{ 282 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
هذه آية الدين ، وهي أطول آيات القرآن ، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار ، أحدها : أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره ، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها ، وذلك يدل على الجواز ، الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول ، الرابع : الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها ، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم ، الخامس : أمر الكاتب أن يكتب ، السادس : أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته ، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته ، السابع أنه يجب عليه العدل بينهما ، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك ، الثامن : أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما ، وما يحصل به التوثق ، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك ، وهذا مأخوذ من قوله : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل } التاسع : أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ، ولو كان هو والشهود قد ماتوا ، العاشر : قوله : { ولا يأب كاتب أن يكتب } أي : لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين ، فكما أحسن الله إليه بتعليمه ، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته ، ولا يمتنع من الكتابة لهم ، الحادي عشر : أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق ، الثاني عشر : أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين ، الثالث عشر : أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا ، الرابع عشر : أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول ، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب ، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه ، وهو ما أقر به على نفسه ، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا ، الخامس عشر : أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة{[151]} على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل ، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق ، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه ، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته ، السادس عشر : أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره ، أو طيبه وحسنه ، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه ، السابع عشر : أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه ، أو نحو ذلك ، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار ، الثامن عشر : أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل ، وعدم البخس لقوله { بالعدل } التاسع عشر : أنه يشترط عدالة الولي ، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق ، العشرون : ثبوت الولاية في الأموال ، الحادي والعشرون : أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف ، لا على وليهم ، الثاني والعشرون : أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح ، لأن الله جعل الإملاء لوليهم ، ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة ، خوفا من تلاف أموالهم ، الثالث والعشرون : صحة تصرف الولي في مال من ذكر ، الرابع والعشرون : فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه ، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل ، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع ، الخامس والعشرون : أن تعلم الكتابة مشروع ، بل هو فرض كفاية ، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها ، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم ، السادس والعشرون : أنه مأمور بالإشهاد على العقود ، وذلك على وجه الندب ، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق ، فهو عائد لمصلحة المكلفين ، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا ، السابع والعشرون : أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي ، الثامن والعشرون : أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل ، التاسع والعشرون : أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل ، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل ، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم . الثلاثون : أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله : { فاستشهدوا شهيدين من رجالكم } والعبد البالغ من رجالنا ، الحادي والثلاثون : أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة ، لأنهم ليسوا منا ، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل ، الثاني والثلاثون : فيه فضيلة الرجل على المرأة ، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها ، الثالث والثلاثون : أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله : { فتذكر إحداهما الأخرى } الرابع والثلاثون : يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والخامس والثلاثون : أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور ، لا يجوز له أن يأبى لقوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } السادس والثلاثون : أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم ، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء ، السابع والثلاثون : النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود ، الثامن والثلاثون : بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود ، وأنه { أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا } فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد ، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر ، التاسع والثلاثون : يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين ، الأربعون : قوله : { إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر ، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة ، الحادي والأربعون : أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة ، فإنه يشرع الإشهاد لقوله : { وأشهدوا إذا تبايعتم } الثاني والأربعون : النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه ، الثالث والأربعون : النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه ، أو غير ذلك هذا على جعل قوله : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } مبنيا للمجهول ، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك ، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله : { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان ، فتكون فيه مادة فسق وغيرها ، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله : { فإنه فسوق بكم } ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق . الثامن والأربعون : - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله : { ممن ترضون من الشهداء } التاسع والأربعون : أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان ، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته ، الخمسون : يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى ، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر ، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده .
ولما نهى سبحانه وتعالى عن الربا وكان أحد مدايناتهم وكان غيره من الدين مأذوناً فيه وهو من أنواع الإنفاق مع دخوله{[13755]} في المطالبة برؤوس الأموال عقب ذلك بآية الدين . وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر في المال أمرين ينقصانه ظاهراً ويزكيانه باطناً : الصدقة{[13756]} وترك الربا ، و{[13757]}أذن في رؤوس الأموال وأمر بالإنظار{[13758]} في الإعسار وختم بالتهديد فكان ذلك{[13759]} ربما أطمع المدين في شيء من الدين ولو بدعوى الإعسار{[13760]} اقتضى حال الإنسان لما له من النقصان الإرشاد إلى حفظ المال الحلال{[13761]} وصونه عن الفساد والتنبيه{[13762]} على كيفية التوثق فقال : { يا أيها الذين آمنوا{[13763]} } كالذي تقدمه { إذا تداينتم } من التداين تفاعل بين اثنين من الدين ، والدين في الأمر الظاهر معاملة على تأخير{[13764]} كما أن الدين بالكسر فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى معاملة على تأخير - قاله الحرالي . أي أوقعتم{[13765]} بينكم ذلك{[13766]} . والدين {[13767]}مال مرسل في الذمة{[13768]} سواء كان مؤجلاً أو لا ، وهو خلاف الحاضر و{[13769]}العين{[13770]} ، و{[13771]}قال : { بدين } {[13772]}مع دلالة الفعل عليه{[13773]} ليخرج بيع الدين بالدين ، لأنه مداينة بدينين{[13774]} . قال الحرالي : فكان في إعلامه أي بالإتيان بصيغة إذا أنهم لا بد أن يتداينوا لأنها حين منتظر في أغلب معناها - انتهى . وأرشد{[13775]} إلى ضبطه بالوقت إشارة إلى أنه يجوز كونه حالاً{[13776]} وإلى أن الأجل و{[13777]}هو الوقت المحدود وأصله التأخير إن كان مجهولاً كان باطلاً بقوله : { إلى أجل مسمى } قال الحرالي : من التسمية وهي{[13778]} إبداء الشيء باسمه للسمع في معنى المصور -{[13779]} وهو إبداء الشيء بصورته في العين .
ولما كان الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير قد أجرى سنته في دينه بالكتابة فأمر ملائكته وهم الأمناء العدول بإثبات أعمال الخلق {[13780]}لحكم{[13781]} ومصالح لا تخفى وأنزل كتابه الشريف شهادة لهم وعليهم بما يوفونه{[13782]} في يوم الدين من ثواب وعقاب قطعاً لحججهم أمرهم أن يكون عملهم في الدين{[13783]} كما كان فعله في الدين فأرشدهم إلى إثبات ما يكون دينهم{[13784]} من المعاملات لئلا{[13785]} يجر{[13786]} ذلك إلى{[13787]} المخاصمات {[13788]}فقال سبحانه{[13789]} وتعالى{[13790]} أمراً للإرشاد{[13791]} لا للإيجاب{[13792]} { فاكتبوه } وفي ذكر الأجل إشارة إلى البعث الذي وقع الوعد بالوفاء فيه{[13793]}{ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون {[13794]}* }[ المؤمنون : 115 ] { ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده{[13795]} }[ الأنعام : 2 ] ولما{[13796]} أمر بالكتابة وكان المراد تحصيلها في الجملة لا من أحد بعينه لأن أغلب الناس {[13797]}لا يحسنها{[13798]} أتبعها الإرشاد إلى تخير{[13799]} الكاتب بقوله : { وليكتب بينكم } أي الدين المذكور { كاتب } وإن كان صبياً أو عبداً كتابة مصحوبة { بالعدل } {[13800]}استناناً به{[13801]} سبحانه وتعالى في ملائكته
( وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين{[13802]} * }[ الانفطار : 10 ] { بأيدي سفرة * كرام بررة{[13803]} * }[ عبس :15 ] .
ولما أرشد إلى تخير{[13804]} الكاتب تقدم إليه بالنهي تقديماً لدرء المفاسد ثم الأمر فقال : { ولا يأب كاتب أن يكتب } أي ما ندب إليه من ذلك { كما علمه الله } أي لأجل{[13805]} الذي هو غني عنه وعن غيره{[13806]} من خلقه شكراً له{[13807]} على تلك النعمة وكتابة مثل الكتابة التي{[13808]} علمها الله{[13809]} سبحانه وتعالى لا ينقص{[13810]} عنها{[13811]} شيئاً { فليكتب } وفي ذلك تنبيه على ما في بذل الجهد في النصيحة من المشقة .
ولما كان ذلك وكان لا بد فيه من ممل بين من يصح إملاؤه للمكتوب فقال : { وليملل } من الإملال{[13812]} وهو إلقاء ما تشتمل{[13813]} عليه الضمائر على اللسان قولاً وعلى الكتاب رسماً - قاله الحرالي { الذي عليه الحق } ليشهد عليه المستملي{[13814]} ومن يحضره .
