التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لعلكم تفلحون }

الجمعة : من الجمع ، إذ يجتمع المسلمون في كل أسبوع مرة في المسجد الكبير . ويوم الجمعة ، يوم كريم ومبارك . فقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن الجمعة سيد الأيام ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه .

قوله : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } يعني إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة فامضوا أو اذهبوا { إلى ذكر الله } أي أداء الصلاة . على أن المراد بالنداء ههنا ، النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فصعد المنبر ثم جلس فكان حينئذ يؤذن بين يديه . أما النداء الأول فهو الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان . وإنما فعل ذلك لكثرة الناس . فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء . يعني يؤذن به على الدار التي تسمى الزوراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد . وقال مكحول : كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة ، وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به ، فأمر عثمان ( رضي الله عنه ) أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس .

على أنه يستحب للمصلي يوم الجمعة قبل أن يأتي إلى الصلاة أن يغتسل . فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده " .

والجمعة مفروضة على كل مسلم ذكر مكلف . وهو قول عامة العلماء ، خلافا لمن يقول : إنها فرض على الكفاية . والصواب وجوبها على العين لقوله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } وإنما يؤمر بصلاة الجمعة كل رجل عاقل بالغ حر غير ذي عذر . وبذلك لا تجب الجمعة على الصبيان والعبيد والنساء وأولى الأعذار كالمرضى والزمنى والمسافرين والكبار الذين يصعب عليهم المشي إلى المسجد ، والعميان الذين لا يجدون من يقودهم .

واختلفوا فيمن يأتي الجمعة من القريب والبعيد . فقد قيل : تجب الجمعة على من في المصر على ستة أميال من المسجد . وهو قول عمر وأنس وأبي هريرة . وقيل ثلاثة أميال ، وهو قول مالك والليث . وقال الشافعي : المعتبر في ذلك سماع الأذان فمن سمعه وجب في حقه الحضور لصلاة الجمعة . وإنما الاعتبار في ذلك عند أبي حنيفة وأصحابه ، الدخول في المصر . فتجب الجمعة على من كان في المصر ، سمع النداء أو لم يسمعه . أما من كان خارج المصر فلا تجب عليه الجمعة وإن سمع النداء .

ولا تسقط الجمعة عن المكلف ، لكونها في يوم عيد ، خلافا للإمام أحمد إذ قال : إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم العيد عليها واشتغال الناس بالعيد عن الجمعة .

قوله : { وذروا البيع } أي اتركوا البيع وامضوا إلى الصلاة إذا نودي لها ، واختلوفوا في وقت النهي عن البيع . فقد قيل : يحرم البيع بزوال الشمس . وقيل : يحرم بالنداء . واختلفوا أيضا في جواز البيع عند النداء للصلاة . فقد ذهبت الحنيفة والشافعية إلى وقوع البيع مع النهي . وعند المالكية : يجب ترك البيع إذا نودي للصلاة ، ويفسخ إذا وقع في ذلك الوقت .

قوله : { ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } الإشارة عائدة إلى السعي إلى ذكر الله وترك البيع . فذلك خير لكم عند ربكم ، إذ يجزيكم بذلك خير الجزاء .