تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

صلاة الجمعة

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 9 ) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 10 ) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( 11 ) }

9

المفردات :

نودي : دُعي للصلاة بالأذان يوم الجمعة لصلاة الجمعة .

فاسعوا إلى ذكر الله : فامضوا إلى صلاة الجمعة ، التي يذكر فيها اسم الله .

ذروا البيع : اتركوه وتفرغوا لذكر الله .

التفسير :

9- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

يا معشر المؤمنين الصادقين ، إذا سمعتم الأذان لصلاة الجمعة ، فتوجهوا بقلوبكم وأجسامكم إلى الصلاة ، ومعلوم أن الطهارة والوضوء والاستعداد للجمعة ، والتبكير إليها من الآداب المطلوبة ، وكذلك قراءة سورة الكهف وما تيسّر من القرآن ، وإخراج صدقة ، والدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة .

{ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ . . . }

والسعي هنا مقصود منه المشي ، والتوجه في هدوء وسمت صالح ، والجلوس في المسجد ، واستماع الخطبة ، ومحاولة النظر إلى الخطيب ، من غير أن يتخطّى الرقاب أو يؤذي المصلين .

وبعد استماع الخطبة يؤذّي صلاة الجمعة ، وهي ركعتان ، ويُسنّ أن يقر في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى ، وأن يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة الغاشية .

والمراد بذكر الله في الآية سماع الخطبة ، وأداء صلاة الجمعة .

{ وَذَرُوا الْبَيْعَ } .

اتركوا البيع والشراء وكل مشاغل الحياة ، وتفرغوا لعبادة الله وأداء الفريضة ، وفي ذلك تدريب عملي على الانقطاع عن شئون الدنيا ، والتوجه بالقلب والفكر والبدن إلى عبادة الله ، واستماع الموعظة وأداء الصلاة .

{ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

أي : هذا الامتثال لأمر الله ، والاستعداد لصلاة الجمعة بالطهارة ولبس ثياب نظيفة حسنة ، والبكور إلى الجمعة ، وأداء الصلاة على النحو المطلوب ، أفضل وأحسن وأطمع في الحصول على الثواب ، وعلى مرضاة الله ، إن كنتم من أهل العلم السليم والفهم القويم .

 
صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

{ نودي للصلاة } أذن لها{ من يوم الجمعة } أي فيه . والمراد به : الآذان على باب المسجد عند جلوس الخطيب على المنبر ؛ إذ لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده غير هذا الأذان . ثم استحدث عثمان رضي الله عنه أذانا قبله بالزوراء ؛ لكثرة المسلمين وتباعد منازلهم ، حتى إذا سمعوه أقبلوا للصلاة . فإذا جلس الخطيب على المنبر أذن المؤذن ثانيا ذلك الأذان الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم – وأقر الصحابة عثمان رضي الله عنهم على ذلك ؛ فكان إجماعا . { فاسعوا } فامضوا{ إلى ذكر الله } هو عظة الإمام في خطبته ، وصلاة الجمعة .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

إذا نودي للصلاة : إذا أُذّن لها .

فاسعَوا إلى ذكر الله : فامشوا إلى الصلاة .

وذروا البيع : اتركوه .

الحديثُ في هذه الآية الكريمة عن صلاةِ الجمعة ، وهي ركعتان بعد خطبتين يلقيهما الإمام ، وهي فرضُ عَين ، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنّة والإجماع .

وتجب صلاةُ الجمعة على المسلم الحرّ العاقلِ البالغ المقيمِ القادرِ على السعي إليها ، ولا تجب على المرأة والصبيّ ، والمريضِ والمسافر ، وكلِّ معذور مرخَّص له في ترك الجماعة ، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك ،

ولا تصحّ إلا جماعة .

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة ، وفضل الصلاة فيها ، والحثّ عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب النظيفة والطِّيب .

ويجوز للنساء والصبية أن يحضروا الجمعة ، فقد كانت النساء تحضر المسجدَ على عهد رسول الله وتصلّي معه . ومن صلى الجمعةَ سقطت عنه فريضة الظهر ، ومن أراد زيادة فليرجع إلى كتب الفقه .

{ يا أيها الذين آمنوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى ذِكْرِ الله وَذَرُواْ البيع }

يا أيها الذين آمنوا : إذا أُذَّن للصلاة يوم الجمعة فاذهبوا إلى المسجد لحضور الصلاة وذِكر الله ، واتركوا البيعَ وكلَّ عمل من الأعمال ، وامشوا إلى الصلاة بسَكينة ووقار ، ولا تسرعوا في مشيكم . والأفضلُ أن يبكّر الإنسان بالذهاب إلى المسجد ، فإذا لم يستطع فليمشِ الهوينا . فقد روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبةَ رجالٍ ، فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : فلا تفعلوا ، إذا أتيتم فامشُوا وعليكم السَكينة ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتمّوا » .

{ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }

ذلك الذي أُمِرْتم به أنفعُ لكم إن كنتم من ذوي العلم الصحيح ، فصلاةُ الجمعة عبادة من العبادات الممتازة لأنها تنظم المسلمين وتعوّدهم على النظام ، وفيها الخطبة فيها موعظةٌ حسنة وتعليم للمسلمين بما ينفعهم في دينهم ودنياهم .

