تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

عدة المطلقة

221

{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم( 228 ) }

المفردات :

المطلقات : المراد بهن في الآية المدخول بهن من الحرائر ذوات الحيض أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن .

التربص : التأني والتريث والانتظار .

القروء : واحدها قرء( بضم القاف وفتحها ) يطلق تارة على حيض المرأة وأخرى على طهرها ، ومن ثم قال الحنيفة والحنابلة المراد به الحيض ، وقال المالكية والشافعية المراد به الطهر .

ما خلق الله في أرحامهن : يشمل الحمل والحيض والطهر .

البعولة : جمع البعل وهو الزوج ، والبعولة أيضا مصدر البعل والمباعلة والبعال : الجماع .

المعنى العام للآية :

على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد الطلاق زوجها ثلاث حيضات بدون نكاح ، ثم لها أن تتزوج بعد إن شاءت ، ولا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها أو دم الحيض ، فالإيمان بالله وباليوم الآخر يدفعها إلى قول الصدق .

وأزواجهن لهم الحق في مراجعة الزوجات المطلقات في مدة العدة إذا كان الطلاق رجعيا فلا يصح أن تمتنع الزوجات عن الرجوع إليهم ، وعلى الأزواج عند استعمال هذا الحق أن يقصدوا الإصلاح لا المضرة .

وللزوجات من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات بما لا ينكره الشرع الشريف ، وللرجال على النساء درجة الرعاية والنفقة والعدالة .

والله سبحانه فوق عباده يشرع لهم ما يتفق مع الحكمة .

التفسير :

{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . . }

وضع الإسلام أسس السعادة الزوجية فأمر بحسن اختيار الزوجة ثم وضع حقوق الرجل والمرأة في نطاق الأشرة فصل نظام الطلاق عند الحاجة إليه ، وأبدع في بيان هذا النظم . ومن ذلك بيان نظام العدة والرجعة والنفقة . ومن أروع البيان ما ورد في هذه الآية قوله سبحانه : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }

وذلك لأن المرأة المطلقة كثيرا ما تشعر بعد طلاقها بأنها في حاجة إلى أن تثبت أن إخفاقها في حياتها الزوجية السابقة ليس لنقص فيها أو لعجز عن إنشاء حياة زوجية أخرى ، وهذا الشعور قد يدفعها إلى التسرع والاندفاع من أجل إنشاء هذه الحياة ، وهنا تبرز طريقة القرآن الحكيمة في معالجة النفوس ، إنه يقول للمطلقة : إن التطلع إلى إنشاء حياة زوجية أخرى ليس عيبا ، ولكن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث ، إذ لا يليق بالمرأة الكريمة أن تنتقل بين الأزواج تنقلا سريعا وأيضا فإن نداء الفطرة وتعاليم الشريعة توجبان عليها الانتظار مدة ثلاثة قروء لكي تستبرئ رحمها حتى إذا كان حمل نسب إلى الأب الشرعي له .

وفي قوله { يتربصن بأنفسهن } . إشعار بأن هذا التربص يجب أن يكون من ذات أنفسهن وليس من عامل خارجي فشأن الحرة الكريمة المؤمنة أن تحجز نفسها بنفسها عن كل ما يتنافى مع الكرامة والشرف ، فقد تجوع الحرة ولكنها لا تأكل بثديها كما يقال في المثل .

وقد أشار الزمخشري إلى هذا المعنى بقوله :

" فإن قلت وما معنى ذكر الأنفس هنا ؟ قلت في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث ، لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن ، وذلك أن أنفس النساء طوامح من الرجال . فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ، ويجبرونها على التربص " ( 228 ) .

وقد أوجبت الآية أن تنتظر المطلقة مدة ثلاثة قروء قبل الزواج من رجل آخر .

والقروء جمع قرء بضم القاف وفتحها ويطلق على الطهر وعلى الحيض . ولذلك اختلف الفقهاء في المراد من القروء المعتبرة . العدة فالأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم يرون أن المراد بالقروء هنا الحيضات والمعنى عندهم : أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج ثم بعد ذلك لهن أن يتزوجن إن شئن .

