معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

قوله تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما } ، يعني : شقاقاً بين الزوجين ، والخوف بمعنى اليقين ، وقيل : هو بمعنى الظن ، يعني : إن ظننتم شقاق بينهما ، وجملته : أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق ، واشتبه حالهما ، فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة ، ولا المرأة ، تأدية الحق ، ولا الفدية ، وخرجا إلى ما لا يحل قولاً وفعلاً ، بعث الإمام حكماً من أهله إليه ، وحكماً من أهلها إليها ، رجلين حرين عدلين ، ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كان رغبته في الصلح أو في الفرقة ، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليها رأيهما من الصلاح ، فذلك .

قوله تعالى : { فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً } يعني : الحكمين .

قوله تعالى : { يوفق الله بينهما } ، يعني : بين الزوجين ، وقيل : بين الحكمين .

قوله تعالى : { إن الله كان عليماً خبيراً } .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثففي عن أيوب عن ابن شيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها } ، قال : جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل أحد منهما قوم من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي ، فقال الرجل : أما فرقة فلا ، فقال علي رضي الله عنه : كذبت والله ، حتى تقر بمثل الذي أقرت به . واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين ، وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما ، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ، ولا حكم المرأة أن يختلع على مالها إلا بإذنها ، وهو قول أصحاب الرأي لأن علياً رضي الله عنه ، حين قال الرجل : أما الفرقة فلا ؟ قال : كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به . فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه . والقول الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ، ولحكم المرأة أن يختلع دون رضاها ، إذا رأيا الصلاح ، كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما ، وبه قال مالك ، ومن قال بهذا قال : ليس المراد من قول علي رضي الله عنه للرجل حتى تقر : أن رضاه شرط ، بل معناه : أن المرأة رضيت بما في كتاب الله فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، يعني : الفرقة ليست في الكتاب الله ، فقال علي : كذبت ، حيث أنكرت أن الفرقة في كتاب الله ، بل هي في كتاب الله ، فإن قوله تعالى : { يوفق الله بينهما } يشتمل على الفراق وغيره ، لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر ، وذلك تارة يكون بالفراق ، وتارةً بصلاح حالهما في الوصلة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

قسمت هذه الآية النساء تقسيماً عقلياً ، لأنها إما طائعة ، وإما ناشزة ، والنشز إما من يرجع إلى الطواعية ، وإما من يحتاج إلى الحكمين ، واختلف المتأولون أيضاً في الخوف ها هنا حسب ما تقدم ، ولا يبعث الحكمان إلا مع شدة الخوف ، و «الشقاق » : مصدر شاق يشاق ، وأجري «البين » مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية ، إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهما وصحبتهما ، وهذا من الإيجاز الذي يدل فيه الظاهر على المقدر ، واختلف من المأمور ب «البعثة » ، فقيل : الحاكم ، فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين ، وتعاضدت عنده الحجج ، واقترنت الشبه ، واغتم وجه الإنفاذ على أحدهما ، بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمر ، وخص الأهل لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر ، ومظنة الإشفاق بسبب القرابة ، وقيل : المخاطب الزوجان وإليهما تقديم الحكمين ، وهذا في مذهب مالك ، والأول لربيعة وغيره{[4011]} .

واختلف الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحكمان ، فقال الطبري : قالت فرقة : لا ينظر الحكمان إلا فيما وكلهما به الزوجان وصرحا بتقديمهما عليه ، ترجم بهذا ثم أدخل عن علي غيره ، وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره : ينظر الحكمان في الإصلاح ، وفي الأخذ والإعطاء ، إلا في الفرقة فإنها ليست إليهما ، وقالت فرقة : ينظر الحكمان في كل شيء ، ويحملان على الظالم ، ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق ، وهذا هو مذهب مالك والجمهور من العلماء ، وهو قول علي بن أبي طالب في المدونة وغيرها ، وتأول الزجّاج عليه غير ذلك ، وأنه وكل الحكمين على الفرقة ، وأنها للإمام ، وذلك وهم من أبي إسحاق{[4012]} .

واختلف المتأولون في من المراد بقوله : { إن يريدا إصلاحاً } فقال مجاهد وغيره : المراد الحكمان ، أي إذا نصحا وقصدا الخير بورك في وساطتهما ، وقالت فرقة : المراد الزوجان ، والأول أظهر ، وكذلك الضمير في { بينهما } ، يحتمل الأمرين والأظهر أنه للزوجين ، والاتصاف ب «عليم خبير » يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح .


[4011]:- قال أبو حيان: "وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج، إذ لو كان خطابا للأزواج لقال: وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم، لكنه انتقال من خطاب الأزواج إلى خطاب من له الحكم والفصل بين الناس". ثم قال: والضمير في [بينهما] عائد على الزوجين ولم يجر ذكرهما لكن جرى ما يدل عليهما من ذكر الرجال والنساء. والحكم: هو من يصلح للحكومة بين الناس والإصلاح." البحر المحيط3/243.
[4012]:- روى الدارقطني من حديث محمد بن سيرين بن عبيدة في هذه الآية: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها} قال:جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام (جماعة) من الناس، فأمرهم فبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. اهـ قال القرطبي تعليقا على هذا الخبر: وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة. اهـ. ولهذا قال ابن عطية: وذلك وهم من أبي إسحاق. يعني الزجاج فيما تأوله على قول الإمام علي رضي الله عنه.