ولما أمر سبحانه بما يعصم من الفتنة من غض البصر ثم بما يحصن من النكاح ، وجراً عليه بالوعد بالإغناء ، وكان هذا الوعد فيما بعد النكاح ، وقدم الكلام فيه ترغيباً للإنسان في التوكل والإحصان ، وكان قلبه ما قد يتعذر لأجله إما بعدم وجدان المهر وما يطلب منه تقديمه ، أو بعدم رضى العبد وغيره يكون ولده رقيقاً أو غير ذلك ، أتبعه قوله حاثاً على قمع النفس الأمارة عند العجز : { وليستعفف } أي يبالغ في طلب العفة وإيجادها عن الحرام { الذين لا يجدون نكاحاً } أي قدرة عليه وباعثاً إليه { حتى يغنيهم الله } أي الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال { من فضله } في ذلك الذي تعذر عليهم النكاح بسببه .
ولما كان من جملة الموانع كما تقدم خوف الرق على الولد لمن له من الرقيق همة علية ، ونفس أبية ، أتبعه قوله : { والذين يبتغون } أي يطلبون طلباً عازماً { الكتاب } أي المكاتبة { مما ملكت أيمانكم } ذكراً كان أو أنثى ؛ وعبر ب " ما " إشارة إلى ما في الرقيق من النقص { فكاتبوهم } أي ندباً لأنه معاوضة تتضمن الإرفاق على ما يؤدونه إليكم منجماً ، فإذا أدوه عتقوا { إن علمتم فيهم خيراً } أي تصرفاً صالحاً في دينهم ودنياهم لئلا يفسد حالهم بعد الاستقلال بأنفسهم ؛ قال ابن كثير : وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى ابن أبي كثير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلاًّ على الناس " انتهى . ولعله عبر بالعلم في موضع الظن لذلك { وءاتوهم } وجوباً إذا أدوا إليكم { من مال الله } أي الذي عم كل شيء بنعمته ، لأنه الملك العظم { الذي آتاكم } ولو بحط شيء من مال الكتابة .
ولما أمر سبحانه بالجود في أمر الرقيق تارة بالنفس ، وتارة بالمال ، نهاهم عما ينافيه فقال : { ولا تكرهوا فتياتكم } أي إماءكم ، ولعله عبر بلفظ الفتوة هزاً لهم إلى معالي الأخلاق ، وتخجيلاً من طلب الفتوة من أمة { على البغاء } أي الزنا لتأخذوا منهن مما يأخذنه من ذلك .
ولما كان الإكراه على الزنا لا يصح إلا عند العفة ، وكان ذلك نادراً من أمة ، قال : { إن } بأداة الشك { أردن تحصناً } وفي ذلك زيادة تقبيح للإكراه على هذا الفعل حيث كانت النساء مطلقاً يتعففن عنه مع أنهن مجبولات على حبه ، فكيف إذا لم يمنعهن مانع خوف أو حياء كالإماء ، فكيف إذا أذن لهن فيه . فكيف إذا ألجئن إليه ، وأشار بصيغة التفعل وذكر الإرادة إلى أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغة ، وزاد في تصوير التقبيح بذكر علة التزام هذا العار في قوله : { لتبتغوا } أي تطلبوا طلباً حثيثاً فيه رغبة قوية بإكراههن على الفعل الفاحش { عرض الحياة الدنيا } فإن العرض متحقق فيه الزوال ، والدنيا مشتقة من الدناءة .
ولما نهى سبحانه عن الإكراه ، رغب الموالي في التوبة عند المخالفة فيه فقال : { ومن يكرههن } دون أن يقول : وإن أكرهن ، وعبر بالمضارع إعلاماً بأن يقبل التوبة ممن خالف بعد نزول الآية ، وعبر بالاسم العلم في قوله : { فإن الله } إعلاماً بأن الجلال غير مؤيس من الرحمة ، ولعله عبر بلفظ " بعد " إشارة إلى العفو عن الميل إلى ذلك الفعل عند مواقعته إن رجعت إلى الكراهة بعده ، فإن النفس لا تملك بغضه حينئذ ، فقال : { من بعد إكراههن غفور } أي لهن وللموالي ، يستر ذلك الذنب إن تابوا { رحيم* } بالتوفيق للصنفين إلى ما يرضيه .
قوله : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) هذا الخطاب من الله لمن يملك أمر نفسه وليس لمن زمامه بيد غيره . ويستعفف أي يطلب العفة . والله جل وعلا يأمر كل من تعذر عليه النكاح لعدم المال أن يتعفف عن الحرام وهو قوله : ( لا يجدون نكاحا ) أي لا يجدون طولا يقدرون به أن يتزوجوا ( حتى يغنيهم الله من فضله ) أي بالقدرة على النكاح . أما من تاقت نفسه للزواج وهو يملك القدرة على ذلك فإنه يستحب له أن يتزوج إلا أن يخشى الوقوع في العنت وهو الزنا . فإن خشي ذلك صار الزواج في حقه واجبا . أما إذا لم يجد طولا ، وهو القدرة المالية على الزواج فعليه حينئذ بالاستعفاف ويستعين على مصابرة نفسه بالصوم فهو له وجاء .
قوله : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) الذين في موضع رفع مبتدأ . وخبره محذوف ، وتقديره : فيما يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب{[3261]} والذين ملكت أيمانكم يعني العبيد . فإن طلبوا منكم المكاتبة فإن المستحب أن تكاتبوهم . وقد نزلت الآية في غلام لحويطب بن عبد العزى واسمه صبح . طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى فأنزل الله الآية ، فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارا فأداها ، وقتل بحنين في الحرب{[3262]} .
