اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (9)

قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجمعة } الآية .

قرأ العامة : «الجُمُعَة » بضمتين .

وقرأ عبد الله{[56602]} بن الزبير وزيد بن علي والأعمش وأبو حيوة وأبو عمرو في رواية بسكون الميم .

فقيل : هي لغة في الأولى وسكنت تخفيفاً وهي لغة تميم .

وقيل : هو مصدر بمعنى الاجتماع .

وقيل : لما كان فيه معنى الفعل صار «كرجل هُزْأة » أي : يُهزأ به ، فلما كان في «الجمعة » معنى التجمع أسكن ؛ لأنه مفعول به في المعنى أو يشبهه ، فصار ك «هزأة » الذي يهزأ به . قاله مكي{[56603]} .

وكذا قال أبو البقاء{[56604]} : هو بمعنى المجتمع فيه ، مثل : رجل ضحكة ، أي يضحك منه .

وقال مكي : يجوز إسكان الميم إستخفافاً ، وقيل : هي لغة .

وقد تقدم أنها قراءة وأنها لغة تميم .

وقال أبو حيان{[56605]} : «ولغة بفتحها لم يقرأ بها » .

قال شهاب الدين{[56606]} : «قد نقلها أبو البقاء قراءة ، فقال : ويقرأ - بفتح الميم - بمعنى الفاعل ، أي : يوم المكان الجامع ، مثل : رجل ضحكة ، أي : كثير الضحك » .

وقال مكي{[56607]} : «وفيه لغة ثالثة - بفتح الميم - على نسبة الفعل إليها كأنها تجمع الناس ، كما يقال : " رجل لحنة " إذا كان يلحن الناس ، وقراءة إذا كان يقرئ الناس » ، ونقلها قراءة أيضاً الزمخشري ، إلا أن الزمخشري{[56608]} جعل «الجمعة » - بالسكون - هو الأصل ، وبالمضموم مخففاً منه يقال : يوم الجمعة ، يوم الفوج المجموع ، كقولهم : «ضُحَكَة » للمضحوك منه ، ويوم الجمعة - بفتح الميم - يوم الوقت الجامع ، كقولهم : ضحكة ولعبة ، ويوم الجمعة ، كما قيل : عُسَرة في عُسْرة ، وقرئ بهن جميعاً .

وتقديره : يوم الوقت الجامع أحسن [ من تقدير أبي البقاء يوم ]{[56609]} المكان الجامع ؛ لأن نسبة الجمع إلى الطرفين مجاز ، فالأولى إبقاؤه زماناً على حاله{[56610]} .

قال القرطبي{[56611]} : «وجمعها جُمع وجُمعان » .

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم ، فاقرأوها «جمعة » يعني بضم الميم{[56612]} .

وقال الفرَّاء وأبو عبيد : والتخفيف أحسن وأقيس ، نحو : غُرْفة وغُرَف ، وطُرْفة وطُرَف وحُجرة وحُجَر وفتح الميم لغة بني عقيل . وقيل : إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم .

فصل في الكلام على الآية

فإن قيل : قال ابن الخطيب{[56613]} : قوله : «للصَّلاةِ » ، أي : لوقت الصلاة ، بدليل قوله : { مِن يَوْمِ الجمعة } ولا تكون الصلاة من اليوم وإنما يكون وقتها من اليوم .

فالجواب : روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنَّمَا سُمِّيتْ جُمعَةً لأنَّ اللَّهَ جَمَعَ فِيهَا خلقَ آدَمَ »{[56614]}

وقيل : لأن الله - تعالى - فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمع فيها جميع المخلوقات . وقيل : لتجتمع الجماعات فيها . وقيل : لاجتماع النَّاس فيها للصلاة .

قوله : { مِن يَوْمِ } .

«من » هذه بيان ل «إذا » وتفسير لها . قاله الزمخشري{[56615]} .

وقال أبو البقاء{[56616]} : إنها بمعنى «في » أي : في يوم ، كقوله تعالى : { أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأرض }[ فاطر : 40 ] ، أي : في الأرض .

فصل في أول من قال أما بعد وسمى الجمعة

قال القرطبي{[56617]} رحمه الله تعالى : قال أبو سلمة : أول من قال : أما بعد ، كعب بن لؤي وكان أول من سمى الجمعة جمعة لاجتماع قريش فيه إلى كعب ، وكان يقال ليوم الجمعة : العروبة .

