جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{۞كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَـٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ} (93)

{ كلّ{[759]} الطعام{[760]} } أي : المطعومات ، { كان حِلاًّ لبني إسرائيل } أي : حلالا لهم ، { إلا ما حرّم } ، وهو لحمان الإبل ، وألبانها ، أو العروق { إسرائيل } : وهو يعقوب ، { على نفسه } لنذر : نذر في مرض لئن عافاه الله لا يأكل أحب الطعام والشراب ولحم{[761]} الإبل ولبنه أحب إليه ، أو نذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النسإ{[762]} ، أو العروق تضره فاتبعه بنوه في إخراج العروق من اللحوم { من قبل أن تُنزّل التوراة } جاز أن يتعلق بحرم أو بحلا{[763]} نزلت ردّا على اليهود حين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ، وكان حراما عليه أشياء من لحم ، ولبن الإبل أو العروق وأنت تحلله فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة ، وبشؤم ذنوبهم حرم في التوراة ما حرم { قل } : يا محمد ، { فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين } إن لحم ولبن الإبل أو العروق حرام على الأنبياء كلهم فلما قال لهم بهتوا .


[759]:ولما بيّن أن نيل البر بإنفاق الحبوب من المال ذكر أن إسرائيل حرّم على نفسه للتقرب إلى الله أحب الطعام إليه فقال: (كل الطعام) الآية/12 وجيز.
[760]:أي الذي كان مباحا لإبراهيم عليه السلام فإن الميتة والخنزير ما كانا مباحين لأحد كما قاله القفال/12 وجيز.
[761]:على ذلك حديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن/12 وجيز [بل هو صحيح، وانظر صحيح سنن الترمذي (2492)، والصحيحة (1872)].
[762]:كذا في الأصل مهموزا، والذي نص عليه في مختار الصحاح مادة (نسا) أنه مقصور.
[763]:أما تعلقه بحرم فهو خلاف الأولى فإن بين بني إسرائيل ونزول التوراة مدة مديدة فيكون من توضيح الواضحات/12 وجيز.