في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

282

( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . .

هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ، غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نهاية النص .

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) . .

وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل ، فلا يميل مع أحد الطرفين ، ولا ينقص أو يزيد في النصوص . .

( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) . .

فالتكليف هنا من الله - بالقياس إلى الكاتب - كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك فريضة من الله بنص التشريع ، حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب . . ( فليكتب )كما علمه الله .

وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعيين من يتولى الكتابة . ومن تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه ، وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل . .

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . .

( وليملل الذي عليه الحق . وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا . فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) . .

إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين ، ومقدار الدين ، وشرطه وأجله . . ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن ، فزاد في الدين ، أو قرب الأجل ، أو ذكر شروطا معينة في مصلحته . والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في اتمام الصفقة لحاجته إليها ، فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت ، وهو الذي يملي . . وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين - وهو يملي - أن يتقي الله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركان الإقرار الأخرى . . فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره . أو ضعيفا - أي صغيرا أو ضعيف العقل - أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فليملل ولي أمره القيم عليه . ( بالعدل ) . . والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة . فربما تهاون الولي - ولو قليلا - لأن الدين لا يخصه شخصيا . كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد .

وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها ، فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد ، نقطة الشهادة :

( واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - ممن ترضون من الشهداء - أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) . .

إنه لا بد من شاهدين على العقد - ( ممن ترضون من الشهداء )- والرضى يشمل معنيين : الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة . والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد . . ولكن ظروفا معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا . فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة ، وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي ، الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش ، فتجوربذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل ، في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل ، كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان . . ولكن لماذا امرأتان ؟ إن النص لا يدعنا نحدس ! ففي مجال التشريع يكون كل نص محددا واضحا معللا : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) . . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد ، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء ، فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما . تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء . . وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة . . وهذه الطبيعة لا تتجزأ ، فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال ، ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة .

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة ، يوجهه هنا إلى الشهداء ألا يأبوا الشهادة :

( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) .

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طواعيه تلبية وجدانية ، بدون تضرر أو تلكؤ . وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو على أحدهما ، إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهما .

وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة ، فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة الكتابة - كبر الدين أم صغر - ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير لا يستحق ، أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة المبالاة ! ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيا وتعليلا عمليا :

( ولا تسأموا أن تكتبوه - صغيرا أو كبيرا - إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة ، وأدنى ألا ترتابوا ) .

لا تسأموا . . فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته . . ( ذلكم أقسط عند الله ) . . أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره . ( وأقوم للشهادة ) . فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد ، أو الواحد والواحدة . ( وأدنى ألا ترتابوا ) :

أقرب لعدم الريبة . الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد ، أو الريبة في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد .

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ، ودقة أهدافه ، وصحة إجراءاته . إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنينة .

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيهاشهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد ، والتي تتم في سرعة ، وتتكرر في أوقات قصيرة . ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتها ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها ، ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها :

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ) .

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها . أما الإشهاد فموجب . وقد وردت بعض الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك .

والأن - وقد انتهى تشريع الدين المسمى ، والتجارة الحاضرة ، والتقى كلاهما عند شرطي الكتابة والشهادة - على الوجوب وعلى الرخصة - فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباتهم من قبل . . لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالأن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف العامة .

( ولا يضار كاتب ولا شهيد . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم ) .

لا يقع ضرر على كاتب أو شهيد ، بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي تطمئنهم على أنفسهم ، وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات ، والحيدة في جميع الأحوال . ثم - وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير ، واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف ، ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس ، لا من مجرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النهاية ؛ ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهم ، وهو الذي يعلمهم ويرشدهم ، وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيىء أرواحهم للتعليم ، ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان :

( وتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم ) .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

{ إذا تداينتم بدين } أي : إذا عامل بعضكم بعضا بدين ، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في { تداينتم } ليعود عليه الضمير في { اكتبوه } وليزول الاشتراك الذي في تداينتم ، إذ يقال لمعنى الجزاء .

