{ قوامون } : جمع قوام : وهو من يقوم على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً .
{ بما فضل الله بعضهم } : بأن جعل الرجل أكمل في عقله ودينه وبدنه فصلح للقوامة .
{ وبما أنفقوا من أموالهم } : وهذا عامل آخر مما ثبتت به القوامة للرجال على النساء فإن الرجل بدفعه المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة التي هي الرئاسة .
{ الصالحات } : جمع صالحة : وهي المؤدية لحقوق الله تعالى وحقوق زوجها .
{ قانتات } : مطيعات لله ولأزواجهن .
{ حافظات للغيب } : حافظات لفروجهن وأموال أزواجهن .
{ نشوزهن } : النشوز : الترفع عن الزوج وعد طاعته .
{ فعظموهن } : بالترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية .
{ فلا تبغوا عليهن سبيلاً } : أي لا تطلبوا لهن طريقاً تتوصلون به إلى ضربهن بعد أن أطعنكم .
يروى في سبب نزول هذه الآية أن سعد بن الربيع رضي الله عنه أغضبته امرأته فلطمها فشكاه وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد القصاص فأنزل الله تعالى هذه الآية { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم } فقال وليّ المرأة أردنا أمراً وأراد الله غيره ، وما أراده الله خير . ورضي بحكم الله تعالى وهو أن الرجل ما دام قواماً على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها بما أوتي من عقل أكمل من عقلها ، وعلم أغزر من علمها غالباً وبُُعد نظر في مباديء الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها يضاف إلى ذلك أنه دفع مهراً لم تدفعه ، والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشيء منها فلما وجبت له الرئاسة عليها وهي رئاسة شرعية كان له الحق أن يضربها لما لا يشين جارحة أو يكسر عضواً فيكون ضربه لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته أمر الله تعالى بإكرام المرأة والإِحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثنى عليها فقال : { فالصَّالحاتُ } ، وهن : اللائي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحقوق أزواجهن من الطاعة والتقدير والاحترام { قَانِتَات } : أي مطيعات لله تعالى ، وللزوج ، { حافِظاتٌ للغَيْبِ } أي حافظاتٌ مالَ الزوج وعرضه لحديث : " وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله " { بما حَفِظَ الله } أي بحفظ الله تعالى لها وإعانته لها إذ لو وكلت إلى نفسها لا تستيطع حفظ شيء و إن قَل . وفي سياق الكلام ما يشير إلى محذوف يفهم ضمناً وذلك أن الثناء عليهن من قبل الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها ، وهذا ما ذكرته أولا نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة ، وقد ذكره غير واحد من السلف .
وقوله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظموهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم ، فلا تبغوا عليهن سبيلاً } .
فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجبة له بمقتضى العقد بينهما ، فيقول { واللائي تخافون نشوزهن } أي ترفُعن بما ظهر لكم من علامات ودلائل كان يأمرها فلا تطيع ويدعوها فلا تجيب وينهاها فلا تنتهي ، فاسلكوا معهن السبيل الآتي : { فعظموهن } أولاً ، والوعظ تذكيرها بما للزوج عليها من حق يجب أداؤه ، وما يترتب على إضاعته من سخط الله تعالى وعذابه ، وبما قد ينجم من إهمالها في ضربها أو طلاقها فالوعظ ترغيب بأجر الصالحات القانتات ، وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا فالثانية وهي أن يهجرها الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد وقد أعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها وليصبر على ذلك حتى تؤوب إلى طاعته وطاعة الله ربهما معاً و إن أصرت ولم يجد معها الهجران في الفراش ، فالثالثة وهي أن يضربها ضرباً غير مبرح لا يشين جارحة ولا يكسر عضواً . وأخيراً فإن هي أطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك أن يطلب الزوج طريقاً إلى أذيّتها لا بضرب ولا بهجران لقوله تعالى : { فإن أطعنكم } أي الأزواج { فلا تبغوا } أي تطلبوا { عليهن سبيلاً } لأذيتهنّ باختلاق الأسباب وإيجاد العلل والمبررات لأذيتهنّ . وقوله تعالى : { إن الله كان علياً كبيراً } تذييل للكلام بما يشعر من أراد أن يعلو على غيره بما أوتي من قدرة بأن الله أعلى منه وأكبر فليخش الله وليترك من علوه وكبريائه .
هذا ما تضمنته هذه الآية العظيمة ( 34 ) .
- تقرير مبدأ القيومية للرجال على النساء وبخاصة الزوج على زوجته .
- وجوب إكرام الصالحات والإحسان إليهن .
- بيان علاج مشكلة نشوز الزوجة وذلك بوعظها أولا ثم هجرانها في الفراش ثانيا ، ثم بضربها ثالثا .
- لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب وبغيره .
