جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

{ اليوم أُحل لكم الطيبات } : الذبائح على اسم الله { وطعام الذين أوتوا الكتاب } من اليهود والنصارى يعني ذبائحهم { حِلّ لكم وطعامكم حِلّ لهم } بمعنى حل وجاز لكم أن تطعموهم{[1199]} من ذبائحكم { والمحصنات } : الحرائر العفائف أو الحرائر أو العفائف { من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية ، وهو يعم كل كتابية عفيفة ، وقيل : المراد بها الذميات دون الحربيات ، وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- : لما نزلت ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( البقرة : 221 ) حجر الناس عنهن حتى نزلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب { إذا آتيتموهن أجورهن } : مهورهن وتقيد الحل به لتأكيد وجوبها{[1200]} ، وقيل المراد بإيتائها : التزامها محصنين { محصنين } أعفاء بالنكاح { غير مسافحين } مجاهرين بالزنا { ولا مُتّخذي أخدان } مسرين به والخدن : الصديق . بعض السلف ذهب إلى أنه لا يصح نكاح البغية من عفيف وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوبا وسيأتي الكلام{[1201]} فيه { ومن يكفر بالإيمان } : بالله الذي يحب الإيمان به ، قيل : أراد بالكفر الإنكار ، وبالإيمان : الشرائع والإسلام { فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين }{[1202]} .


[1199]:فالخطاب مع المسلمين حقيقة؛ لأن أهل الكتاب كفار من زماننا لا يأمرون بحلال وحرام/12 وجيز.
[1200]:فلا ينبغي دخول زوج بزوجة إلا بعد بذل مهرها/12 وجيز.
[1201]:قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) (النور: 3)/12 منه.
[1202]:ولما افتتح بالأمر بإيفاء العقود وذكر تحريما وتحليلا في المطعم والمنكح اللذين هما رأسا المستلذات الجسمانية استطرد منها المعاملات الأخروية وابتدأ بالطهارة فقال: (يا أيها الذين آمنوا)/12.