التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} (275)

قوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم عن كنتم تعلمون ) .

هذه مسألة هامة من المسائل التي شدد عليها الإسلام ، وهي أحد المناهي الكبيرة التي لا يسقط فيها إلا الخاسرون الوالغون في الرجس والذين ينذرهم الإسلام أن تكون جسومهم حصبا لجهنم . ألا وهي مسألة الربا .

والربا جريمة كبرى قد ندد بها الإسلام ، وندد بالمتعثرين فيها الذين يأكلون أموال الناس بهذه الوسيلة الخبيثة التي تفضي إلى جمع مركوم من المال الخبيث أو السحت الذي يودي بالمرابين في أودية جهنم .

ولنا أن نتصور فداحة هذه الجريمة التي حذر منها الإسلام ونحن نردد كلمات القرآن في التهديد والوعيد لأكلة الربا الذين لا يأكلون في بطونهم إلا اللهب . يستبين ذلك من الكلمات الربانية المتوعدة المفزعة كقوله سبحانه : ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وقوله سبحانه : ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) وفي السنة النبوية ما يكشف عن فظاعة الربا وشدة تحريم . فيقول النبي ( ص ) فيما رواه عنه أبو هريرة : " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة تجري من خارج بطونهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا " .

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال : قال رسول اله ( ص ) : " الربا سبعون جزءا ، أيسرها أن ينكح الرجل أمه " .

وعن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه- أن النبي ( ص ) قال : " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " .

وروى الدارقطني عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي ( ص ) قال : " لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة " .

قوله : ( الذين يأكلون الربا ) أي يأخذونه ويستبيحونه لأنفسهم ، وقد عبر عن مطلق الأخذ بخصوص الأكل ؛ وذلك ؛ لأن الأكل أهم المقاصد التي من اجلها يجمع المال أو يؤخذ . والربا معناه الزيادة ، فمن زاد أو استزاد أكثر مما ينبغي من رأس المال فقد أربى ، على نحو ما سنبينه في موضعه بإيجاز ، أما تعريفه في الشرع ، فقد عرفه البابرتي في كتاب العناية بأنه " الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع{[360]} .

قوله : ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ذلك وصف لتعس الذين يأكلون الربا ولوضعهم المشين ؛ لما قارفوه في حياتهم من فاحشة الربا . فإنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة ذاهبين إلى الحشر إلا كما يقوم المصروع وهو ( يتخبطه الشيطان من المس ) أي يفسده بالجنون . فهو يمشي متخبطا كمن يتعثر في خطاه حين السير فهو تارة يهوي ساقطا ، وأخرى ينهض ماشيا . فهو لا يقوم مرة حتى يسقط أخرى كالمجنون الذي خالطه المس . والمس معناه الجنون .

يقول ابن عباس في هذا الصدد : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق . وقيل ابن عباس في هذا الصدد : آكل الربا يبعثون يوم القيامة وقد انتفخت بطونهم كالحبالى ، فكلما قاموا ليمشوا سقطوا وانتكسوا والناس يمشون عليهم .

ويستفاد من هذه العبارة القرآنية أن الصرع يصيب ابن آدم ربما كان سببه مس الشيطان له والعياذ بالله من ذلك . وفي هذا روى النسائي في سننه أن النبي ( ص ) كان يدعو قائلا : " اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ، وأعوذ بك أن أموت لديغا " .

وفي حديث آخر عنه ( ص ) أنه كان يدعو : " اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام " .

وجدير بالقول أن ثمة أصنافا من المطعومات والموزونات والمكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض من نفس الجنس إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء .

فقد روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء .

وفي رواية أخرى : " ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " .

يستفاد من هذا الحديث أن هذه الأصناف الستة لا يجوز أن يباع بعضها ببعض- أي من نفس الجنس- إلا أن يكون ذلك مثلا بمثل يدا بيد . المثل بالمثل يعني المساواة بين المبيعين كليهما ، سواء كان موزونين أو مكيلين أو مطعومين او غير ذلك ما دام من نفس الجنس . واليد باليد يعني أن يكون التقابض في المبيعين حالا لا مؤجلا . وأي إخلال بهذين الشرطين يدمغ البيع بوصمة الربا . أما إذا اختلفت هذه الأصناف فلا بأس أن تباع متفاضلة على أن يكون التقابض فيها يدا بيد أي حالا لا مؤجلا . وذلك كما لو بيع الذهب بالفضة أو البر بالتمر أو الملح بالشعير ، فلا بأس أن يقع التفاضل بينهما سواء في الوزن أو الكيل أو غيرهما مادام التقابض حالا .

ويؤكد هذا المفهوم ويوضحه حديث الرسول ( ص ) وهو من رواية الدارقطني عن علي : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء " . أي هاك وهات ، أو أخذ وأعط . وذلك يعني أن يكون التقابض بين البيعين حالا وفي مجلس العقد . وصورة هذا البيع ما كان على هيئة مقايضة وهي المعاوضة عرضا بعرض . ويستوي في ذلك أن يكون الذهب أحمر أو اصفر مضروبا أو غير مضروب ، وكذلك الفضة يستوي فيها أن تكون بيضاء أو سوداء مضروبة أو غير مضروبة ، فإنه لا يجوز بيع الواحد منها بجنسه متفاضلا إلا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء . أما بيع الواحد منهما بالجنس الآخر تفاضلا جائز على أن يكون ذلك يدا بيد ؛ وذلك لما بيناه من دليل ، ولما روي عن عبادة بن الصامت قال : إني سمعت رسول الله ( ص ) ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ " بالبُرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زادا أو ازداد فقد أربى .

