أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (25)

شرح الكلمات :

{ طولاً } : سعة وقدرة على المهر .

{ المحصنات } : العفيفات .

{ أجورهن } : مهورهن .

{ ولا متخذات أخدان } : الخدين الخليل الذي يفجر بالمرأة سراً تحت شعار الصداقة .

{ فإذا أحصن } : بأن أسلمن أو تزوجن إذا الإِحص أن يكون بهما .

{ العنت } : العنت الضرر في الدين والبدن .

المعنى :

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولاً . . . } فقد تضمنت بيان رحمة الله تعالى المؤمنين إذ رخص لمن لم يستطع نكاح الحرائر لقلة ذات يده ، مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى ، أو في بدنه بإقامة الحد عليه رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة ، و أن يتزوجها بإذن مالكها و أن يؤتيها صداقها و أن يتم ذلك على مبدأ الإِحص أن الذي هو الزواج بشروطه لا السفاح ، الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة { غير مسافحات } ، ولا الخفيّ المشار إليه بكلمة { ولا متخذات أخدان } أي أخلاء هذا معنى قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولاً } أي قدرة مالية أن ينكح المحصنات أي العفائف من { فتياتكم المؤمنات } أي من إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال : { والله أعلم بإيمانكم } وقوله { بعضكم من بعض } فيه تطييب لنفس المؤمن إذا تزوج للضرورة الأمة فإن الإيمان أذهب الفوارق بين المؤمنين وقوله : { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات } فيه بيان للشروط التي لا بد منها وقد ذكرناها آنفاً .

وقوله تعالى : { فإذا أحصن } - أي الإِماء - بالزواج وبالإِسلام { فإن أتين بفاحشة } أي زنين فعليهن حد هو نصف ما على المحصنات من العذاب وهو جلد خمسين جلدة وتغريب ستة أشهر ، لأن الحرة أن زنت وهي بكر تجلد مائة وتغرب سنة . أما الرجم والذي هو الموت فإنه لا ينصف فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذابأنه الجلد لا الرجم والذي لا خلاف فيه وقوله : { ذلك لمن خشي العنت منكم } يريد أبحت لكم ذلك لمن خاف على نفسه الزنى إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى : { و أن تصبروا . . . } أي على العزوبيَّة خير لكم من نكاح الإِماء . وقوله { والله غفور رحيم } أي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا رخَّص لهم في نكاح الإِماء عند خوف العنت ، وأرشدهم إلى ما هو خير منه وهو الصبر فلله الحمد وله المِنَّة .

الهداية :

من الهداية :

- جواز التزوج من المملوكات لمن خاف العنت وهو عادم للقدرة على الزواج من الحرائر .

- وجوب إقامة الحد على من زنت من الإِماء أن أُحْصِنَّ بالزواج والإِسلام .

- الصبر على العزوبة خير من الزواج بالإِماء لإِرشاد الله تعالى إلى ذلك .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (25)

قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ) . . من لا يملك الطول وهو المال والسعة وخشي العنت وهو الزنا فلا عليه أن يتزوج من أمة مؤمنة . والأصل الذي يدعو إليه الدين أن يكون الزواج من النساء الحرائر فذلك أفضل . وفي الآية ما يدل على جواز النكاح من الإماء بشرطين : أولهما عدم السعة والمال ، وثانيهما خشية الوقوع في الزنا . وانعدام أحد الشرطين هذين يمنع من جواز نكاح الإماء المؤمنات . وعلى أية حال فإن الأمة المؤمنة لهي خير من الحرة المشركة ولو كانت تعجب الناظر ؛ ولذلك قال : ( والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ) وإذا ما توفر الشرطان المذكوران من أجل نكاح الفتيات المؤمنات بقي أن يكون ذلك بإذن أهلهن ، وأن يؤتين مهورا بالمعروف أي بالشرع والسنة والأداء الحسن . وليس لأحد أن يواعد إحداهن سرا ، بل وجب أن يكون النكاح بإذن واضح مشهور من أهلهن ليكنّ بذلك محصنات أي عفائف لا مسافحات أي زانيات ولا مُتخذات أخدان . ومفردها : خدن . وهو الصاحب في السر أو الخليل . فهن إذا ارتكبن فاحشة الزنا وجب عليهن من العقاب نصف ما على المحصنات وهن الحرائر . وذلك مراعاة لحال الإماء من الابتذال وسهولة الطمع فيهن وهو ما درجن عليه عبر الأزمنة والعصور . فكان في ذلك مدعاة لسهولة التحرش بهن والنيل منهن مما اقتضى تسهيلا في العقاب عليهن بنصف ما على الحرة من عقاب كل حال فإن الصبر عن هذا . وعلى النكاح حتى يتيسر المال والسعة ليمكن الزواج من الحرة لهو أفضل . وقد بينا سابقا عند مناقشة مسألة الرقيق كيف أن هذا النظام كان متفشيا في سائر أنحاء الدنيا وفي كل مواقف الحياة ومجالات المجتمع حتى أن الرق والاسترقاق كان أمرا مألوفا وطبيعيا لا يلاقي أدنى غرابة أو عجب ، بل كان هذا النظام ساريا ومستطيرا . وقد أقرته عامة الشرائع والملل والفلسفات التي سبقت الإسلام سواء في ذلك اليهودية والمسيحية والقانون الروماني وفلسفة الإغريق وعلى رأسها أرسطو وأفلاطون . فما كان الرقيق إذ ذاك إلا شائعا مرغوبا لا يخالط أذهان الناس فيه أيما استقباح أو نفور . إلى أن جاء الإسلام فما كان ليستطيع هدم هذا النظام المستشري من خلال آية أو تعليم . وإنما ركّز الإسلام على استئصال هذا النظام من أساسه ولكن في هدوء وضمن مراحل وخطى ثابتة وئيدة . وقد بينا كذلك أن الإسلام قد سلك في ذلك مسلكين : احدهما إبادة أسباب الرق والقضاء على كل بواعثه ودواعيه من إجراءات مسلكية ظالمة . وثانيهما التحرير وهو عملية واسعة كبيرة شملت جوانب شتى من السلوك فيما يضطر معه المسلم من العتق ولو كلّفه ذلك بذل المال لشراء الرقيق من أجل إعتاقهم وتحريرهم .