تفسير الأعقم - الأعقم  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

اليوم ، قيل : أراد الوقت يوم نزوله { أحلَّ لكم الطيبات } { أحلَّ لكم الطيبات } يعني أبيح لكم الحلال من الذبائح والمطاعم { وطعام الذين أُوتوا الكتاب } قيل : هو ذبائحهم ، وقيل : جميع مطاعمهم ، وقيل : لا تحل ذبائحهم ، والمراد بالمطاعم الحنطة والشعير عن القاسم ويحيى ( عليهم السلام ) { وطعامكم حلٌّ لهم } فلا عليكم أن تطعمونهم ، وقيل : أراد الذبائح { والمحصنات } الحرائر العفائف وتخصيصهنَّ نعت على تخيير المؤمنين لنطفهم والإِماء من المسلمين يصح نكاحهنَّ بالاتفاق { والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب } هم اليهود والنصارى ، واختلفوا في معناه قيل : نساء أهل الكتاب عن أكثر المفسرين والذين آمنوا منهم إزالة الشبهة أي من كانت يهودية فآمنت يجوز أن يتزوج بها عن يحيى والقاسم ( عليهم السلام ) ، وقيل : أراد الحرائر من أهل الكتاب فتحلَّ الحرائر ، ولا تحل الإِماء عن مجاهد وجماعة ، وإليه ذهب الشافعي { ولا متخذي أخدان } ، حرائر والخدن يقع على الذكر والأنثى { ومن يكفر بالإِيمان } الذي أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) { وهو في الآخرة من الخاسرين } .