ولما كانت الأنفس مجبولة على محبة الاستئثار{[13815]} على الغير حذرها مما{[13816]} لا يحل من ذلك فقال : { وليتق الله } فعبر بالاسم الأعظم ليكون أزجر للمأمور ثم قال : { ربه } تذكيراً بأنه لإحسانه لا يأمر إلا بخير ، و{[13817]}ترجية للعوض{[13818]} في ذلك إذا أدى فيه الأمانة في الكم والكيف من الأجل وغيره ؛ وأكد ذلك بقوله : { ولا يبخس } من البخس وهو أسوأ النقص الذي لا تسمح به الأنفس لبعده عن محل السماح{[13819]} إلى وقوعه في حد الضيم { منه شيئاً } .
ولما كان هذا المملي قد يكون لاغي العبارة وكان الإملاء لا يقدر عليه كل أحد قال سبحانه وتعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً } فلا يعتبر إقراره لضعف رأيه ونظره ونقص حظه من حكمة الدنيا { أو ضعيفاً } عن الإملاء في ذلك الوقت لمرض أو غيره من صبا أو جنون أو هرم{[13820]} من الضعف وهو وهن{[13821]} القوى حساً أو معنى { أو لا يستطيع أن يمل هو } كعيّ{[13822]} أو حياء أو عجمة ونحوه { فليملل وليه } القائم لمصالحه من أب أو وصي أو حاكم أو ترجمان أو وكيل { بالعدل } فلا يحيف عليه{[13823]} ولا على{[13824]} ذي الحق . قال الحرالي : فجعل لسان الولي لسان المولى عليه ، فكان فيه{[13825]} مثل لما نزل به الكتاب من إجراء كلام الله سبحانه وتعالى على ألسنة خلقه في نحو ما تقدم من{[13826]} قوله :{ إياك نعبد وإياك نستعين }[ الفاتحة : 5 ] وما تفصل{[13827]} منها{ الله ولي الذين آمنوا }[ البقرة : 257 ] أمل{[13828]} ما عليهم من الحقوق له فجعل كلاماً من كلامه يتلونه ، فكان الإملال{[13829]} منه لهم لتقاصرهم عن واجب حقه تقاصر السفيه ومن معه عن إملال{[13830]} وليه عنه لرشده وقوته وتمكن{[13831]} استطاعته - انتهى .
ولما لم يكن بين الكتابة والشهادة ملازمة نص عليها وبين أهلها فقال : { واستشهدوا } أي اطلبوا الشهادة وأوجدوها مع الكتابة ودونها { شهيدين{[13832]} } قال الحرالي فجعل شهادة الدين باثنين كما جعل الشاهد{[13833]} في الدين اثنين : شاهد التفكر{[13834]} في الآيات المرئية{[13835]} وشاهد التدبر{[13836]} للآيات المسموعة ، و{[13837]}في صيغة فعيل{[13838]} مبالغة في المعنى في تحقق الوصف بالاستبصار والخبرة{[13839]} - انتهى .
ولما بيّن عدد الشاهد بيّن نوعه فقال : { من رجالكم } وأعلم بالإضافة اشتراط كونه مسلماً وإطلاق هذا {[13840]}الذي ينصرف{[13841]} إلى الكامل مع ما يؤيده في الآية {[13842]}يفهم الحريّة كقوله{[13843]} { ولا يأب الشهداء } والإتيان بصيغة المبالغة في الشاهد وتقييده مع ذلك بالرضى{[13844]} وتعريف الشهداء و{[13845]}نحوه . قال الحرالي : ولكثرة المداينة وعمومها وسع فيها الشهادة فقال : { فإن لم يكونا } أي الشاهدان{[13846]} { رجلين }{[13847]} أي على صفة الرجولية كلاهما{[13848]} { فرجل وامرأتان } وفي عموم معنى الكون إشعار بتطرق{[13849]} شهادة{[13850]} المرأتين مع إمكان طلب الرجل بوجه ما من حيث لم يكن ، فإن لم تجدوا ففيه تهدف للخلاف بوجه ما من حيث إن شمول الكتاب توسعة في العلم سواء كان على تساو أو على ترتب ؛ ولما كنّ ناقصات عقل ودين جعل ثنتان منهن مكان رجل - انتهى . ولما بيّن العدد بيّن الوصف فقال : { ممن ترضون } أي في العدالة { من الشهداء } هذا في الديون ونحوها . قال الحرالي : وفي مفهوم الشهادة استبصار نظر الشاهد لما في الشهود من إدراك معنى خفي في صورة ظاهر{[13851]} يهدي إليها النظر النافذ{[13852]} - انتهى .
ولما شرط في القيام مقام الواحد من الرجال العدد من النساء علله بما يشير إلى نقص الضبط فيهن فقال : { أن تضل إحداهما } أي تغيب عنها الشهادة {[13853]}فتنساها أو شيئاً منها{[13854]} { فتذكر إحداهما الأخرى } {[13855]}فتهتدي إلى ما ضلت عنه بواسطة الذاكرة{[13856]} . قال الحرالي : بما هي أعرف بمداخل الضلال عليها ، لأن المتقاربين أقرب في التعاون ، وفي قراءتي التخفيف والتثقيل إشعار بتصنيف النساء صنفين في رتبة هذه الشهادة من يلحقها الضلال عن بعض ما شهدت فيه حتى تذكر بالتخفيف ولا يتكرر عليها ذلك ومن شأنها أن يتكرر عليها ذلك ، وفي إبهامه بلفظ إحدى {[13857]}أي من غير اقتصار على الضمير الذي يعين ما يرجع إليه إشعار أن ذلك يقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر فأذكرت كل واحدة منهما صاحبتها فلذلك يقوم بهما معاً شاهد واحد حافظ - انتهى . وفي ذكر الإذكار منع من الشهادة بدون الذكر ، {[13858]}والآية من الاحتباك{[13859]} . ولما أفهم ذلك الحث على الشهادة صرح به في قوله : { ولا يأب الشهداء } أي تحمل الشهادة وأدائها بعد التحمل { إذا ما دعوا } دعاء جازماً بما أفهمته زيادة ما .
ولما تمّ ذلك وكان صغير الحق وكبيره ربما تُركت كتابته تهاوناً بالصغير ومللاً للكبير حذر من ذلك ولم يجعله في صلب الأمر قبل الإشهاد بل أفرده بالذكر تعظيماً لشأنه فقال : { ولا تسئموا } من السآمة . قال الحرالي : بناء مبالغة وهو أشد الملالة { أن تكتبوه } أي لا تفعلوا فعل السئيم فتتركوا كتابته { صغيراً } كان الدين { أو كبيراً } طالت الكتابة أو قصرت .
قال الحرالي : ولم يكن قليلاً أو كثيراً ، لأن الكثرة والقلة واقعة بالنسبة إلى الشيء المعدود في ذاته ، والصغير والكبير يقع بالنسبة إلى المداين ، فربما كان الكثير{[13860]} في العدد صغير القدر عند الرجل الجليل المقدار ، وربما كان القليل العدد كثيراً{[13861]} بالنسبة إلى الرجل المشاحح فيه ، فكان الصغر والكبر أشمل وأرجع إلى حال المداين الذي هو المخاطب بأن يكتب انتهى . { إلى أجله } أي الذي توافقتم وتواثقتم عليه .
ولما كان كأنه قيل : ما فائدة ذلك ؟ فقيل : { ذلكم{[13862]} } إشارة بأداة البعد وميم الجمع إلى عظم جدواه . قال الحرالي : ولبيانه ووضوحه عندهم لم يكن إقبالاً على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقبل عليه في الأمور الخفية - انتهى . { أقسط } أي أعدل فقد نقل عن ابن السيد{[13863]} أنه قال في كتابه الاقتضاب : إن قسط بمعنى جار وبمعنى عدل . وقال الحرالي : { أقسط } من الإقساط وهو وضع القسط وهو حفظ الموازنة حتى لا تخرج{[13864]} إلى تطفيف{[13865]} . ثم زاد تعظيمه بقوله : { عند الله } أي الذي هو محيط بصفات الكمال بالنسبة إلى كل صفة من صفاته ، لأنه يحمل على العدل بمنع{[13866]} المغالطة والتلون في شيء من أحوال ذلك الدين { وأقوم للشهادة } أي وأعدل في قيام الشهادة إذا طلب من الشاهد أن يقيمها بما هو مضبوط له وعليه { وأدنى } أي أقرب في { ألاّ ترتابوا } أي تشكوا في شيء من الأمر الذي وقع . قال الحرالي : ففي إشعاره أنه ربما داخل الرجل{[13867]} والرجلين نحو ما داخل المرأتين فيكون الكتاب مقيماً لشهادتهما ، فنفى عن الرجال الريبة{[13868]} بالكتاب كما نفى عن النساء الضلال بالذكر{[13869]} - انتهى .