{ إلى أجل مسمى } دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول ، وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصاد ، لأنه معروف عند الناس ، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ، قال ابن عباس : نزلت الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها ، قال مالك : وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما .

{ فاكتبوه } ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية .

وقال قوم : إنها منسوخة لقوله :{ فإن أمن بعضكم بعضا }[ البقرة :283 ] .

وقال قوم : إنها على الندب .

{ وليكتب بينكم كاتب } قال قوم : يجب على الكاتب أن يكتب .

وقال قوم : نسخ ذلك بقوله :{ ولا يضار كاتب ولا شهيد } .

وقال آخرون : يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه .

وقال قوم : إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق .

{ بالعدل } يتعلق عند ابن عطية بقوله :{ وليكتب } ، وعند الزمخشري بقوله :{ كاتب } .

فعلى الأول : تكون الكتابة بالعدل ، وإن كان الكاتب غير مرضي .

وعلى الثاني : يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه .

قال مالك : لا يكتب الوثائق إلا عارف بها ، عدل في نفسه مأمون .

{ ولا يأب كاتب أن يكتب } نهي عن الإباية ، وهو يقوي الوجوب .

{ كما علمه الله } يتعلق بقوله :{ أن يكتب } ، والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أي : ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله لقوله :{ أحسن كما أحسن الله }[ القصص :77 ] إليك وقيل : يتعلق بقوله : بعدها { فليكتب وليملل } يقال : أمللت الكتاب ، وأمليته ، فورد هنا على اللغة الواحدة ، وفي قوله : تملى عليه على الأخرى .

{ الذي عليه الحق } لأن الشهادة إنما هي باعترافه ، فإن كتب الوثيقة دون إملاله ، ثم أقر بها جاز .

{ ولا يبخس } أمر الله بالتقوى فيما يملى ، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق .

{ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو } السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله ، والضعيف الصغير وشبهه ، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه .

{ وليه } أبوه ، أو وصيه ، والضمير عائد على الذي عليه الحق .

{ واستشهدوا شاهدين } شهادة الرجلان جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة .

{ من رجالكم } نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء ، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم ، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ، ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق .

{ فرجل وامرأتان } قال قوم : لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال ، وقال معنى الآية :{ إن لم يكونا } أي : إن لم يوجدا وأجاز الجمهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان ، فرجل وامرأتان ، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها ، وتجوز شهادة المرأتين دون رجل ، فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال ، وعيوب النساء ، وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره : فليكن رجل ، فهو فاعل ، أو تقديره : فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله ، أو بالابتداء تقديره : فرجل وامرأتان يشهدون .

{ ممن ترضون } صفة للرجل والمرأتين ، وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين ، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر ، وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة .

{ أن تضل } مفعول من أجله ، والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضها ، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله ، وليس هو المراد ، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد ، فأقيم السبب مقام المسبب ، وقرئ : إن تضل بكسر الهمزة على الشرط ، وجوابه الفاء في فتذكر ، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ، ونصبه من فتحها على العطف ، وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف ، والمعنى واحد .

{ ولا يأب الشهداء } أي : لا يمتنعون .

{ إذا ما دعوا } إلى أداء الشهادة ، وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعى إليها ، وقيل : إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها . وقيل : إلى الأمرين .

{ ولا تسأموا أن تكتبوه } أي : لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت ، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ، ونصب صغيرا على الحال .

{ ذلكم } إشارة إلى الكتابة .

{ أقسط } من القسط وهو العدل .

{ وأقوم } بمعنى أشد إقامة ، وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل .

{ وأدنى أن لا ترتابوا } أي : أقرب إلى عدم الشك في الشهادة .

