اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

يجوز في " مَنْ " الوجهان الجائزان في " مَنْ " قبلها ، والفاء في " فَلاَ إِثْمَ " هي جوابُ شرطٍ ، أو الدَّاخلة في الخبر .

و " مِنْ مُوصٍ " يجوز فيها ثلاثة أوجهٍ :

أحدها : أن تكون متعلِّقة ب " خَافَ " على أنها لابتداء الغاية .

الثاني : أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حال من " جَنَفاً " ، قدمت عليه ؛ لأنها كانت في الأصل صفةً له ، فلما تقدَّمت ، نُصِبَتْ حالاً ، ونظيره : " أَخَذْت مِنْ زَيْدٍ مَالاً " ، إنْ شئت ، علَّقت " مِنْ زَيْدٍ " ب " أَخَذْتُ " ، وإن شئت ، جعلته حالاً من " مالاً " ؛ لأنه صفته في الأصل .

الثالث : أن تكون لبيان جنس الجانفين ، وتتعلَّق أيضاً ب " خَافَ " فعلى القولين الأولين : لا يكون الجانف من الموصين ، بل غيرهم ، وعلى الثالث : يكون من الموصين ، وقرأ أبو بكر{[2506]} ، وحمزة والكسائي ، ويعقوب " مُوصٍّ " بتشديد الصَّاد ؛ كقوله : { مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً } [ الشورى : 13 ] و { وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ } [ لقمان : 14 ] والباقون يتخفيفها ، وهما لغتان ؛ من " أَوْصَى " ، و " وَصَّى " ؛ كما قدَّمنا ، إلا أن حمزة ، والكسائيَّ ، وأبا بكر من جملة من قرأ { وَوَصَّى بِهَآ إِبْرَاهِيمُ } [ البقرة : 132 ] ونافعاً ، وابن عامرٍ يقرءان " أَوْصَى " بالهمزة ، فلو لم تكن القراءة سُنَّةً متبعة لا تجوز بالرَّأي ، لكان قياس قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وحفص هناك : " وَوَصَّى " بالتضعيف - أن يقرءوا هنا " مُوَصٍّ " بالتَّضعيف أيضاً ، وأمَّا نافع ، وابن عامر ، فإنهما قرءا هنا : " مُوصٍ " مخفَّفاً ؛ على قياس قِراءتهما هناك ، و " أَوْصَى " على " أَفْعَلَ " وكذلك حمزة ، والكسائيُّ ، وأبو بكر قرءوا : " وَوَصَّى " - هناك بالتضعيف ؛ على القياس .

و " الخَوْفُ " هنا بمعنى الخشية ، وهو الأصل .

فإن قيل : الخوف إنما يصحُّ في أمر سيصير ، والوصيَّة وقعت ، فكيف يمكن تعليقها بالخوف ؟ !

والجواب من وجوهٍ :

أحدها : أن المراد منه أن المصلح ، إذا شاهد الموصي ، يوصي ، وظهر منه أمارة الحيف ، عن طريق الحقِّ مع ضرب من الجهالة ، أو مع التأويل ، أو شاهد من التَّعمُّد في الميل ، فعند ظهور الأمارة تحقيق الوصيَّة ، يأخذ في الإصلاح ؛ لأنَّ إصلاح الأمر عند ظهور أمارات فساده ، وقبل تقرير فساده يكون أسهل ؛ فلذلك علَّقه - تعالى - بالخوف دون العلم .

الثاني : الموصي له الرجوع عن الوصيَّة ، وفسخها ، وتغييرها بالزِّيادة والنُّقصان ، ما لم يمت ، وإذا كان كذلك ، لم يصر الجنف والإثم معلومين ؛ فلذلك علَّقه بالخوف .

الثالث : يجوز أن يصلح الورثة والموصى له بعد الموت على ترك الميل والجنف ، وإذا كان ذلك منتظراً ، لم يكن الجنف ، والإثم مستقرّاً ؛ فصحَّ تعليقه بالخوف .

وقيل : [ الخَوْفُ ] بمعنى العلم ، وهو مجازٌ ، والعلاقة بينهما هو أنَّ الإنسان لا يخاف شيئاً ؛ حتى يعلم أنه ممَّا يُخاف منه ، فهو من باب التعبير عن السَّبب بالمسبِّب ؛ ومن مجيء الخوف بمعنى العلم قوله تعالى : { إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } [ البقرة : 229 ] ، وقول أبي محجن الثقفيَّ : [ الطويل ]

923 - إذَا مُتُّ فَادْفِنِّي إلى جَنْبِ كَرْمَةٍ *** تُرَوِّي عِظَامِي في المَمَاتِ عُرُوقَهُا

وَلاَ تَدْفِنَنِّي في الفَلاَةِ فَإِنَّنِي *** أَخَافُ إذَا مَا مُتُّ أَنْ لاَ أَذُوقُهَا{[2507]}

فعلى هذا يكون معنى الآية الكريمة أن الميِّت إذا أخطأ في وصيَّته ، أو جنف فيها متعمِّداً ، فلا حرج على من علم ذلك أن يغيِّره ، بعد موته ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والرَّبيع{[2508]} ، وأصل " خَافَ " " خَوَفَ " تحرَّكت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفاً ، وأهل الكوفة يميلون هذه الألف .

و " الجَنَفُ " فيه قولان :

أحدهما : الميل ؛ قال الأعشى : [ الطويل ]

924 - تَجَانَفُ عَنْ حُجْرِ اليمَامَةِ نَاقَتِي *** وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسوَائِكَا{[2509]}

وقال آخر : [ الوافر ]

925 - هُمُ المَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا *** وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ{[2510]}

قال أبو عبيدة : المولى هاهنا في موضع الموالي ، أي : ابن العمِّ ؛ لقوله تعالى : { ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً } [ غافر : 67 ] ، وقيل : هو الجسور .

قال القائل : [ الكامل ]

926 - إنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةَ عَامِرٍ *** ضَيْمِي وَقَدْ جَنَفَتْ عَلَيَّ خُصُوم{[2511]}

يقال : جَنِفَ بِكَسْر النُّون ، يَجْنَفُ ، بفتحها ، فهو جَنِفٌ ، وجَانِفٌ ، وأَجْنَفَ : جاء بالجَنَفِ ، ك " أَلأَمَ " أي : أتى بما يلام عليه .

والفرق بين الجنف والإثم : أن الجنف هو الميل مع الخطأ ، والإثم : هو العمد .

فصل في سوء الخاتمة بالمضارة في الوصيَّة

روي عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنَّ الرَّجُلَ ، أو المَرْأَةَ ، لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سَبْعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يَحضُرُهُمَا المَوْتُ ، فَيُضَارَّانِ في الوَصِيَّةِ ؛ فتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ{[2512]} " ، ثم قرأ أبو هريرة :

{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة }

إلى قوله :

{ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةًً }

[ النساء : 12 ] .

فصل

والضمير في " بَيْنَهُمْ " عائدٌ على الموصي ، والورثة ، أو على الموصى لهم ، أو على الورثة والموصى لهم ، والظاهر عوده على الموصى لهم ، إذ يدلُّ على ذلك لفظ " الموصي " ، وهو نظير " وأَدَاءٌ إلَيْهِ " في أنَّ الضَّمير يعود للعافي ؛ لاستلزام " عُفِيَ " له ؛ ومثله ما أنشد الفراء : [ الوافر ]

927 - وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضاً- *** -أُرِيدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي{[2513]}

فالضمير في " أيُّهما " يعود على الخير والشَّرِّ ، وإن لم يجر ذلك الشَّرِّ ، لدلالة ضده عليه ، والضمير في " عَلَيْهِ " وفي " خَافَ " وفي " أَصْلَحَ " يعود على " مَنْ " .

فصل في بيان المراد من المصلح

هذا المصلح [ من هو ؟ ] الظاهر أنه الوصي ، وقد يدخل تحته الشاهد ، وقد يكون المراد منه من يتولَّى ذلك بعد موته ؛ من والٍ ، أو وليٍّ أو وصيّ ، أو من يأمر بمعروف ، فلا وجه للتخصيص ، بل الوصيُّ أو الشاهد أولى بالدُّخول ؛ لأن تعلقهم أشدُّ ، وكيفيَّة الإصلاح أن يزيل ما وقع فيه الجنف ، ويردَّ كلَّ حَقٍّ إلى مستحقه .

