وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم القضائي في الموضوع . ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خبير ) . .
وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة ، وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب في الرق إلى أجل ، ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : ( ثم يعودون لما قالوا ) . . نختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار . فهذا أقرب ما يناسب السياق . فتحرير رقبة من قبل العودة إلى حله . . ثم التعقيب : ( ذلكم توعظون به ) . . فالكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف ( والله بما تعملون خبير ) . . خبير بحقيقته ، وخبير بوقوعه ، وخبير بنيتكم فيه .
وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب ، وتربية النفوس ، وتنبيهها إلى قيام الله على الأمر بخبرته وعلمه بظاهره وخافيه .
يعودون لِما قالوا : ينقضون ما قالوه ويريدون الرجوع إلى زوجاتهم .
ثم فصّل الله تعالى حكم الظِهار فقال :
{ والذين يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } .
1- كل من استعمل هذا اللفظ ثم أراد الرجوع إلى زوجته فعليه أن يعتق عبداً من قبلِ أن يمسَّ زوجته .
{ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ } .
هذا الذي أوجبه اللهُ عليكم من عِتقِ الرقبة عظةٌ لكم وجزاء توعَظون به حتى لا تعودوا لمثله ، { والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } .
{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } اختلف العلماء في معنى العود ، فقيل : معناه العزم على جماع من ظاهر منها ، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة ، ويدل على هذا ، أن الله تعالى ذكر في الكفارة{[1003]} أنها تكون قبل المسيس ، وذلك إنما يكون بمجرد العزم ، وقيل : معناه حقيقة الوطء ، ويدل على ذلك أن الله قال : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } والذي قالوا إنما هو الوطء .
وعلى كل من القولين { ف } إذا وجد العود ، صار كفارة هذا التحريم { تحرير رَقَبَةٍ } مُؤْمِنَةٍ كما قيدت في آية أخرى{[1004]} ذكر أو أنثى ، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة{[1005]} بالعمل .
{ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } أي : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة .
{ ذَلِكُمْ } الحكم الذي ذكرناه لكم ، { تُوعَظُونَ بِهِ } أي : يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به ، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب ، فالذي يريد أن يظاهر ، إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه ، { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } فيجازي كل عامل بعمله .
قوله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } ثم حكم الظهار : أنه يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر ، والكفارة تجب بالعود بعد الظهار . لقوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } واختلف أهل العلم في العود فقال أهل الظاهر : هو إعادة لفظ الظهار ، وهو قول أبي العالية لقوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا } أو إلى ما قالوا أي إعادة مرة أخرى ، فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه . وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار ، والمراد من العود هو : العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار ، وهو قول مجاهد والثوري . وقال قوم : المراد من العود الوطء ، وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري ، وقالوا : لا كفارة عليه ما لم يطأها . وقال قوم : هو العزم على الوطء ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي . وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها ، فلم يفعل ، فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة . وفسر ابن عباس العود بالندم ، فقال : يندمون فيرجعون إلى الألفة ومعناه هذا . قال الفراء : يقال : عاد فلان لما قال ، أي فيما قال ، وفي نقض ما قال ، يعني : رجع عما قال . وهذا يبين ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحريم ، فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه الكفارة ، حتى قال : لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها ، فإن راجعها صار عائداً ولزمته الكفارة . قوله : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } والمراد بالتماس : المجامعة ، فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر ، سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام ، وعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء ، قبله ، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس وقال في الإطعام : { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } ولم يقل : من قبل أن يتماسا . وعند الآخرين : الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام . واختلفوا في تحريم ما سوى الوطء من المباشرة قبل التكفير ، كالقبلة والتلذذ : فذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم سوى الوطء ، وهو قول الحسن ، وسفيان الثوري ، وأظهر قولي الشافعي ، كما أن الحيض يحرم الوطء ، دون سائر الاستمتاعات . وذهب بعضهم إلى أنه يحرم جميعها ، لأن اسم التماس يتناول الكل ، ولو جامع المظاهر قبل التكفير يعصي الله تعالى ، والكفارة في ذمته . ولا يجوز أن يعود ما لم يكفر ، ولا يجب بالجماع كفارة أخرى . وقال بعض أهل العلم : إذا واقعها قبل التكفير عليه كفارتان . فإن كفارة الظهار مرتبة يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر يوماً متعمداً أو نسي النية يجب عليه استئناف الشهرين ، فإن عجز عن الصوم يجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً . وقد ذكرنا في سورة المائدة مقدار ما يطعم كل مسكين . { ذلكم توعظون به } تؤمرون به ، { والله بما تعملون خبير } .
تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :
{والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} يعني يعودون للجماع الذي حرموه على أنفسهم {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} يعني الجماع {ذلكم توعظون به} فوعظهم الله في ذلك {والله بما تعملون} من الكفارة {خبير} به...
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
يقول جلّ ثناؤه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا.
وقوله:"ثُمّ يَعُودُونَ لمَا قالُوا "اختلف أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهر؛ فقال بعضهم: هو الرجوع في تحريم ما حرّم على نفسه من زوجته التي كانت له حلالاً قبل تظاهره، فيحلها بعد تحريمه إياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها...
وقال آخرون نحو هذا القول، إلا أنهم قالوا: إمساكه إياها بعد تظهيره منها، وتركه فراقها عود منه لما قال، عَزَم على الوطء أو لم يعزم. وكان أبو العالية يقول: معنى قوله: "لِمَا قالُوا": فيما قالوا...
وقوله: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَمَاسّا" يقول: فعليه تحرير رقبة، يعني عتق رقبة عبد أو أمة، من قبل أن يماسّ الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه.
واختلف في المعنى بالمسيس في هذا الموضع نظير اختلافهم في قوله: "وَإنْ طَلّقْتُمُوهُنّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسّوهُنّ" وقد ذكرنا ذلك هنالك. وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك... عن ابن عباس، في قوله: "وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قالُوا" فهو الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. فإذا قال ذلك، فليس يحلّ له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، والمسّ: النكاح. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وإن هو قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفّر، ولا يقع في الظهار طلاق...
عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغشى المظاهِرُ دون الفرج...
وقال آخرون: عني بذلك كلّ معاني المسيس، وقالوا: الآية على العموم...
وقوله: "ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ" يقول تعالى ذكره: أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به، فتنتهون عن الظهار وقول الزور.
"واللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبُيرٌ" يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم التي تعلمونها أيها الناس ذو خبرة لا يخفى عليه شيء منها، وهو مجازيكم عليها، فانتهوا عن قول المنكر والزور.
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام، ثم يعودون لمثله، فكفارة من عاد أن يحرّر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة. ووجه آخر: ثم يعودون لما قالوا: ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه...
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير).. وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة، وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب في الرق إلى أجل، ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها. وهناك أقوال كثيرة في معنى: (ثم يعودون لما قالوا).. نختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار. فهذا أقرب ما يناسب السياق...
فتحرير رقبة من قبل العودة إلى حله.. ثم التعقيب: (ذلكم توعظون به).. فالكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف (والله بما تعملون خبير).. خبير بحقيقته، وخبير بوقوعه، وخبير بنيتكم فيه. وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب، وتربية النفوس، وتنبيهها إلى قيام الله على الأمر بخبرته وعلمه بظاهره وخافيه...
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
والعود: الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه. وأصله: الرجوع إلى المكان الذي غادره، وهو هنا عوْد مجازي. ومعنى {يعودون لما قالوا} يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار. وهذا يقتضي أن المظاهِر لا يَكون مظاهراً إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أُولى...
والمراد « بما قالوا» ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حَرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ: أنت عليّ كظهر أمي، لأن: أنت عليّ. في معنى: قربانك ونحوه عليّ كمِثله من ظهر أمي...
فالمعنى: ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم...
{ذلكم توعظون به}. واسم الإِشارة في قوله: {ذلكم} عائد إلى تحرير رقبة. والوعظ: التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب، أي فرضُ الكفارة تنبيه لكم لتتفَادَوْا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتها لئلا تعودوا إلى الظهار. ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسمّاها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة...فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهَر منها، أي ممنوع من علائق الزوجية، وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتُب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضرّ تكرر مسببه، وإنما جعلت الكفارة زجراً ولذلك لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زناً...
تفسير من و حي القرآن لحسين فضل الله 1431 هـ :
فلا بد لهم من التكفير عن ذلك بطريقةٍ عملية، فلا يكفي الندم وحده، فليعتق الزوج رقبة، وليحررها، ليكون ذلك رمزاً للحرية الروحية التي يريد أن يؤكدها في ذاته، لتتحرر إرادته بذلك من سيطرة الخطيئة، كما يحرر إنساناً آخر من سيطرة العبودية في عبودية الإنسان للإنسان، {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} في ما يريده الله لكم من دفع ضريبة الخطيئة بطريقةٍ وبأخرى، حتى يكون ذلك تأكيداً للندم في خطه العملي، {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} فهو الذي يعرف عمق الفعل في خلفياتكم الروحية، ويعرف كيف يحرك التوبة في ضمائركم لترجعوا عن الخطأ من ناحيةٍ عملية...
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - لجنة تأليف بإشراف الشيرازي 2009 هـ :
إلاّ أنّ مثل هذا العمل القبيح (الظهار) لم يكن شيئاً يستطيع الإسلام أن يغضّ النظر عنه، لذلك فقد جعل له كفّارة ثقيلة نسبيّاً كي يمنع من تكراره، وذلك بقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا). وقد ذكر المفسّرون احتمالات عديدة في تفسير جملة: (ثمّ يعودون لما قالوا)... إلاّ أنّ الظاهر خصوصاً بالنظر إلى جملة: (من قبل أن يتماسّا) أنّ هؤلاء قد ندموا لقولهم وأرادوا الرجوع إلى حياتهم العائلية،«رقبة» جاءت هنا كناية عن الإنسان، وهذا بلحاظ أنّ الرقبة أكثر أعضاء الجسم حسّاسية، كما تأتي كلمة «رأس» بهذا المعنى، لذا فإنّه يقال بدلا من خمسة أشخاص مثلا خمسة رؤوس. ثمّ يضيف تعالى: (ذلكم توعظون به) أي يجب ألاّ تتصوّروا أنّ مثل هذه الكفّارة في مقابل الظهار، كفّارة ثقيلة وغير متناسبة مع الفعل. إنّ المقصود بذلك هو الموعظة والإيقاظ لنفوسكم، والكفّارة عامل مهمّ في وضع حدّ لمثل هذه الأعمال القبيحة والمحرّمة، ومن ثمّ السيطرة على أنفسكم وأقوالكم. وأساساً فإنّ جميع الكفّارات لها جنبة روحية وتربوية، والكفّارات المالية يكون تأثيرها غالباً أكثر من التعزيرات البدنية. ولأنّ البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكفّارة بأعذار واهية في موضوع الظهار، يضيف عز وجل أنّه يعلم بذلك حيث يقول في نهاية الآية: (والله بما تعملون خبير). إنّه عالم بالظهار، وكذلك عالم بالذين يتهرّبون من الكفّارة، وكذلك بنيّاتكم! ولكن كفّارة تحرير (رقبة) قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كما لاحظنا ذلك في موضوع سبب نزول هذه الآية المباركة، حيث أنّ «أوس بن الصامت» الذي نزلت الآيات الأولى بسببه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّي غير قادر على دفع مثل هذه الكفّارة الثقيلة، وإذا فعلت ذلك فقدت جميع ما أملك. وقد يتعذّر وجود المملوك. ليقوم المكلّف بتحرير رقبته حتّى مع قدرته المالية، كما في عصرنا الحاضر، لهذا كلّه ولأنّ الإسلام دين عالمي خالد فقد عالج هذه المسألة بحكم آخر يعوّض عن تحرير الرقبة، حيث يقول عز وجل: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا).
ثم ذكر حكم الظهار فقال { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } في الآية تقديم وتأخير تقديرها والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون أي على المظاهر عتق ورقبة لقوله لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم يعود إلى استباحة الوطء ولا تحل له قبل الكفارة وهو قوله { من قبل أن يتماسا } أي يجامعا { ذلكم توعظون به } أي ذلك التغليظ في الكفارة وعظ لكم كي تنزجروا به عن الظهار فلا تظاهروا .
