اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ} (32)

قوله تعالى{[34660]} : { وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ } .

لما أمر تعالى بغض الأبصار وحفظ الفروج بيَّن{[34661]} بعده أن الذي أمر به إنما هو فيما لا يحل ، ثم ذكر بعد ذلك طريق{[34662]} الحِلّ فقال : { وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ }{[34663]} . الأيامى{[34664]} : جمع أيِّم ب{[34665]} «زنة » : «فَيْعل » ، يقال منه : آم يَئيم كباع يبيع ، قال الشاعر :

كُلُّ امْرِئٍ سَتَئيم مِن *** هُ العِرْسُ أَوْ مِنْهَا يَئِيمُ{[34666]}

وقياس جمعه : أَيائِم ، كسيِّد وسَيَائِد . و «أَيامى » فيه وجهان :

أظهرهما من كلام سيبويه أنه جمع على «فَعَالَى » غير مقلوب ، وكذلك «يَتَامَى »{[34667]} .

وقيل : إن الأصل «أَيَايم » و «يَتَايم » و «يَتِيم » ( فقلبا ){[34668]} {[34669]} .

والأَيِّم : ( من لا زوج له ) {[34670]} ذكراً كان أو أنثى{[34671]} . قال النضر بن شميل : الأَيِّمُ{[34672]} في كلام العرب : كل ذكر لا أنثى معه ، وكل أنثى لا ذكر معها . وهو قول ابن عباس في رواية الضحاك ، يقول : زوجوا أياماكم بعضكم من بعض{[34673]} . وخصَّه أبو بكر الخفَّاف{[34674]} بمن فقدت زوجها ، فإطلاقه على البِكْر مجاز{[34675]} . وقال الزمخشري : «تأيَّما إذا لم يتزوجا بِكرين كانا أو ثيّبين » ، وأنشد :

فَإِنْ تَنْكِحي أَنْكِح وإِنْ تَتَأَيَّمِي *** وَإِنْ كُنْتُ أَفْتَى مِنْكُم أَتَأَيَّمُ{[34676]}

وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اللَّهم إني أعوذ بك من العَيْمَة والغَيْمَة والأَيْمَة والكَرم والقَرَم »{[34677]} . العَيْمة - بالمهملة : شدة شهوة اللبن{[34678]} . وبالمعجمة : شدة العطش{[34679]} . والأَيْمَة : طول العزبة{[34680]} . والكَرَم : شدة شهوة الأكل{[34681]} والقَرَم : شدة شهوة اللحم{[34682]} و «منكم » حال . وكذا «مِنْ عِبادكُمْ » .

فصل{[34683]}

قوله : «وَأَنكحوا » أمر ، وظاهر الأمر للوجوب ، فدلّ على أن الولي يجب عليه تزويج موليته ، ( وإذا ثبت هذا وجب ألا يكون النكاح إلا بولي ، لأن كل ما وجب على الولي حكم بأنه لا يصح من المولية ){[34684]} ، ولأن المولية لو فعلت ذلك لفوَّتتْ على الولي تمكنه من أداء هذا الواجب ، وأنه غير جائز ، ولم تطابق قوله عليه السلام{[34685]} : «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزوِّجُوهُ ، إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَة فِي الأَرْضِ »{[34686]} . قال أبو بكر الرازي : هذه الآية وإن اقتضت الإيجاب ، إلا أنه أجمع السلف على أنه لا يراد{[34687]} الإيجاب ، ويدل عليه أمور :

أحدها : أنه لو كان ذلك واجباً لنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف مستفيضاً ، لعموم الحاجة إليه ، فلما علمنا أن سائر الأعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء ولم ينكروا ذلك ، ثبت أنه لم يرد{[34688]} الإيجاب .

وثانيها : أجمعنا على أن الأَيِّم الثيّب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه .

وثالثها : اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده ، وهو معطوف على الأيامى ، فدل على أنه غير واجب في الجميع ، بل ندب في الجميع{[34689]} .

ورابعها : أن اسم الأَيَامَى يشمل الرجال والنساء ، وهو في الرجال ما أريد به الأولياء دون غيرهم ، كذلك في النساء .

والجواب : أن جميع ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية ، والعام بعد التخصيص حجة ، فوجب{[34690]} إذا التمست المرأة{[34691]} الأيم من الولي التزويج وجب ، وحينئذ ينتظم الكلام .

فصل

قال الشافعي : الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها ، لأن الآية والحديث يدلان على أمر الوالي بتزويجها . ولو قيام{[34692]} الدلالة على أنه تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا لعموم الآية{[34693]} .

فصل

الناس في النكاح قسمان{[34694]} :

الأول : من تتوقُ نفسُه للنكاح ، فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبته سواء كان مقبلاً على العبادة أو لم يكن ، ولكن{[34695]} لا يجب ، وإن لم يجد أهبته يكسر شهوته بالصوم لقوله عليه السلام{[34696]} : «يَا مَعْشَرَ الشَّبابِ ، مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأحْصَنُ للفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ{[34697]} لَهُ وِجَاءٌ »{[34698]} .

الثاني : من لا تتوق نفسه للنكاح{[34699]} ، فإن كان لعلة من كِبَر أو مرض أو عجز فيكره له ، لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام به ، وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة .

وإن لم يكن به عجز وكان قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح ، لكن الأفضل أن يتخلّى للعبادة ، لأن الله تعالى مدح يَحْيَى بكونه «حَصُوراً »{[34700]} ، والحَصُور : الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهنّ ، ولا يقال : هو الذي لا يأتي النساء مع العجز ؛ لأن مدح الإنسان بما يكون عيباً غير جائز ، وإذا كان مدحاً في حق يحيى وجب أن يشرع في حقنا ، لقوله تعالى : «فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ »{[34701]} ، ولا يحمل الهدى على الأصول ، لأن التقليد فيها غير جائز ، فوجب حَمْلُه على الفروع . وقال عليه السلام{[34702]} : «اعْلمُوا أَن خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةَ »{[34703]} وقال عليه السلام{[34704]} : «أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي قرَاءَةُ القُرْآنِ »{[34705]} . وقال أبو حنيفة : النكاح أفضل لقوله عليه السلام{[34706]} : «أحبُّ المباحات إلى الله النكاح »{[34707]} لأن{[34708]} النكاح يتضمن صون النفس عن الزنا ، فيكون دفعاً للضرر عن النفس . والنافلة : جلب نفع . ودفع الضرر أولى من جلب النفع . وأجيب بأن يحمل الأحب على الأصلح في الدنيا ، لئلا يقع التناقض بين كونه أحبّ وبين كونه مباحاً . والمباح : ما يستوي طرفاه في الثواب والعقاب .

والمندوب : ما ترجّح وجوده على عدمه ، فتكون العبادة أفضل . وبقية المباحث مذكورة في كتب الفقه{[34709]} .

قوله : «مِنْكُم » أي : زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم .

وقيل : أراد الحرية والإسلام{[34710]} .

وقوله : { والصالحين{[34711]} مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ } ظاهره يقتضي الأمر بتزويج هذين الفريقين إذا كانوا صالحين . وخصَّ الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم ، ولأن الصالحين منهم هم الذين مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم{[34712]} منزلة الأولاد في المودَّة ، فكانوا مظنة للتوصية والاهتمام بهم . ومن ليس بصالح فحاله على العكس من ذلك .

وقيل : أراد الصلاح لأمر النكاح حتى يقوم العبد بما يلزم لها ، وتقوم الأمة بما يلزم للزوج . وقيل : أراد بالصلاح ألا تكون صغيرة{[34713]} لا تحتاج إلى النكاح{[34714]} .

فصل

ظاهر الآية يدل على أنّ العبد لا يتزوج نفسه ، وإنما يتولى تزويجه مولاه ، لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتولى تزويج نفسه ، فيكون توليه بإذنه بمنزلة تولي السيد . فأما{[34715]} الإماء فإنَّ المولى يتولى تزويجهنَّ خصوصاً على قول من لا يجوِّز{[34716]} النكاح إلا بوليّ{[34717]} .

فصل

الولي شرط في صحة النكاح لقوله عليه السلام{[34718]} : «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَليّ »{[34719]} .