ومن أدلتهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرء بمعنى الحيض ، فقد جاء الحديث الذي رواه أبو داود عن فاطمة بنت أبي جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " دعي الصلاة أيام أقرئك " ( 229 ) .

ولا شك أن المراد بالقرء في هذا الحديث الحيض ، لأنه هو الذي لا تصح معه الصلاة .

أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، والزهري وغيرهم فيرون أن المراد من بالقروء هنا الأطهار أي الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء .

ومعنى الآية عندهم : أن المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن ثلاثة أطهار( 230 ) بدون زواج ثم بعد ذلك يزوجن إن شئن ومن أدلتهم : أن الله تعالى يقول : { فطلقوهن لعدتهن }( الطلاق : 1 )

وقد بينت السنة النبوية أن الطلاق لا يكون في الحيض . فلا يتصور أن يكون الطلاق في العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض . وروى عن عائشة أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ الأقراء الأطهار( 231 ) .

والمسألة كما ترى محتملة للمعنيين .

قال السيد رشيد رضا في تفسير المنار قال الأستاذ الإمام محمد عبده : " والخطب في الخلاف سهل لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزواج السابق ، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاثة أطهار ، ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة( 232 ) .

{ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر }

قيل : المراد بما خلق الله في أرحامهن الحيض ، وقيل الحمل وقيل هما معا . وهذا دليل على أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها ، يقبل قولها فيه لأنه لا يعلم إلا من قبلها وإنما حرم الله أن يكتمن ما في أرحامهن لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل وعدم اختلاط الأنساب . وإذا لم تحافظ المرأة على ذلك فربما حرمت الرجل من حقه في المراجعة إذا ادعت انقضاء العدة .

وربما ادعت انقضاء العدة وهي مشغولة الرحم بالحمل من المطلق ثم تزوجت فأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب .

ولذلك لمست الآية قلوب المطلقات بذكر الله الذي يخلق ما في أرحامهن . واستجاشت كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر ، فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنة هنا ، فهناك الجزاء " هناك العوض عما قد يفوت بالتربص ، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وهو يعلمه لأنه هو الذي خلقه ولا يخفى عليه شيء منه ، فلا يجوز كتمانه عليه سبحانه تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى الأغراض التي تعرض لنفوسهن " ( 233 ) .

" والآية تدل على من ائتمن على شيء فلا يحل له أن يخون وهذا هو مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر " ( 234 ) .

{ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا }

والمعنى : وأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بردهن ومراجعتهن " في ذلك " أي في وقت التربص قبل انقضاء العدة : إن أرادوا إصلاحا . أي إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح لا الإضرار .

قال القرطبي :

" وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين ، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها أحق بنفسها وتصير أجنبية منه ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة وهذا إجماع من العلماء .

قال المهلب : وكل من راجع في العدة فإنه لا يلومه شيء من أحام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط وهذا إجماع من العلماء( 235 )لقوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .

ومن هذا التسريع الإلهي العدل نتبين حكمة الإسلام من وراء مشروعية العدة فهي فترة معقولة يراجع فيها الزوج نفسه ، ويتبين حقيقة عواطفه ولعله خلال هذه الفترة أن في قلبه رمقا من مودة أو بقية من عاطفة ، ولعل الحنين أن يعاود الزوجين إلى استئناف الحياة الزوجية فرارا من الطلاق وهو أبغض الحلال عند الله ( 236 ) .

{ ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة }

أي وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات نحو الرجال ، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه وذلك بالمعروف .

قال الألوسي :

" والمراد بالماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل ، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال " .

أي أن الحقوق والواجبات بينهما متبادلة ، وأنهما متماثلان في أن كل واحد منهما عليه أن يؤدي نحو صاحبه ما يحب عليه بالمعروف أي بما عرفته الطباع السليمة ولا تنكره ، ووافق ما أوجبه الله على كل منهما في شريعته . " كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : فاتقوا الله في نسائكم ، فإنكم أخذتموهن بالأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ( 237 ) .

وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا ؟ قال : " تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " ( 238 ) .

وعن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول : { ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف } . رواه ابن جرير والطبري وابن أبى حاتم وإسناده صحيح( 239 ) .

وعن ابن عباس أيضا : أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن( 240 ) .

وقال الطبري : لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن .

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم . والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية( 241 ) .

{ وللرجال عليهن درجة } والدرجة في الأصل ما يرتقي عليه من سلم ونحوه ، والمراد به هنا المزية والزيادة أي : لهن عليهم مثل الذي لهم عليهن . وللرجال على النساء مزية وزيادة في الحق بسبب حمايتهم لهن ، وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات .

قال الأستاذ محمد أبو زهرة : وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين الرجل والمرأة فلا بد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على تربية ناشئها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين . وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة ، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه وأقدر على ضبط حسه ، ووجده هو الذي أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه ، فجعل له الرياسة ولذا قال سبحانه : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }( النساء : 134 ) .

هذه هي الدرجة التي جعلها الإيلام للرجل ، وهي درجة تجعل له حقوقا وتجعل عليه واجبات أكثر فهي موائمة كل الموائمة لصدر الآية فإذا كان للرجل فضل درجة ، فعليه فضل واجب( 242 ) .

{ والله عزيز } : أي منيع السلطان لا معترض عليه .

{ حكيم } : في أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده ، فعلى الرجل والمرأة أن يطلبا عزهما فيما شرعه الله فهو الملجأ والمعاد لكل ذي حق مهضوم وعليهما كذلك أن يتمسكا بما كلفهما به لأنه ما كلفهما إلا بما تقتضيه الحكمة ويؤيده العقل السليم .

من كتب التفسير :

1- قال القرطبي :

في تفسير : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف }

" قول ابن عباس : " إني لأتزين لامرأتي " قال العلماء : أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم فإنهم يعملون ذلك على اللباقة والوفاء ، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت ، وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب ، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه ، والشباب إذ فعل ذلك سمج ومقت لأن اللحية لم توفر بعد ، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سمج ، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي( 243 ) . وكذلك في شأن الكسوة ففي هذا كله ابتغاء الحقوق ، فإنما يعمل اللائق والموافق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها من غيره من الرجال ، وكذلك الكحل ، من الرجال من يليق به ومنهم من لا يليق به فأما الطيب والسواك والخلال( 244 ) والرمي بالدرن( 245 ) وفضول الشعر والتطهير وقص الأظفار فهو بين موافق للجميع ، والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة ، وهو حلي الرجال .

ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره ، وإن رأي الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها من مضجعها أخد من الأدوية التي تزيد في بهائه وتقوي شهوته حتى يعفها( 246 ) .

2- من تفسير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة :

" شرعت العدة استبراء للرحم أولا ، وذلك الاستبراء للرحم من الحمل لا يكون مؤكدا إلا بعد ثلاث حيضات ، والحامل لا تحيض عادة وإن حاضت فإن ذلك يكون مرة أو اثنتين على الأكثر إذ أن الجنين يكون قد نما بعد هذه المدة إلى درجة يملأ تجويف الرحم فيمنع نزول دم الحيض ، ذلك تقدير لله في خلقه ، وما كان معلوما عند العرب ، وما كان للنبي الأمي أن يعلمه ولكن الله أنزل عليه القرآن فعلمه وعلم أمته ، وشرعت العدة ثانيا ليكون عند المطلق فرصة المراجعة لزوجته إذ قد يكون طلق امرأته التي دخل بها تحت تأثير نوبة غضب جامحة فإذا ثاب إليه رشده ندم على ما فعل فحينئذ يجد رحمة الله واسعة وشرعه حكيما ، قد أعطاه الحق في أن يقول " راجعتك " فتعود إليه زوجته ولكن تحتسب عليه الطلقة من ثلاث طلقات( 247 ) . "

* * *

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

ولما ختم آيتي الإيلاء بالطلاق بين عدته فقال : - وقال الحرالي : لما ذكر تربص الزوج{[10458]} - {[10459]}سبحانه وتعالى{[10460]} في أمر الطلاق الذي هو أمانته ذكر تربص المرأة في أمر العدة التي هي أمانتها ؛ انتهى{[10461]} - فقال : { والمطلقات{[10462]} } أي المدخول بهن بما أفهمه الإيلاء من أن الكلام فيهن{[10463]} غير الحوامل لأن عدتهن بالولادة وغير ذوات الأشهر لصغر{[10464]} أو كبر . ولما أريد التأكيد لأمرهن بالعدة سبق{[10465]} بعد تأكيده ببنائه على المبتدأ{[10466]} في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وانقضى {[10467]}إيماء إلى المسارعة إلى امتثاله{[10468]} فقيل : { يتربصن } أي {[10469]}ينتظرن اعتداداً{[10470]} .