وعلى ذلك فالربا نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة بفتح النون ، أما ربا الفضل فهو الزيادة في الميكلات والموزونات عند اتحاد الجنس إذا بيع أحدهما بالآخر . وذلك كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو القمح بالقمح أو غير ذلك على أن يكون ذلك متفاضلا وهو حرام .

وأما ربا النسيئة أو النساء فهو الزيادة في المذكورات السابقة عند اختلاف الجنس إذا كان تسليم أحد المبين مؤجلا . أو هو فضل العين على الدين في الكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس{[361]} .

قوله : ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) الضمير في قوله : ( بأنهم ) يراد به الكافرون الذين يضادون الله في شرعه . فقد أباح هؤلاء ما حرم الله ، ولم يعترفوا بما أنزل الله للناس من شرع ، فانفتلوا بذلك عن دين الله وراحوا يهرفون بفاسد الكلام من اعتراض على أحكام الله وإنكار لدينه فقالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) أي هما مثيلان ولا فرق بينهما فلماذا جعل هذا مباحا وهذا محرما فقضى الله في الأمر بما يحسم المسألة حسما لا يحتمل تأويلا فقال عز من قائل : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .

ومن المعلومات القواطع أن الفرق بين البيع والربا ظاهر وكبي ومستبين . فالبيع عقد يقوم على المعاوضة . وبموجبه يقبض البائع الثمن ليدفع للمبتاع المبيع على أساس من الرضا وحرية الإرادة . وعقد البيع على هذا الأساس يحتمل الربح والخسارة . فربما أصاب أحد البيّعين في عقد البيع ربحا ، وربما أصاب خسارة . وتتضح هذه الحقيقة على نحو أشد في الشركات ومنها المضاربة . ذلك أن المتعاقدين الاثنين يشتركان في كل من الغُنْم والغُرم أو الربح والخسارة . والقاعدة الفقهية في ذلك معلومة ومشهورة وهي " الغُرْم بالغنم " فكلا المتعاقدين يشتركان في الربح والخسارة وذلكم هو العدل والحق .

لكن الربا يقوم على غير هذا الأساس . فهو في الأصل يقوم على الغرر وقد نهى عنه الرسول ( ص ) ؛ لما فيه من توهيم وتغرير كبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء وهكذا يكون الربا . فآخذه بين احتمالين ، فهو إما أن يستفيد مما اقترض ويربح ، وإما أن يتعثر ويخسر ، لكن معطيه إنما يكون ربحه مضمونا . فهو رابح على التأكيد ولا سبيل له أن يخسر ، لكن معطيه إنما يكون ربحه مضمونا . فهو رابح على التأكيد ولا سبيل له أن يخسر ؛ لأن الفائدة الربوية المعلومة بالنسبة إليه مشروطة . فهو لا يقرض إلا وهو عالم أن ربحه مضمون ضمن أساس مشروط لا يتخلف . وذلك تغرير وحيف وهو باطل وظلم جعله الإسلام محرما وشدد عليه التغليظ والنكير وتوعد الساقطين فيه حربا في هذه الدنيا ونار جهنم في الآخرة .

وقوله : ( فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) شرط وجوابه .

وجملة ذلك أن من بلغه تحريم الربا فانتهى عن فعله وتعاطيه فقد غفر الله ما سلف من أكل الربا . فما كان من أكل للربا قبل التحريم فقد سقطت تبعته في الدنيا وفي الآخرة ، فهو في الدنيا غير مطالب بما زاد على رأس المال أو استزاد . وفي الآخرة غير مؤاخذ عن ذلك ؛ لأن من قواعد الشريعة ألا مسؤولية أو جزاء إن لم يكن ثمة التحريم ، فإن عليه أن يضع ما كان قد اشترط من ربا ، أما الربا الذي أخذه قبل نزول التحريم فلا يلتزم برده ؛ لأنه مندرج في قوله تعالى : ( فله ما سلف ) وقوله في آية أخرى : ( عفا الله عما سلف ) .

وقد ورد أن النبي ( ص ) قال يوم فتح مكة : " وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، وأول ربا أضع ربا العباس " ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام برد ما أخذوا من زيادة ربوية قبل نزول التحريم ؛ لأن الله سبحانه قد عفا عما سلف . قوله : ( وأمره إلى الله ) الضمير عائد على المكلف المنتهي عن أكل الربا والذي عفا الله له عما سلف ، فإن أمره إلى الله سبحانه يبسط له الخير وأسباب الهداية والطاعة ويجعل له من أمره يسرا .

وقوله : ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) الذي يعود إلى أكل الربا بعدما جاءه من موعظة وخبر التحريم ، فإنه من أصحاب النار الخالدين ، وذلك أن استحل لنفسه ما حرمه الله وذلك كفر ، فإنه لا يأبى شرع الله ليجد لنفيه من دون الله شرعا آخر إلا من كان كافرا . ويدخل في ذلك من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله . واسم الإشارة ( أولئك ) في محل رفع مبتدأ . ( أصحاب ) خبره . والجملة الإسمية ( هم فيها خالدون ) في محل نصب حال .


[360]:- شرح فتح القدير ومعه شرح العناية على الهداية للبارتي جـ 7 ص 3.
[361]:- شرح فتح القدير للكمال بن الهمام جـ 7 ص 3 وما بعدها وبداية المجتهد جـ 1 ص 111- 117 والمهذب جـ 1 ص 270-273