تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

الآية 240 وقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن [ فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم }{[3051]} قد ذكرنا في ما تقدم{[3052]} أنها تخرج على وجهين : على النسخ بقوله : { والذين يتوفوهن منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } [ البقرة : 234 ] ، ويحتمل على نسخ الوصية خاصة دون نسخ العدة ، وأن الأمر بالاعتداد في الآيتين أمر واحد أربعة أشهر وعشرا ، ونسخ الوصية بآية الميراث وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) [ بالترمذي : 2121 ] .

وفيه دلالة أن للموصي [ لها خيارا ]{[3053]} يبين قبول الوصية وبين ردها . وفيه أن لها تردها إذا قبلت ]{[3054]} بقوله تعالى : { غير إخراج فإن خرجن [ فلا جناح عليكم } ]{[3055]} إذ في الخروج ردها ؛ وذلك بعد القبول .

وقوله : [ }فلا جناح عليكم ]{[3056]} فيما فعلن في أنفسهن من معروف [ والله عزيز حكيم } ]{[3057]} قد ذكرنا [ في ما تقدم ]{[3058]} أنها تحتمل وجهين : تحتمل { فيما فعلن في أنفسهن } من التشويق والتزيين ، وكذلك روي في حرف ابن مسعود رضي اله عنه : ( لا جناح عليهن أن يتشوفن ، ويتزين ، ويلتمسن الأزواج ) وتحتمل وضعن أنفسهن في كفي{[3059]} بمهر المثل{[3060]} ، والله أعلم .


[3051]:من ط ع، في الأصل وم: الآية.
[3052]:في تفسير الآية [234].
[3053]:في النسخ الثلاث: له خيار.
[3054]:في الأصل وم: أن له أن يردها إذا قبل. في ط ع: أيضا أنه له أن يردها إذا قبل.
[3055]:من ط ع.
[3056]:ساقطة من ط ع.
[3057]:ساقطة من ط ع.
[3058]:من ط ع، وكان ذلك في تفسير الآية (234).
[3059]:في ط ع: الأكفاء. الكفؤ والكفى كهدي: الكفؤ، النظر اللسان.
[3060]:في ط ع: مثلهن.