قال القُرْطُبِيُّ{[2514]} : الخطاب في قوله : { فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ } لجميع المسلمين ، أي : إن خفتم من موص جنفاً ، أي : ميلاً في الوصيَّة ، وعدولاً عن الحقِّ ، ووقوعاً في إثم ، ولم يخرجها بالمعروف بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته ، أو لولد ابنته ؛ لينصرف المال إلى ابنته [ أو إلى ابن ابنه ، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنِهِ ، أو أوصى لبعيدٍ ] ، وترك القريب ؛ فبادروا إلى السَّعي في الإصلاح بينهم ، فإذا وقع الصُّلح ، سقط الإثم عن المصلح ، والإصلاح فرض على الكفاية ، إذا قام أحدهم به ، سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا ، أثم الكل .

فإن قيل : هذا الإصلاح طاعةٌ عظيمةٌ ، ويستحقُّ الثَّواب عليه ، فكيف عبَّر عنه بقوله : { فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ } ؟

فالجواب : من وجوه :

أحدها : أنه تعالى ، لما ذكر إثم المبدِّل في أوَّل الآية وهذا أيضاً من التَّبديل ، بيَّن مخالفته للأوَّل ، وأنه لا إثم عليه ؛ لأنَّه ردَّ الوصيَّة إلى العدل .

وثانيها : أنه إذا أنقص الوصايا ، فذلك يصعب على الموصى لهم ، ويوهم أن فيه إثماً ، فأزال ذلك الوهم ، فقال : { فَلاَ إِثْمَ عَلَيَهِ } .

وثالثها : أن مخالفة الموصي في وصيَّته ، وصرفها عمن أحبَّ إلى من كره ؛ فإن ذلك يوهم القبح فبيَّن تعالى أن ذلك حسنٌ ؛ بقوله : { فَلاَ إِثْمَ عَلَيَهِ } .

ورابعها : أن الإصلاح بين جماعةٍ يحتاج إلى إكثارٍ من القول ، ويخاف أن يتخلَّله بعض ما لا ينبغي من القول والفعل ؛ فبيَّن تعالى أنَّه لا ثم عليه في هذا الجنس ، إذا كان قصده في الإصلاح جميلاً .

فإن قيل : قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } إنما يليق بمن فعل فعلاً لا يجوز ، وهذا الإصلاح من جملة الطَّاعات ، فكيف يليق به هذا الكلام ؟

فالجواب من وجوه :

أحدها : أن هذا من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى ، فكأنه قال : أنا الذي أغفر للذُّنوب ، ثم أرحم المذنب ؛ فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك ، مع أنك تحمَّلت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهمِّ كان أولى .

وثانيها : يحتمل أن يكون المراد : أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم ، متى أصلحت وصيَّته ؛ فإن الله غفور رحيم يغفر له ، ويرحمه بفضله .

وثالثها : أن المصلح ، ربما احتاج في الإصلاح إلى أفعال وأقوال ، كان الأولى تركها ، فإذا علم الله تعالى منه أنَّه ليس غرضه إلا الإصلاح ، فإنه لا يؤاخذه بها ؛لأنه غفور رحيم .

فصل في أفضلية الصدقة حال الصحة

قال القرطبيُّ{[2515]} رحمه الله تعالى : والصَّدقة في حال الصِّحَّة أفضل منها عند الموت ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - وقد سئل : أيُّ الصدقة أفضل ؟ فقال : " أن تَصَّدَّقَ ، وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ{[2516]} "

وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لأنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءُ في حَيَاتِهِ بِدِرْهِم خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَائَةٍ{[2517]} " وقال - عليه السلام - : " مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ ، وَيَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ{[2518]} " .

فصل

ومن لم يضر في وصيته ، كانت كفارة لما ترك من زكاته ؛ لقوله-- عليه الصلاة والسلام- : " مَنْ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَأَوْصَى ، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كتَابِ اللهِ ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لما تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ{[2519]} " وقال - عليه الصلاة والسلام- : " الإِضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ{[2520]} " وقال - عليه الصلاة والسلام - : " إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أو المَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ ، فيُضارَّان في الوَصِيَّةِ ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ{[2521]} " وروى عمران بن حصين ، أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته ، لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك ، وقال : لقد هممت ألاَّ أصلي عليه [ ثم دعى مملوكيه ] ، فجَزَّأهم ثلاثاً ، وأقرع بينهم ، وأعتق اثنين ، وأرقَّ أربعة{[2522]} .