{ إلا أن تكون تجارة حاضرة } أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل ، والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة ، وهو ما يباع بالنقد وغيره ، { تديرونها بينكم } يقتضي القبض والبينونة .

{ وأشهدوا إذا تبايعتم } ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغيرا أو كبيرا ، وهم الظاهرية خلافا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله :{ فإن أمن بعضكم بعضا }[ البقرة :283 ] ، وذهب قوم إلى أنه على الندب .

{ ولا يضار كاتب ولا شهيد } يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار ، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيها أو النقصان منه ، أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة ، ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسم فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة ، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا يضارر " بالتفكيك وفتح الراء ، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل .

{ وإن تفعلوا } أي : إن وقعتم في الإضرار .

{ فإنه فسوق } حال بكم .

{ ويعلمكم الله } إخبار على وجه الامتنان ، وقيل : معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ، ولكن لفظ الآية لا يعطيه ، لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهداء وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) .

هذه أطول آية في القرآن الكريم ، وهي مشهورة بآية الدين . وجملة المقصود منها أن تُكْتبَ المدايناتُ توثيقا لها وصونا للحقوق ؛ كيلا تضيع أو يأتي عليها النسيان أو الجحود . ومن المعلوم أن شريعة الإسلام تقوم على الواقعية التي تتدعم بكل مظاهر التيقين والتوثيق مثل الكتابة والإشهاد . وإذا لم يكن الأمر كذلك باتت الحقوق عرضة للنسيان والإنكار . ولا تركن شريعة الإسلام إلى وازع الخشية الدينية وحدها رغم أن هذا الوازع عظيم الشأن ، هائل العطاء . ولكن هذه الشريعة تعوّل على الاثنين معا وهما الخشية الدينية ترافقها الأسباب الواقعية المحسة التي يحاسب على أساسها الناس في هذه الحياة أمام القضاء . وليس للجاحد في هذا الصدد إلا أن تقام عليه الحجة أمام السلطان الحاكم ليناقش الحساب فيلقى جزاءه المستحق سواء كان تغريما أو سجنا أو غير ذلك من وجوه الجزاء والعقاب .

والدّين في جملته معاملة ذات عوضين أحدهما يكون نقدا والآخر في الذمة نسيئة . وبعبارة أخرى فإنه معاملة تتألف من عوضين أحدهما عين الآخر دين والعين ما كان حاضرا ، أما الدين فما كان غائبا ( في الذمة ) .

وقد ورد عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في السلم بفتح السين واللام . وقد ثبت أن رسول الله ( ص ) قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله ( ص ) : " من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " .

والآية في عمومها تفيد استحباب الكتابة للدين أيا كان نوع سواء في ذلك القرض الذي يتم بين دائن ومدين ، أو السلم الذي يعقد بين المسلم والمسلم إليه على أن يقبض المسلم إليه الثمن في الحال بدلا عن المسلم فيه الذي يؤخذ في موعده المحدد . ويفهم ذلك من قوله : ( فاكتبوه ) والأمر هنا للإرشاد والاستحباب وليس للإيجاب ، وهو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم .

قوله : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) يكتب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر . بين ظرف مكان منصوب ، وكاف المخاطب في محل جر مضاف إليه والميم للجمع . ( كاتب ) فاعل مرفوع .

وتدل الآية على أن يكون الكاتب طرفا ثالثا ، فليس هو بالدائن ولا المدين ؛ لأن الاثنين مظنة الجور والتهمة ، لكن الطرف الثالث أقرب لتسجيل الحق والقسط فلا يزيغ أو يجور .

وقوله : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) أي ليس لكاتب أن يمتنع من كتابة الدين إذا ما دُعي لذلك ؛ فإنه مثلما علمه الله الكتابة فعلية ألا يبخل على غيره بهذه المعرفة . وجاء في الحديث : " من كتم علما يعلمه أًلجم يوم القيامة بلجام من نار " . والكاف في قوله : ( كما ) بمعنى مثل ، صفة لمصدر محذوف تقديره كتْباً . أيك لا يأب كاتب أن يكتب كتباً مثلما علمه الله .

