التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

قوله تعالى{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج }

أخرج البخاري : بسنده عن ابن الزبير : قلت لعثمان : هذه الآية التي في البقرة{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا-إلى قوله-غير إخراج }قد نسختها الأخرى فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه .

( الصحيح ح 4536-التفسير-سورة البقرة ، ب{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ) .

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس قوله تعالى{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى الحول غير إخراج }فنسخ ذلك بآية الميراث ، بما فرض لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها ؛ أربعة أشهر وعشرا .

( وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود-الطلاق ، ب نسخ متاع المتوفى عنها ح 2012 ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فكان الرجل إذا مات وترك امرأته ، اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ، إلا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع ما في بطنها ، وقال في ميراثها{ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن }النساء21 . فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة .