{ 5 ْ } { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ْ }
كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ، ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره ، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ، ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات .
{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ْ } أي : ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم -يا معشر المسلمين- دون باقي الكفار ، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين ، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب .
وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله ، لأنه شرك ، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله ، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم .
والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم ، أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية ، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم . وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم .
فدل ذلك ، على أنه كان طعاما ، بسبب ذبحهم . ولا يقال : إن ذلك للتمليك ، وأن المراد : الطعام الذي يملكون . لأن هذا ، لا يباح على وجه الغصب ، ولا من المسلمين .
{ وَطَعَامُكُمْ ْ } أيها المسلمون { حِلٌّ لَّهُمْ ْ } أي : يحل لكم أن تطعموهم إياه { وَ ْ } أحل لكم { الْمُحْصَنَاتِ ْ } أي : الحرائر العفيفات { مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ْ } والحرائر العفيفات { مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ْ } أي : من اليهود والنصارى .
وهذا مخصص لقوله تعالى { وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ْ } ومفهوم الآية ، أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار ، وهو كذلك .
وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ، ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا ، لقوله تعالى : { مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ْ } وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين ، عدم الطول وخوف العنت .
وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، حتى يتبن لقوله تعالى : { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ْ } الآية .
وقوله : { إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ْ } أي : أبحنا لكم نكاحهن ، إذا أعطيتموهن مهورهن ، فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له .
وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء ، وإلا أعطاه الزوج لوليها .
وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها ، وليس لأحد منه شيء ، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما . { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ْ } أي : حالة كونكم -أيها الأزواج- محصنين لنسائكم ، بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن .
{ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ْ } أي : زانين مع كل أحد { وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ْ }
وهو : الزنا مع العشيقات ، لأن الزناة في الجاهلية ، منهم من يزني مع من كان ، فهذا المسافح . ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه . فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة ، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا .
وقوله تعالى : { وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ْ } أي : ومن كفر بالله تعالى ، وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع ، فقد حبط عمله ، بشرط أن يموت على كفره ، كما قال تعالى : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ْ } { وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ْ } أي : الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة ، وحصلوا على الشقاوة الأبدية .
{ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } يتناول الذبائح وغيرها ، ويعم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ، واستثنى علي رضي الله عنه نصارى بني تغلب وقال : ليسوا على النصرانية ، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر . ولا يلحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " { وطعامكم حل لهم } فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك . { والمحصنات من المؤمنات } أي الحرائر أو العفائف ، وتخصيصهن بعث على ما هو الأولى . { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وإن كن حربيات وقال ابن عباس لا تحل الحربيات . { إذا آتيتموهن أجورهن } مهورهن وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها والحث على ما هو الأولى . وقيل المراد بإيتائها التزامها { محصنين } أعفاء بالنكاح . { غير مسافحين } غير مجاهرين بالزنا . { ولا متخذي أخدان } مسرين به ، والخدن الصديق يقع على الذكر والأنثى . { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } يريد بالإيمان شرائع الإسلام وبالكفر إنكاره والامتناع عنه .
وقوله تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات } إشارة إلى الزمن والأوان ، والخطاب للمؤمنين ، وتقدم القول في { الطيبات } وقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ابتداء وخبر ، و { حل } معناه حلال ، والطعام في هذه الآية الذبائح كذا قال أهل التفسير ، وذلك أن الطعام الذي لا محاولة فيه كالُبر والفاكهة ونحوه لا يضر فيه وُيحرم عينه تََمَلُّك أحد . والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين : فمنه ما محاولته صنعة لا تعلق للدين بها كخبز الدقيق وتعصير الزيت ونحوه فهذا إن ُتجُنب من الذمي فعلى جهة التقزز . والضرب الثاني هي التزكية التي هي محتاجة إلى الدين والنية فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم كما تقول : إنهم لا صلاة لهم ولا صوم ولا عبادة مقبولة رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة وأخرجها بالنص عن القياس . ثم إن العلماء اختلفوا في لفظ [ طعام ] فقال الجمهور : وهي الذبيحة كلها وتذكية الذمي عاملة{[4457]} لنا في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه لأنه مذك . وقالت جماعة من أهل العلم إنما أحل لنا طعامهم من الذبيحة أي الحلال لهم لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم فمنعت هذه الطائفة الطريف{[4458]} والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب ، وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك رحمه الله ، واختلف العلماء في لفظة { أوتوا } فقالت فرقة إنما أحلت لنا ذبائح بني إسرائيل الصرحاء الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل ، فمنعت هذه الفرقة ذبائح نصارى بني تغلب من العرب وذبائح كل دخيل في هذين الدينين ، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب ، ويقول لأنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر .
قال القاضي أبو محمد : فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى المحققين منهم ، وقال جمهور الأمة ابن عباس والحسن وعكرمة وابن المسيب والشعبي وعطاء وابن شهاب والحكم وحماد وقتادة ومالك رحمه الله وغيرهم : إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم ، وكذلك اليهود ، وتأولوا قول الله تعالى : { ومن يتولهم منكم فإنه منهم }{[4459]} .
وقوله تعالى : { وطعامكم حل لهم } أي ذبائحكم ، فهذه رخصة للمسلمين لا لأهل الكتاب ، لمّا كان الأمر يقتضي أن شيئاً قد تشرعنا فيه بالتذكية ينبغي لنا أن نحميه منهم ، ورخص الله تعالى في ذلك رفعاً للمشقة بحسب التجاوز ، وقوله تعالى : { والمحصنات } عطف على الطعام المحلل ، والإحصان في كلام العرب وفي تصريف الشرع مأخوذ من المنعة ومنه الحصن ، وهو مترتب بأربعة أشياء : الإسلام والعفة والنكاح والحرية ، فيمتنع في هذا الموضع أن يكون الإسلام لأنه قد نص أنهن من أهل الكتاب ويمتنع أن يكون النكاح لأن ذات الزوج لا تحل ، ولم يبق إلا الحرية والعفة فاللفظة تحتملهما ، واختلف أهل العلم بحسب هذا الاحتمال فقال مالك رحمه الله ومجاهد وعمر بن الخطاب وجماعة من أهل العلم «المحصنات » في هذه الآية الحرائر فمنعوا نكاح الأمة الكتابية ، وقالت جماعة من أهل العلم : «المحصنات » في هذه الآية العفائف ، منهم مجاهد أيضاً والشعبي وغيرهم فجوزوا نكاح الأمة الكتابية وبه قال سفيان والسدي ، وقال الشعبي : إحصان الذمية ألا تزني وأن تغتسل من الجنابة ، وقال أبو ميسرة : مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهن العفائف منهن حلال نكاحهن .
قال القاضي أبو محمد : ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة بهذه الآية ، وقال الحسن بن أبي الحسن : إذا اطلع الرجل من امرأته على فاحشة فليفارقها . وفرق ابن عباس بين نساء أهل الحرب ونساء أهل الذمة فقال : من أهل الكتاب من يحل لنا وهم كل من أعطى الجزية ، ومنهم من لا يحل لنا وهم أهل الحرب ، وكره مالك رحمه الله نكاح نساء أهل الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير دينه ، والأجور في هذه الآية المهور ، وانتزع أهل العلم لفظة { آتيتموهن } أنه لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به ، ومن جوز أن يدخل دون أن يبذل ذلك فرأى أنه بحكم الارتباط والالتزام في حكم المؤتي ، و { محصنين } معناه متزوجين على السنة ، والإحصان في هذا الموضع هو بالنكاح ، والمسافح المزاني ، والسفاح الزنى ، والمسافحة هي المرأة التي لا ترد يد لامس وتزني مع كل أحد وهن أصحاب الرايات في الجاهلية ، والمخادنة أن يكون الزانيان قد وقف كل واحد نفسه على صاحبه ، وقد تقدم نظير هذه الآية وفسر بأوعب من هذا ، وقوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان } يحتمل أن يكون المعنى على أن الكفر هو بنفس الإيمان ، وفي هذا مجاز واستعارة لأن الإيمان لا يتصور كفر به إنما الكفر بالأمور التي حقها ان يقع الإيمان بها ، وباق الآية بين .