{[10471]}ولما كانت النفس داعية إلى الشهوات لا سيما أنفس النساء إلى الرجال{[10472]} و{[10473]}كان التربص عاماً في النفس بالعقد لزوج آخر وفي التعرض له باكتحال وتزين وتعريض بكلام مع البينونة وبغير ذلك خص الأول معبراً{[10474]} لها{[10475]} {[10476]}بالنفس هزاً{[10477]} إلى الاحتياط في كمال{[10478]} التربص والاستحياء مما يوهم{[10479]} الاستعجال{[10480]} فقال : { بأنفسهن } فلا يطمعنها في مواصلة رجل قبل انقضاء العدة .

{[10481]}ولما كان القرء مشتركاً بين الطهر والحيض وكان الأقراء مشتركاً بين جمع كل منهما وكان الطهر مختصاً عند جمع من أهل اللغة بأن يجمع على قروء كان{[10482]} مذكراً يؤنث عدده وكانت الحيضة مؤنثة{[10483]} يذكر{[10484]} عددها دل{[10485]} على أن المراد الإظهار بما يخصه من الجمع وبتأنيث{[10486]} عدده فقال ذاكراً ظرف التربص : { ثلاثة قروء{[10487]} } أي جموع من الدم وسيأتي في أول سورة{[10488]} الحجر أن{[10489]} هذه المادة بأي ترتيب كانت تدور{[10490]} على الجمع وأن المراد بالقروء{[10491]} الأطهار لأنها زمن جمع الدم حقيقة ، وأما زمن الحيض فإنما{[10492]} يسمى بذلك لأنه سبب تحقق الجمع ، والمشهور من كلام أهل اللغة أن جمع القرء{[10493]} بمعنى الطهر أقراء وقروء ، وأن جمعه إذا أطلق على الحيض أقراء فقط ؛ وذلك لأن المادة لما كانت للجمع كانت أيام الطهر هي المتحققة بذلك وكان جمع الكثرة أعرف{[10494]} في الجمع كان بالطهر أولى .

وقال الحرالي : قروء جمع قرء وهو الحد الفاصل بين الطهر والحيض الذي يقبل الإضافة إلى كل واحد منهما ، ولذلك{[10495]} ما تعارضت في تفسير لغته تفاسير اللغويين واختلف في معناه أقوال العلماء لخفاء معناه بما هو حد بين الحالين كالحد الفاصل بين الظل والشمس فالقروء الحدود ، وذلك حين تطلق المرأة لقبل {[10496]}عدتها في طهر{[10497]} لم تمس{[10498]} فيه ليطلقها على ظهور براءة من علقتهما{[10499]} لئلا يطلق ما لم تنطلق{[10500]} عنه ، فإذا انتهى الطهر وابتدأ الحيض كان ما بينهما{[10501]} قرءاً لأن القرء استكمال جمع الحيض حين يتعفن فما{[10502]} لم ينته إلى الخروج لم يتم قرءاً ، فإذا طهرت الطهر الثاني وانتهى إلى الحيض كانا قرءين ، فإذا طهرت الطهر الثالث وانتهى إلى الحيض شاهد كمال القرء{[10503]} كان ثلاثة أقراء ، فلذلك يعرب معناه عن حل المرأة عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة لتمام عدة الأقراء الثلاثة{[10504]} ، فيوافق معنى من يفسر القرء بالطهر ويكون أقرب من تفسيره بالحيض فأمد الطهر ظاهراً{[10505]} هو أمد الاستقراء للدم باطناً فيبعد{[10506]} تفسيره بالحيض عما هو تحقيقه من معنى الحد بعداً ما - انتهى .

