جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

القول في تأويل قوله تعالى : { فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية ، فقال بعضهم : تأويلها : فمن حضر مريضا وهو يوصي عند إشرافه على الموت ، فخاف أن يخطىء في وصيته فيفعل ما ليس له أو أن يعمد جورا فيها فيأمر بما ليس له الأمر به ، فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته بأن يأمره بالعدل في وصيته ، وأن ينهاهم عن منعه مما أذن الله له فيه وأباحه له . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { فَمَن خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أو إثما فأصلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ } قال : هذا حين يحضر الرجل وهو يموت ، فإذا أسرف أمروه بالعدل ، وإذا قصر قالوا افعل كذا ، أعط فلانا كذا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : { فَمَنَ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفا أو إثْما } قال : هذا حين يحضر الرجل وهو في الموت ، فإذا أشرف على الموت أمروه بالعدل ، وإذا قصر عن حق قالوا : افعل كذا ، أعط فلانا كذا .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فمن خاف من أوصياء ميت أو والي أمر المسلمين من موص جَنفا في وصيته التي أوصى بها الميت ، فأصلح بين ورثته وبين الموصى لهم بما أوصى لهم به ، فردّ الوصية إلى العدل والحق فلا حَر ج ولا إثم . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، حدثنا أبو صالح كاتب الليث ، ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله فَمَنْ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفا يعني إثما ، يقول : إذا أخطأ الميت في وصيته ، أو حاف فيها ، فليس على الأولياء حرج أن يردّوا خطأه إلى الصواب .

حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوّ إثْما قال : هو الرجل يوصي فيحيف في وصيته فيردها الوليّ إلى الحق والعدل .

حدثنا بشر بن معاذ ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : { فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثمْا } وكان قتادة يقول : من أوصى بجور أو حيف في وصيته فردّها وليّ المتوفى أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى العدل ، فذاك له .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما فمن أوصى بوصية بجور فردّه الوصيّ إلى الحقّ بعد موته فَلا إثْمَ عَلَيْهِ قال عبد الرحمن في حديثه : فأصلَحَ بَيْنَهُمْ يقول : ردّه الوصيّ إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن إبراهيم : { فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنفا أوْ إثما فأصلَحَ بَيْنَهُمْ }قال : ردّه إلى الحق .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث ، قال : ارددها ، ثم قرأ : { فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما } .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : { فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما فَأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ } قال : ردّه الوصيّ إلى الحقّ بعد موته فلا إثم على الوصي .

وقال بعضهم : بل معنى ذلك : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما في عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بينهم ، يعني بين الورثة . ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء قوله : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما قال الرجل : يحيف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض ، يقول الله : فلا إثم على المصلح بينهم . فقلت لعطاء : أله أن يعطي وارثه عند الموت ، إنما هي وصية ، ولا وصية لوارث ؟ قال : ذلك فيما يقسم بينهم .

وقال آخرون : معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه . ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يقول : جَنَفُه وإثمه : أن يُوصِيَ الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم ، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها ، وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الموصَى إليه أو الأمير . قلت : أفي حياته ، أم بعد موته ؟ قال : ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته ، وإنه ليوعظ عند ذلك .

حدثني الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله : { فَمَنُ خافَ مِنْ مُوصٍ جنَفَا أوْ إثْما فأصْلَحَ بَيْنَهُمْ }قال : هو الرجل يوصي لولد ابنته .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فمن خاف من موص لاَبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الاَباء والأقرباء فلا إثم عليه . ذكر من قال ذلك :

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أو إثْما فأصْلحَ بَيْنَهُم فَلا إثمَ عَلَيْهِ } أما جنفا : فخطأ في وصيته وأما إثما : فعمدا يعمد في وصيته الظلم ، فإن هذا أعظم لأجره أن لا ينفذها ، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق ينقص بعضا ويزيد بعضا . قال : ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : { فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما فأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثمَ عَلَيْهِ }قال : الجنف : أن يحيف لبعضهم على بعض في الوصية ، والإثم أن يكون قد أثم في أبويه بعضهم على بعض ، فأصلح بينهم الموصَى إليه بين الوالدين والأقربين الابن والبنون هم الأقربون ، فلا إثم عليه ، فهذا الموصَى الذي أوصي إليه بذلك وجعل إليه فرأى هذا قد أجنف لهذا على هذا فأصلح بينهم فلا إثم عليه ، فيعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله تعالى وعجز الموصَى إليه أن يصلح فانتزع الله تعالى ذكره ذلك منهم ففرض الفرائض .

