الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

181

وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله { جنفا } قال : الجور والميل في الوصية قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول عدي بن زيد وهو يقول :

وأمك يا نعمان في أخواتها *** يأتين ما يأنينه جنفا

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { جنفا أو إثما } قال : الجنف الخطأ ، والإثم العمد .

وأخرج سفيان بن عيينة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله { جنفا أو إثما } قال : خطأ أو عمدا .

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله { جنفا } قال : حيفا .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { فمن خاف من موص . . . } الآية . قال : هذا حين يحضر الرجل وهو يموت ، فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصر عن حق قالوا له : افعل كذا وكذا ، وأعط فلانا كذا وكذا .

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { خاف من موص . . . } الآية . قال : من أوصى بحيف أو جار في وصية فيردها ولي الميت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كان له ذلك .

وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : الجنف في الوصية ، والأضرار فيها من الكبائر .

وأخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته " .

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في قوله { فمن بدله بعد ما سمعه } قال : بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم تغير وصيته حتى نزلت { فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم } فرده إلى الحق .