روى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغتسلَ يوم الجمعة ، ومسَّ من طِيب أهله إن كان عنده ، وليس أحسنَ ثيابه ، ثم خرج يأتي المسجد ، فيركع إن بدا له ، ولم يؤذِ أحدا ، ثم أنصتَ اذا خرج إمامُه حتى يصلي ، كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأخرى » .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

{ 9-11 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها ، من حين ينادى لها والسعي إليها ، والمراد بالسعي هنا : المبادرة إليها والاهتمام لها ، وجعلها أهم الأشغال ، لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة ، وقوله : { وَذَرُوا الْبَيْعَ } أي : اتركوا البيع ، إذا نودي للصلاة ، وامضوا إليها .

فإن { ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ } من اشتغالكم بالبيع ، وتفويتكم الصلاة الفريضة ، التي هي من آكد الفروض .

{ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } أن ما عند الله خير وأبقى ، وأن من آثر الدنيا على الدين ، فقد خسر الخسارة الحقيقية ، من حيث ظن أنه يربح ، وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

قوله عز وجل :{ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } أي في يوم الجمعة كقوله : { أروني ماذا خلقوا من الأرض }( فاطر-40 ) أي في الأرض ، وأراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا آدم ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال : " كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء " . قرأ الأعمش : { من يوم الجمعة } بسكون الميم ، وقرأ العامة بضمها . واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة ، منهم من قال : لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه السلام . وقيل : لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات . وقيل : لاجتماع الجماعات فيه . وقيل : لاجتماع الناس فيها للصلاة . وقيل : أول من سماها جمعة كعب بن لؤي قال أبو سلمة : أول من قال أما بعد كعب بن لؤي ، وكان أول من سمى الجمعة جمعة ، وكان يقال له يوم العروبة . وعن ابن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة . وقبل أن ينزل يوم الجمعة وهم الذين سموها الجمعة . وقالوا : لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام ، وللنصارى يوم ، فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه ، فنذكر الله ونصلي فيه ، فقالوا : يوم السبت لليهود ، ويوم الأحد للنصارى ، فاجعلوه يوم العروبة ، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة ، ثم أنزل الله عز وجل في ذلك بعد . وروي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب ، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له بقيع الخضمات ، قلت له : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون . وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه على ما ذكر أهل السير : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف ، وذلك يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حيث امتد الضحى ، فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس ، وأسس مسجدهم ، ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً المدينة ، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم ، وقد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجداً ، فجمع هناك وخطب . قوله عز وجل : { فاسعوا إلى ذكر الله } ، أي : فامضوا إليه واعملوا له ، وليس المراد من السعي الإسراع ، إنما المراد منها العمل والفعل ، كما قال : { وإذا تولى سعى في الأرض }( البقرة- 205 ) ، وقال : { إن سعيكم لشتى { ( الليل- 4 ) . وكان عمر بن الخطاب يقرأ : فامضوا إلى ذكر الله ، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود . وقال الحسن : أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في هذه الآية : { فاسعوا إلى ذكر الله }( الجمعة-9 ) ، قال : فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها ، وكان يتأول قوله : { فلما بلغ معه السعي }( الصافات- 102 ) يقول فلما مشى معه .

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا له " إلى ذكر الله أي : الصلاة ، وقال سعيد بن المسيب : { فاسعوا إلى ذكر الله } قال هو موعظة الإمام ، { وذروا البيع } يعني البيع والشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعاً . وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ، وقال الزهري : عند خروج الإمام . وقال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ، { ذلكم } الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع ، { خير لكم } من المبايعة ، { إن كنتم تعلمون } مصالح أنفسكم . واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان ، فتجب على كل من جمع العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والذكورة ، والإقامة ، إذا لم يكن له عذر . ومن تركها استحق الوعيد . وأما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما ، لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فرض الأبدان لنقصان أبدانهما ، ولا جمعة على النساء بالاتفاق .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي ، عن محمد بن كعب أنه سمع رجلاً من بني وائل يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تجب ترك الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً " . وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد . وقال الحسن وقتادة والأوزاعي : تجب على العبد المخارج ، ولا تجب على المسافر عند الأكثرين . وقال النخعي والزهري : تجب على المسافر إذا سمع النداء ، وكل من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف ، جاز له ترك الجمعة ، وكذلك له تركها بعذر المطر والوحل .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا عبد المجيد صاحب الزيادي ، حدثنا عبد الله بن الحارث بن عمر ، حدثنا محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة . قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكروا ، فقال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزيمة ، وإن كرهت أن أخرجكم من بيوتكم ، فتمشون في الطين والوحل . وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة ، فإذا حضر وصلى مع الإمام الجمعة سقط عنه فرض الظهر ، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذر ، فإنه إذا حضر يكمل به العدد .

أخبرنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنبأنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن حمويه السرخسي في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، أنبأنا عيسى بن عمر ابن العباس السمرقندي ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنبأنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام ، أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني الحكم بن مينا أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره : " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " .

أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنبأنا أبو محمد الخزاعي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا علي بن خشرم ، أنبأنا عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن عبيدة بن سفيان ، عن أبي الجعد يعني الضميري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه " . واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة ، وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وفي المسافة التي يجب أن يؤتى منها : أما الموضع : فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً من أهل الكمال ، بأن يكونوا أحراراً عاقلين بالغين مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة ، تجب عليهم إقامة الجمعة فيها . وهو قول عبيد الله بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقالوا : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة ، وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال ، والوالي غير شرط عند الشافعي . وقال علي : لا جمعة إلا في مصر جامع وهو قول أصحاب الرأي . ثم عند أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، تنعقد بأربعة ، والوالي شرط ، وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال وقال الحسن وأبو ثور : تنعقد باثنين كسائر الصلوات . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلاً . والدليل على جواز إقامتها في القرى ما أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا محمد ابن المثنى ، أنبأنا أبو عامر العقدي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس قال : " إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجؤتى من البحرين " . وإذا كان الرجل مقيماً في قرية لا تقام فيها الجمعة ، أو كان مقيماً في برية ، فذهب قوم إلى أنه إذا كان يبلغهم النداء من موضع الجمعة يلزمهم حضور الجمعة ، وإن كان لا يبلغهم النداء فلا جمعة عليهم . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت ، مؤذن في وقت تكون الأصوات فيه هادئة والرياح ساكنة ، فكل قرية تكون في موضع الجمعة في القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة . وقال سعيد بن المسيب : تجب على كل من آواه المبيت . وقال الزهري : تجب على من كان على ستة أميال . وقال ربيعة : على أربعة أميال . وقال مالك والليث : على ثلاثة أميال . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا جمعة على أهل السواد قريبة كانت القرية أو بعيدة . وكل من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة ، وجوز أصحاب الرأي أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت . أما إذا سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فيجوز ، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من حج أو غزو ، وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسافر حتى يصلي الجمعة ، والدليل على جوازه ما أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنبأنا أبو محمد الجراحي ، أنبأنا أبو العباس المحبوبي ، أنبأنا أبو عيسى ، حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا معاوية ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : " بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة ، فغدا أصحابه ، وقال : أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم ، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له : ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ قال : أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم ، فقال : لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم " . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلاً عليه هيئة السفر يقول : لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس من سفر . وقد ورد أخبار في سنن يوم الجمعة وفضله منها : ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي ، أنبأنا زاهر بن أحمد الفقيه ، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنبأنا أبو مصعب ، عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار ، فجلست معه فحدثني عن التوراة ، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما حدثته أن قلت له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه أهبط وفيه تيب عليه ، وفيه مات وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حين تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس ، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه ، قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ، فقلت ، بل في كل جمعة ، قال : فقرأ كعب التوراة فقال : فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة ، فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي ، هي آخر ساعة في يوم الجمعة ، قال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة ! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي . وتلك ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها ؟ قال أبو هريرة : بلى ، قال : فهو ذاك " .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنبأنا زاهر بن أحمد ، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنبأنا أبو مصعب عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، حدثنا محمد ابن يوسف ، أنبأنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا آدم ، أنبأنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، أخبرني أبوعبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعتين " .

حدثنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، أنبأنا حميد بن زنجويه ، أنبأنا أحمد بن خالد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعن أبي أمامة يعني سهل بن حنيف حدثاه عن أبي سعيد وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ، فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها " . قال أبو هريرة : وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول : { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها }( الأنعام- 160 ) .

أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني ، أنبأنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنبأنا أبو علي بن أحمد بن عمر اللؤلؤي ، حدثنا أبو سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي ، حدثني حسان بن عطية ، حدثني أبو الأشعث الصنعاني ، حدثني أوس بن أوس الثقفي قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام واستمع ، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها " . أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم الجمعة وقفت على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم ، الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنةً ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ، ثم الذي يليه كالمهدي شاة ثم الذي يليه كالمهدي كبشاً حتى ذكر الدجاجة والبيضة " .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

< يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } أي اعملوا على المشي اليه { وذروا البيع } اتركوه بعد النداء

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

فيه ثلاث عشرة مسألة :

الأولى- قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة " قرأ عبدالله بن الزبير والأعمش وغيرهما " الجمعة " بإسكان الميم على التخفيف . وهما لغتان . وجمعهما جمع وجمعات . قال الفراء : يقال الجمعة ( بسكون الميم ) والجمعة ( بضم الميم ) والجمعة ( بفتح الميم ) فيكون صفة اليوم ، أي تجمع الناس . كما يقال : ضحكة للذي يضحك . وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرؤوها جمعة ، يعني بضم الميم . وقال الفراء وأبو عبيد : والتخفيف أقيس وأحسن ، نحو غرفة وغرف ، وطرفة وطرف ، وحجرة وحجر . وفتح الميم لغة بني عقيل . وقيل : إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم . وعن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم ) . وقيل : لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها المخلوقات . وقيل : لتجتمع الجماعات فيها . وقيل : لاجتماع الناس فيها للصلاة . و " من " بمعنى " في " ، أي في يوم ، كقوله تعالى : " أروني ماذا خلقوا من الأرض{[14966]} " [ فاطر : 40 ] أي في الأرض .

