تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

المفردات :

المحصنات : العفيفات .

مسافحين : مجاهرين بالزنى .

أخدان : جمع خدن . وهو : الصديق في السر . يطلق على الذكر والأنثى . والمراد من قوله : ولا متخذي أخذان . ولا مسرين بالزنى مع الصديقات .

حبط عمله : بطل عمله .

التفسير :

5-الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ . . .

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ . أي : أبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها ، وفي هذا دليل على سماحة الإسلام ويسره ورغبة الله الكريم في أن يتمتع عباده بالطيبات من الحلال في الطعام . والثياب والزواج والمسكن والدابة وشئون الحياة في غير ما إسراف ولا خيلاء . وفي حديث النبوي الشريف : " كل ما شئت والبس ما شئت ما تجنبك اثنتان الإسراف والمخيلة " {[181]} .

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ : أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم .

وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ . أي : ذبائحكم حلال لهم فلا حرج أن تطعموهم وتبيعوه لهم .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ . أي : وأبيح لكم- أيها المؤمنون- زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ . أي : وزواج الحرائر من الكتابيات- يهوديات أو نصرانيات- وهذا رأي الجمهور ، وقال عطاء : قد أكثر الله المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ .

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . أي : أعطيتموهن مهورهن ، وقيد حل المحصنات من المؤمنات ، ومن أهل الكتاب بإتيانهن لتأكيد وجوبها ، لا لتوقف الحل على إتيانها ، فإن الزواج يحل بالصداق المؤجل ، كما يحل إذا تم بدون مهر- وللزوجة مهر المثل .

وسمى الله المهور أجورا ؛ لأنها عوض عن الاستمتاع بهن كما قال أين عباس وغيره .

وتسمى صداقا لأنها مشعرة بصدق رغبة باذليها في الزواج وقد فرضت لذلك ؛ إعزازا للمرأة وتكريما لها .

وقد اوجب الله أن يكون الغرض من الزواج ، الإحصان والعفة ، فقال تعالى : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ . .

يشترط القرآن أن يكون المهر سبيلا إلى الإحسان والزواج الحلال ، ولا يجوز أن يكون المال وسيلة للسفاح والزنى فاتخاذ العشيقة والزنى بها محرم على الرجل والمرأة على السواء ، والأخذان : جمع خذن وهو الصديق ذكرا كان أم أنثى ، هنا في صفوة التفاسير للصابوني .

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . أي : حال كونهم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنى .

وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ . أي : وغير متخذين عشيقات وصديقات تزنون بهن سرا ، قال الطبري المعنى : ولا منفردا ببغيه قد خادنها وخادنته واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها .

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ . أي : ومن ينكر شرائع الإيمان وفروعه ، وقوانينه وأحكامه التي من جملتها : ما بين من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة .

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ . فقد بطل عمله ، فلا يعتد به ، وضل سعيه ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ . ويكون في الآخرة من الهالكين .

وتعبير ومن يكفر بالإيمان فيه جدة وطرافة فالكفر في هذه المرة ليس بالله ولا باليوم الآخر ، ولا بالدين ولا بالشيء منه إنما هو الكفر بالإيمان ذاته . والتنكر لوجدان الإيمان ذاته ، ومن فارقه ؛ فقد حبط عمله ؛ لأنه انبت وابتعد عن الهدي والاعتقاد أصلا ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

في أعقاب الآية :

" نطلع في هذه الآية على صفحة جديدة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ فالإسلام لا يكتفي بأن يترك أهل الكتاب لما يعتقدون " .

لا يكتفي بأن يترك لهم هذه الحرية ، إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية ، والمودة والمجاملة والخلطة فيجعل طعامهم حلا للمسلمين ، وطعام المسلمين حلا لهم ، وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم طيبات للمسلمين ، يقرن ذكرهن بالعفيفات المسلمات وهي سماحة لا يفيض بها إلا الإسلام من بين سائر الأديان .

فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية أو البوتستانتينية أو المارونية المسيحية ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة .

وهكذا يبدو أن الإسلام هو العقيدة الوحيدة التي تسمح بقيام مجتمع عالمي لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية الأخرى ، ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة التي تظلها راية المجتمع الإسلامي . {[182]} .


[181]:كل ما شئت البس ما شئت: ذكره البخاري تعليقا في اللباس باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة.
[182]:في ظلال القرآن سيد قطب 6/32 بتصرف واختصار.
 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

قوله تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات } ، يعني : الذبائح على اسم الله عز وجل .

قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم ، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته ، ولو ذبح يهودي ، أو نصراني ، على اسم غير الله ، كالنصراني يذبح باسم المسيح ، فاختلفوا فيه ، قال عمر : لا يحل ، وهو قول ربيعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل . وهو قول الشعبي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، سئل الشعبي وعطاء عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا : يحل ، فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم ، و هو يعلم ما يقولون . وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي ، أو النصراني فذكر اسم غير الله و أنت تسمع فلا تأكله ، فإذا غاب عنك فكل ، فقد أحل الله لك .

قوله تعالى : { وطعامكم حل لهم } . فإن قيل : كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع ؟ قال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم ، فيكون خطاب الحل مع المسلمين ، وقيل : لأنه ذكر عقيبه حكم النساء ، ولم يذكر حل المسلمات لهم ، فكأنه قال : حلال لكم أن تطعموهم . حرام عليكم أن تزوجوهم .

قوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ، هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله : { وطعامكم حل لهم } . اختلفوا في معنى المحصنات : فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر ، وأجازوا نكاح كل حرة ، مؤمنة كانت أو كتابية ، فاجرة كانت أو عفيفة ، وهو قول مجاهد . وقال هؤلاء : لا يجوز للمسلم نكح الأمة الكتابية ، لقوله تعالى : { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } [ النساء : 25 ] جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة ، وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية ، وقال ابن عباس : لا يجوز ، وقرأ { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } [ التوبة : 29 ] ، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ، ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه . وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين ، حرائر كن أو إماء ، وأجازوا نكاح الأمة الكتابية ، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات ، وهو قول الحسن ، وقال الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة .

قوله تعالى : { إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين } . غير معالنين بالزنا . قوله تعالى : { ولا متخذي أخدان } . أي : غير مسرين تسرونهم بالزنا . قال الزجاج : حرم الله الجماع على جهة السفاح ، وعلى جهة اتخاذ الصديقة ، وأحله على جهة الإحصان ، وهو التزوج .

قوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } ، قال ابن حيان : يقول ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر ، أو يغني عنهن شيئاً ، وهي للناس عامة : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } . قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان } أي : بالله الذي يجب الإيمان به . وقال الكلبي : ( بالإيمان ) أي : بكلمة التوحيد ، وهي : شهادة أن لا أله إلا الله . وقال مقاتل : بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن ، وقيل : ( من يكفر بالإيمان ) أي : يستحل الحرام ، ويحرم الحلال ، فقد حبط عمله ، وهو في الآخرة من الخاسرين . قال ابن عباس : خسر الثواب .