بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (218)

{ إِنَّ الذين آمَنُواْ والذين هَاجَرُواْ } من مكة { وجاهدوا فِي سَبِيلِ الله } ، أي في طاعة الله بقتل ابن الحضرمي . { أُوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله } ، أي ينالون جنة الله . { والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } بقتالهم في الشهر الحرام ، ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام وصار مباحاً بقوله تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً فِي كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السماوات والأرض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدين القيم فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَّةً كَمَا يقاتلونكم كَافَّةً واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين } [ التوبة : 36 ] ؛ فنهاهم الله عن ظلم أنفسهم بالسيئات والخطايا ، وأمرهم بالقتال عاماً . وروى أبو يوسف عن الكلبي أن القتال في الشهر الحرام لا يجوز . وقال أبو جعفر الطحاوي : لا نعلم أن أهل العلم اختلفوا أن قتال المشركين في الشهر الحرام غير جائز . وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قتال الكفار في الشهر الحرام ، فقال : لا بأس به ، وكذلك قال سليمان بن يسار وغيره .