جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (24)

{ والمُحصنات من النساء } ذوات الأزواج { إلا ما ملكت أيمانكم } بالسبي فإنها تحل بعد الاستبراء مع أن لهن أزواجا من الكفار ، وعن بعض من السلف أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية { كتاب الله عليكم } أي : كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا { وأُحل لكم ما وراء ذلكم } عطف على حرمت أي : ما سوى المحرمات المذكورات ، وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة{[974]} { أن تبتغوا بأموالكم مُحصِنين غير مسافحين } مفعول له أي : أحل ما وراء ذلك لأن تطلبوا ما وراءه بصرف الأموال في المهر والثمن{[975]} حال كونكم محصنين ناكحين غير مسافحين زانين ، ومفعول تبتغوا متروك كأنه قيل : إن تصرفوا أموالكم ، أو بدل اشتمال من وراء ، والمفعول محذوف { فما استمتعتم به منهن } موصولة أي : من تمتعتم به من المنكوحات ، أو موصوفة أي : ما استمتعتم به منهن من جماع { فآتوهن أُجورهن } مهورهن { فريضة } حال أو مصدر مؤكد أو صفة لمصدر أي : إيتاء مفروضا ، قال بعض السلف{[976]} : الآية في نكاح المتعة ، وقد صح{[977]} عن علي أن نكاح{[978]} المتعة نسخت يوم خيبر { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } من إبراء الصداق أو بعضه ، ومن حمل ما قبله على المتعة فعنده معناه إذا عقدتم إلى أجل بمال وتم الأجل إن شاءت{[979]} زادت في الأجل وزاد في الأجر وإلا فارقها { إن الله كان عليما } بالمصالح { حكيما } في أحكامه .


[974]:كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها/12 وجيز.
[975]:أي: للسراري/12.
[976]:حتى أن ابن مسعود وأُبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة)/12.
[977]:في الصحيحين/12 منه. [أخرجه البخاري في (المغازي)/باب: غزوة خيبر (4216) وفي غير موضع من صحيحه ومسلم في (النكاح)/ باب: نكاح المتعة (3/562) ط الشعب].
[978]:ذهب عامة أهل العلم إلى أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، وكان ابن عباس يذهب إلى أن الآية محكمة وترخص في نكاح المتعة، وقيل: إن ابن عباس رجع عن ذلك كذا في المعلم/12.
[979]:يعني لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الفراق أو الوصال ومزيد الأجر من بعد الفريضة المال المعين في الحق/12.