الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{لِّكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكًا هُمۡ نَاسِكُوهُۖ فَلَا يُنَٰزِعُنَّكَ فِي ٱلۡأَمۡرِۚ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدٗى مُّسۡتَقِيمٖ} (67)

أخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي المليح قال : الأمة ما بين الأربعين إلى المائة فصاعداً .

وأخرج أحمد والحاكم ، وصححه والبيهقي في شعب الإيمان ، عن علي بن الحسين { لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه } قال : ذبحاً هم ذابحوه .

حدثني أبو رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ضحى : اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين ، فإذا خطب وصلى ذبح أحدهما ، ثم يقول : «اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ » ، ثم أتى بالآخر فذبحه وقال : «اللهم هذا عن محمد وآل محمد » ثم يطعمهما المساكين ، ويأكل هو وأهله منهما . فمكثنا سنتين قد كفانا الله الغرم والمؤنة ، ليس أحد من بني هاشم يضحي .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : { هم ناسكوه } يعني هم ذابحوه { فلا ينازعنك في الأمر } يعني في أمر الذبائح .

وأخرج عبد بن حميد ، عن عكرمة رضي الله عنه { ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه } قال ذبحاً هم ذابحوه .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن مجاهد رضي الله عنه { منسكاً هم ناسكوه } قال : اهراقه دم الهدي .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن قتادة رضي الله عنه { لكل أمة جعلنا منسكاً } قال : ذبحاً وحجاً .

وأخرج ابن المنذر ، عن مجاهد رضي الله عنه { فلا ينازعنك في الأمر } قول أهل الشرك . أما ما ذبح الله بيمينه فلا تأكلون ، وأما ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال .

67