تفسير مقاتل بن سليمان - مقاتل  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول } ، يعني بالمتاع أن ينفق عليها في الطعام والكسوة سنة ما لم تتزوج ، قال : { غير إخراج } ، يقول : لا تخرج من بيت زوجها سنة وهي كارهة ، { فإن خرجن } إلى أهلهن طائعة قبل الحلول ، فلا نفقة لها ، فعدتها ثلاثة قروء ، يقول : { فلا جناح عليكم } في قراءة ابن مسعود : "فلا جناح عليهن" ، { في ما فعلن في أنفسهن من معروف } ، يعني بالمعروف ، يعني أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج ، { والله عزيز حكيم } ، عزيز في ملكه ، حكيم فيما حكم من النفقة حولا ، نزلت في حكيم بن الأشرف ، قدم الطائف ومات بالمدينة وله أبوان وأولاد ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الميراث الوالدين ، وأعطى الأولاد بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئا .

غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حولا ، فإن كانت المرأة من أهل المدر ، التمست السكنى فيما بينها وبين الحول ، وإن كانت من أهل الوبر نسجت ما تسكن فيه إلى الحول ، فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث ، ثم نزل : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } نسخت هذه الحول ، ثم أنزل الله عز وجل آية المواريث ، فجعل لهن الربع والثمن ، فنسخت نصيبها من الميراث نفقة سنة .