وقيل : أول من سماها جمعة : الأنصار .

قال ابن سيرين : جمَّع أهل «المدينة » من قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقبل أن ننزل الجمعة ، وهم الذين سموها الجمعة ، وذلك أنهم قالوا : إن اليهود يجتمعون فيه في كل سبعة أيام وهو يوم السَّبت ، وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد ، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله فيه ونصلي فيه ونستذكر ، فقالوا : يوم السبت لليهود ، ويوم الأحد للنصارى ، فاجعلوه يوم العروبة ، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكّرهم ، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا ، فذبح لهم أسعد شاةً فتعشَّوا وتغدَّوا منها لقلتهم فهذه أول جمعة في الإسلام .

وروي أنهم كانوا اثني عشر رجلاً{[56618]} .

وقال البيهقي : وروينا عن موسى بن عقبة عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة للمسلمين بالمدينة قبل أن يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم{[56619]} قال البيهقي : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة ، فأضافه كعب إليه .

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب : أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زرارة ، فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النَّبيت من حرَّة بني بياضة في بقيع يقال له : بَقِيعُ الخضمات ، قلت له : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين{[56620]} .

ذكره البغوي .

وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، [ فقال أهل السير{[56621]} : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ]{[56622]} مهاجراً حتى نزل ب " قباء " على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى ، ومن تلك السَّنة يُعَدُّ التاريخ فأقام بها إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم ، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً ، فجمع بهم وخطب ، وهي أول جمعة خطبها بالمدينة ، وقال فيها : " الحَمْدُ لِلَّهِ ، أحْمَدهُ ، وأسْتَعينُهُ ، وأسْتَغفِرُهُ ، وأسْتَهْدِي بِهِ ، وأومِنُ بِهِ ولا أكْفُرُهُ ، وأعَادِي من يَكْفُرُ بِهِ ، وأشْهَدُ ألا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ ورسُولهُ ، أرْسلَهُ اللَّهُ بالهُدَى ودَيِنِ الحَقِّ ليظهره على الدين كله والنُّورِ والمَوعِظَةِ والحِكْمَةِ ، على فَتْرَة مِنَ الرُّسُلِ ، وقلَّةِ العِلْمِ وضَلالةٍ مِنَ النَّاسِ ، وانقِطاعٍ مِنَ الزَّمانِ ، ودُنُوٍّ مِنَ السّاعةِ ، وقُرْبٍ مِنَ الأَجَلِ ؛ مَن يُطِع الرَّسُول فَقَدْ رَشَدَ ومن يَعْصِي اللَّهَ ورسُولَهُ فَقَدْ غَوَى وفرَّطَ وضَلَّ ضلالاً بَعِيداً . وأوصِيكُمْ بتَقْوَى اللَّهِ فإنَّهُ خَيْرُ ما أوصيكم وخير ما أوصى بِهِ المُسْلِمُ المُسْلِمَ أنْ يَحُضَّهُ على الآخِرةِ وأنْ يأمرهُ بتَقْوَى اللَّهِ ، واحْذَرُوا ما حذَّرَكُمُ اللَّهُ من نَفْسِهِ ، فإنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ عَمِلَ بِهِ على وجَلٍ ومخَافَةٍ من ربِّهِ عُنْوانُ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبْغُونَ مِنَ الآخِرةِ ومَن يُصْلِح الذي بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أمْرِهِ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ لا يَنْوِي بِهِ إلاَّ وجْهَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْراً في عَاجل أمْرِهِ وذُخْراً فِيمَا بَعْدَ المَوْتِ حِينَ يَفْتَقِرُ المَرْءُ إلى ما قدَّم ومَا كَانَ ممَّا سِوَى ذلك { تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَاً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ والله رَءُوفٌ بالعباد }[ آل عمران : 30 ] .

هُوَ الَّذي صدقَ قولهُ ، وأنجَزَ وعْدَهُ ، لا خُلْفَ لذَلِكَ فإنَّه يقولُ : { مَا يُبَدَّلُ القول لَدَيَّ وَمَآ أَنَاْ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ }[ سورة ق : 29 ] .

فاتَّقُوا اللَّهِ في عاجلِ أمْركُمْ وآجلهِ ، فِي السِّرِّ والعلانيةِ ، فإنَّهُ { وَمَن يَتَّقِ الله يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً }[ الطلاق : 5 ] .

ومَنَ يتَّقِ اللَّهَ فقد فَازَ فَوْزاً عَظِيماً .

وإنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُوقِي مقْتَهُ وتُوقِي عُقوبتَهُ وتُوقِي سُخْطَهُ ، وإنَّ تَقْوَى اللَّه تُبَيِّضُ الوُجُوه وتُرْضي الرَّبَّ ، وترفعُ الدَّرجة ، فخُذُوا حِذْركُمْ ولا تُفَرِّطُوا في جَنْب اللَّهِ فقدْ عَلَّمَكُمْ في كتابهِ ونَهَجَ لَكُمْ سبيلهُ ، ليَعْلَمَ الَّذينَ صَدَقُوا وليَعْلَمَ الكَاذِبِينَ ، فأحْسِنُوا كَمَا أحسن اللَّهُ إليْكُمُ ، وعادُوا أعْدَاءهُ ، وجَاهِدُوا في اللَّهِ حقَّ جِهَادِهِ هُو اجتبَاكُمْ وسمَّاكُمُ المُسلِمينَ ، { لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ويحيى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ }[ الأنفال : 42 ] ، ولا حَولَ ولا قُوَّة إلاَّ باللَّهِ العليِّ العظيم ، فأكْثِرُوا من ذِكْرِ اللَّهِ تعالى واعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ، فإنَّه من يُصْلِحْ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهِ مَا بَيْنَه وبيْنَ النَّاسِ ، ذلِكَ بأنَّ اللَّهِ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ ولا يَقْضُون عليْهِ ، ويَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ ولا يَمْلِكُونَ مِنْهُ ، اللَّهُ أكبرُ ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ " {[56623]} .

فصل في خطاب الله للمؤمنين

خاطب اللَّهِ المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً ، فقال : { يا أيها الذين آمنوا } ، ثُمَّ خصه بالنِّداء وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى : { وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصلاة }[ المائدة : 58 ] ليدلّ على وجوبه وتأكيد فرضه{[56624]} .

وقال بعض العلماء : كون الصَّلاة الجمعة ها هنا معلُوم بالإجماع لا من نفس اللفظ .

وقال ابن العربي{[56625]} : «وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة ، وهي قوله : { مِن يَوْمِ الجمعة } وذلك يفيده لأن النداء الذي يختصّ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة ، وأما غيرها فهو عام في سائر الأيام ، ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة » .

فصل

كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سائر الصلوات مؤذن واحد إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعلي ب «الكوفة » ثم زاد عثمان أذاناً ثانياً على داره التي تسمى الزوراء حين كثر الناس بالمدينة ، فإذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخطب عثمان . أخرجه ابن ماجه في سننه{[56626]} .

وقال الماوردي{[56627]} : فأما الأذان الأول فمحدث ، فعله عثمان بن عفَّان ليتأهب النَّاس لحضور الخطبة عند اتساع «المدينة » وكثرة أهلها ، وقد كان عمر - رضي الله عنه - أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم ، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد فجعله عثمان - رضي الله عنه - أذانين في المسجد .

قال ابن العربي{[56628]} : وفي الحديث الصحيح : أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً ، فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء ، وسماه في الحديث{[56629]} : ثالثاً ، لأنه إضافة إلى الإقامة ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «بَيْنَ كُلِّ أذَانَينِ صلاةٌ لِمن شَاءَ » يعني الأذان والإقامة .

وتوهّم بعض الناس أنه أذان أصلي ، فجعلوا المؤذنين ثلاثة ، فكان وَهْماً ، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهماً على وهم{[56630]} .

قوله : { فاسعوا إلى ذِكْرِ الله } .

قيل : المراد بالسعي هنا القصد . قال الحسن : والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية .

وقال الجمهور : السعي العمل كقوله تعالى : { وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وسعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ }[ الإسراء : 19 ] ، وقوله : { إِنَّ سَعْيَكُمْ لشتى }[ من سورة الليل ] ، وقوله : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سعى }[ النجم : 39 ] .

والمعنى : فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والطهر والتوجه إليه .