ثم بين سبحانه وجه استحقاق بعض المفضلين ، فقال - جوباً لسؤال من كأنه قال : ما للرجال فضلوا ؟ - { الرجال قوامون } أي قيام الولاة { على النساء } في التأديب والتعليم وكل أمر ونهي ، وبين سببي ذلك بقوله : { بما فضل الله } أي الذي{[21343]} له الحكمة البالغة والكمال الذي لا يدانى ، هبة منه وفضلاً نم غير تكسب { بعضهم } وهم الرجال ، في العقل والقوة والشجاعة ، ولهذا كان فيهم الأنيباء والولاة والإمامة{[21344]} الكبرى والولاية في النكاح ونحو ذلك من كل أمر يحتاج إلى فضل قوة في البدن والعقل والدين { على بعض } يعني النساء ، فقال للرجال{ انفروا خفافاً وثقالاً{[21345]} }[ التوبة : 41 ] وقال للنساء :
{ و{[21346]}قرن في بيوتكن{[21347]} }[ الأحزاب : 33 ] .
ولما ذكر السبب الموهبي أتبعه الكسبي فقال : { وبما أنفقوا } أي من المهور والكسى{[21348]} وغيرها { من أموالهم } أي عليهن ، فصارت الزيادة في أحد{[21349]} الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر .
ولما بان بذلك{[21350]} فضلهم ، {[21351]}فأذعنت النفس{[21352]} لما فضلوا به في{[21353]} الإرث وغيره ، وكان قد تقدم ذكر نكاحهم للنساء والحث على العدل فيهن ؛ حسن بيان ما يلزم الزوجات من حقوقهم وتأديب من جحدت الحق ، فقال مسبباً لما يلزمهن من حقوقهم عما ذكر من فضلهم { فالصالحات قانتات } أي مخلصات في طاعة الأزواج ، ولذلك ترتب عليه { حافظات للغيب } أي لحقوق الأزواج من الأنفس والبيوت والأموال في غيبتهم عنهن { بما } أي بالأمر الذي { حفظ الله } أي المحيط علماً وقدرة به غيبتهم بفعله فيه فعل من يحفظ من الترغيب في طاعتهم فيما{[21354]} يرضي الله والترهيب{[21355]} من عصيانهم بما يسخطه ، ورعي الحدود التي أشار إليها سبحانه من البقرة ، وشرحتها سنة{[21356]} {[21357]}رسول الله{[21358]} صلى الله عليه وسلم .
ولما عرف{[21359]} بالصالحات لاستحقاق الإنفاق في اللوازم أتبعه حكم غيرهن فقال : { واللاّتي تخافون نشوزهن } أي ترفعهن{[21360]} عليكم عن الرتبة التي أقامهن الله بها ، وعصيانهن لكم فيما جعل الله لكم من الحق ، وأصل النشوز : الانزعاج في ارتفاع ، قال الشافعي : دلالات النشوز قد تكون قولاً ، وقد تكون{[21361]} فعلاً ، فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها ، وتخضع له بالقول إذا خاطبها ، ثم تغيرت ؛ والفعل مثل أن كانت تقوم له إذا دخل إليها ، أو كانت تسارع إلى أمره ، وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها{[21362]} ، ثم إذا{[21363]} تغيرت فحينئذ ظن نشوزها ؛ ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز { فعظوهن } أي ذكروهن من أمر الله بما يصدع قلوبهن و{[21364]}يرققها ويخيفهن من جلال الله .
ولما كان الوعظ موجباً لتحقق الطاعة أو المعصية قال : { واهجروهن } أي إن لم يرجعن بالوعظ { في المضاجع } أي التي كنتم تبيتون معهن فيها من البيت ، وفي ضمن الهجر امتناعه من كلامها ؛ قال الشافعي : ولا يزيد في هجرة الكلام على ثلاث { واضربوهن } أي إن أصررن{[21365]} ضرب تأديب غير مبرح ، وهو ما لا يكسر عظماً ولا يشين عضواً ، ويكون مفرقاً على بدناه ولا يوالي به في موضع واحد ، ويتقي الوجه لأنه مجمع{[21366]} المحاسن ، ويكون دون الأربعين ؛ قال الشافعي : الضرب مباح وتركه أفضل { فإن أطعنكم } أي بشيء من الوعظ ، والهجر في موضع المبيت من البيت ، أو الضرب { فلا تبغوا } أي تطلبوا { عليهن سبيلاً } أي طريقاً إلى الأذى على ما سلف من العصيان من توبيخ على ما سلف نحوه ، بما لكم عليهن من العلو ، بل اغفروا{[21367]} لهن ما سلف ، ولا يحملنكم ما منحكم الله من العلو على المناقشة ، ثم علل ذلك بقوله : { إن الله } أي وقد علمتم ما له من الكمال { كان } ولم يزل { علياً كبيراً * } أي له العلو والكبر على الاطلاق بكمال القدرة ونفوذ المشيئة ، فهو{[21368]} لا يحب الباغي ولا يقره على بغيه ، وقدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن ، وهو مع ذلك يعفو عمن{[21369]} عصاه وإن ملأ الأرض خطايا - إذا أطاعه ، ولا يؤاخذه بشيء مما فرط في حقه ، بل يبدل سيئاته حسنات ، فلو أخذكم بذنوبكم أهلككم ؛ فتخلقوا بما قدرتم عليه من صفاته لتنالوا{[21370]} جليل هباته ، وخافوا سطواته ، واحذروا عقوبته ، بما له من العلو والكبر .