وقال عليه السلام{[34720]} : «أيُّمَا امرأةٌ نكحَتْ بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ » ، فإن أصابها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان{[34721]} وليُّ ( من لا وليّ له ){[34722]} {[34723]} . قوله : { إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ } الأصح{[34724]} أن هذا ليس وعداً بإغناء من يتزوج ، بل المعنى : لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم ، أو فقر من تريدون تزويجها ، ففي فضل الله ما يغنيهم ، والمال غادٍ ورائح ، وليس في الفقر ما يمنع من الرغبة في النكاح ، فهذا معنى صحيح ، وليس فيه أن الكلام قصد به وعد الغنى حتى لا يجوز أن يقع فيه خلف{[34725]} . وروي عن قدماء الصحابة ما يدلّ على أن ذلك وعد ، فروي عن أبي بكر قال : «أطيعُوا اللَّهَ فيما أمركُم به من النكاح ينجز لكم ما وَعَدكُم من الغِنَى » . وعن عمر وابن عباس مثله . وشكى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحاجة ، فقال : «عليك بالباءة »{[34726]} ، وقال طلحة بن مصرف : تزوجوا فإنه أوسع لكم في رزقكم ، وأوسع في أخلاقكم{[34727]} ويزيد الله في{[34728]} مروءتكم . فإن قيل : فنحن نرى من كان غنياً فتزوج فيصير فقيراً ؟ فالجواب من وجوه :

أحدها : أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة في قوله : { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ }{[34729]} [ التوبة : 28 ] والمطلق يحمل على المقيد .

وثانيها : أن اللفظ وإن كان عامّاً إلا أنه يخصّ بعض{[34730]} المذكورين دون البعض ، وهو في الأيامى الأحرار الذين يملكون فيستغنون{[34731]} بما يملكون .

وثالثها : المراد بالغنى : العفاف ، فيكون الغنى هنا معناه : الاستغناء بالنكاح عن الوقوع في الزنا{[34732]} .

فصل

استدل بعضهم بهذه الآية على أن العبد والأمة يملكان ، لأن ذلك راجع إلى كل من تقدم ، فاقتضى أن العبد قد يكون فقيراً وغنياً ، وذلك يدل على الملك ، فثبت أنهما يملكان . والمفسرون تأولوه على الأحرار خاصة ، فقالوا : هو راجع إلى الأيامى ، وإن فسرنا الغنى بالعفاف{[34733]} سقط استدلالهم{[34734]} .

وقوله : { والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ } أي يوسع عليهم من أفضاله ، «عَلِيمٌ » بمقادير ما يصلحهم من الإفضال والرزق{[34735]} .


