محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا} (35)

ولما ذكر تعالى حكم النفور والنشوز من الزوجة ، ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين بقوله :

( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا35 ) .

( وان خفتم شقاق بينهما ) أصله شقاقا بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف . اما على اجرائه مجرى المفعول به اتساعا . كقوله : ( بل مكر الليل والنهار ) {[1694]} . أصله بل مكر في الليل والنهار . أو مجرى الفاعل بجعل البين مشاقا والليل والنهار ماكرين . كما في قولك : نهارك صائم . والضمير للزوجين . ولم يجر ذكرهما لجري ما يدل عليهما ، وهو الرجال والنساء . أي ان علمتم مخالفة مفرقة بينهما ، واشتبه عليكم أنه من جهته أو من جهتها ، ولا يفعل الزوج الصلح ولا الصفح ولا الفرقة ، ولا تؤدي المرأة الحق ولا الفدية ( فابعثوا ) أي إلى الزوجين لإصلاح ذات البين وتبين الأمر ( حكما ) رجلا صالحا للحكومة والإصلاح ومنع الظالم من الظلم ( من أهله ) أي أقارب الزوج ( وحكما من أهلها ) على صفة الأول . فان الأقارب أعرف ببواطن الأحوال . وأطلب للإصلاح . فيلزمهما أن يخلوا ويستكشفا حقيقة الحال فيعرفا أن رغبتهما في الإقامة أو الفرقة ( ان يريدا ) أي الحكمان ( إصلاحا يوفق الله بينهما ) أي يوقع بينهما الموافقة فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض ويتم المراد . أو الضمير الأول للحكمين ، والثاني للزوجين . أي ان قصدا / اصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله ، بورك في وساطتهما ، وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة ، وألقى في نفوسهما المودة والرحمة ( ان الله كان عليما خبيرا ) بظواهر الحكمين وبواطنهما . إن قصدا إفسادا يجازيهما عليه . والا يجازيهما على الاصلاح . روى ابن أبي حاتم وابن جرير{[1695]} عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ومثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء . فان كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة . وان كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة . فان اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز . فان رأيا أن يجمعا ، فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ، ثم مات أحدهما ، فان الذي رضي يرث الذي لم يرض . ولا يرث الكاره الراضي " .

وروى عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن ابن عباس قال : " بعثت أنا ومعاوية حكمين . قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما ان رأيتما أن تجمعا جمعتما . وان رأيتما أن تفرقا ففرقا " . ( وأسند ) عن ابن أبي مليكة{[1696]} " ان عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : تصير إلي وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها . فجاءت عثمان فذكرت له ذلك . فضحك . فأرسل ابن عباس ومعاوية . فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما . فقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف . فأتياهما ، فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما . فرجعا " .

/ وأسند عن عبيدة قال : " شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها . مع كل واحد منهما فئام من الناس . فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما . فقال علي للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ ان عليكما ان رأيتما أن تجمعا جمعتما . فقالت المرأة : رضيت الله لي وعلي . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت . والله ! لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك " . ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير .

قال الحافظ ابن كثير : وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة . حتى قال ابراهيم النخعي : ان شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاثا ، فعلا . وهو رواية عن مالك . وقال الحسن البصري : الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة . وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود . ومأخذهم قوله تعالى : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فانه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف . انتهى . وفي ( الاكليل ) : أخرج ابن منصور ان المأمور بالبعث الحكام . وعن السدي : انه الزوجان . فعلى الأول استدل به من قال : إنهما موليان من الحاكم . فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق وغيره . وعلى الثاني استدل من قال : انهما وكيلان من الزوجين . فيشترط .

وقال ابن كثير : الجمهور على الأول . أعني أنهما منصوبان من جهة الحاكم . لقوله تعالى : ( فابعثوا حكما ) الخ ، فسماهما حكمين ، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه . وهذا ظاهر الآية .

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى الثاني . لقول علي رضي الله عنه للزوج ، ( حين قال : أما الفرقة فلا ) –فقال : " كذبت . حتى تقر بما أقرت به " .

قالوا : فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج . والله أعلم .

وفي الآية تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتوخاه ، وفقه الله تعالى لمبتغاه .

/ تنبيه :

قال الحاكم : في الآية دلالة على أن كل من خاف فرقة وفتنة جاز له بعث الحكمين . وقد استدل بها أمير المؤمنين على الخوارج فيما فعل من التحكيم . قال مشايخ المعتزلة : لأن المصاحف لما رفعت ، فظهرت الفرقة في عسكره ، وخاف على نفسه ، جازت المحاكمة ، بل وجبت . ولهذا صالح صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية . وعلى هذا يحمل صلح الحسن عليه السلام .


[1694]:|34/ سبأ/ 33| ونصها: (وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون33).
[1695]:الأثر رقم 9418 من التفسير.
[1696]:الأثر رقم 9427 من تفسير الطبري ونصه: "أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة ابنة عتبة. فكان بينهما كلام. فجاءت عثمان فذكرت ذلك له، فأرسل ابن عباس ومعاوية. فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف. فأتياهما وقد اصطلحا".