الثانية- قال أبو سلمة : أول من قال : " أما بعد " كعب بن لؤي ، وكان أول من سمى الجمعة جمعة . وكان يقال ليوم الجمعة : العروبة . وقيل : أول من سماها جمعة الأنصار . قال ابن سيرين : جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقبل أن تنزل الجمعة ، وهم الذين سموها الجمعة ، وذلك أنهم قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه ، في كل سبعة أيام يوم وهو السبت . وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه - ونستذكر - أو كما قالوا - فقالوا : يوم السبت لليهود ، ويوم الأحد للنصارى ، فاجعلوه يوم العروبة . فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ( أبو أمامة رضي الله عنه ) فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم ، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا . فذبح لهم أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم . فهذه أول جمعه في الإسلام .

قلت : وروي أنهم كانوا اثني عشر رجلا على ما يأتي . وجاء في هذه الرواية : أن الذي جمع بهم وصلى أسعد بن زرارة ، وكذا في حديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب على ما يأتي . وقال البيهقي : وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه . والله أعلم .

وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، فقال أهل السير والتواريخ : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء ، على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى . ومن تلك السنة يعد التاريخ . فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم . ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدا ، فجمع بهم وخطب . وهي أول خطبة خطبها بالمدينة ، وقال فيها : ( الحمد لله . أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه ، وأومن به ولا أكفره ، وأعادي من يكفر به . واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول ، أرسله بالهدى ودين الحق ، والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل ، وقلة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة ، وقرب من الأجل . من يطيع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا . أوصيكم بتقوى الله ، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله ، واحذروا ما حذركم الله من نفسه ، فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر{[14967]} الآخرة . ومن يصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية ، لا ينوي به إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره ، وذخرا فيما بعد الموت ، حين يفتقر المرء إلى ما قدم . وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا . " ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد{[14968]} " [ آل عمران : 30 ] . وهو الذي صدق قول ، وأنجز وعده ، لا خلف لذلك ، فإنه يقول تعالى : " ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد{[14969]} " [ ق : 29 ] . فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية ؛ فإنه " ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا{[14970]} " [ الطلاق : 5 ] . ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما . وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه . وإن تقوى الله تبيض الوجوه ، وترضي الرب ، وترفع الدرجة . فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله ، فقد علمكم كتابه ، ونهج لكم سبيله ؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وسماكم المسلمين . ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينة . ولا حول ولا قوة إلا بالله . فأكثروا ذكر الله تعالى ، واعملوا لما بعد الموت ، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس . ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ، ويملك من الناس ولا يملكون منه . الله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . وأول جمعة جمعت بعدها جمعة بقرية يقال لها : " جواثي " من قرى البحرين . وقيل : إن أول من سماها الجمعة كعب بن لؤي بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب ، كما تقدم . والله أعلم .

الثالثة- خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفا لهم وتكريما فقال : " يا أيها الذين آمنوا " ثم خصه بالنداء ، وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى : " وإذا ناديتم إلى الصلاة{[14971]} " [ المائدة : 58 ] ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه . وقال بعض العلماء : كون الصلاة الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربي : وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة وهي قوله : " من يوم الجمعة " وذلك يفيده ؛ لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة . فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام . ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة .

الرابعة- فقد تقدم حكم الأذان في سورة " المائدة " مستوفى{[14972]} . وقد كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سائر الصلوات ، يؤذن واحد إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر . وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة . ثم زاد عثمان على المنبر أذانا ثالثا{[14973]} على داره التي تسمى " الزوراء{[14974]} " حين كثر الناس بالمدينة . فإذا سمعوا أقبلوا ، حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يخطب عثمان . خرجه ابن ماجه في سننه من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد ، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام . وأبو بكر وعمر كذلك . فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها " الزوراء " ، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام . خرجه البخاري من طرق بمعناه . وفي بعضها : أن الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد ، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . وقال الماوردي : فأما الأذان الأول فمحدث ، فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها . وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم ، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد ، فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد . قاله ابن العربي . وفي الحديث الصحيح : أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا ، فلما كان زمن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء ، وسماه في الحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء ) يعني الأذان والإقامة . ويتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهما ، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم . ورأيتهم يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة ، كما كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية . وكل ذلك محدث .