وأولى الأقوال في تأويل الآية ، أن يكون تأويلها : فمن خاف من موص جنفا أو إثما ، وهو أن يميل إلى غير الحقّ خطأ منه ، أو يتعمد إثما في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله ، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث ، أو بالثلث كله ، وفي المال قلة ، وفي الورثة كثرة ، فلا بأس على من حضره أي يصلح بين الذين يوصَى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت ، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ، ويعرّفه ما أباح الله له في ذلك ، وأذن له فيه من الوصية في ماله ، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بالمَعْرُوفِ } وذلك هو الإصلاح الذي قال الله تعالى ذكره : { فأصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ }وكذلك لمن كان في المال فضل وكثرة ، وفي الورثة قلة ، فأراد أن يقصر في وصيته لوالديه وأقاربه عن ثلثه ، فأصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم بأن يأمر المريض أن يزيد في وصيته لهم ، ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث ، فذلك أيضا هو من الإصلاح بينهم بالمعروف .

وإنما اخترنا هذا القول لأن الله تعالى ذكره قال : { فَمَنْ خافَ مِن مُوصٍ جَنَفا أوْ إثْما }يعني بذلك : فمن خاف من موص أن يجنف أو يأثم . فخوف الجنف والإثم من الموصي إنما هو كائن قبل وقوع الجنف والإثم ، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يجنف أو يأثم ، بل تلك حال من قد جنف أو أثم ، ولو كان ذلك معناه قيل : فمن تبين من موص جنفا أو إثما ، أو أيقن أو علم ، ولم يقل فمن خاف منه جنفا .

فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال : فما وجه الإصلاح حينئذٍ والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في الشيء ؟ قيل : إن ذلك وإن كان من معاني الإصلاح ، فمن الإصلاحِ الإصلاحُ بين الفريقين فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف ، لأن الإصلاح إنما هو الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين ، فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه .

فإن قال قائل : فكيف قيل : فأصلح بينهم ، ولم يجر للورثة ولا للمختلفين أو المخوف اختلافهم ذكر ؟ قيل : بل قد جرى ذكر الله الذين أمر تعالى ذكره بالوصية لهم ، وهم والدا الموصي وأقربوه والذين أمروا بالوصية في قوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بالمَعْرُوفِ } ثم قال تعالى ذكره : { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ لمن أمرته بالوصية له جنَفَا أوْ إثْما فأصْلَحَ بَيْنَهُمْ وبين من أمرته بالوصية له ، فَلا إثْمَ عَلَيْهِ . والإصلاح بينه وبينهم هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي .

وقد قرىء قوله : { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ } بالتخفيف في الصاد والتسكين في الواو وبتحريك الواو وتشديد الصاد ، فمن قرأ ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو فإنما قرأه بلغة من قال : أوصيت فلانا بكذا . ومن قرأ بتحريك الواو وتشديد الصاد قرأه بلغة من يقول : وصيّت فلانا بكذا ، وهما لغتان للعرب مشهورتان وصيتك وأوصيتك .

وأما الجنف فهو الجور والعدول عن الحق في كلام العرب ، ومنه قول الشاعر :

هُمُ المَوْلى وَإنْ جَنَفُوا عَلَيْنا وَإنّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ

يقال منه : جنف الرجل على صاحبه يجنف : إذا مال عليه وجار جَنَفا . فمعنى الكلام : من خاف من موص جنفا له بموضع الوصية ، وميلاً عن الصواب فيها ، وجورا عن القصد أو إثما ، بتعمده ذلك على علم منه بخطأ ما يأتي من ذلك فأصلح بينهم ، فلا إثم عليه . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله : { فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا }يعني بالجنف : الخطأ .

حدثني أبو كريب ، قال : حدثنا جابر بن نوح ، عن عبد الملك ، عن عطاء : { فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا }قال : ميلاً .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، مثله .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا خالد بن الحرث ويزيد بن هارون ، قالا : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء مثله .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، قال : الجنف : الخطأ ، والإثم : العمد .

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا الزبيري ، قال : حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن عطاء مثله .

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا أوْ إثْما } أما جنفا : فخطأ في وصيته وأما إثما : فعمد يعمد في وصيته الظلم .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا } قال : جنفا إثما .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد وابن أبي جعفر عن أبي جعفر ، عن الربيع : { فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا أوْ إثْما } قال : الجنف : الخطأ ، والإثم : العمد .

حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس ، مثله .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن إبراهيم : فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا أوْ إثْما قال : الجنف : الخطأ ، والإثم : العمد .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية : فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا قال : خطأ ، أو إثما متعمدا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : { فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جَنَفا }قال : ميلاً .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : جَنَفا حيفا ، والإثم : ميله لبعض على بعض ، وكله يصير إلى واحد كما يكون عفوّا غَفُورا وغفورا رحيما .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : الجنف : الخطأ ، والإثم : العمد .

حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الفضل بن خالد ، قال : حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاك ، قال : الجنف : الخطأ ، والإثم العمد .

وأما قوله : { إنّ الله غٍفُورٌ رَحيمٌ }فإنه يعني : والله غفور رحيم للموصي فيما كان حدّث به نفسه من الجنف والإثم ، إذا ترك أن يأثم ويجنف في وصيته ، فتجاوز له عما كان حدّث به نفسه من الجور ، إذ لم يُمْضِ ذلك ، فيغفل أن يؤاخذه به ، رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يحيف عليه لغيره أو يأثم فيه له .