[34660]:تعالى: سقط من ب.
[34661]:في ب: وبين.
[34662]:في ب: بطريق.
[34663]:انظر الفخر الرازي 23/211.
[34664]:الأيامى: سقط من ب.
[34665]:ب: زيادة يتطلبها السياق.
[34666]:البيت من مجزوء الكامل قاله يزيد بن الحكم الثقفي، وهو في اللسان (أيم) والبحر المحيط 6/443. عرس الرجل: امرأته، وهو أيضا عرسها، لأنهما اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه وإلفه إياه. يقول إن كل إنسان لا بد أن يفترق عن زوجته أو تفترق زوجته منه فيصير أحدهما أيما أي لا زوج له.
[34667]:قال سيبويه في باب تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة أخرى: (وقالوا: وج ووجيا كما قالوا زمن وزمنى، فأجروا ذلك على المعنى كما قالوا: يتيم ويتامى، وأيم وأيامى فأجروه مجرى وجاعى) الكتاب 3/650.
[34668]:قال أبو عمرو بن العلاء والزمخشري: إن أصل (أيامى) (أيايم) على وزن فياعل، ثم قدمت اللام على العين فصار (أيامى) ثم قلبت الكسرة فتحة فصار (أيامى) أي أن (أيامى) مقلوب (أيايم). وكذلك (يتامى) مقلوب (يتايم) عند الزمخشري. الكشاف 3/73، البحر المحيط 6/451.
[34669]:ما بين القوسين في ب: فقلبنا.
[34670]:ما بين القوسين في ب: من الأزواج.
[34671]:اللسان (أيم)، البحر المحيط 6/451.
[34672]:في ب: لايم. وهو تحريف.
[34673]:انظر الفخر الرازي 23/211.
[34674]:هو أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي المالقي النحوي المعروف بالخفاف، قرأ النحو على الشلوبين، وكان نحويا بارعا، ورجلا صالحا مباركا، صنف شرح سيبويه، شرح إيضاح الفارسي، شرح ابن جني وغير ذلك مات بالقاهرة سنة 657 هـ. بغية الوعاة 1/473.
[34675]:قال أبو حيان: (وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف الأيم التي لا زوج لها، وأصله في التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها فهو من البلايا، ثم قيل في البكر مجازا، لأنها لا زوج لها. انتهى) البحر المحيط 6/451.
[34676]:البيت من بحر الطويل لم أقف على قائله، وهو في مجاز القرآن 2/65، الفخر الرازي 23/211، القرطبي 12/240، اللسان (أيم) شرح شواهد الكشاف (119). ورواية الشطر الثاني: يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيم. آم الرجل – بالمد – والمرأة، وتأيما إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين، يقول لمحبوبته إن تتزوجي أتزوج، وإن لم تتزوجي لم أتزوج. والشاهد فيه أن معنى قوله: (أتأيم): أصير بلا زوج، وقوله: "تتأيمي" تصيرين بلا زوج.
[34677]:الكشاف 3/73، والحديث في كتابه الفائق 3/42 – 43.
[34678]:اللسان (عيم).
[34679]:اللسان (غيم).
[34680]:في النسختين: العطش. والصواب ما أثبتناه. اللسان (أيم).
[34681]:اللسان (كزم).
[34682]:اللسان (قرم)، شرح ابن عادل للحديث مأخوذ من شرح الزمخشري في الفائق 3/42 – 43.
[34683]:هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 23/212.
[34684]:ما بين القوسين سقط من ب.
[34685]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34686]:أخرجه ابن ماجه (نكاح) 1/633، الترمذي (نكاح) 2/274.
[34687]:في ب: لم يرد به.
[34688]:يرد: سقط من ب.
[34689]:في الجميع: سقط من ب.
[34690]:في ب: يوجب.
[34691]:المرأة: سقط من ب.
[34692]:في ب: أقام.
[34693]:انظر الفخر الرازي 23/212.
[34694]:وهو قول الشافعي – رحمه الله – انظر الفخر الرازي 23/213.
[34695]:ولكن: سقط من ب.
[34696]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34697]:في ب: فإن الصوم.
[34698]:أخرجه البخاري (صوم) 1/326، (نكاح) 3/238، ومسلم (نكاح) 2/1018 – 1019، أبو داود (نكاح) 2/538- 539، ابن ماجه (نكاح) 1/592، النسائي (صيام) 4/168-171، الدارمي (نكاح) 2/132، الترمذي (نكاح) 2/272 – 273، أحمد 1/378، 424، 425، 432، 447.
[34699]:في ب: إلى النكاح.
[34700]:من قوله تعالى: {وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين} [آل عمران: 39].
[34701]:من قوله تعالى: {وأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90].
[34702]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34703]:أخرجه ابن ماجه (طهارة) 1/101 – 102، الدارمي (وضوء) 1/168 الموطأ (طهارة) 1/34، أحمد 5/277 ، 280، 282.
[34704]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34705]:انظر الفخر الرازي 23/213.
[34706]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34707]:انظر الفخر الرازي 23/313.
[34708]:في ب: ولأن.
[34709]:انظر الفخر الرازي 23/213-214.
[34710]:انظر الفخر الرازي 23/214.
[34711]:في ب: الصالحين.
[34712]:في النسختين: وينزلوهم. والصواب ما أثبته.
[34713]:في ب: صغره.
[34714]:انظر الفخر الرازي 23/214 – 215.
[34715]:في ب: وأما.
[34716]:في الأصل: يزوج.
[34717]:انظر الفخر الرازي 23/215.
[34718]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34719]:أخرجه أبو داود (نكاح) 2/568 ابن ماجه (نكاح) 1/605، الدارمي 2/137، الترمذي (نكاح) 2/280-281.
[34720]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34721]:في ب: فالشيطان. وهو تحريف.
[34722]:أخرجه أبو داود (نكاح) 2/566 – 567، الترمذي (نكاح) 2/281 الدارمي (نكاح) 2/137، أحمد 6/166.
[34723]:ما بين القوسين سقط من ب.
[34724]:من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 23/215.
[34725]:في الأصل: خلاف.
[34726]:انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (119).
[34727]:في النسختين: أحلامكم. وهو تصحيف.
[34728]:في: سقط من ب.
[34729]:[التوبة: 28].
[34730]:في الأصل: ببعض.
[34731]:في ب: فيسغنون. وهو تحريف.
[34732]:آخر ما نقله عن الفخر الرازي 23/215.
[34733]:في ب: بالاستعفاف.
[34734]:انظر الفخر الرازي 23/215.
[34735]:المرجع السابق.