{ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا } ألبتة { إلا خطأ } إلا أنه قد يخطىء المؤمن بالقتل { ومن قتل مؤمنا خطأ } مثل أن يقصد بالرمي غيره فأصابه { فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } إلى جميع ورثته { إلا أن يصدقوا } أي يعفوا ويتركوا الدية { فإن كان } المقتول { من قوم } حرب لكم وكان مؤمنا { فتحرير رقبة مؤمنة } كفارة للقتل ولا دية لأن عصبته وأهله كفار فلا يرثون ديته { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } كأهل الذمة فتجب فيه الدية والكفارة { فمن لم يجد } الرقبة { فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } أي ليقبل الله توبة القاتل حيث لم يبحث عن المقتول وحاله وحيث لم يجتهد حتى لا يخطىء
{ وما كن لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ } نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام ، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله ، وقيل : إن الاستثناء هنا منقطع ، والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه ، لكن الخطأ قد يقع ، والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد إذ هو مغلوب فيه ، وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف .
{ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية } هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والدية ، فأما التحرير ففي مال القاتل . وأما الدية ففي مال عاقلته ، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان للآية إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره ، وأجمع الفقهاء عليه ، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية ، سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا ، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا ، واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين ، وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى :{ فتحرير رقبة } ، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها وأما سلامتها من العيب ، فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبين في الآية مقدار الدية وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل ، وألف دينار شرعية على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب .
{ مسلمة إلى أهله } أي : مدفوعة إليهم ، والأهل هنا الورثة ، واختلف في مدة تسليمها . فقيل : هي حالة عليهم ، وقيل : يؤذونها في ثلاث سنين . وقيل : في أربع ، ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك .
{ إلا أن يصدقوا } الضمير يعود على أولياء المقتول أي : إذا أسقطوا الدية سقطت ، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور . خلافا لأهل الظاهر ، وحجتهم عود الضمير على الأولياء . وقال الجمهور : إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول .
{ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفارا أعداء وهم المحاربون فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين . ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى مالك أن الدية في هذا البيت ، المال فالآية عنده منسوخة .
{ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } الآية معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم ، والمقتول على هذا مؤمن ، ولذلك قال مالك : لا كفارة في قتل الذمي ، وقيل : إن المقتول في هذه الآية كافر ، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي ، وقيل : هي عامة في المؤمن والكافر ، ولفظ الآية مطلق إلا أن قيده قوله :{ وهو مؤمن } في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن .
{ فمن لم يجد فصيام شهرين } أي : من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه { توبة من الله } منصوب على المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفا .
ولما بين أقسامهم بياناً ظهر منه أن أحوالهم ملبسة ، وأمر بقتالهم مع الاجتهاد في تعرف{[22295]} أحوالهم ، وختم بالتسلط عليهم ، وكان ربما قتل{[22296]} من لا يستحق القتل بسبب الإلباس ؛ أتبع ذلك بقوله المراد {[22297]}به التحريم{[22298]} ، مخرجاً له في صورة النفي المؤكد بالكون لتغليظ الزجر عنه لما للنفوس عند الحظوظ من الدواعي إلى القتل :
{ وما كان لمؤمن } أي يحرم عليه { أن يقتل مؤمناً } أي في حال من الحالات { إلا خطأ } أي في حالة الخطأ بأن لا يقصد{[22299]} القتل ، أو لا يقصد الشخص ، أو يقصده بما لا يقصد به زهوق الروح ، أو{[22300]} لا يقصد ما هو ممنوع منه كمن يرمي إلى صف الكفار وفيهم مسلم ، أو بأن يكون غير مكلف ، فإن القتل على هذا الوجه ليس بحرام ، وهذا الذي ذكره في أقسام المنافقين إشارة إلى أنه ينبغي التثبت و {[22301]} والتحري في جميع أمر القتل متى احتمل أن يكون القاتل مؤمناً احتمالاً لا تقضي العادة بقربه ، فلزم من ذلك بيان حكم الخطأ ، ولام الاختصاص قد تطلق على ما لا مانع منه " فإنما{[22302]} هي لك أو لأخيك أو للذئب " وكأنه عبر به ليفيد بإيجاب الكفارة والدية غاية الزجر عن قتل المؤمن ، لأنه إذا كان هذا جزاء ما هو له فما الظن بما ليس له ! فقال تعالى :
{ ومن قتل مؤمناً } صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى ، ولعله عبَّر سبحانه وتعالى بالوصف تنبيهاً على أنه{[22303]} إن لم يكن كذلك{[22304]} في نفس الأمر{[22305]} لم يكن عليه شيء في نفس الأمر{[22306]} وإن ألزم به في الظاهر .