وقيل : المراد به السعي على الأقدام ، وذلك فضل ، وليس بشرط ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «مَن اغْبرَّتْ قَدمَاهُ في سبيل اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلى النَّارِ »{[56631]} .

قال القرطبي{[56632]} :«ويحتمل ظاهره وجهاً رابعاً ، وهو الجري والاشتداد » .

قال ابن العربي{[56633]} : وهو الذي أنكره الصَّحابة والفقهاء الأقدمون ، فقرأها{[56634]} عمر - رضي الله عنه - :{ فامضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ } فرارا عن طريق الجري والاشتداد الذي يدل عليه الظاهر .

وقرأ ابن مسعود كذلك ، وقال : لو قرأت : «فاسْعَوا » لسعيت حتى يسقط ردائي .

وقال ابن شهاب : [ فامضوا ]{[56635]} إلى ذكر الله ، سالكاً تلك السبيل ، وهو كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل ، وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير .

قال أبو بكر بن الأنباري : وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود ، وأن خرشة بن الحر قال : رآني عمر - رضي الله عنه - ومعي قطعة فيها : { فاسعوا إلى ذِكْرِ الله } فقال عمر : من أقرأك هذا ؟ قلت : أبيٌّ ، فقال : إن أبيًّا أقرؤنا للمنسوخ ثم قرأ عمر : { فامضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ } .

وقال الفراء وأبو عبيدة : معنى السَّعي في الآية المضي للجمعة .

واحتج الفراء بقولهم : هو يسعى في البلاد يطلب فضل الله{[56636]} .

واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر : [ السريع ]

4769 - أسْعَى عَلَى جدِّ بَنِي مَالِكٍ*** كُلُّ امرئ فِي شأنِهِ سَاعِ{[56637]}

فهل يحتمل السعي في هذا البيت المضي والانكماش ، ومحال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود وعلى فصاحته وإتقان عربيته .

قال القرطبي{[56638]} : وما يدلّ على أن المراد هنا العدو ، قوله - عليه الصلاة والسلام - :«إذَا أقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَأتُوهَا وأنتُمْ تَسْعونَ ولكِن ائْتُوهَا وعَليْكُمُ السَّكِينَةُ »{[56639]} .

قال الحسنُ رضي الله عنه : أما والله ما هو بالسَّعْي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصَّلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، ولكن بالقلوب والنية والخشوع .

وقال قتادة : السعي أن تسعى بقلبك وعملك{[56640]} .

فصل في أن الآية خطاب للمكلفين

هذه الآية خطاب للمكلفين [ بالإجماع ]{[56641]} ويخرج منه المرضى والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة{[56642]} .

لما روى الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَعليْهِ الجُمُعة يَوْمُ الجُمُعةِ إلاَّ مَريضٌ أو مُسافِرٌ أو امْرَأةٌ أوْ صَبِيٌّ أو مَمْلوكٌ ، فمن اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أو تجارة اسْتَغْنَى اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - عَنْهُ ، واللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ " {[56643]} .

قال العلماء رضي الله عنهم : لا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها كالمرض الحابس أو خوف الزيادة في المرض أو خوف جور السلطان عليه في مال أو ولد دون القضاء عليه بحق . والمطر الوابل مع الوَحْل عذر إن لم ينقطع .

وروى المهدوي عن مالك أنهما ليسا بِعُذْرٍ .

ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة ، ولم يكن عنده من يقوم بأمره فهو معذور ، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه ، ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاده ولا يجزيه أن يصلي قبله وهو عاص في تخلفه ذلك مع إمكانه .

فصل في وجوب السعي

وجوب السعي يختص بالقريب الذي يسمع النداء ، فأما البعيد الذي لا يسمع النداء فلا يجب عليه السعي .

واختلف الناس في القريب والبعيد{[56644]} .

فقال ابن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهما وأنس : تجب الجمعة على من كان في المصر على ستة أميال .

وقال ربيعة : أربعة أميال .

وقال مالك والليث : ثلاثة أميال .

وقال الشافعيُّ : اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَيِّتاً ، والأصوات هادئة ، والريح ساكنة ، وموقف المؤذن عند سور البلد .

وروت عائشةُ - رضي الله عنها - أن الناس كانوا ينتابُون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لو اغْتسَلْتُمْ ليَوْمِكُمْ هَذَا " {[56645]} .