ولما كان النكاح أشهى ما إلى الحيوان وكان حبك للشيء يعمي ويصم وكان النساء أرغب في ذلك مع ما بهن من النقص في العقل والدين فكان ذلك ربما حملهن على كتم ولد لإرادة زوج آخر {[10507]}تقصيراً للعدة وإلحاقاً للولد به{[10508]} ، أو حيض لرغبة{[10509]} في رجعة المطلق قال سبحانه وتعالى : { ولا يحل{[10510]} لهن } أي المطلقات { أن يكتمن ما خلق الله } أي {[10511]}الذي له الأمر كله{[10512]} {[10513]}من ولد أو{[10514]} دم { في أرحامهن } جمع رحم . قال الحرالي : وهو ما يشتمل على الولد من أعضاء التناسل{[10515]} يكون فيه تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر - انتهى . وليس فيه دليل على أن الحمل يعلم ، إنما تعلم أماراته .

ولما كان معنى هذا الإخبار النهي ليكون نافياً للحل{[10516]} بلفظه مثبتاً للحرمة بمعناه تأكيداً له فكان التقدير : ولا يكتمن ، قال{[10517]} مرغباً في الامتثال مرهباً من{[10518]} ضده : { إن{[10519]} كنّ يؤمن بالله } أي الذي له{[10520]} جميع العظمة { واليوم الآخر } الذي {[10521]}تظهر فيه{[10522]} عظمته أتم ظهور ويدين فيه العباد{[10523]} بما فعلوا ، أي{[10524]} فإن كتمن شيئاً من ذلك دل على عدم الإيمان . وقال الحرالي : ففي إشعاره إثبات نوع نفاق على الكاتمة{[10525]} ما في رحمها ؛ انتهى - {[10526]}وفيه تصرف{[10527]} .

ولما كان الرجعي أخف الطلاق بين الرجعة تنبيهاً{[10528]} على أنه إن كان ولا بد من الطلاق فليكن رجعياً فقال تعالى : { وبعولتهن } أي أزواجهن ، جمع بعل . قال الحرالي{[10529]} : وهو الرجل المتهيىء لنكاح{[10530]} الأنثى{[10531]} المتأتى{[10532]} له ذلك ، يقال على الزوج والسيد - انتهى . ولما كان للمطلقة حق في نفسها قال : { أحق بردهن } أي إلى ما كان لهم عليهن من العصمة {[10533]}لإبطال التربص فله{[10534]} حرمة الاستمتاع من المطلقات بإرادة السراح { في ذلك } أي في أيام الأقراء فإذا انقضت صارت أحق بنفسها منه{[10535]} بها لانقضاء حقه والكلام في الرجعية{[10536]} بدليل الآية التي بعدها{[10537]} .

ولما أثبت الحق لهم وكان منهم من يقصد الضرر قيده بقوله : { إن أرادوا } أي بالرجعة { إصلاحاً } وهذا تنبيه على أنه إن{[10538]} لم يرد الإصلاح {[10539]}وأرادت هي{[10540]} السراح كان في باطن الأمر زانياً . قال الحرالي : الإصلاح لخلل ما بينهما أحق في علم الله وحكمته من افتتاح وصلة ثانية لأن تذكر الماضي يخل بالحاضر ، مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنه{[10541]} نكاح اللفوت وهي التي لها ولد من زوج سابق ، فلذلك كان الأحق إصلاح الأول دون استفتاح وصلة لثان{[10542]} - انتهى{[10543]} .

ولما اخرج أمر الرجعة عنهن جبرهن بقوله : { ولهن{[10544]} } أي من الحقوق { مثل الذي عليهن } أي{[10545]} في كونه حسنة في نفسه على ما يليق بملك{[10546]} منهما لا في النوع{[10547]} ، فكما للرجال الرجعة قهراً فلهن{[10548]} العشرة بالجميل{[10549]} ، وكما لهم حبسهن فلهن ما يزيل الوحشة بمن يؤنس ونحو ذلك . ولما كان كل منهما قد يجور{[10550]} على صاحبه قال : { بالمعروف } أي من حال كل{[10551]} منهما . قال الحرالي : والمعروف ما أقره الشرع وقبله العقل ووافقه كرم الطبع - انتهى .