والمقصود أن الله أمر المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب المملوك منه الكتابة وعلم منه سيده خيرا . والمكاتبة معناها في الشرع أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما ( مفرقا ) عليه فإذا أداه صار حرا .
واختلفوا في حكم الأمر بالمكاتبة . فقد قيل : الأمر للإرشاد والاستحباب لا للإيجاب والحتم . وقيل : للوجوب . فعلى السيد أن يكاتبه إن طلب منه المكاتبة .
قوله : ( إن علمتم فيهم خيرا ) اختلفوا في المراد بالخير . فقد قيل : المراد به الأمانة . وقيل : الصدق . وقيل : الحرفة . وقيل : القدرة على الكسب كيلا يصبحوا عالة يتكففون الناس .
ومثل هذا التشريع لمسألة الرق والرقيق ، كان واحدا من جملة الأحكام التي قررها الإسلام لتحرير العبيد وإنهاء هذا النظام برمته ، ومن أساسه .
ولقد قرر الإسلام كثيرا من الأحكام في المسألة ليصير الناس كلهم أحرارا . وذلك بمختلف الأسباب والأساليب الشرعية المعروفة في هذا الدين . منها : إيجاب العتق والتحرير على سبيل التكفير عن بعض الخطايا والمخالفات الشرعية . ومنها : التحريض على العتق والترغيب فيه بشدة طلبا للأجر من الله وابتغاء لرضوانه . ومنها : سدّ المؤديات والأسباب التي تفضي إلى الاسترقاق كبيع الأحرار رغبة في المال . وكذلك الدين فإن عجز المدين استرقه الدائن . لكن ذلك بات في الإسلام محظورا ، ومستهجنا . فما يباع الأحرار ولا ينقلبون إلى عبيد البتة .
وكذا الدين فإنه لا مساغ للدائن أن يشتري بدينه حرية المدين ، فيسترقّه استرقاقا بسبب عجزه عن أداء دينه . وإنما يلزمه إمهاله حتى يتيسر له الأداء . وهو قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
فلا مجال بعد ذلك لمغرض متربص دساس أن يغمز بالإسلام على أنه لم يحرم الرق . وقد علم كل ذي علم أن الأديان والشرائع والفلسفات والأعراف كافة والتي سبقت الإسلام قد قررت نظام الرقيق واستبقته على حاله ليظل مستمرا مطردا . لكن الإسلام وحده من بين الأديان والعقائد والقوانين جميعا ، قد شرع تحرير العبيد بأسلوبه المتكامل الحكيم .
وذلك من ثلاثة أبواب . وهي : باب الترغيب والتحضيض ، وباب الإلزام والإيجاب . وباب الصد وإغلاق الأسباب والمنافذ .
قوله : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) يأمر الله أصحاب العبيد أن يعينوهم في مال الكتابة ليتمكنوا من عتق أنفسهم . وفي حقيقة المخاطبين في هذه الآية خلاف . وثمة أقوال ثلاثة في ذلك :
القول الأول : إنهم السادة وعليهم أن يحطوا عن المكاتبين شيئا من مال الكتابة . وقد قيل : يحطون عنهم ربع الكتابة . وقيل : ثلثها . وقيل : عشرها . ويجبر السيد على هذا الإيتاء ، ويحكم به الحاكم على الورثة إذا مات السيد . وهو قول الشافعي ودليل ذلك مطلق الأمر في قوله : ( وآتوهم ) وقيل : هذا الأمر على الندب وليس الوجوب وهو قول الإمام مالك .
القول الثاني : المخاطب في الآية سائر الناس فهم مكلفون بالتصدق على المكاتبين وأن يعينوهم في فكاك رقابهم .
القول الثالث : الخطاب للولاة فهم مكلفون بإعطاء المكاتبين نصيبهم من مال الصدقة . وهو المراد بقوله تعالى في آية الصدقات : ( وفي الرقاب ) .
قوله : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني طلبا للمال يأخذه منها . ولما جاء الإسلام نهى المؤمنين عن ذلك فإنه فاحشة وقذر وفسق . فضلا عن موات الهمة وخواء المروءة والضمير جريا وراء المال بأقذر الأساليب .
وذكر في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبي ابن سلول ، وهو رأس المنافقين ، كان له إماء وكان يكرههن على البغاء ، أي الزنا طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مُسيكة وأخرى يقال لها أميمة . فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي ( ص ) فأنزل الله عز وجل ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) .
قوله : ( إن أردن تحصنا ) أي أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن أن يكون السيد مكرها لها أو أن إكراهه لها متصور مادامت هي ممتنعة ، وبذلك نهى الله عن هذا الإكراه . أما إذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يُطلب من السيد عدم إكراهها . أي إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصور الإكراه .
قال ابن كثير في تأويل قوله : ( إن أردن تحصنا ) : هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . لأن الغالب من عرف الجاهليين إكراه فتياتهم على الزنا طلبا للمال . فلا يعتبر مفهوم المخالفة هنا . وبذلك لا يصح التعلق بشيء من دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ليقال بجواز الإكراه على البغاء إذا لم يردن التحصن{[3263]} .
قوله : ( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) أي من يقهرهن على الزنا طلبا للكسب فإن الله يغفر لهن . وإنما إثمهن على من أكرههن ، وألجأهن لفعل الفاحشة .