قال العلماء : والصوت إذا كان رفيعاً والناس في هدوء وسكون ، فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال ، والعوالي من " المدينة " أقربها على ثلاثة أميال .

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : تجب الجمعة على من سمع النداء لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إنَّمَا الجُمعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ النِّداءَ " {[56646]} .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجب الجمعة على من في المصر سمع النداء أو لم يسمعه ولا تجب على من هو خارج المصر ولو سمع النداء ، حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل " زبارة " وهي بينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال : لا .

وروي عن ربيعة أيضاً : أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة .

فصل في وجوب الجمعة بالنداء{[56647]} .

دلّت هذه الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء ، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذَا حَضرتِ الصَّلاةُ فليُؤذِّنْ أحَدُكُمَا وليَؤُمّكما أكْبَركُمَا " {[56648]} .

وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس »{[56649]} .

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأحمد بن حنبل : أنها تصلى قبل الزوال ، واستدل أحمد بحديث سلمة بن الأكوع : " كنا نصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ " .

وحديث ابن عُمَر : " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " .

وأخرج مسلم مثله عن سهل .

قال القرطبي{[56650]} : وحديث سلمة محمول على التكبير ، لقول سلمة : " كنا نُجمِّعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشَّمس ثم نرجع ونتتبّع الفيء " .

فصل

نقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية ، وجمهور الأمة على أنها فرض عين{[56651]}لقوله تعالى : { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى ذِكْرِ الله وَذَرُواْ البيع } .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : " ليَنْتَهينَّ أقْوامٌ عَنْ ودْعِهِمُ الجُمعاتِ أو ليَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلوبِهِم ثُمَّ ليَكونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ " {[56652]} .

وروى ابن ماجه في " سننه " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

«مَن تركَ الجُمَعَة ثَلاثَ مرَّاتٍ طَبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ »{[56653]} ، إسناده صحيح .

وقال ابن العربي{[56654]} : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الرَّواحُ إلى الجُمُعَةِ واجِبٌ على كُلِّ مُسْلمٍ » .

فصل في العدد الذي تنعقد به الجمعة{[56655]}

اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة .

فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً أحراراً عاقلين مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة ، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم والٍ ، وعند أبي حنيفة تنعقد بأربعة والوالي شرط .

وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاث إذا كان فيهم وال .

وقال الحسن وأبو ثور : تنعقد باثنين كسائر الصلوات .

وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلاً .

فصل في اجتماع العيد والجمعة{[56656]} .

إذا اجتمع العيد والجمعة سقط فرض الجمعة عند أحمد لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها ، ولما روي أن عثمان أذن في [ يوم ]{[56657]} عيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة .

وقال غيره : لا يسقط فرض الجمعة لأن الأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام ، وقول الصحابي ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه .

وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة : { سَبِّحِ اسم رَبِّكَ الأعلى } [ الأعلى : 1 ] و { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية } [ الغاشية : 1 ] قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصَّلاتين » أخرجه أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه .

قوله : { إلى ذِكْرِ الله } .

أي : الصلاة .

وقيل : الخطبة والمواعظ . قاله سعيد بن جبير .

قال ابن العربي{[56658]} : والصحيح أنه واجب في الجميع ؛ لأنها تحرم البيع ، ولولا وجوبها ما حرمته ؛ لأن المُستحبَّ لا يحرم المباح .

قال القرطبي{[56659]} : وإذا قلنا : إنَّ المراد بالذِّكر الصَّلاة فالخطبة من الصَّلاة ، والعبد يكون ذاكراً لله بقلبه كما يكون مسبحاً لله بفعله .

قال الزمخشري{[56660]} : «فإن قلت : كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك ؟ .

قلت : ما كان من ذكر رسول الله والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير ، فهو في حكم ذكر الله ، فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك » .

فصل في السفر يوم الجمعة

ذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسافر حتى يصلي الجمعة ، وذهب بعضهم إلى الجواز ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال :«بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة ، فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم ، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال : " مَا مَنَعَكَ أن تَغْدُوَ مَعَ أًصْحَابِكَ " ، قال : أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم ، فقال : " لَوْ أنفقْتَ مَا فِي الأرْضِ مَا أدْرَكْتَ{[56661]} " . فصلى غدوتهم .

