تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان  
{ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} (275)

يأكلون : يأخذون .

الربا : الزيادة .

يتخطبّه : يصرعه ويضربه .

المس : الجنون .

يمحق : ينقص .

يربي . يزيد .

ما سلف : ما تقدم .

يعتمد الإسلام في بناء المجتمع مبادىء قيمة ، أهمها في الجانب المادي من الحياة مطالبةُ كل فرد من أفراد المجتمع بالعمل الذي يكفل له حاجته . لقد أشعرَ الأغنياء أن حق الانتفاع بهذا المال مشتركٌ بينهم وبين إخوانهم الفقراء . كما أوجب مدَّ يد المعونة إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين ، إما بالبذل والعطاء أو بتهيئة العمل . كذلك أوجب على ذوي المال أن يدفعوا إلى أولياء الأمر ما يمكنّهم من إقامة المصالح التي تحقق الخير للمجتمع .

على هذه الأسس التي تقتضيها الأُخوة والتعاون ، وتبادل الشعور بين الأفراد ، امتلأ القرآن بآيات الحث على الإنفاق للفقراء والمساكين وفي سبيل الله ، وفي هذا الوضع الذي انتهجه الإسلام في بناء المجتمع ، كان من غير المعقول أن يبيح للغني من أهله أن يستقل بمتعة ماله دون أن يمد يده على المحتاج من إخوانه والمواطنين في دولته .

وإذا كان من غير المعقول في الإسلام أن يباح للغني أن يقبض يده عن معونة أخيه الفقير ، فمن غير المعقول أشد أن يباح له استغلال أخيه وأخذ ماله بالربا وشد الخناق . لذلك عمد الإسلام إلى الإصلاح بتحريم الربا تحريماً قاطعا .

وقد جاء الإسلام في وقتٍ فرغت قلوب الناس فيه من معاني الرحمة والتعاون ، كانوا يأكل قويهم ضعيفهم ، ويستغل غنيهم فقيرهم ، فأفرغ جهده في القضاء على منابع الشر ، وإزالة الحواجز التي قطّعت ما بين الناس من صلات التراحم والتعاون ، وأخذ يبني المجتمع بناءً واحداً متماسك الأطراف . وكان أول ما اتخذه من ذلك إيجاباً الحثُّ على التعاون والتراحم . ثم كان تحذيره الشديد فيما يخص الناحية السلبية ، فحرَّم الربا والرشوة ، بعد أن حرم الشحَّ والضن بحق الفقير والمسكين .

وربا الجاهلية الذي كان عليه الناس نوعان : الأول : ربا النسيئة ، وهو أن يقرض الرجل أخاه من المال لزمن محدود على أن يدفعه له مع زيادة معينة . وقد نص القرآن على تحريمه ، وجعل التعامل به من الكبائر . والنوع الثاني : ربا الفضل ، وهو أن يبيع الرجل نوعا من السلعة بمثلها مع زيادة أحد العوضَين على الآخر ، كأن يبيع قنطارا من القمح بقنطار وربع أو نصف .

وهذا أيضا من الربا المنصوص على تحريمه في الحديث الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم «ولا تبيعوا الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبُرَّ بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يداً بيد » وقد اتفق الفقهاء على تحريمه ، وأباحوا الزيادة إذا اختلف الجنس . وقد حرموا التأجيل في هذه الأصناف ، واختلفوا في قياس غيرها عليها اختلافا كبيرا .

وتحريم الربا الذي جاء في القرآن الكريم ، تنظيم اقتصادي عظيم ، وهو يتفق مع قياس ما قرره الفلاسفة في الماضي ، وما انتهت إليه النظم الاقتصادية الحديثة . فأرسطو يقرر أن الكسب بالفائدة نظام غير طبيعي ، فالنقد لا يلد النقد .

والاقتصاديون يقررون أن طرق الكسب أربَع : ثلاثٌ منها منتجة والرابعة غير منتجة . فالثلاث المنتجة : العمل ويتبعه الصناعة ، والزراعة ، والمخاطرة في التجارة . . لأنها في نقل الأشياء من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها تتعرض لمخاطر ، وتزيد قيمتها بهذا الانتقال . وذلك في ذاته انتقال . وذلك في ذاته إنتاج . أما الرابعة فهي : الفائدة أو الربا ، وهذه المخاطرة فيها ، لأن القرض لا يتعرض للخسارة ، بل له الكسب دائما ؛ ولأنه لا إنتاج إلا لِعملِ المقترض ، فالفائدة نتيجةٌ لذلك ، هذا كما أن إباحة الكسب بالفائدة تؤدي إلى تحكم رؤوس الأموال في العمل ، وهذا غير سليم .

وتذكر الآية أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم كبقية الناس ، وإنما كالمجنون الذي أصابه مسّ من الشيطان فهو يتخبط بفعل الصرع . ولماذا ؟ لأنهم استحلّوا أكل الربا ، وقالوا لا فرق بين البيع والربا ، فكما يجوز بيع السلعة التي ثمنها عشرة دراهم نقدا بعشرين درهما بأجل ، يجوز أن يعطي الإنسان أحد المحتاجين عشرة دراهم على أن يردها بعد أجلٍ ، والسبب في كل من الزيادتين واحد هو الأجل . تلك حجتهم . وهم واهمون فيما قالوا ، وقياسهم فاسد . فالله أحلّ الأرباح في الشراء البيع وحرّم الربا . ذلك أن البيع ملاحَظ فيه دائما انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعاً حقيقاً ، أما الربا فهو إعطاء الدراهم ثم أخذُها بدون مخاطرة ولا تعب ، كما أن الكسب فيها مضمون دائما بخلاف التجارة والعمل .

{ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فإنتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ } ، أي : فمن بلغه تحريم الله الربا فتركه فورا ، فله ما كان قد أخذه من الربا فيما تقدم لا يكلَّف بردِّهِ إلى من دفعوه ، وإنما عليه ألا يأخذ ربا بعد ذلك . . إن أمره موكول إلى الله يحكم فيه بعدله وعفوه . أما من عاد إلى أكل الربا بعد تحريمه ، فأولئك الذين لم يتعظوا بموعظة من ربهم ، فهم أصحاب النار هم فيها خالدون .