أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

شرح الكلمات :

{ لا تقربوا } : لا تدنوا كناية عن الدخول فيها ، أولا تدنوا من مساجدها .

{ سكارى } : جمع كسر أن وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه .

{ تعلموا ما تقولون } : لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا كان قبل تحريم الخمر وسائر المسكرات .

{ ولا جنباً } : الجنب : من به جنابة وللجنابة سببان جماع ، أو احتلام .

{ عابري سبيل } : مارين بالمسجد مروراً بدون جلوس فيه .

{ الغائط } : المكان المنخفض للتغوط : أي التبرز فيه .

{ لامستم النساء } : جامعتموهن .

{ فتيمموا صعيداً طيباً } : اقصدوا تراباً طاهراً .

{ عفواً غفوراً } : عفواً : لا يؤاخذ على كل ذنب ، غفوراً : كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين إليه .

المعنى الكريمة الكريمة :

لا شك أن لهذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب فأكلوا وشربوا وحضرت الصلاة فقاموا لها وتقدم أحدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان ثملان فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وهذا باطل وواصل قراءته بحذف حروف النفي فنزلت { يا أيها الذين آمنوا . . . . . . . } أي يا من صدقتم بالله ورسوله ، { لا تقربوا الصلاة } أي لا تدخلوا فيها ، والحال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ حلالاً غير حرام ، حتى تكون عقولكم تامة تميزون بها الخطأ من الصواب حتى تغتسلوا اللهم من كان منكم عابر سبيل ، إذ كانت طرق بعضهم إلى منازلهم على المسجد النبوي . { و إن كنتم مرضى } بجراحات يضرها الماء أو جَاءَ أحد منكم من الغائط أولامستم النساء } بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد الشهوة { فلم تجدوا ماءً } تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به إن كنتم محدثين حدثاً أصغر { فتيمموا صعيداً طيباً } أي اقصدوا تراباً طاهراً { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } مرة واحدة فإن ذلك مجزئ لكم عن الغسل والوضوء فإن صح المريض أو وُجد الماء فاغتسلوا أو توضأوا ولا تيمموا لانتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء . وقوله تعالى في ختام الآية { إن الله كان عفواً غفورا } يخبر تعالى عن كماله المطلق فيصف نفسه بالعفو عن عباده المؤمنين إذا خالفوا أمره ، وبالمغفرة لذنوبهم إذا هم تابوا إليه ، ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم لما صلَّوا وهم سكارى لم يعرفوا ما يقولون ، وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعليماً لهم وهداية لهم .

الهداية الكريمة :

من الهداية الكريمة :

- تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن والسنة .

- حرمة مكث الجنب في المسجد ، وجواز العبور والاجتياز بدون مكث .

- وجوب الغسل على الجنب وهو من قامت به جنابة بأن احتلم فرأى الماء أو جامع أهله فأولج ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ماءً .

وكيفية الغسل : أن يغسل كفيه قائلاً : بسم الله ناوياً رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي فيغسل فَرجَيْهِ وما حولهما ، ثم يتوطأ فيغسل كفيه ثلاثاً ، ثم يتمضمض ويستنشق الماء ، ويستثره ثلاثاً ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه ، ثم يحثو الماء على رأسه يغسله بكل حثوة ، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يَغْسِلُه ، ثم على شقه الأيسر يَغْسِله من أعلاه إلى أسفله ، ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبوا عنه الماء كالسرة وتحت الركبتين .

- إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض من رمل وسبخة وحجارة والتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهما لحديث عمار رضي الله عنه في الصحيح .