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه أهبة السفر ، يقول : لولا أن اليوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفرٍ{[56662]} .

قوله : { وَذَرُواْ البيع } .

يدل على تحريم البيع في وقت الجمعة على من كان مخاطباً بفرضها ، والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما ، كقوله : { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ }[ النحل : 81 ] وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق ، ومن لا يجب عليه حضور الجمعة ، فلا ينهى عن البيع والشراء .

وفي وقت التحريم قولان{[56663]} :

أحدهما : أنه من بعد الزَّوال إلى الفراغ منها . قاله الضحاك ، والحسن ، وعطاء .

الثاني : أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصَّلاة . قاله الشافعي .

قال القرطبي : «ومذهب مالك أن البيع يفسخ إذا نودي للصلاة ، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره ، إذ ليس من عادة الناس اشتغالهم به كاشتغالهم بالبيع ، قال : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ »{[56664]} .

قال ابن العربي{[56665]} : «والصحيح فسخ الجميع ؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ » .

وحمل بعضهم النهي على الندب لقوله تعالى : { ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ } ، وهو مذهب الشافعي ؛ فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ .

وقال الزمخشري{[56666]} : إن عامة العلماء على أن ذلك النهي لا يؤدي إلى فساد البيع ، قالوا : لأن البيع لم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه عن الذُّهُول عن الواجب ، فهو كالصلاة في الدار والثوب المغصوب ، والوضوء بماء مغصُوب .

قال القرطبي{[56667]} : «والصَّحيح فساده وفسخه لقوله - عليه الصلاة والسلام – " كُلُّ عملٍ ليْسَ عليْهِ أمْرُنَا فهُو ردٌّ " {[56668]} أي : مردود .

ثم قال : " ذَلِكُمْ " أي : ذلك الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع { خَيْرٌ لَّكُمْ } من المبايعة { إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } مصالح أنفسكم .


