جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً } ، بالنصب أي : يوصون وصية ، أو كتب الله عليهم وصية ، وبالرفع أي : عليهم وصية ، أو كتب عليهم وصية ، أو حكم الذين يتوفون وصية ، { لِّأَزْوَاجِهِم } : لنسائهم ، { مَّتَاعاً } ، ناصبه يوصون ، أو وصية في قراءة الرفع على حذف الجار أي : بتمتيع ، { إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ {[465]} } ، مصدر مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة على أنهن لا يخرجن فأكد ، أو حال من الأزواج {[466]} يعني وحق المتوفي {[467]} أن يوصوا قبل أن يحتضروا ، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن {[468]} ، وهذا في ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله : أربعة أشهر وعشرا والنفقة بالإرث ، هذا ما عليه أكثر السلف {[469]} فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول ، { فَإِنْ خَرَجْنَ } : عن منزل الأزواج ، { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، يا أولياء الميت ، { فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ } : من التطيب وترك الحداد ، { مِن مَّعْرُوفٍ } : مما لم ينكره الشرع ، وهذا يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأخذ النفقة وبين الخروج وتركها ، { وَاللّهُ عَزِيزٌ } : لا يدفعه أحد عن الانتقام ، { حَكِيمٌ } : يرعى المصالح .


[465]:روى عن مجاهد وعطاء أنهما قالا: الآية غير منسوخة، ومعناها: أن للزوجات السكنى سنة كاملة في بيت أزواجهن، لا يمنعن من ذلك وإذا انقضت عدتهن بمضي أربعة أشهر وعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فلهن الاختيار، وهذا مذهب جماعة واختاره ابن تيمية رحمه الله عليه/12 منه
[466]:أي: غير مخرجات/12
[467]:المراد من المتوفى الجنس، فيرجع ضمير الجمع إليه/12
[468]:أي: المساكن التي كن فيها حين حياة أزواجهن/12
[469]:روى عن مجاهد وعطاء أنهما قالا الآية غير منسوخة ومعناها أن للزوجات السكنى سنة كاملة في بيت أزواجهن ولا يمنعن من ذلك، وإذا انقضت عدتهن بمضي أربعة أشهر وعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فلهن الاختيار وهذا مذهب جماعة واختاره ابن تيمية رحمة الله عليه/12