تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم

[ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ] فليوصوا [ وصيةً ] وفي قراءة بالرفع أي عليهم [ لأزواجهم ] وليعطوهن [ متاعاً ] ما يتمتعن به من النفقة والكسوة [ إلى ] تمام [ الحول ] من موتهم الواجب عليهن تربصه [ غير إخراج ] حال أي غير مخرجات من مسكنهن [ فإن خرجن ] بأنفسهن [ فلا جناح عليكم ] يا أولياء الميت [ في ما فعلن في أنفسهن من معروف ] شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها [ والله عزيز ] في ملكه [ حكيم ] في صنعه ، والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهرٍ وعشراً السابقة المتأخرة في النزول ، والسُكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله