التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} (275)

قوله تعالى{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا }

أخرج البخاري بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر ان يقول لصحابه : " هل رأى احد منكم من رؤيا " ؟ . . . ثم ذكر حديث الإسراء وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فانطلقنا فأتينا على نهر-حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم-وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فاه فليقمه حجرا . . .

وفي آخر الحديث قول جبريل عليه السلام : " وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا " .

( البخاري12/457 ح747-كتاب التعبير-باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) .

أخرج آدم بسنده الصحيح عن مجاهد قال : { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } ، يوم القيامة ، لما أكل الربا في الدنيا .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال : { الذين يأكلون الربا لا يقومون }الآية ، وتلك علامة اهل الربا يوم القيامة ، بعثوا وبهم خبل من الشيطان .

قوله تعالى{ واحل الله البيع وحرم الربا }

قال الشيخ الشنقيطي : واعلم ان الله صرح بتحريم الربا بقوله{ وحرم الربا }وصرح بان المتعامل بالربا محارب الله بقوله{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا عن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } .

وصرح بأن آكل الربا لا يقوم غلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله{ إن الذين يأكلون الربا لا يقومون غلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا }والأحاديث في ذلك كثيرة جدا .

أخرج مسلم بسنده عن أبي قلابة ، قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار . فجاء أبو الأشعث . قال : قالوا : أبو الأشعث ، أبو الأشعث . فجلس فقلت له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت . قال : نعم . غزونا غزاة وعلى الناس معاوية . فغنمنا غنائم كثيرة . فكان ، فيما غنمنا ، آنية من فضة . فأمر معاوية رجلا ان يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك . فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء . عينا بعين . فمن زاد او ازداد فقد أربى " . فرد الناس ما اخذوا . فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث . قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه . فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة . ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية( أو قال : وإن رغم )ما أبالي ان لا أصحبه في جنده ليلة سوداء . قال حماد : هذا او نحوه .

( مسلم3/1210 ح1587-كتاب المساقاة-باب الصرف وبيع الذهب بالورق ) .

قال مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح . أخبرنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ؛ أنه قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله( وهو عند عمر بن الخطاب ) : أرنا ذهبك . ثم ائتنا ، إذا جاء خادمنا ، نعطك ورقك . فقال عمر بن الخطاب : كلا ، والله ! لتعطينه ورقه . أو لتردن إليه ذهبه . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء . والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء . والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء . والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " .

( مسلم3/1209 ح1586-كتاب المساقاة-باب الصرف وبيع الذهب بالورق ) .

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ، ثم حرم التجارة في الخمر .

( صحيح البخاري4/313 و8/51-ك التفسير- سورة البقرة ) ، ( وصحيح مسلم3/1206 ح1580 ) .

أخرج مسلم : عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " .

( مسلم3/1208 ح1584-كتاب المساقاة-باب الصرف وبيع الذهب بالورق ) .

قال البخاري : حدثنا أبو الوليد . حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى عبدا حجاما ، فسألته ، فقال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ، ونهى عن الواشمة والموشومة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور " .

( صحيح البخاري4/314 ) .