- بيان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

ولما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمني{[21495]} العدم ، ومنعت قوة يد القهر والجبر{[21496]} أن يكتم حديثاً ، وتضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في مقام الأنس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم ، والذي خطرت معاني اللطف والجمال فهي الالتفات إلى غيره ، وأمر بالطهارة في حال التزين به عن الخبائث فقال : { يا أيها الذين أمنوا } أي أقروا بالتصديق بالرسل وما أتوا به عن الله ، وأوله {[21497]}وأولاه{[21498]} أن لا تشركوا به شيئاً من الإشراك { لا تقربوا الصلاة } أي بأن لا تكونوا في موضعها فضلاً عن أن تفعلوها { وأنتم } أي والحال أنكم { سكارى } أي غائبو العقل {[21499]}من الخمر أو نحوها ، فإنه يوشك أن يسبق اللسان - بتمكن الشيطان بزوال العقل{[21500]} - إلى شيء من الإشراك ، فيكون شركاً لسانياً وإن كان القلب مطمئناً بالإيمان ، فيوشك أن يعرض ذلك{[21501]} عليه يوم الوقوف الأكبر ، فإن من أنتم{[21502]} بين يديه لا يكتم حديثاً ، فيود{[21503]} من نطق سانه بذلك - لما يحصل له من الألم - لو كان من أهل العدم ! وأصل السكر في اللغة : سد الطريق ؛ وسبب نزولها ما رواه مسدد بإسناد - قال شيخنا البوصيري : رجاله ثقات - عن علي رضي الله تعالى عنه " أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فسقاهما قبل أن تحرم{[21504]} الخمر ، فأمهم علي رضي الله تعالى عنه في المغرب وقرأ

{ قل يا أيها الكافرون }{[21505]}[ الكافرون : 1 ] فنزلت " هكذا رواه ، وقد رواه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري ، فبينوا المراد ، وهو أن الذي صلى بهم قرأ : أعبد ما تعبدون ، وفي رواية الترمذي : ونحن نعبد ما تعبدون{[21506]} .

ولما أفهم النهي عن قربانها ي هذا الحال زواله بانقضائه ، صرح به في قوله : { حتى } أي ولا يزال هذا النهي قائماً حتى { تعلموا } بزوال السكر { ما تقولون } فلا يقع منكم حينئذ تبديل ؛ وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المراد بالصلاة نفسها وموضعها وهو المسجد ، وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه ؛ نهى السكران أن يصلي إلى أن {[21507]}يفهم ، أي{[21508]} يصحو ، ونهى{[21509]} كل واحد{[21510]} أن يكون في المسجد وهو جنب بقوله عطفاً على محل { وأنتم سكارى } : { ولا } أي ولا تقربوا الصلاة بالكون في محالها{[21511]} فضلاً عنها { جنباً } أي ممنين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الختانين ، لأن الجنابة المني{[21512]} سواء كان عن جماع أو لا في حال من أحوال الجنابة { إلا عابري سبيل } أي مارين مروراً من غير مكث ولا صلاة ؛ ولما غيَّى منع الجنابة بقوله : { حتى تغتسلوا } أي تغسلوا البدن عمداً ، ولما{[21513]} كان للإنسان حالات يتعسر أو يتعذر فيها{[21514]} عليه{[21515]} استعمال الماء ؛ ذكرها فقال مرتباً لها على الأحوج إلى الرخصة فالأحوج : { وإن كنتم مرضى } أي بجراحة أو غيرها مرضاً يمنع من طلب الماء أو استعماله { أو على سفر } كذلك{[21516]} سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً { أو جاء أحد منكم } أي أيها المؤمنون ! ولو كان حاضراً صحيحاً { من الغائط } أي المكان المطمئن من الأرض الواسع الذي يقصد للتخلي{[21517]} ، أي : أو جاء من التخلي{[21518]} فقضى حاجته التي لا بد له منها ، فهو بها أحوج إلى التخفيف مما بعده .

ولما تقدم أمر الجنابة التي هي المني أعم من أن تكون{[21519]} بجماع أو غيره ، ذكر هنا ما يعمها وغيرها من وجه فقال : { أو لامستم النساء } أي{[21520]} بمجرد التقاء البشرتين أو بالجماع سواء حصل إنزال أو لا ، وأخر هذا لأنه{[21521]} مما منه بد ، و{[21522]}لا يتكرر تكرر{[21523]} قضاء{[21524]} الحاجة { فلم تجدوا ماء } أي إما بفقده أو بالعجز عن استعماله { فتيمموا } أي اقصدوا قصداً صادقاً بأن تلابسوا ناوين{[21525]} { صعيداً } أي تراباً { طيباً } أي طهوراً خالصاً فهو بحيث ينبت{ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه{[21526]} }[ الأعراف : 58 ] { فامسحوا } وهذه عبادة خاصة بنا .