واختلفوا في حكم الكتابة إذا طلبها المتداينان من الكاتب . فقد قيل : إنها واجبة على الكاتب إذا طلب منه ذلك . وقيل : إنها واجبة عليه في حال فراغه . وفي قول ثالث وهو أن الكتابة في حق الكاتب فريضة إذا لم يكن غيره من يقوم بها .

وهذا هو الذي نرجحه .

وقوله : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) ( يملل ) : من الإملاء أو الإملال . وفعله الماضي أملّ وأملى . واللام للأمر . فإن الله يأمر الذي عليه الحق وهو المدين أن يملل بنفسه على الكاتب بأدائه للدائن في الموعد المتفق عليه أو حين اليسر . والإملال من نفس المدين أوثق للحق ؛ لما فيه من إقرار واضح ممن عليه الحق شخصيا . وعلى المدين كذلك وهو يملل أن يصدق في إملاله وأن يتقي ربه في ذلك فلا يحيف ولا يميل ولا يبخس من الحق الذي عليه شيئا . والبخس معناه الإنقاص{[366]} .

وقوله : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) السفيه من السفه هو الخفة ونقص العقل والطيش . فمن كان به طيش أو خفة كالذي يبذر تبذيرا أو ينفق ماله على غير وجهه النافع السديد كالتبذير أو العبث فهو سفيه .

أما الضعيف فهو من الضعف . وذلك مفهوم عام يتناول كل أوجه الضعف في الإنسان وذلك كالعي والخرس والجهل والحياء والخوف . فمن كان من الكاتبين كذلك أو لا يستطيع أن يمل لمرض أو شيخوخة أو نحو ذلك ، فقد بات على وليه أن يملل بدلا منه . ووليه هو الأب أو الجد أو الوصي . عن على هذا الولي أن يملل على الكاتب حقيقة الدين على أن يكون ذلك بالعدل فلا جور ولا زيغ وال محاباة .

وقوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) السين والتاء للطلب . أي اطلبوا الشهادة على الدين لتوثيقه اثنين من رجالكم ؛ ولذلك فحكم الشهادة أن يشهد اثنان من الرجال في الحقوق المالية والشخصية والحدود باستثناء الزنا الذي ينبغي أن يشهد فيه أربعة ؛ وذلك لخطورته .

وقوله : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) فإذا لم يتيسر اثنان من الرجال ( فرجل وامرأتان ) رجل مبتدأ مرفوع ، امرأتان معطوف على رجل . والخبر محذوف تقديره يقومان مقامهما .

وينبغي التقيد بالنص من حيث الإشهاد . فلا يجوز أن يقوم بالشهادة أربع من النساء ، بل الإشهاد المحدد معلوم بالنص وهو إما أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ممن يغلب الظن في استقامتهم وتقواهم وأنهم من الشهود العدول الذين لا يزيغون ولا يميلون ، والذين تكشف عن صدقهم وعدلهم سيرتهم الحميدة ، وخلقهم الحسن .

وليس للنساء كذلك أن يشهدن في غير الأمور المالية حتى ولو شهدن مع الرجال ، فليس لهن أن يشهدن في القصاص أو الحدود مثلا . ولعل التعليل للتفاوت في عدد الشهداء في هذه المسألة يبينه قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( أن ) بفتح الهمزة ، مصدرية في محل نصب مفعول به ، بتقدير فعل محذوف . أي يشهدون أن تضل إحداهما{[367]} . وتضل ، من الضلال وهو هنا بمعنى النسيان والغفلة وغياب الحفظ . نقول : ضل الرجل الطريق أي زل عنه فلم يهتد إليه فهو ضال . وعلى هذا فالزلل مما يشمله مفهوم الضلال{[368]} وإذا كان مفهوم الضلال يتسم بالعموم ليتناول الزلل والسنيان والغفلة وغير ذلك ، فإنه يتسع ليضم كل معاني الضعف في المرأة ، سواء في ذلك النسيان والغفلة والزلل أو الخوف والحياء ، وتلك بعض من مركبات المرأة النفسية والعضوية التي تنبثق عن حقيقة أساسية مركوزة وهي الضعف . ولئن كان الرجل والمرأة كلاهما ضعيفين ، لكن المرأة لا جرم أن تكون أشد ضعفا وتلك ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) .