ولما ذكر الرجعة له بصيغة الأحق وبين الحق من الجانبين بين فضل الرجال بقوله : { وللرجال{[10552]} } {[10553]}أعم من أن يكونوا بعولة{[10554]} { عليهن } أي أزواجهم { درجة } أي فضل من جهات لا يخفى{[10555]} {[10556]}كالإنفاق والمهر{[10557]} لأن الدرجة المرقى إلى العلو . وقال الحرالي : لما أوثروا به من رصانة{[10558]} العقل وتمام الدين - انتهى . فالرجل يزيد على المرأة بدرجة من ثلاث لأن كل امرأتين بمنزلة رجل .

ولما أعز سبحانه وتعالى الرجل وصف{[10559]} نفسه بالعزة مبتدئاً بالاسم الأعظم الدال على كل كمال فقال عطفاً على ما تقديره : لأن الله أعزهم عليهن بحكمته{[10560]} : { والله } {[10561]}أي الذي له كمال العظمة{[10562]} { عزيز{[10563]} } إشارة إلى أنه{[10564]} أعز{[10565]} بل لا عزيز إلا هو ليخشى كل من أعاره{[10566]} عزة سطوته ؛ وقال : { حكيم } تنبيهاً على أنه ما فعل ذلك إلا لحكمة بالغة تسلية{[10567]} للنساء وإن ما أوجده بعزته وأتقنه{[10568]} بحكمته لا يمكن نقضه .