ولما كان التراب لا يتمكن من جميع العضو وإن اجتهد الإنسان في ذلك أدخل الباء قاصراً للفعل في قوله : { بوجوهكم } أي أوقعوا المسح بها سواء عم{[21527]} التراب منبت الشعر أم لا { وأيديكم } أي منه كما صرح به في المائدة ، لا فيه ولا عليه مثلاً ، ليفهم التمعك ، أو أن الحجر{[21528]} مثلاً يكفي ، والملامسة جوز الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً أن يراد بها المس - أي ملاقاة البشرتين - الذي هو حقيقة اللمس والجماع الذي هو مسبب{[21529]} عن المس ، أو{[21530]} هو مماسة خاصة ، فهو من تسمية الكل باسم البعض حينئذ .

ولما نهى عما يدني من{[21531]} وقوع صورة الذنب الذي هو جري اللسان بما لا يليق به سبحانه وتعالى ، وخفف ما كان شديداً بالتيمم ؛ ختم الآية بقوله : { إن الله } أي{[21532]} الذي اختص بالكمال { كان عفوّاً } أي بترك العقاب {[21533]}على الذنب ، وكأن هذا راجع إلى ما وقع حالة السكر { غفوراً * } أي بترك العقاب{[21534]} وبمحو الذنب حتى لا يذكر بعد ذلك أصلاً ، وكأن هذا راجع إلى التيمم ، فإن الصلاة معه حسنة ، ولولاه كانت سيئة مذكورة ومعاقباً عليها ، إما على تركها لمشقة{[21535]} استعمال الماء عند التساهل ، أو على فعلها بغير طهارة في بعض وجوه{[21536]} التنطع ، وذلك معنى قوله سبحانه وتعالى في المائدة

{ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج }[ المائدة : 6 ] ومن كانت عادته العفو والمغفرة كان ميسراً غير معسر .


[21495]:في ظ: يمين ـ كذا.
[21496]:من ظ، وفي الأصل: الخير، وفي مد: لخير.
[21497]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21498]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21499]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21500]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21501]:سقط من ظ.
[21502]:من مد، وفي الأصل: أبيتم، وفي ظ: اسم ـ كذا.
[21503]:من ظ ومد، وفي الأصل: فيودي.
[21504]:في ظ: تخمر.
[21505]:سورة 109 آية 1.
[21506]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد.
[21507]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21508]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[21509]:سقط من ظ.
[21510]:في ظ: أحد.
[21511]:في ظ: مكانها.
[21512]:من ظ ومد، وفي الأصل: التي.
[21513]:زيد من ظ.
[21514]:من ظ ومد، وفي الأصل: فيهما.
[21515]:في ظ ومد: غلبة.
[21516]:في ظ ومد: لذلك.
[21517]:في ظ: المتخلي.
[21518]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد.
[21519]:في ظ: بكون.
[21520]:زيد بعده في ظ: أعم.
[21521]:من ظ ومد، وفي الأصل: هذه الأمة ـ كذا.
[21522]:من ظ ومد، وفي الأصل: هذه الأمة ـ كذا.
[21523]:سقطت الواو من ظ.
[21524]:في ظ: القضا.
[21525]:من مد، وفي الفصل و ظ: ماوين.
[21526]:سورة 7 آية 5.
[21527]:من ظ، وفي الأصل ومد: هم.
[21528]:في ظ: الحر.
[21529]:من ظ ومد، وفي الأصل: سبب.
[21530]:في ظ "و".
[21531]:سقط من ظ.
[21532]:سقط ما بين الرقمين و ظ.
[21533]:سقط ما بين الرقمين وظ.
[21534]:في ظ: المشقة.
[21535]:من ظ ومد، وفي الأصل: وجوده.
[21536]:آية 6.