ولما كان الدين المؤجل أعم من أن يكون قرضاً أو تجارة ينمي{[13870]} بها المال المأمور بالإنفاق منه في وجوه الخير النافعة يوم الدين وكان قد أكد في أمر الكتابة تأكيداً ربما ظن معه الحث عليها ولو لم يكن أجل نبه على أن العلة فيها الأجل{[13871]} الذي هو مظنة النسيان المستولي على الإنسان بقوله : { إلا أن تكون } أي المداينة { تجارة حاضرة } هذا على قراءة عاصم ، وكان في قراءة غيره{[13872]} تامة { تديرونها بينكم } أي يداً بيد ، من الإدارة . قال الحرالي : من أصل{[13873]} الدور وهو رجوع الشيء عوداً على بدئه{[13874]} { فليس عليكم } حينئذ{[13875]} { جناح } أي اعتراض في { ألاّ تكتبوها } أي لأنها مناجزة{[13876]} وهي عرض زائل لا يكاد يستقر في يد أحد لأن القصد به المتجر{[13877]} لا{[13878]} الاستبقاء{[13879]} فبعد ما يخشى{[13880]} من التجاحد .
ولما كان البيع أعم من أن يقصد به المتجر أو{[13881]} غير ذلك من وجوه الانتفاع قال : { وأشهدوا } سواء كانت كتابة أو لا { إذا تبايعتم } أي على وجه المتجر عاجلاً أو آجلاً أو لا للمتجر ، لأن الإشهاد أبعد من الخلاف وأقرب إلى التصادق{[13882]} {[13883]}بما فيه من الإنصاف{[13884]} ، والأمر للإرشاد فلا يجب{[13885]} .
ولما ألزم في صدر الخطاب الكاتب أن يكتب والشهيد{[13886]} أن يجيب{[13887]} ولا يأبى{[13888]} وأكد ذلك بصيغة تشمل المستكتب والمستشهد فقال ناهياً{[13889]} : { ولا يضار } يصح أن يكون للفاعل والمفعول{[13890]} وهو صحيح المعنى على كل منهما { كاتب ولا شهيد } أي لا يحصل ضرر منهم{[13891]} ولا عليهم . قال الحرالي : ففي إلاحته تعريض بالإحسان منه للشهيد والكاتب ليجيبه لمراده ويعينه على الائتمار لأمر ربه بما يدفع عنه من ضرر عطلته واستعماله في أمر من أمور دنياه ، ففي تعريضه إجازة لما يأخذه الكاتب ومن يدعي لإقامة معونة في نحوه ممن يعرض له فيما يضره التخلي{[13892]} عنه - انتهى . { وإن تفعلوا } أي ما نهيتم عنه من الضرار{[13893]} وغيره { فإنه فسوق } أي خروج { بكم } عن الشرع{[13894]} الذي نهجه الله لكم . قال الحرالي : وفي صيغة فعول تأكيد فيه وتشديد في النذارة - انتهى .
وختم آيات هذه المعاملات بصفة{[13895]} العلم بعد الأمر بالتقوى في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من الحيل التي{[13896]} يجتلب{[13897]} كل منهم بها الحظ لنفسه ، والترغيب في امتثال ما أمرهم{[13898]} به في هذه الجمل بأنه{[13899]} من علمه وتعليمه فقال تعالى - عاطفاً على ما تقدم من أمر ونهي ، أو على ما تقديره : فافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه- : { واتقوا الله } أي خافوا {[13900]}الذي له العظمة كلها{[13901]} فيما أمركم به{[13902]} ونهاكم من هذا و{[13903]}غيره . ولما كان التقدير استئنافاً لبيان فخامة هذه التنبيهات{[13904]} يرشدكم الله إلى مثل هذه المراشد لإصلاح ذات بينكم ، عطف عليه قوله : { ويعلمكم الله } أي يدريكم{[13905]} الذي له الكمال كله{[13906]} بذلك على العلم . وقال الحرالي{[13907]} : وفي قوله : { يعلم } بصيغة الدوام إيذان بما يستمر به التعليم من دون هذا{[13908]} المنال{[13909]} انتهى{[13910]} .
{[13911]}وأظهر الاسم الشريف هنا وفي الذي بعده تعظيماً للمقام وتعميماً للتعليم فقال{[13912]} : { والله } {[13913]}أي الذي له الإحاطة الكاملة { بكل شيء عليم * } وهذا الختم جامع لبشرى التعليم ونذارة{[13914]} التهديد .