[10458]:زيد من م ومد وظ.
[10459]:ليس في م ومد وظ.
[10460]:ليس في م ومد وظ.
[10461]:ليس في مد.
[10462]:ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة جدا لأنه حكم غالب من أحكام النساء لأن الطلاق يحصل به المنع من الوطئ والاستمتاع دائما وبالإيلاء منع نفسه من الوطئ مدة محصورة فناسب ذكر غير المحصور بعد ذكر المحصور ومشروع تربص المولى أربعة أشهر ومشروع تربص هؤلاء ثلاثة قروء فناسب ذكرها بعقبها وظاهر "والمطلقات" العموم ولكنه مخصوص بالمدخول بهن ذوات الأقراء لأن حكم غير المدخول بها والحامل والآيسة منصوص عليه مخالف لحكم هلؤلاء – البحر المحيط 2 / 184.
[10463]:العبارة من هنا إلى "وأكبر" ليست في ظ.
[10464]:في الأصل: تصغر، والتصحيح من م ومد.
[10465]:من م ومد وظ، وفي الأصل: سبق.
[10466]:العبارة من "بعد تأكيده" إلى هنا ليست في ظ.
[10467]:ليست في ظ.
[10468]:ليست في ظ.
[10469]:في م: ينتظرون اعتدادا.
[10470]:في م: ينتظرون اعتدادا.
[10471]:ليست في ظ.
[10472]:ليست في ظ.
[10473]:ليس في م ومد.
[10474]:من م ومد، وفي الأصل: معبر.
[10475]:ليس في م ومد.
[10476]:من م ومد وفي الأصل: لنفس هذا.
[10477]:من م ومد، وفي الأصل: لنفس هذا.
[10478]:في مد: اكمال.
[10479]:في م: يوجب.
[10480]:العبارة من "معبرا" إلى هنا ليست في ظ.
[10481]:العبارة من هنا إلى "ظرف التربص" ليست في ظ.
[10482]:من م ومد، وفي الأصل: وكلها.
[10483]:في م ومد: مؤنثه.
[10484]:في الأصل: مذكر، وفي م ومد: بذكر.
[10485]:زيد في الأصل: عليه، ولم تكن الزيادة في م ومد فحذفناها.
[10486]:في م ومد: تانيث.
[10487]:القرء أصله في اللغة الوقت المعتاد تردده وقرء النجم وقت طلوعه ووقت غروبه ويقال منه: أقرأ النجم أي طلع أو غرب وقرء المرأة حيضها أو طهرها، فهو من الأضداد – قاله أبو عمرو ويونس وأبو عبيد، ويقال منهما: اقرأت امرأة، وقال أبو عمرو: من العرب من يسمى الحيض مع الطهر قرءا، وقال بعضهم: القرء ما بين الحيضتين وقال الأخفش: أقرأت صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرت بغير ألف، وقيل: القرء أصله الجمع من قولهم: قرأت الماء في الحوض – جمعته، ومنه: ما أقرأت هذه الناقة سلاقط، أي ما جمعت في بطنها جنينا، فإذا أريد به الحيض فهو اجتماع الدم في الرحم أو الطهر فهو اجتماع الدم في البدن – البحر المحيط 2 / 175.
[10488]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الحجرات.
[10489]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الحجرات.
[10490]:في ظ: يدور.
[10491]:في م ومد وظ: بالقرء.
[10492]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: فإنهما.
[10493]:من م ومد، وفي الأصل: القرؤ وفي ظ: القراء.
[10494]:في مد: أعرق.
[10495]:من م ومد وظ، وفي الأصل: كذلك.
[10496]:من م ومد وظ، وفي الأصل: علتها لطهر.
[10497]:من م ومد وظ، وفي الأصل: علتها لطهر
[10498]:من م ومد وظ، وفي الأصل لم يمشي.
[10499]:في ظ: علقتها..
[10500]:من م ومد وظ، وفي الأصل: لم ينطلق.
[10501]:من م ومد وظ، وفي الأصل: بينها.
[10502]:في ظ: فلما.
[10503]:زيد بعده في الأصل "و" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10504]:من م ومد وظ وفي الأصل: الثالثة.
[10505]:من م ومد وظ، وفي الأصل: طاهرا – كذا بالطاء.
[10506]:في م: فيعد.
[10507]:ليست في ظ.
[10508]:ليست في ظ.
[10509]:في م: رغبة.
[10510]:المنهى عن كتمانه الحيض تقول لست حائضا وهي حائض أو حضت وما حاضت لتطويل العدة أو استعجال الفرقة، قال عكرمة والنخعي والزهري: أو الحبل – قاله عمرو بن عباس، أو الحيض والحبل معا – قاله ابن عمر ومجاهد والضحاك وابن زيد والربيع، ولهن في كتم ذلك مقاصد فأخبر الله تعالى أن كتم ذلك حرام؛ ودل قوله: "ولا يحل لهن أن يكتمن" انهن مؤتمنات على ذلك، ولو أبيح الاستقصاء لم يمكن الكتم البحر المحيط 2 / 187.
[10511]:ليست في ظ.
[10512]:ليست في ظ.
[10513]:في مد: وكذا و.
[10514]:في مد: وكذا و.
[10515]:في الأصل: التناقل، والتصحيح من م ومد وظ، غير أن في م زيادة "بل" بعده.
[10516]:في مد: للحد.
[10517]:العبارة من هنا إلى "ضده" ليست في ظ.
[10518]:من م ومد، وفي الأصل: في.