{ خطأ } . ولما كان الخطأ مرفوعاً عن هذه الأمة ، فكان لذلك{[22307]} يظن أنه لا شيء على المخطىء ؛ بين أن الأمر{[22308]} في القتل ليس كذلك حفظاً{[22309]} للنفوس ، لأن الأمر فيها خطر جداً ، فقال - مغلظاً عليه حثاً على زيادة النظر والتحري عند فعل ما قد يقتل - : { فتحرير } أي فالواجب عليه تحرير { رقبة } أي نفس ، عبر بها عنها لأنها لا تعيش بدونها كاملة الرق { مؤمنة } ولو ببيع{[22310]} الدار أو البساتين{[22311]} ، سليمة عما يخل بالعمل ، وقدم التحرير هنا حثاً على رتق ما خرق من حجاب العبد ، وإيجاب ذلك في الخطأ إيجاب له في العمد بطريق الأولى{[22312]} ، وكأنه لم يذكره في العمد لأنه تخفيف في الجملة والسياق للتغليظ .
{ ودية مسلّمة } أي مؤداة بيسر وسهولة { إلى أهله } أي ورثته{[22313]} يقتسمونها كما يقسم الميراث { إلا أن يصدّقوا } أي يجب ذلك عليه في كل حال إلا في حال تصدقهم بالعفو عن القاتل بإبرائه من الدية ، فلا شيء عليه حينئذ ، وعبر بالصدقة ترغيباً { فإن كان } أي المقتول { من قوم } أي فيهم منعة{[22314]} { عدو لكم } أي محاربين { وهو } أي والحال أنه { مؤمن فتحرير } أي فالواجب على القاتل تحرير { رقبة مؤمنة } وكأنه عبر بذلك إشارة إلى التحري في جودة إسلامها ، وقد أسقط هذا حرمة نفسه بغير الكفارة بسكناه في دار الحرب التي هي دار الإباحة أو وقوعه في صفهم ، ولعده{[22315]} في عدادهم قال :
{ من } ومعناه{[22316]} - كما قال{[22317]} الشافعي وغيره تبعاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما - : في { وإن كان } أي{[22318]} المقتول { من قوم } أي كفرة أيضاً عدو لكم { بينكم وبينهم ميثاق } وهو كافر مثلهم { فدية } أي فالواجب فيه كالواجب في المؤمن المذكور قبله دية { مسلّمة إلى أهله } على حسب دينه ، إن كان كتابياً فثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسياً فثلثا عشرها{[22319]} { وتحرير رقبة مؤمنة } وكأنه قدم الدية هنا إشارة إلى{[22320]} المبادرة بها حفظاً للعهد ، ولتأكيد أمر التحرير بكونه ختاماً كما كان افتتاحاً حثاً{[22321]} على الوفاء به ، لأنه أمانة {[22322]}لا طالب له{[22323]} إلا الله ؛ وقال الأصبهاني : إن سر ذلك أن إيجابه{[22324]} في المؤمن أولى من الدية ، وبالعكس ها هنا - انتهى .
وكان سره{[22325]} النظر إلى خير الدين{[22326]} في المؤمن ، {[22327]}وإلى{[22328]} حفظ العهد في الكافر { فمن لم يجد } أي الرقبة ولا{[22329]} ما يتوصل به إليها { فصيام } أي فالواجب عليه صيام { شهرين متتابعين } حتى لو أفطر يوماً واحداً{[22330]} بغير حيض أو {[22331]}نفاس وجب الاستئناف ، وعلل ذلك بقوله عادا للخطأ - بعد التعبير عنه باللام{[22332]} المقتضية أنه مباح - ذنباً{[22333]} تغليظاً للحث على مزيد الاحتياط : { توبة } أي أوجب ذلك عليكم لأجل قبول التوبة { من الله } أي الملك الأعظم الذي كل شيء في قبضته .
ولما كان الكفارات من المشقة على النفس بمكان ، رغب فيها{[22334]} سبحانه وتعالى بختم الآية بقوله : { وكان الله } أي المحيط بصفات الكمال { عليماً } أي بما يصلحكم في الدنيا والآخرة ، وبما يقع خطأ في نفس الأمر أو عمداً ، فلا يغتر أحد بنصب الأحكام بحسب الظاهر { حكيماً * } في {[22335]}نصبه{[22336]} الزواجر بالكفارات وغيرها ، فالزموا أوامره وباعدوا زواجره لتفوزوا بالعلم والحكمة .