الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

قوله : ( وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ ) الآية [ 238 ] .

في هذه الآية نسخان ، نسخت آية المواريث الوصية( {[7890]} ) .

وقيل : الوصية منسوخة بقول النبي عليه السلام : " لاَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ " ( {[7891]} ) ، ونسخت ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) الحول( {[7892]} ) .

وقد قيل : إن هذا ليس بنسخ ، إنما هو تخصيص ونقص ؛ وذلك أن المرأة كانت إذا توفي زوجها سكنت ، وأنفق عليها حولاً إن شاءت( {[7893]} ) . فنسخ ذلك آية الميراث . قاله الربيع وغيره( {[7894]} ) .

وقال مجاهد : " الآية محكمة ، ولها( {[7895]} ) السكنى والنفقة من مال زوجها إن شاءت " ( {[7896]} ) .

ومعنى ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) أي( {[7897]} ) لا تخرج إلا أن تشاء الخروج ، فيبطل حقها بخروجها( {[7898]} ) وهو قوله : ( فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ ) أي ليس لها شيء إذا خرجت ، وكان ذلك المقام عليها إباحة وندباً ولم يكن فرضاً ، فلها الخروج متى أحبت( {[7899]} ) .


[7890]:- انظر هذا الحكم في: كتاب الناسخ 36، والإيضاح لناسخ القرآن 145، ونواسخ القرآن 91.
[7891]:- سبق تخريجه عند تفسير الآية 179.
[7892]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 153، وهو قول عطاء في نواسخ القرآن 91.
[7893]:- في ع2، ع3: شاء.
[7894]:- انظر: كتاب الناسخ 136، وجامع البيان 5/254، والمحرر الوجيز 2/242-243.
[7895]:- في ع3: له.
[7896]:- انظر: جامع البيان 5/258، وتفسير القرطبي 3/226.
[7897]:- سقط من ع2، م3.
[7898]:- في ع2، ع3: لخروجها.
[7899]:- انظر هذا المعنى في: جامع البيان 5/261.