ومن أجل هذا الضلال المحتمل في الشهادة والذي يتمخض عنه الضعف في المرأة لشدة حيائها وفرط استعدادها للرهبة والخوف والنسيان ، قضت شريعة الإسلام أن يكون الشهود في قضايا المال رجلا واحدا واثنين من النساء ؛ حتى إذا ضلت واحدة منهما ذكرتها الثانية عسى أن يكون تذكيرها يثوب بها إلى الصواب والرشد أو يحفزها أن تنزع عن الزلل وتحريف الشهادة . وذلك من أن تصان الحقوق فلا تضيع أو تتبدد . يضاف إلى ذلك أن المرأة قليلة الإحاطة بشؤون الناس والمجتمع ؛ وذلك لقلة اختلاطها بالآخرين ؛ نظرا لعكوفها عل شؤون البيت والأسرة ، فهي بذلك غير جديرة بأداء الشهادة كما يؤديها الرجل وهو الخبير بأمور الناس لاختلاطه بهم . ذلك هو القول الحق في مسألة الشهادة . ولا يجادل في ذلك إلا كل مكابر عنيد أو فاجر كفور يكذب بيات الله وما نزل من الحق من عنده .

وقوله : ( ولا يأت الشهداء إذا ما دعوا ) إذا ما نودي الشهداء لأداء شهاداتهم كان عليهم أن يلبوا النداء . والحكم الشرعي لأداء الشهادة موضع خلاف . إلا أننا نقف عل قولين في هذه المسألة نحسب أنهما خلاصة ما ورد في ذلك من أقوال .

أولهما : إن كان ثمة شهداء آخرون يستطيعون أن يؤدوا الشهادة عل وجهها الصحيح فإن الشهادة في حق الواحد بعينه أمر مندوب .

ثانيهما : إذا خيف من فوات الشهادة وضياع الحق وما يتبع ذلك من ضرر سيقع ، فإن أداء الشهادة في حق المعطلين العارفين أمر واجب .

وقوله : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) ( تسأموا ) مجزوم بحذف النون بلا الناهية . والمصدر من أن تكتبوه في محل نصب مفعول به . والهاء ضمير في محل نصب مفعول به للفعل تكتبون . ( صغيرا ) منصوب على الحال ، كبيرا معطوف عل ( صغيرا ) . والفعل تسأموا أن يكتبوا مدايناتهم إل موعدها المحدد ، سواء كانت قليلة أم كثيرة ؛ لما في ذلك من صون لها وإبعاد عن تضييعها . لا جرم أن كتابة الدين والإشهاد عليه يحقق العدل للمتداينين . وذلكم ( أقوم للشهداء ) أي أثبت للشاهد ، فهو إذا رأى خطه تذكر به الشهادة ؛ إذ يحتمل أنه لو لم يكتبه لنسيه . وفي الكتابة ما يقرب الناس إل عدم الريبة والتردد ؛ وما يفض النزاع بينهم والخصام . وذلك مقتض قوله تعالى : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدن لا ترتابوا ) .

وقوله : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) ( إلا ) أداة استثناء . والمصدر من أن والفعل في محل نصب مستثنى .

و ( تجارة ) خبر كان . ( حاضرة ) صفة لتجارة ، والجملة الفعلية من ( تديرونها ) في محل نصب صفة ثانية لتجارة .