[2506]:- انظر: السبعة 175- 176، والحجة 2/271، وحجة القراءات 124، وشرح الطيبة 4/91، والعنوان 73، وشرح شعلى 284، وإتحاف 1/430.
[2507]:- البيتان في: ديوانه ص 48، والأزهية ص 67، وخزانة الأدب 8/ 398، 402، والدرر 4/ 57، وشرح شواهد المغني 1/101، والشعر والشعراء 1/431، ولسان العرب (فنع)، والمقاصد النحوية 4/ 388، وهمع الهوامع 2/2، وشرح الأشموني 3/552، ومغني اللبيب 1/30، والدر المصون 1/458.
[2508]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/57.
[2509]:- ينظر ديوانه ص 139، وخزانة الأدب 3/435، 438، 441، والدرر 3/94، وشرح أبيات سيبويه 1/137، والكتاب 1/32، 408، ولسان العرب (جنف)، (سوا) والأضداد ص 44، 198، والأشباه والنظائر 5/164، والمحتسب 2/150، والمقتضب 4/ 349، وهمع الهوامع 1/202، والدر المصون 1/ 458.
[2510]:- البيت لعامر الخصفي رجل من خصفة بن قيس عيلان. ينظر: مجاز القرآن (1/66)، الدر المصون (1/458).
[2511]:البيت للبيد. ينظر: البحر المحيط 1/272 ولدر المصون 1/458.
[2512]:- أخرجه البخاري (4/126) وابن ماجه(2704) وأحمد (2/278) وعبد الرزاق (16455) وذكره القرطبي في "تفسيره" (18/32) من حديث أبي هريرة.
[2513]:البيت للمثقب العبدي. ينظر: ديوانه 2/2 وخزانة الأدب 11/80، وشرح شواهد المغني 1/191، وشرح اختيارات المفضل ص 1267، وخزانة الأدب 6/ 37، وتخليص الشواهد ص 145، والعمدة 2/ 213، والدر المصون 1/458، وتأويل المشكل 17، والبحر 2/28.
[2514]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/181.
[2515]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/182.
[2516]:- أخرجه البخاري (5/ 439-440) كتاب الوصايا: باب الصدقة عند الموت حديث (2748) ومسلم (2/716) كتاب الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح حديث (92، 93/1032) والنسائي (5/68-69) كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل (2542) وأبو داود (2/126) كتاب الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية حديث (2865) وابن ماجه (2706) وأحمد (2/231) والبيهقي (4/190) من حديث أبي هريرة.
[2517]:- أخرجه أبو داود (2/ 126) كتاب الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية حديث (2866) والدارمي (2/ 413) وابن حبان (821-موارد) من طريق شرحبيل بن سعد عن أبي سعيد الخدري به.
[2518]:- أخرجه أحمد (5/197) والنسائي (6/ 238) كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية وأبو داود (2/425) كتاب العتق: باب في فضل العتق في الصحة (3968) والترمذي كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (2124) والدارمي (2/ 413) وابن حبان (1219-موارد) من حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حبان.
[2519]:- أخرجه ابن ماجه (2/902) كتاب الوصايا باب الجنف في الوصية (2075) والدارقطني (4/ 149) والطبراني (19/33) والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/247) وابن الوزي في "الموضوعات" (3/ 221). قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (2/ 364): هذا إسناد ضعيف بقية مدلس وشيخه مجهول. وقال ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 221): هذا حديث لا يصح والحديث ذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (2/365) والقرطبي في "تفسيره" (2/271).
[2520]:- أخرجه الدارقطني (4/151) والعقيلي في "الضعفاء" (3/189) والحديث ذكره ابن كثير في "تفسيره" (2/ 202، 244) وكذلك ذكره الذهبي في "الميزان" (6221).
[2521]:- تقدم.
[2522]:- أخرجه النسائي (4/ 64) كتاب الجنائز باب الصلاة على من يحيف في وصيته رقم (1958) وأحمد (4/431) وسعيد بن منصور (408، 409، 410) والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 318) والطبراني في "الكبير" (18/179) وأبو نعيم في "الحلية" (3/60) عن عمران بن حصين.