تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } تفسير قتادة ، قال : كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله حولا ما لم تخرج ، فإن خرجت ، فلا نفقة لها ، فنسخ الحول في قوله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } [ البقرة : 234 ] ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية : { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } [ النساء : 12 ] . قال محمد : تقرأ : { وصية } بالرفع والنصب ، فمن نصب{[159]} أراد : فليوصوا وصية ، ومن رفع{[160]} ، فعلى معنى : فعليهم وصية ، ونصب { متاعا } بمعنى متعوهن متاعا .

قوله : { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } يعني أن يتزين ، ويتشوفن ، ويلتمسن الأزواج .


[159]:هي قراءة الجمهور غير ابن كثير، ونافع، والكسائي، وابن عاصم، انظر: السبعة (184).
[160]:هي قراءة ابن كثير، ونافع، والكسائي، وابن عاصم، انظر: السبعة (184).