فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

{ الطيبات } اللذائذ المباحة .

{ وطعام الذين أوتوا الكتاب } ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ومآكلهم .

{ المحصنات من المؤمنات } العفائف ، أو الحرائر

{ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب } العفائف أو الحرائر من اليهوديات والنصرانيات .

{ أجورهن } مهورهن . { مسافحين } معاهرين زانين .

{ أخدان } معشوقات .

{ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } . . . اليوم أحل الله لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها ؛ وقوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ، وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم فدانوا بهما أو أحدهما { حل لكم } يقول : حلال لكم أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام ، فإن من لم يكن منهم ممن أقر بتوحيد الله عز ذِكُرُه ، ودان دين أهل الكتاب فحرام عليكم ذبائحهم-( {[1688]} ) ؛ { وطعامكم حل لهم } كما أحل المولى لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب أحل لهم أن يأكلوا من طعامنا ؛ { والمحصنات من المؤمنات } وأحل الله تعالى لنا أن نتزوج من الحرائر العفيفات من أهل الإيمان بالدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم-صلى الله عليه وسلم- ولعل ذكر هذا الحكم كالتمهيد لذكر الحكم الذي بعده : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فكأن المعنى : وأحل لكم أن تتزوجوا من النساء الحرائر العفيفات ممن أنزل عليهم كتاب سماوي قبل الذي أنزل عليكم ؛ قال مجاهد : المحصنات : الحرائر ؛ والجمهور على أن المحصنات : العفيفات( لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية ، وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل- حشفا وسوء كلية- ؛ والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزنا ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( . . محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . . ) ( {[1689]} ) .

عن ابن عباس : نزلت هذه الآية : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . ) ( {[1690]} ) ، قال : فحجز الناس عنهن ، حتى نزلت الآية التي بعدها { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فنكح الناس نساء أهل الكتاب ، . . فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة . . إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها ، وإلا فلا معارضة بينها وبينها ، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع ، كقوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) ( {[1691]} ) ؛ { إذا آتيتموهن أجورهن } أي : إذا أعطيتموهن مهورهن ، وجواب إذا محذوف ، أي : فهن حلال ؛ { محصنين غير مسافحين } أذن الله تعالى بالتزوج من العفيفة وعهد إلى الزوج أن يكون عفيفا غير مستعلن بالزنا ، { ولا متخذي أخدان } ولا متخذا خليلة وخدنا ومعشوقة يستسر بمعاهرتها ؛ والخدن يقع على الذكر والأنثى ؛ { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } والذي يجحد شرائع الإسلام ، وينكر ما يجب الإيمان به والإذعان له يبطل ثواب ما عمل ، مهما ظن أنه قربة إلى المولى سبحانه ؛ { وهو في الآخرة من الخاسرين } وهذا الجاحد المتجافي عما أوحى الله من أمانات هذا الدين ، يسلمه جحوده وإنكاره إلى الخسران والهلاك والبوار ، في الآخرة دار القرار .


[1688]:من جامع البيان.
[1689]:من سورة النساء. من الآية 25..
[1690]:من سورة البقرة. من الآية 221.
[1691]:من سورة البينة. الآية 1.