ولما هجن{[63077]} سبحانه الظهار ، وأثبت تحريمه على أبلغ وجه وآكده ، وكان ما مضت عليه العوائد لا بد أن يبقى منه بقايا ، أتبع ذلك بيان حكم هذه الواقعة وما لعله يقع من نظائرها فقال{[63078]} : { والذين يظاهرون } ولما كان في بيان الحكم ، أسقط التقييد إعلاماً بعمومه الكفار كعمومه{[63079]} المسلم ليفيد تغليظ العقاب عليه{[63080]} لئلا يتوهم أنه يخص العرب الذين {[63081]}قصد تهجينه{[63082]} عليهم بأنهم{[63083]} انفردوا به عن سائر الناس فقال : { من نسائهم } بدون { منكم } .
ولما كان مقتضى اللفظ المباعدة ممن قيل ذلك فيها ، لكان إمساكها بعده ينبغي أن يكون في غاية البعد ، قال مشيراً إلى ذلك بأداة{[63084]} البعد { ثم يعودون } أي بعد هذا القول { لما قالوا } بالفعل بأن يعاد هذا القول مرة أخرى أو بالقوة بأن يمسكوا المقول{[63085]} ذلك لها{[63086]} زمناً يمكن أن يعاد فيه هذا القول مرة ثانية من غير مفارقة بلفظ مما ناط الله {[63087]}الفرقة به{[63088]} من طلاق أو{[63089]} سراح{[63090]} أو نحوهما ، فيكون المظاهر عائداً إلى هذا القول بالقوة لإمكان هذا{[63091]} القول في ذلك الزمن ، وذلك لأن العادة قاضية بأن من قال قولاً ولم يبته{[63092]} وينجزه ويمضه بأن يعود إلى قوله مرة أخرى وهلم جراً ، أو يكون التقدير لنقض ما قالوا : فيحلوا ما حرموا على أنفسهم بعدم البت بالطلاق ، فإن كان الظهار معلقاً لم يلزم حكمه إلا بالحنث ، فإن طلق في الحال{[63093]} وإلا لزمته الكفارة{[63094]} ، وحق العبارة التعبير باللام لدلالتها{[63095]} على الاتصال كما يقتضيه الحال بخلاف " إلى " فإنها تدل على مهلة وتراخ ، هذا في الظهار المطلق ، وأما المؤقت بيوم أو شهر أو نحو ذلك فلا يكون عائداً فيه إلا بالوطء في الوقت المظاهر فيه ، وأما مجرد إمساكها فليس بعود لأنه إنما أمسكها لما له{[63096]} فيها من الحل بعد وقت الظهار .
ولما كان المبتدأ الموصول مضمناً معنى الشرط ، أدخل الفاء في خبره ليفيد السببية فيتكرر الوجوب بتكرر سببه فقال : { فتحرير } أي فعليهم بسبب هذا الظهار والعود تحرير { رقبة } أي سليمة عن عيب يخل بالعمل كاملة الرق مقيدة أيضاً{[63097]} بمؤمنة لأنها قيدت بذلك{[63098]} في كفارة القتل ، فيحمل هذا على ذاك ، ولأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت له جارية فقال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم : " عليّ رقبة أفأعتقها ، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم {[63099]}عن الله{[63100]} فأخبرته بما دل على توحيدها{[63101]} فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة " رواه{[63102]} مالك{[63103]} ومسلم{[63104]} ، فعلل الإجزاء بالإيمان ولم يسأله عن سبب الوجوب ، فدل على أنه لا فرق بين واجب وواجب ، والموجب للكفارة الظهار{[63105]} والعود جميعاً كما أن الموجب في اليمين اليمين{[63106]} والحنث معاً .
ولما كان التحرير لا يستغرق زمن القبل بل يكون في بعضه ، أدخل الجار فقال : { من قبل } ولما كان المراد المس بعد المظهارة لا مطلقاً قال : { أن يتماسا } أي يتجدد منهما مس وهو الجماع سواء كان ابتداء المباشرة منه أو منها بما أفادته صيغة التفاعل ، وهو حرام قبل التكفير ولو كان على أدنى وجوه{[63107]} التماس وأخفاها بما أشار إليه الإدغام ولو كان بإيلاج الحشفة فقط مع الإنزال أو بدونه ، وأما مقدمات الجماع فهي{[63108]} فيها كالحائض لا تحرم على الأظهر ، فإن جامع عصى ولم تجب كفارة أخرى ، لما روى الترمذي عن سلمة بن صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : " كفارة واحدة " {[63109]} .
