أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

شرح الكلمات :

{ الحول } : العام .

{ فإن خرجن } : من بيت الزوج المتوفي قبل نهاية السنة .

المعنى :

ما زال السياق في بيان حقوق النساء المطلقات والمتوفى عنهن ففي هذه الآية ( 240 ) يخبر تعالى أن الذين يتوفون من المؤمنين ويتركون أزواجاً فإن لهن من الله تعالى وصيّة على ورثة الزوج المتوفى أن ينفذوها وهي أن يسمحوا لزوجة المتوفى عنها أن تبقى معهم في البيت تأكل وتشرب إلى نهاية السنة بما فيها مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال إلا إذا رغبت في الخروج بعد انقضاء العدة فلها ذلك ، هذا معنى قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم } وقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن تقدم معناه ، وهو أن للمعتدة إذا انقضت عدتها أن تتزين وتمس الطيب وتتعرض للخطاب للتزوج . وما ختمت به الآية والله عزيز حكيم إشارة إلى أن هذه الوصية قد شرعّها عزيز حكيم فهي متعيّنة التحقيق والتنفيذ .

الهداية

من الهداية :

- الإِبقاء على المعتدة عدة وفاة في بيت الهالك سنة إن طابت نفسها بذلك وذلك بعد انقضاء العدة الواجبة فالزائد وهو سبعة أشهر وعشرون يوماً جاء في هذه الوصية إلا أن جمهور أهل العلم يقولون بنسخ هذه الوصيّة ، وعدم القول بالنسخ أولى ، لاختلافهم في الناسخ لها .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) هذه الآية باتت منسوخة . فقد نسختها الآية قبلها وهي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أما الآية المنسوخة فتأويلها أن المتوفى عنها زوجها كانت تقيم في بيت المتوفى عنها مدة حول كامل ، وينفق عليها من ماله وذلك على سبيل الوصية الملزمة من الله ما لم تخرج من البيت ، فإن هي خرجت بات الورثة في حِلّ من الإنفاق عليها ، لكن مدة الحول هذه قد نسخت بالأربعة أشهر والعشرة أيام . وقال القاضي عياض في هذا الصدد : إن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر .

ويعزز هذا التأويل ما ورد عن الرسول ( ص ) قوله : " إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأي الحول " .

وقوله : ( وصية ) منصوب على تقدير فعل محذوف ، أي فليوصوا وصية ، أو وألزم الذين يتوفون وصية . وقرئت بالرفع على أنها مبتدأ لخبر محذوف . أي عليهم وصية . وقيل : الخبر لأزواجهم وقوله : ( متاعا ) منصوب بوصية ، أو بفعل محذوف . أي متعوهن متاعا . وقيل : منصوب على الحال .

وقوله : ( غير إخراج ) أي ليس لأولياء الميت أن يخرجوها من البيت خلا الحول . و ( غير ) منصوب على الحال ، أي متعوهن غير مخرجات . وقيل منصوب ؛ لكونه صفة للمتاع .

لكن النساء المتوفى عنهن أزواجهن ، إذا خرجن من البيوت خلال الحول- سواء أوّله أو وسطه- فإنه لا إثم على الأولياء من هذا الخروج ، وكذلك فإنه لا إثم عليهم إذا قطعوا عنهن النفقة للخروج ؛ ذلك أن الأولياء كانوا مكلفين بإسكانهن والإنفاق عليهن ما لم يخرجن . وفي ذلك جاءت الآية ( فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) أي لا حرج ولا جناح على الأولياء في خروج النساء من البيوت أثناء الحول أو رغبن في النكاح بعد انقضاء عدتهن بالحول ، وهو الذي يوافق الشرع . وذلك هو المقصود بقوله : ( في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) .

قوله : ( والله عزيز حكيم ) ذلك تهديد من الله وإخبار ، فهو سبحانه يتوعد الذين يخالفون عن أمره بإخراج النساء المتوفى عنهن الأزواج من البيوت وقطع النفقة عنهن ، وهو سبحانه حكيم فيما بيّن للعباد من شرائع وحدود وأحكام .