الخامسة- قوله تعالى : " فاسعوا " اختلف في معنى السعي ها هنا على ثلاثة أقوال : أولها : القصد . قال الحسن : والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية . الثاني : أنه العمل ، كقوله تعالى : " ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن{[14975]} " [ الإسراء : 19 ] ، وقوله : " إن سعيكم لشتى{[14976]} " [ الليل : 4 ] ، وقوله : " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{[14977]} " [ النجم : 39 ] . وهذا قول الجمهور . وقال زهير :

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم{[14978]}

وقال أيضا :

سعى ساعيَا غيظِ بن مرة بعدما *** تَبَزَّلَ ما بين العشيرة بالدَّمِ{[14979]}

أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله ، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه إليه . الثالث : أن المراد به السعي على الأقدام . وذلك فضل وليس بشرط . ففي البخاري : أن أبا عبس بن جبر - واسمه عبدالرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى إلى الجمعة راجلا وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ) . ويحتمل ظاهره رابعا : وهو الجري والاشتداد . قال ابن العربي : وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون . وقرأها عمر : " فامضوا إلى ذكر الله " فرارا عن طريق الجري والاشتداد الذي يدل على الظاهر . وقرأ ابن مسعود كذلك وقال : لو قرأت " فاسعوا " لسعيت حتى يسقط ردائي . وقرأ ابن شهاب : " فامضوا إلى ذكر الله سالكا تلك السبيل " . وهو كله تفسير منهم ، لا قراءة قرآن منزل . وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير . قال أبو بكر الأنباري : وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود ، وأن خرشة بن الحر قال : رآني عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها " فاسعوا إلى ذكر الله " فقال لي عمر : من أقرأك هذا ؟ قلت أبي . فقال : إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ . ثم قرأ عمر " فامضوا إلى ذكر الله " . حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن خرشة ، فذكره . وحدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ما سمعت عمر يقرأ قط إلا " فامضوا إلى ذكر الله " . وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أن عبدالله بن مسعود قرأ " فامضوا إلى ذكر الله " وقال : لو كانت " فاسعوا " لسعيت حتى يسقط ردائي . قال أبو بكر : فاحتج عليه بأن الأمة أجمعت على " فاسعوا " برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسول صلى الله عليه وسلم . فأما عبدالله بن مسعود فما صح عنه " فامضوا " لأن السند غير متصل ؛ إذ إبراهيم النخعي لم يسمع عن عبدالله بن مسعود شيئا ، وإنما ورد " فامضوا " عن عمر رضي الله عنه . فإذا انفرد أحد بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانا منه . والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المضي ، غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش . قال زهير :

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما *** تَبَزَّلَ ما بين العشيرة بالدم

أراد بالسعي المضي بجد وانكماش ، ولم يقصد للعَدْو والإسراع في الخطو . وقال الفراء وأبو عبيدة : معنى السعي في الآية المضي . واحتج الفراء بقولهم : هو يسعى في البلاد يطلب فضل الله ، معناه هو يمضى بجد واجتهاد . واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر :

أسعى على جُلّ بني مالك *** كلُّ امرئ في شأنه ساعي

فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش ، ومحال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته .

قلت : ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدو قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة ) . قال الحسن : أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة : السعي أن تسعى بقلبك وعملك . وهذا حسن ، فإنه جمع الأقوال الثلاثة . وقد جاء في الاغتسال للجمعة والتطيب والتزين باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث .

السادسة- قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا " خطاب المكلفين بإجماع . ويخرج منه المرضى والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل ، والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة . روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد ) خرجه الدارقطني وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه منه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس ، أو خوف الزيادة في المرض ، أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق . والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع . ولو يره مالك عذرا له ، حكاه المهدوي . ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم له قد حضرته الوفاة ، ولم يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون في سعة . وقد فعل ذلك ابن عمر . ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاد ، ولا يجزيه أن يصلي قبله . وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله .

السابعة- قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة " يختص بوجوب الجمعة على{[14980]} القريب الذي يسمع النداء ، فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب . واختلف فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي ، فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : تجب الجمعة على من في المصر على ستة أميال . وقال ربيعة : أربعة أميال . وقال مالك والليث : ثلاثة أميال . وقال الشافعي : اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَيِّتا{[14981]} ، والأصوات هادئة ، والريح ساكنة وموقف المؤذن عند سور البلد . وفي الصحيح عن عائشة : أن الناس كانوا ينتابون{[14982]} الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار{[14983]} ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو اغتسلتم ليومكم هذا ) قال علماؤنا : والصوت إذا كان منيعا والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال . والعوالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : تجب الجمعة على من سمع النداء . وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الجمعة على من سمع النداء ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجب على من في المصر ، سمع النداء أو لم يسمعه ، ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء . حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارة - بينها وبين الكوفة مجرى نهر - ؟ فقال لا . وروي عن ربيعه أيضا : أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة . وقد روي عن الزهري : أنها تجب عليه إذا سمع الأذان .

الثامنة- قوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء ، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما ) قاله لمالك بن الحويرث وصاحبه . وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس . وقد روي عن أبي الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلّى قبل الزوال . وتمسك أحمد في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل . وبحديث ابن عمر : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . ومثله عن سهل . خرجه مسلم . وحديث سلمة محمول على التبكير . رواه هشام بن عبدالملك عن يعلي بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه . وروى وكيع عن يعلي عن إياس عن أبيه قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء . وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف ، وقياسا على صلاة الظهر . وحديث ابن عمر وسهل ، دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلها ، فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة . وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير . وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة . . . ) الحديث بكماله إنه كان في ساعة واحدة . وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه . ابن العربي : وهو أصح ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها .

التاسعة- فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ، ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، ونقل عن بعض الشافعية . ونقل عن مالك من لم يحقق : أنها سنة . وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان ؛ لقول الله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) . وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها . وفي سنن ابن ماجه عن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه ) . إسناده صحيح . وحديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه ) . ابن العربي : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم ) .

العاشرة- أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط . وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات ؛ لقوله عز وجل : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " [ المائدة : 6 ] الآية{[14984]} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) . وأغربت طائفة فقالت : إن غسل الجمعة فرض . ابن العربي : وهذا باطل ؛ لما روى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل فالغسل أفضل ) . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم الجمعة{[14985]} فأحسن الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . ومن مس الحصى{[14986]} فقد لغا{[14987]} ) وهذا نص . وفي الموطأ : أن رجلا دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب . . . - الحديث{[14988]} إلى أن قال : - ما زدت على أن توضأت ، فقال عمر : والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل . فأمر{[14989]} عمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع ، فدل على أنه محمول على الاستحباب . فلم يمكن وقد تلبس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة - أن يرجع عنه إلى السنة ، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر ، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

الحادية عشرة- لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد ، خلافا لأحمد بن حنبل فإنه قال : إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة ؛ لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها . وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي{[14990]} أن يتخلفوا عن الجمعة . وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه . والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام . وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة : ب " سبح اسم ربك الأعلى " [ الأعلى . 1 ] و " هل أتاك حديث الغاشية " [ الغاشية : 1 ] قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

الثانية عشرة- قوله تعالى : " إلى ذكر الله " أي الصلاة . وقيل الخطبة والمواعظ ، قاله سعيد بن جبير . ابن العربي : والصحيح أنه واجب في الجميع ، وأول الخطبة . وبه قال علماؤنا ، إلا عبدالملك بن الماجشون فإنه رآها سنة . والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته ؛ لأن المستحب لا يحرم المباح . وإذا قلنا : إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة . والعبد يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبحا لله بفعله . الزمخشري : فإن قلت : كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك ؟ قلت : ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله . فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم ، وهم أحقاء بعكس ذلك ، فهو من ذكر الشيطان ، وهو من ذكر الله على مراحل .

الثالثة عشرة- قوله تعالى : " وذروا البيع " منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة ، وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها . والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما ، كقوله تعالى : " سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم{[14991]} " [ النحل : 81 ] . وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق . ومن لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع والشراء . وفي وقت التحريم قولان : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها ، قاله الضحاك والحسن وعطاء . الثاني - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة ، قاله الشافعي . ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة ، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت . ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره ، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع . قالوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ . ابن العربي : والصحيح فسخ الجميع ؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به . فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا . المهدوي : ورأى بعض العلماء البيع في الوقت المذكور جائزا ، وتأول النهي عنه ندبا ، واستدل بقوله تعالى : " ذلكم خير لكم " .

قلت : وهذا مذهب الشافعي ، فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ . وقال الزمخشري في تفسيره : إن عامة العلماء على أنه ذلك لا يؤدي فساد البيع . قالوا : لأن البيع لم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب ، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب ، والوضوء بماء مغصوب . وعن بعض الناس أنه فاسد .

قلت : والصحيح فساده وفسخه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) . أي مردود . والله أعلم .


[14966]:راجع جـ 15 ص 58.
[14967]:زيادة عن تاريخ الطبري والبداية والنهاية.
[14968]:جـ 4 ص 59.
[14969]:جـ 17 ص 17.
[14970]:ص 166 من هذا الجزء.
[14971]:آية 58 سورة المائدة.
[14972]:راجع جـ 6 ص 224 وما بعدها.
[14973]:أي أول الوقت عند الزوال. وسماه ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة. فهو أول باعتبار الوجود، ثالث باعتبار مشروعية عثمان له باجتهاده وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار.
[14974]:الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة، قيل إنه مرتفع كالمنارة. وقيل: حجر كبير عند باب المسجد.
[14975]:راجع جـ 10 ص 235.
[14976]:راجع جـ 20 ص 82.
[14977]:راجع جـ 17 ص 114.
[14978]:وعجزه: *فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا*
[14979]:في شرح ديوان زهير: "الساعيان": الحارث بن عوف، وهرم بن سنان، سعيا في الديات. وقيل: خارجة بن سنان والحارث بن عوف؛ "سعيا" أي عملا حسنا. و "غيظ بن مرة" حي من غطفان بن سعد. و "تبزل بالدم": أي تشقق. يقول: كان بينهم صلح فتشقق بالدم. يقول: سعيا ما تشقق فأصلحا.
[14980]:التكملة عن ابن العربي.
[14981]:رجل صيت: شديد الصوت عاليه.
[14982]:أب يحضرونها نوبا. وفي رواية "يتناوبون".
[14983]:في ح، ز، س "في العباء" بفتح العين المهملة والمد، جمع عباءة.
[14984]:راجع جـ 6 ص 6.
[14985]:ما بين المربعين لم يرد في صحيح مسلم.
[14986]:أي سواء للسجود غير مرة في الصلاة.
[14987]:اللغو: الكلام المطرح الساقط.
[14988]:الحديث كما ورد في الموطأ وشرحه: "دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب. فقال عمر: أية ساعة هذه؟ (إشارة إلى أن هذا الساعة ليست من ساعات الرواح إلى الجمعة لأنه وقت طويت فيه الصحف) ـ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ـ (اعتذر منه على أنه لم يشتغل بغير الفرض مبادرة إلى سماع الخطبة والذكر) ـ فقال عمر: الوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. (معناه أنك مع ما فاتك من التهجير فاتتك فضيلة الغسل الذي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر به).
[14989]:في الأصول: "فأقر" بالقاف. والتصويب عن ابن العربي.
[14990]:العوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية.
[14991]:راجع جـ 10 ص 160.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