ولما كان الوعظ هو الزجر عن الفعل الموعوظ لأجله ، قال مستأنفاً : { ذلكم } أي الزجر العظيم جد الذي هو عام لكم من غير شبهة { توعظون به } أي يكون بمشقة زاجراً لكم عن العود إلى مقاربة مثل ذلك فضلاً عن مقارفته لأن من حرم من أحلها الله تحريماً متأبداً{[63110]} على زعمه كان{[63111]} كأنه قد قتلها ، ولكون ذلك{[63112]} بلفظ اخترعه وانتهك فيه حرمة {[63113]}أمه كان{[63114]} كأنه قد عصى معصية أوبق بها نفسه كلها إيباقاً أخرجه إلى أن{[63115]} يقتلها عضواً عضواً بإعتاق رقبة{[63116]} تماثل رقبته ورقبة{[63117]} من كان قتلها .
ولما كان التقدير : فالله بما يردعكم بصير ، عطف عليه قوله : { والله } أي الذي له الإحاطة بالكمال ، وقدم الجار إشارة إلى إرادة المبالغة للتنبيه على الاهتمام بإلزام الانتهاء . عن ذلك فقال : { بما تعملون } أي تجددون فعله { خبير * } أي عالم بظاهره وباطنه ، فهو عالم بما يكفره ، فافعلوا ما أمر الله به{[63118]} وقفوا عند حدوده ، قال القشيري : والظهار{[63119]} - وإن لم يكن له في الحقيقة أصل ولا بتصحيحه نطق ولا له شرع ، بعد ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ولوح بشيء ما وقال : إن حكمه لا يخل الله من بيان ساق إليه شرعه فقضى فيه بما انتظم فيه الجواب ارتفاع شكواها .
قوله : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } يعني الذين يقولون لنسائهم : أنتن علينا كظهور أمهاتنا { ثم يعودون لما قالوا } وقد اختلف العلماء في المراد بالعود المذكور في الآية . وثمة أقوال في ذلك .
القول الأول : المراد بالعود هو أن يعود المظاهر إلى لفظ الظهار فيكرره وهو قول أهل الظاهر . وهو غير صحيح ، لأن الله وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور . فكيف يقال للمظاهر بمعاودة المحرم المحظور نفسه .
القول الثاني : أن يمسك المظاهر زوجته مدة بعد الظهار يكون فيها قادرا على الطلاق ، لأنه بإمساكه عن الطلاق يكون قد عاد إلى ما كان عليه قبل الظهار .
القول الثالث : أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . وهو قول أحمد بن حنبل .
القول الرابع : أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه . فإذا ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة . وهو مذهب الحنيفة ، وقال به الليث بن سعد .
قوله الخامس : أن يعزم على الإمساك بعد أن يظاهر منها . وهو قول الإمام مالك . وروي عنه أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا .
قوله : { فتحرير رقبة } يعني على المظاهر من امرأته أن يعتق رقبة ، جزاء تلبسه بالمحظور وهو الظهار . ويشترط في الرقبة أن تكون مسلمة في قول المالكية والشافعية ، خلافا للحنيفة إذ لم يشترط إسلام الرقبة في الظهار ، فالرقبة في الكفارة تجزي .
قوله : { من قبل أن يتماسا } والمراد بالتماس الجماع ، في قول الجمهور أي يكفّر المظاهر بالعتق قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها . وبذلك ليس للمظاهر الوطء قبل التكفير . فإن جامع قبل أن يكفّر فقد عصى الله وكان آثما ولا يسقط عنه التكفير بالعتق . وقيل : إذا جامع قبل التكفير لزمته كفارة أخرى . وليس على ذلك دليل .
قوله : { ذلكم توعظون به } الإشارة عائدة إلى ما تبين من حكم وهو إيجاب الكفارة بسبب الظهار { توعظون به } أي تزجرون به لتنتهوا عن ارتكاب الظهار فهو منكر وزور { والله بما تعملون خبير } الله مطلع على أعمالكم وأقوالكم وما تقارفونه من محظور كالظهار فاحذروا وانتهوا .