[10519]:والمعنى أن من اتصف بالإيمان لا يقدم على ارتكاب ما لا يحل له، وعلق ذلك على هذا الشرط وإن كان الإيمان حاصلا لهن إيعادا وتعظيما للكتم، وهذا كقولهم: إن كنت مؤمنا فلا تظلم، وإن كنت حرا فانتصر، يجعل ما كان موجودا كالمعدوم ويعلق عليه وإن كان موجودا في نفس الأمر...وقيل: في الكلام محذوف أيإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان – البحر المحيط 2 / 187.
[10520]:ليس في م.
[10521]:في م ومد وظ: فيه تظهر.
[10522]:في م ومد وظ: فيه تظهر.
[10523]:في الأصل: العبادة، والتصحيح من بقية الأصول.
[10524]:في م: إلى.
[10525]:في الأصل: المكاتمة، والتصحيح من النسخ الباقية.
[10526]:ليست في ظ.
[10527]:ليست في ظ.
[10528]:ليس في م.
[10529]:وقال الأندلسي: البعل الزوج، يقال منه: بعل يبعل بعولة أي صار بعلا، وباعل الرجل امرأته إذا جامعها، وهي تباعله إذا فعلت ذلك معه وامرأة حسنة التبعيل إذا كانت تحسن عشرة زوجها والبعل أيضا الملك وبه سمى الصنم لأنه المكتفى بنفسه ومنه بعل النحل – البحر المحيط 2 / 175.
[10530]:ليس في م.
[10531]:في م: للأنثى.
[10532]:في الأصل: المنائي، والتصحيح من م ومد وظ.
[10533]:العبارة من هنا إلى "لانقضاء حقه" ليست في ظ.
[10534]:ليس في م: وفي مد: و.
[10535]:في م: منع.
[10536]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الوجعة.
[10537]:زيد في ظ: في ذلك أي في أيام الإقراء وأرادت هي السراح.
[10538]:زيد من م ومد وظ.
[10539]:موضعها في ظ: من المطلقات بإرادة
[10540]:موضعها في ظ: من المطلقات بإرادة
[10541]:من مد وظ، وليس في م، وفي الأصل: عند.
[10542]:في م: الثاني.
[10543]:قال الماوردي: في الإصلاح المشار إليه وجهان: أحدهما إصلاح ما بينهما من الفساد بالطلاق، الثاني القيام لما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق – انتهى كلامه، قالوا: ويستغنى الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهر وعن الإشهاد على الرجعة على الصحيح ويسقط بالرجعة بقية العدة ويحل جماعها في الحال – البحر المحيط 2 / 189.
[10544]:هذا من بديع الكلام إذ حذف شيئا من الأول أثبت نظيره في الآخر وأثبت شيئا في الأول حذف نظيره في الآخر، وأصل التركيب: ولهن على أزواجهن مثل الذي لأزواجهن عليهن، فحذفت على ازواجهن لإثبات "عليهن" وحذف لأزواجهن لإثبات "لهن" واختلف في هذه المثلية فقيل: المماثلة في الموافقة والطواعية – وذكرت أقوال أخر من أراد الاطلاع عليها فليراجع البحر المحيط 2 / 189.
[10545]:ليس في م.
[10546]:في م: بكل.
[10547]:دالعبارة من "في كونه "إلى هنا ساقطة من ظ، وزيد بعدها في م: أي.
[10548]:في مد: فعليهن.
[10549]:في ظ/ بالحمل – كذا، وفي مد: بالحميل.
[10550]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يجوز.
[10551]:قدمه في الأصل على "حال".
[10552]:وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفس – انتهى. والذي يظهر أن الدرجة هي ما تريده النساء من البر والإكرام والطواعية والتبجيل في حق الرجال وذلك أنه لما قدم أن على كل واحد من الزوجين للآخر مثل ما للآخر عليه اقتضى ذلك المماثلة فبيين أنهما وغن تماثلا في ما على كل واحد منهما للآخر فعليهن مزيد إكرام وتعظيم لرجالهن وأشار إلى العلة في ذلك وهو كونه رجلا يقالب الشدائد والأهوال ويسعى دائما في مصالح زوجته ويكفيها تعب الاكتساب فبإزاء ذلك صار عليهن درجة للرجل في مبالغة الطواعية وفيما يفضي إلى الاستراحة عندها – البحر المحيط 1 / 190.
[10553]:ليست في ظ.
[10554]:ليست في ظ.
[10555]:في مد وظ: لا تخفى.
[10556]:ليست في ظ.
[10557]:ليست في ظ.
[10558]:من م ومد وظوفي الأصل: رضاية – كذا.
[10559]:في م: وصفه – كذا.
[10560]:زيد ما بين الحاجزين من م ومد وظ.
[10561]:ليست في ظ
[10562]:ليست في ظ
[10563]:ختم الآية بهما لأنه تضمنت الآية ما معناه الأمر في قوله: 'يتربصن" والنهي في قوله: "ولا يحل لهن" والجواز في قوله: "ولعولتهن أحق" والوجوب في قوله: "ولهن مثل الذي عليهن" ناسب وصفه تعالى بالعزة وهو القهر والغلبة وهي تناسب التكليف، وناسب وصفه بالحكمة وهي إتقان الأشياء وضعها على ما ينبغي وهي تناسب التكليف أيضا – قاله الأندلسي في البحر المحيط 2 / 191.
[10564]:في الأصل: آية، والتصحيح من بقية الأصول.
[10565]:في م: عز
[10566]:من م، وفي الأصل: أعاده، وفي مد: أعازه.
[10567]:زيد في الأصل: عنه وهو، ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10568]:في الأصل: أنفقه، والتصحيح من م ومد وظ.