تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

المفردات :

المحصنات : العفيفات .

مسافحين : مجاهرين بالزنى .

أخدان : جمع خدن . وهو : الصديق في السر . يطلق على الذكر والأنثى . والمراد من قوله : ولا متخذي أخذان . ولا مسرين بالزنى مع الصديقات .

حبط عمله : بطل عمله .

التفسير :

5-الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ . . .

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ . أي : أبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها ، وفي هذا دليل على سماحة الإسلام ويسره ورغبة الله الكريم في أن يتمتع عباده بالطيبات من الحلال في الطعام . والثياب والزواج والمسكن والدابة وشئون الحياة في غير ما إسراف ولا خيلاء . وفي حديث النبوي الشريف : " كل ما شئت والبس ما شئت ما تجنبك اثنتان الإسراف والمخيلة " {[181]} .

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ : أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم .

وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ . أي : ذبائحكم حلال لهم فلا حرج أن تطعموهم وتبيعوه لهم .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ . أي : وأبيح لكم- أيها المؤمنون- زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات .

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ . أي : وزواج الحرائر من الكتابيات- يهوديات أو نصرانيات- وهذا رأي الجمهور ، وقال عطاء : قد أكثر الله المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ .

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . أي : أعطيتموهن مهورهن ، وقيد حل المحصنات من المؤمنات ، ومن أهل الكتاب بإتيانهن لتأكيد وجوبها ، لا لتوقف الحل على إتيانها ، فإن الزواج يحل بالصداق المؤجل ، كما يحل إذا تم بدون مهر- وللزوجة مهر المثل .

وسمى الله المهور أجورا ؛ لأنها عوض عن الاستمتاع بهن كما قال أين عباس وغيره .

وتسمى صداقا لأنها مشعرة بصدق رغبة باذليها في الزواج وقد فرضت لذلك ؛ إعزازا للمرأة وتكريما لها .

وقد اوجب الله أن يكون الغرض من الزواج ، الإحصان والعفة ، فقال تعالى : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ . .

يشترط القرآن أن يكون المهر سبيلا إلى الإحسان والزواج الحلال ، ولا يجوز أن يكون المال وسيلة للسفاح والزنى فاتخاذ العشيقة والزنى بها محرم على الرجل والمرأة على السواء ، والأخذان : جمع خذن وهو الصديق ذكرا كان أم أنثى ، هنا في صفوة التفاسير للصابوني .

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . أي : حال كونهم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنى .

وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ . أي : وغير متخذين عشيقات وصديقات تزنون بهن سرا ، قال الطبري المعنى : ولا منفردا ببغيه قد خادنها وخادنته واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها .

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ . أي : ومن ينكر شرائع الإيمان وفروعه ، وقوانينه وأحكامه التي من جملتها : ما بين من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة .

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ . فقد بطل عمله ، فلا يعتد به ، وضل سعيه ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ . ويكون في الآخرة من الهالكين .

وتعبير ومن يكفر بالإيمان فيه جدة وطرافة فالكفر في هذه المرة ليس بالله ولا باليوم الآخر ، ولا بالدين ولا بالشيء منه إنما هو الكفر بالإيمان ذاته . والتنكر لوجدان الإيمان ذاته ، ومن فارقه ؛ فقد حبط عمله ؛ لأنه انبت وابتعد عن الهدي والاعتقاد أصلا ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

في أعقاب الآية :

" نطلع في هذه الآية على صفحة جديدة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ فالإسلام لا يكتفي بأن يترك أهل الكتاب لما يعتقدون " .

لا يكتفي بأن يترك لهم هذه الحرية ، إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية ، والمودة والمجاملة والخلطة فيجعل طعامهم حلا للمسلمين ، وطعام المسلمين حلا لهم ، وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم طيبات للمسلمين ، يقرن ذكرهن بالعفيفات المسلمات وهي سماحة لا يفيض بها إلا الإسلام من بين سائر الأديان .

فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية أو البوتستانتينية أو المارونية المسيحية ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة .

وهكذا يبدو أن الإسلام هو العقيدة الوحيدة التي تسمح بقيام مجتمع عالمي لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية الأخرى ، ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة التي تظلها راية المجتمع الإسلامي . {[182]} .


[181]:كل ما شئت البس ما شئت: ذكره البخاري تعليقا في اللباس باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة.
[182]:في ظلال القرآن سيد قطب 6/32 بتصرف واختصار.
 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ} (5)

{ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } معنى حل : حلال ، والذين أتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب ، وفيمن كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية ، هل يحل لنا طعامهم أم لا ، ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب ، واختلف في المجوس والصابئين ، هل هم أهل كتاب أم لا ؟ وأما الطعام ، فهو على ثلاثة أقسام : أحدها : الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية ، فأجازوا كل ذبائح اليهود والنصارى ، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم ، هل يحل لنا أم لا ، على ثلاثة أقوال :

الجواز ، والمنع ، والكراهة ، وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز ، وإن أريد به ما يحل لهم منع ، والكراهة توسط بين القولين .

القسم الثاني : ما لا محاولة لهم فيه : كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق . والثالث : ما فيه محاولة : كالخبز ، وتعصير الزيت ، وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه ، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة ، ولأنه يمكن أن يكون نجسا ، وأجازه الجمهور ، لأنه رأوه داخلا في طعامهم ، هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا ، فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة ، فلا يجوز أصلا وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى ، وقال : إنه ينجس البائع والمشتري والآلة ، لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة ، ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة .

{ وطعامكم حل لهم } هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم .

{ والمحصنات } عطف على الطعام المحلل ، وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان : الإسلام ، والتزوج ، والعفة ، والحرية . فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله :{ من الذين أوتوا الكتاب } ، وأما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره ، ويحتمل هنا العفة والحرية ، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة ، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة ، وهو مذهب مالك ، ولا تعارض بين هذه الآية ، وبين قوله :{ ولا تنكحوا المشركات } لأن هذه في الكتابيات ، والأخرى في المشركات ، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك ، وقيل : بالعكس ، وقد تقدم معنى { فآتوهن أجورهن } ومعنى الأخدان .