ولما قبح سبحانه المخالقة بين القول والفعل وصور صاحبها بصورة الحمار على الهيئة السابقة ، وحذر من ذلك بما هيأ به العاقل للإجابة إلى دوام الطاعة بعد أن بين أن جميع الكائنات مقرة بشمول ملكه بما لها من التسبيح بألسنة الأحوال ، والقيام في مراداته بغاية الامتثال ، فكان العاقل جديراً بالمبادرة إلى غاية التسبيح بلسان المقال ، وختم بالتحذير من الإخبار يوم الجمع الأعظم بجميع الأعمال ، قال على طريق الاستنتاج مما مضى من الترغيب والترهيب ، نادباً لهم - ليكونوا أولياء الله - إلى التزكية المذكورة التي هي ثمرة الرسالة بما حاصله الإقبال بالكلية على الله {[65324]}والإعراض بالكلية عن الدنيا ليجمع المكلف بين التحلي بالمزايا والتخلي عن الدنايا ، فخص من المزايا أعظم تسبيح يفعله العاقل في أيام{[65325]} الأسبوع وهو الإسراع بالاجتماع{[65326]} العظيم في يوم الجمعة الذي يناظر الاجتماع لإجابة المنادي في يوم الجمع الأكبر ، ثم الإقبال الأعظم بفعل صلاة{[65327]} الجمعة {[65328]}التي هي{[65329]} سر اليوم الذي ضيعه اليهود{[65330]} واستبدلوا به ما كان سبب تعذيبهم بعذاب لم يعذب به أحد من العالمين كما جعل نتيجة السورة الماضية النداء بالإرشاد إلى الإيمان والجهاد الموجب{[65331]} للأمان : { يا أيها الذين آمنوا } أي أقروا بألسنتهم بالإيمان وألهبهم بأداة البعد{[65332]} - المشيرة إلى احتياجهم إلى التزكية - إلى المبادرة إلى الإقبال على ما يتعقب ذلك من الأوامر { إذا نودي } أي من أي مناد كان من أهل النداء { للصلاة } أي لأجل الحضور إليها وإليه عند قعود الإمام على المنبر للخطبة .

ولما كانت الإجابة يكفي في إيجابها النداء في الوقت المعروف للنداء ولا يشترط لها استغراق النداء لجميع{[65333]} اليوم أتى بالجار فقال : { من يوم الجمعة } أي اليوم الذي عرض على من قبلنا فأبوه فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراً وادخره الله لنا ووفقنا لقبوله ، فكانوا لنا تبعاً مع تأخرنا عنهم في الزمان ، سمي بذلك لوجوب الاجتماع فيه للصلاة{[65334]} ، فعلة بالسكون ويضم اسم للمفعول{[65335]} كالضحكة للمضحوك منه ، فإن فتح ميمه كان بمعنى الوقت{[65336]} الجامع كالضحكة للكثير الضحك ، ومن جمعه أن فيه اجتمع خلق آدم عليه الصلاة والسلام فاجتمع بخلقه جميع الخلق ، وهو مذكر{[65337]} بيوم البعث والجمع الذي يقع فيه الإنباء بالأعمال ، وتظهر فيه ظهوراً بيناً تاماً الجلال والجمال

{ يوم يناد المناد من مكان قريب }[ ق : 41 ] وفيه تقوم الساعة ، روى مالك عن أبي هريرة{[65338]} رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة {[65339]}فيه خلق{[65340]} آدم عليه الصلاة والسلام وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس مشفقاً من الساعة{[65341]} إلا الجن والإنس ، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه " وفي آخر الحديث أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : إنها آخر{[65342]} ساعة يوم الجمعة ، وأول الصلاة بما هو أعم من فعلها وانتظارها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " {[65343]} من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها " وكان النداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد إذا صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت الصلاة ، وكذا في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وتباعدت المنازل وقلت الهمم زاد مؤذناً آخر على داره التي تسمى الزوراء ، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانياً الأذان الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا نزل من{[65344]} المنبر أقيمت الصلاة ، ولم يعب{[65345]} أحد على عثمان زيادة الأذان الأول لعلمهم أنه من السنة بما جعل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين{[65346]} من بعدي " .

ولما كان المراد إيجاب المعنى جزماً من غير تردد مع قطع كل علاقة بلا التفات إلى شيء من غير ما عذر الشارع به ، عبر عنه بالسعي ، وهو معنى قول الحسن أنه السعي بالنية لا بالقدم ، فقال : { فاسعوا } أي لتكونوا أولياء الله ولا تهاونوا في ذلك لتكونوا {[65347]}أعداءه{[65348]} كاليهود { إلى ذكر الله } أي الخطبة والصلاة المذكرة بالملك الأعظم الذي من انقطع عن خدمته هلك ، هذا المراد بالسعي لا حقيقة بل هي منهي عنها كما قال صلى ا لله عليه وسلم :

" إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " .

ولما أمر بالمبادرة إلى تجارة الآخرة ، وكان طلب الأرباح لكونها حاضرة{[65349]} أعظم مانع عن أمور الآخرة لكونها{[65350]} غايته ، وكان البيع أجل{[65351]} ذلك لتعين الفائدة فيه ولكونه أكثر ما يشتغل به أهل الأسواق لكثرة الوافدين إلى{[65352]} الأمصار يوم الجمعة من الحواضر واجتماعهم للتجارة عند تعالي النهار ، قال ناهياً عن تجارة الدنيا وكل ما يعوق عن الجمعة معبراً به عنها لأنه أعظمها : { وذروا البيع } أي اتركوه ولو على{[65353]} أقبح حالاته وأذلها وأحقرها ، فأفاد{[65354]} النهي عن غيره من باب الأولى ، ووقت التحريم من الزوال إلى فراغ الصلاة ، فإن خالف وباع صح العقد مع عصيانه ، فإن النهي ليس لعينه ولا لما{[65355]} هو داخل فيه ولا لما هو خارج ولازم له بل لأمر مقارن بطريق الاتفاق ، وهو ما هو فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب{[65356]} .

ولما أمر بما هو شاق على النفوس معبراً بالفعل المريض لفظاً ومعنى ، رغب فيه بقوله : { ذلكم } أي الأمر العالي الرتبة من فعل السعي وترك الاشتغال بالدنيا { خير لكم } لأن الذي أمركم به له الأمر كله وهو يريد تطهيركم في أديانكم وأبدانكم وأموالكم وبيده إسعادكم وإشقاؤكم ، وألهب إلى ذلك وزاد في الحث عليه بقوله : { إن كنتم } أي بما هو لكم كالجبلة { تعلمون * } أي يتجدد لكم علم{[65357]} في يوم من الأيام فأنتم ترون ذلك خيراً ، فإذا علمتموه خيراً أقبلتم عليه فكان ذلك لكم خيراً{[65358]} ، وصلاة الجمعة فرض عين على كل من جمع البلوغ والعقل والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر مما ذكره الفقهاء ، وإنما عبر عنها بهذا إشارة{[65359]} إلى أن عاقلاً لا يسعه أن يترك ما يعلم أنه أعلى وجوه الخير ، وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة فإذا حضر وصلى مع الإمام سقط عنه فرض من الظهر ولا يكمل به عدد الجمعة إلا صاحب العذر ، فإنه إذا حضر يكمل به العدد .


[65324]:- في الأصل بياض ملأناه من ظ وم.
[65325]:- زيد في الأصل وظ: تسبيح، ولم تكن الزيادة في م فحذفناها.
[65326]:- من م، وفي الأصل وظ: بالاجتماع.
[65327]:- زيد من ظ وم.
[65328]:- من ظ وم، وفي الأصل: الذي.
[65329]:- من ظ وم، وفي الأصل: الذي.
[65330]:- زيد من ظ وم.
[65331]:- زيد من ظ وم.
[65332]:- من ظ وم، وفي الأصل: البعيد.
[65333]:- من م، وفي الأصل وظ: بجميع.
[65334]:- من ظ وم، وفي الأصل: في الصلاة.
[65335]:- من ظ وم، وفي الأصل: المفعول.
[65336]:- من ظ وم، وفي الأصل: وقت.
[65337]:- من م، وفي الأصل وظ: مذكور.
[65338]:- راجع الموطأ ص (38).
[65339]:- من ظ وم، وفي الأصل: خلق فيه.
[65340]:- من ظ وم، وفي الأصل: خلق فيه.
[65341]:- زيد من م.
[65342]:- سقط ما بين الرقمين من ظ.
[65343]:- سقط ما بين الرقمين من ظ.
[65344]:- من ظ وم، وفي الأصل: على.
[65345]:- زيد من ظ وم.
[65346]:- زيد من م.
[65347]:- في ظ م: تكونوا.
[65348]:- من ظ وم، وفي الأصل: أعد الله.
[65349]:- زيد من م.
[65350]:- زيد من ظ وم.
[65351]:من ظ وم، وفي الأصل: لأجل.
[65352]:- من ظ وم، وفي الأصل: لأهل.
[65353]:- زيد من ظ وم.
[65354]:- زيد من ظ وم.
[65355]:- زيد من ظ وم.
[65356]:- من ظ وم، وفي الأصل: المغصوبة.
[65357]:- زيد من ظ وم.
[65358]:- زيد من ظ وم.
[65359]:- من ظ وم، وفي الأصل: الإشارة.