إذا كان البيع بالتقابض الحاضر أو يدا بيد ، فليس من جناح ( بأس ) ألا يكون ثمة كتابة ، بل يدفع البائع السلعة المبيعة للمشتري ليؤدي هذا الثمن حالا دون تأجيل أو نسيئة ، فإن كان شيء من تأجيل أو كتابة ندبت الكتابة أو وجبت عل الخلاف .

وقوله : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) تلك دعوة كريمة للإشهاد على البيوع مهما كان حجم المبيعات ، لكن الفقهاء اختلفوا في حكم الإشهاد عل المبايعات إل مذهبين .

أولهما : أن الإشهاد واجب استنادا إل ظاهر قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وذهب إلى ذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب ومجاهد وداود بن علي الظاهري .

ثانيهما : أن الإشهاد مندوب وليس مفروضا وهو قول أكثر الفقهاء ، منهم مالك والشافعي والحنفية . وقد حمل هؤلاء الطلب في الآية على الندب والاستحباب لا الحتم والإيجاب . واستدلوا كذلك بسنة النبي ( ص ) فقد كان عليه السلام يبيع دون أن يُشهد وقد اشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يُشهد أيضا . وذلك الذي نميل إليه ؛ لما ورد من دليل . يضاف إليه أن إيجاب الإشهاد عل المبايعات مهما قلّت أو صغر حجمها وفي كل الأحوال والظروف يوقع الناس في حرج عظيم . ومعلوم أن الشريعة ميسورة وأنها في يسرها تأب الحرج ؛ لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) {[369]} .

قوله : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) ( يضار ) فعل مضارع مبني للمعلوم .

وأصله يضارر أدغمت الراء الأولى في الثانية فصار الفعل يضار .

( كاتب ) فاعل مرفوع . ( شهيد ) معطوف على كاتب . وعل هذا الاعتبار فإن الكاتب والشهيد قد نُهي كل واحد منهما عن إيقاع الضرر . فليس للكتاب أن يضر وذلك بكتبه غير الصحيح . وليس للشهيد كذلك أن يضر بزيغه عن قول الحق .

وقيل : ( يضار ) فعل مضارع مبني للمجهول . وعلى هذا فأصل الكلمة يضارر . ( كاتب ) نائب فاعل مرفوع . ( شهيد ) معطوف عل كاتب فيكون المعنى أنه ليس لكم أن تضروا الكاتب والشهيد إذا دعوتموهما للكتابة والشهادة فاعتذر لانشغالهما ونحوه .

قوله ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) ( إن ) أداة شرط جملته ( تفعلوا ) . والفاء مقترنة بجواب الشرط . وجواب الشرط الجملة الاسمية من أن واسمها وخبرها . أي إن تفعلوا المضارة وذلك أن يزيغ قلم الكاتب فيكتب غير الحق أو يميل لسان الشاهد فيشهد بالباطل ، وفي ذلك ضرر معلوم ؛ فإن ذلك ( فسوق بكم ) أي حال بكم ، والفسوق المعصية والخروج عن طاعة الله .

أو أن يكون المعنى على الوجه الآخر وهو إن تفعلوا المضارة بالكاتب والشهيد وذلك بإيذائهما لاعتذارهما عن الكتابة والشهادة فإن ذلك ( فسوقا بكم ) أي معصية لله واقعة بكم .

وقوله : ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) يأمر الله عباده المؤمنين بتقواه وهو خوفه ومراقبته في السر والعلن ، ومن يكن كذلك فإن الله يؤتيه علما ويجعل في قلبه نورا ويكشف له عن كثير من مغاليق الأمور ومعمياتها ؛ ليزداد على الدوام علما على علم . والله جلت قدرته أعلم العالمين فهو عليم بكل شيء وإن علمه محيط بالكون والحياة وكل شيء .


[366]:- مختار الصحاح ص 42.
[367]:- البيان للأنباري جـ 1 ص 183
[368]:- القاموس المحيط جـ 4 ص 5.
[369]:- تفسير الطبري جـ 3 ص 77 وما بعدها وتفسير ابن كثير جـ 1 ص 334.