فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 240 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 231

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) أي يقربون من الوفاة إذ المتوفى بالفعل لا يتصور منه وصية ، وهذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فيما سلف .

وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ، فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر كما تقدم ، وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله لهن من الميراث .

وحكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ، وأن العدة أربعة أشهر وعشر ، ثم جعل الله لهن وصية منها سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وقد حكى ابن عطية والقاضي عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر .

( وصية لأزواجهم ) قرئ بالنصب على تقدير فعل محذوف أي فليوصوا وصية أو أوصى الله وصية أو كتب الله عليهم وصية ، وقرئ بالرفع ومعناه وصية الذين يتوفون وصية أو حكم الذين يتوفون وصية ، والمعنى فيجب عليهم أن يوصوا لأزواجهم بثلاثة أشياء النفقة والكسوة والسكنى ، وهذه الثلاثة تستمر سنة وحينئذ يجب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزين والإحداد هذه السنة .

( متاعا إلى ) تمام ( الحول ) أي متعوهن متاعا أو جعل الله لهن ذلك متاعا والمتاع هنا نفقة السنة ، والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم ( غير إخراج ) أي لا يخرجن من مساكنهن{[240]} .

( فإذا خرجن ) باختيارهن قبل الحول ( فلا جناح ) ولا حرج ( عليكم ) أي على الولي والحاكم ( فيما فعلن في أنفسهن ) من التعرض للخطاب والتزين لهم وترك الإحداد ( من معروف ) أي بما هو معروف في الشرع غير منكر ، وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك بحتم عليهن ، وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن وهو ضعيف لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله فيما فعلن .

( والله عزيز ) أي غالب قوي في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه وتعدى حدوده ( حكيم ) فيما شرعه من الشرائع وبين من الأحكام .


[240]:ذكر علماء التفسير ان اهل الجاهلية كانوا اذا مات احدهم، مكثت زوجته في بيته حولا، ينفق عليها من ميراثه فإذا تم الحول خرجت الى باب بيتها ومعها بعره فرمت به كليا وخرجت بذلك من عدتها(زاد المسير 1/286).