[56602]:ينظر: المحرر الوجيز 5/308، والبحر المحيط 8/264، والدر المصون 6/318، والتخريجات النحوية 305.
[56603]:ينظر: المشكل 2/734.
[56604]:ينظر: الإملاء 2/1223.
[56605]:ينظر: البحر المحيط 8/264.
[56606]:ينظر: الدر المصون 6/318.
[56607]:ينظر: المشكل 2/743.
[56608]:ينظر: الكشاف 4/532.
[56609]:سقط من أ.
[56610]:ينظر: الدر المصون 6/318، وقال الزجاج: "وقرئت الجمعة-بإسكان الميم- ويجوز في اللغة الجمعة- بفتح الميم- ولا ينبغي أن يقرأ بها إلا أن تثبت بها رواية عن إمام من القراء. فمن قرأ الجمْعَة فهو تخفيف الجُمُعة، لثقل الضمتين، ومن قال في غير القراءة الجُمُعة، فمعناه التي تجمع الناس، كما تقول: رجل لُعَنَة، أي يكثر لعن الناس، ورجل ضُحكة، يكثر الضحك". ينظر معاني القرآن 5/171.
[56611]:الجامع لأحكام القرآن 18/64.
[56612]:ينظر القرطبي (18/62).
[56613]:ينظر: الفخر الرازي 30/8.
[56614]:أخرجه أحمد (5/439) والحاكم (1/277) من حديث سلمان وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/323) وزاد نسبته إلى النسائي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.
[56615]:ينظر: الكشاف 4/532.
[56616]:ينظر: الإملاء 2/1223، والدر المصون 6/318.
[56617]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/64.
[56618]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/64.
[56619]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/326 وقال: أخرجه الدارقطني عن ابن عباس قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد، فانظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. فهو أول من جمع حتى قدم النبي المدينة فجمع بعد الزوال من الظهر، وأظهر ذلك. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3/88 من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: أول من جمع بالمدينة رجل من بني عبد الدار. قال قلت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الفم، فمه؟ قال سفيان: يقول: هو مصعب بن عمير. وذكره الهيثمي في المجمع 2/179 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وفيه كلام. وينظر طبقات ابن سعد 3/87، 88.
[56620]:أخرجه أبو داود 1/348 في الصلاة، (1069) وابن ماجه (1/344) في إقامة الصلاة (1084) والبيهقي 3/176، وذكره البغوي في تفسيره 4/341.
[56621]:ينظر: القرطبي 18/65.
[56622]:سقط من أ.
[56623]:ينظر تفسير القرطبي (18/65).
[56624]:ينظر: القرطبي 18/66.
[56625]:ينظر: أحكام القرآن 4/3804.
[56626]:أخرجه ابن ماجه (1/359) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة (1135).
[56627]:ينظر: النكت والعيون 6/9.
[56628]:ينظر: أحكام القرآن 4/1803.
[56629]:تقدم.
[56630]:ينظر القرطبي 18/66.
[56631]:أخرجه البخاري (2/453) كتاب الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة رقم (907) والترمذي (1632) والنسائي (6/14) من حديث أبي عيسى بن جبر.
[56632]:الجامع لأحكام القرآن 18/67.
[56633]:ينظر: أحكام القرآن 4/1804.
[56634]:وقرأ بها علي وأبيّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وجماعة من التابعين كما في المحرر الوجيز 5/309، والبحر المحيط 8/265، والقرطبي 18/67.
[56635]:في أ: فاسعوا
[56636]:ينظر معاني القرآن للفراء 3/156.
[56637]:يروى جل مكان جد. ينظر: القرطبي 18/67، واللسان (سعى).
[56638]:الجامع لأحكام القرآن 18/67.
[56639]:تقدم.
[56640]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/328) وعزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في "شعب الإيمان" عن قتادة.
[56641]:في أ: بالجمعة.
[56642]:الجامع لأحكام القرآن 18/68.
[56643]:أخرجه الدارقطني (2/3) كتاب الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة رقم(1) والبيهقي (3/184) من طريق ابن لهيعة ثني معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر به. قال شمس الحق آبادي في "التعليق المغني": وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان. وللحديث شاهد من حديث طارق بن شهاب مرسلا، أخرجه أبو داود (1056) والدارقطني (2/3) والبيهقي (3/183) وقال البيهقي: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد.
[56644]:ينظر: القرطبي 18/68.
[56645]:ينظر: تفسير القرطبي (18/68).
[56646]:أخرجه الدارقطني (286) والبيهقي (2/173) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
[56647]:ينظر القرطبي 18/68.
[56648]:تقدم.
[56649]:أخرجه البخاري (2/449) كتاب الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم (904) والترمذي (2/377) رقم (503، 504) وأحمد (3/128) من حديث أنس.
[56650]:ينظر القرطبي 18/68.
[56651]:ينظر السابق.
[56652]:أخرجه مسلم (2/591) كتاب الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة رقم (40/865) والدارمي (1/68-369) والبيهقي (3/171) من حديث أبي هريرة وابن عمر.
[56653]:أخرجه ابن ماجه (1/357) كتاب إقامة الصلاة، باب: فيمن ترك الجمعة بغير عذر رقم (1126) من حديث جابر. وقال البوصيري في "الزوائد" (1/375): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ورواه الحاكم من طريق ابن أبي ذئب بإسناده ومتنه.
[56654]:ينظر: أحكام القرآن 4/1808.
[56655]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/73.
[56656]:السابق 18/70.
[56657]:سقط من أ.
[56658]:ينظر: أحكام القرآن 4/1805.
[56659]:الجامع لأحكام القرآن 18/70.
[56660]:الكشاف 4/535.
[56661]:أخرجه الترمذي 2/405-406، في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة (527)، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواه أحمد مختصرا 1/256، (2317)، من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 3/187 من طريق الحسن بن عياش عن الحجاج. ورواه أيضا حماد بن سلمة وأبو معاوية عن حجاج بن أرطأة والحجاج ينفرد به وللحديث شاهد بإسناد جيد يدل على صحة رواية الحجاج والحكم عن مقسم فقد رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 298)، من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[56662]:أخرجه الشافعي (1/154) وذكره البغوي في "شرح السنة" (2/565).
[56663]:ينظر: القرطبي 18/70.
[56664]:القرطبي 18/70.
[56665]:ينظر: أحكام القرآن 4/1806.
[56666]:ينظر: الكشاف 4/536.
[56667]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/71.
[56668]:تقدم.