الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (182)

فيه ست مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " فمن خاف " " من " شرط ، و " خاف " بمعنى خشي . وقيل : علم . والأصل خوف ، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها . وأهل الكوفة يميلون " خاف " ليدلوا على الكسرة من فعلت . " من موص " بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ، وخفف الباقون ، والتخفيف أبين ، لأن أكثر النحويين يقولون " موص " للتكثير . وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم . " جنفا " من جنف يجنف إذا جار ، والاسم منه جنف وجانف ، عن النحاس . وقيل : الجنف الميل . قال الأعشى :

تَجَانَفُ عن حجر{[1533]} اليمامة ناقتي *** وما قصدت من أهلها لسَوائكا

وفي الصحاح : " الجنف " الميل . وقد جنف بالكسر يجنف جنفا إذا مال ، ومنه قوله تعالى : " فمن خاف من موص جنفا " . قال الشاعر{[1534]} :

هم المولى وإن جَنفُوا علينا *** وإنا من لقائهمُ لَزُورُ

قال أبو عبيدة : المولى ههنا في موضع الموالي ، أي بني العم ، كقوله تعالى : " ثم يخرجكم طفلا{[1535]} " . وقال لبيد :

إني امرؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةُ عامر *** ضَيْمِي وقد جنفت علي خصومي

قال أبو عبيدة : وكذلك الجانئ ( بالهمز ) وهو المائل أيضا . ويقال : أجنف الرجل ، أي جاء بالجنف . كما يقال : ألام ، أي أتى بما يلام عليه . وأخس ، أي أتى بخسيس . وتجانف لإثم ، أي مال . ورجل أجنف ، أي منحني الظهر . وجنفى ( على فعلى بضم الفاء وفتح العين " : اسم موضع ، عن ابن السكيت . وروي عن علي أنه قرأ " حيفا " بالحاء والياء ، أي ظلما . وقال مجاهد : " فمن خاف " أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذية{[1536]} ، أو يأتيها دون تعمد ، وذلك هو الجنف دون إثم ، فإن تعمد فهو الجنف في إثم . فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه . " فلا إثم عليه " أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل . وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد ، ولكنه تبديل لمصلحة . والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى . " إن الله غفور " عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية . وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم : معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق .

الثانية : خطاب بقوله : " فمن خاف " لجميع المسلمين . قيل لهم : إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف ، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته ، أو إلى ابن ابنه والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه ، أو أوصى لبعيد وترك القريب ، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم ، فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح . والإصلاح فرض على الكفاية ، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا أثم الكل .

الثالثة : في هذه الآية دليل على الحكم بالظن ؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح ، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له .

قوله تعالى : " فأصلح بينهم " عطف على " خاف " ، والكناية عن الورثة ، ولم يجر لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى ، وجواب الشرط " فلا إثم عليه " .

الرابعة : لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت ، لقوله عليه السلام وقد سئل : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : ( أن تصدق وأنت صحيح شحيح ) الحديث ، أخرجه أهل الصحيح . وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة ) . وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ( مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع ) .

الخامسة : من لم يضر في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته . روى الدارقطني عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب اللّه كانت كفارة لما ترك من زكاته ) . فإن ضَرَّ في الوصية وهي :

السادسة : فقد روى الدار قطني أيضا عن ابن عباس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( الإضرار في الوصية من الكبائر ) . وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة اللّه ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ) . وترجم النسائي " الصلاة على من جنف{[1537]} في وصيته " أخبرنا علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن{[1538]} عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم فغضب من ذلك وقال : ( لقد هممت ألا أصلي عليه ) [ ثم دعا مملوكيه{[1539]} ] فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . وأخرجه مسلم بمعناه إلا أنه قال في آخره : وقال له قولا شديدا ، بدل قوله : ( لقد هممت ألا أصلي عليه ) .


[1533]:في الصبح المنير واللسان: "جو".
[1534]:هو عامر الخصفي.
[1535]:راجع ج 15 ص 330.
[1536]:في الأصول هنا وفيما سيأتي "الأذاية".
[1537]:في سنن النسائي: "حيف" بالحاء والياء.
[1538]:كذا في النسائي. وفي الأصول: "عن الحسن عن سمرة عن عمران".
[1539]:الزيادة عن سنن النسائي.