تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (185)

يمدح تعالى شهرَ الصيام من بين سائر الشهور ، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه ، وكما اختصه بذلك ، قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء .

قال الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا عمْران أبو العوام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة - يعني ابن الأسقع - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنزلت صُحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان . وأنزلت التوراة لسِتٍّ مَضَين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عَشَرَةَ خلت من رمضان{[3186]} وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان " {[3187]} .

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل {[3188]} لثنتَي عشرة [ ليلة ]{[3189]} خلت من رمضان ، والإنجيل لثماني عشرة ، والباقي كما تقدم . رواه ابن مَردُويه .

أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها{[3190]} على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة ، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، وكان ذلك في شهر رمضان ، في ليلة القدر منه ، كما قال تعالى : { إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [ القدر : 1 ] . وقال : { إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } [ الدخان : 3 ] ، ثم نزل بعدُ مفرّقًا{[3191]} بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم . هكذا روي من غير وجه ، عن ابن عباس ، كما قال إسرائيل ، عن السّدي ، عن محمد بن أبي المجالد عن مِقْسَم ، عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود ، فقال : وقع{[3192]} في قلبي الشك من قول الله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } وقوله : { إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } وقوله : { إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } وقد{[3193]} أنزل في شوال ، وفي ذي القعدة ، وفي ذي الحجة ، وفي المحرم ، وصفر ، وشهر ربيع . فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان ، في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ، ثم أنزل {[3194]} على مواقع النجوم ترتيلا{[3195]} في الشهور والأيام . رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه ، وهذا لفظه .

وفي رواية سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال : أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العِزَّة ، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس .

وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة ، وكان الله يُحْدثُ لنبيه ما يشاء ، ولا يجيء المشركون بمثَل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه ، وذلك قوله : { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نزلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا * وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا } [ الفرقان : 32 ، 33 ] .

[ قال فخر الدين : ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا ، وتوقف ، هل هذا أولى أو الأول ؟ وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان ، وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله : { الَّذِي أُنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } أي : في فضله أو وجوب صومه ، وهذا غريب جدا ]{[3196]} .

وقوله : { هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ } هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه { وَبَيِّنَاتٍ } أي : ودلائل وحُجَج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبَّرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال ، والرشد المخالف للغي ، ومفرقًا بين الحق والباطل ، والحلال ، والحرام .

وقد روي عن بعض السلف أنه كَره أن يقال : إلا " شهر رمضان " ولا يقال : " رمضان " ؛ قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن بكار بن الريَّان ، حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القُرَظي ، وسعيد - هو المقْبُري - عن أبي هريرة ، قال : لا تقولوا : رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا : شهر رمضان .

قال{[3197]} ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد ، ومحمد بن كعب نحو ذلك ، ورَخَّص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت .

قلت : أبو معشر هو نَجِيح بن عبد الرحمن المدني إمام [ في ]{[3198]} المغازي ، والسير ، ولكن فيه ضعف ، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا ، عن أبي هريرة ، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي{[3199]} - وهو جدير بالإنكار - فإنه متروك ، وقد وهم في رفع هذا الحديث ، وقد انتصر البخاري ، رحمه الله ، في كتابه لهذا فقال : " باب يقال{[3200]} رمضان " {[3201]} وساق أحاديث في ذلك منها : " من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه " ونحو ذلك .

وقوله : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } هذا إيجاب حَتْمٍ على من شهد استهلال الشهر - أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان ، وهو صحيح في بدنه - أن يصوم لا محالة . ونَسَخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم ، كما تقدم بيانه . ولما حتَّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار ، بشرط القضاء فقال : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } معناه : ومن كان به مرض في بدنه يَشُقّ عليه الصيام معه ، أو يؤذيه{[3202]} أو كان على سفر أي في حال سفر - فله أن يفطر ، فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام ؛ ولهذا قال : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } أي : إنما رخَّصَ لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر ، مع تحتمه في حق المقيم الصحيح ، تيسيرًا عليكم ورحمة بكم .

وهاهنا مسائل تتعلق بهذه الآية :

إحداها : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه ، فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه ، لقوله : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر ، وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المُحَلى ، عن جماعة من الصحابة والتابعين . وفيما حكاه عنهم نظر ، والله أعلم . فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرَجَ في شهر رمضان لغزوة الفتح ، فسار{[3203]} حتى بلغ الكَديد ، ثم أفطر ، وأمر الناس بالفطر . أخرجه صاحبا الصحيح{[3204]} .

الثانية : ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر ، لقوله : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } والصحيح قول الجمهور ، أن الأمر في ذلك على التخيير ، وليس بحَتْم ؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان . قال : " فَمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب الصائمُ على المفطر ، ولا المفطر على الصائم{[3205]} " . فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم {[3206]} الصيام ، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا ، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء [ قال ]{[3207]} خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ في شهر رمضان ]{[3208]} في حَرٍّ شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [ من شدة الحر ]{[3209]} وما فينا صائم إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة{[3210]} .

الثالثة : قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام في السفر أفضل من الإفطار ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل ، أخذا بالرخصة ، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الصوم في السفر ، فقال : " من أفطر فحَسَن ، ومن صام فلا جناح عليه " {[3211]} . وقال في حديث آخر :

" عليكم برخصة الله التي رخص لكم " {[3212]} وقالت طائفة : هما سواء لحديث عائشة : أن حَمْرة بن عمرو الأسلمي قال : يا رسول الله ، إني كثير الصيام ، أفأصوم في السفر ؟ فقال : " إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر " . وهو في الصحيحين{[3213]} . وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظُلِّلَ عليه ، فقال : " ما هذا ؟ " قالوا : صائم ، فقال : " ليس من البر الصيام في السفر " . أخرجاه{[3214]} . فأما إن رغب عن السنة ، ورأى أن الفطر مكروه إليه ، فهذا يتعين عليه الإفطار ، ويحرم عليه الصيام ، والحالة هذه ، لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره ، عن ابن عمر وجابر ، وغيرهما : من لم يقبل رُخْصَةَ الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة{[3215]} .

الرابعة : القضاء ، هل يجب متتابعًا أو يجوز فيه التفريق ؟ فيه قولان : أحدهما : أنه يجب التتابع ؛ لأن القضاء يحكي الأداء . والثاني : لا يجب التتابع ، بل إن شاء فَرّق ، وإن شاء تابع . وهذا قول جُمهور السلف والخلف ، وعليه ثبتت الدلائل{[3216]} ؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر ، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَّةَ ما أفطر . ولهذا قال تعالى : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ثم قال : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } قال الإمام أحمد :

حدثنا أبو سلمة الخزاعي ، حدثنا ابن{[3217]} هلال ، عن حميد بن هلال العدوي ، عن أبي قتادة ، عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره " {[3218]} .

وقال أحمد أيضًا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عاصم بن هلال ، حدثنا غاضرة بن عُرْوة الفُقَيْمي ، حدثني أبي عُرْوَة ، قال : كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رَجلا{[3219]} يَقْطُرُ رأسه من وضوء أو غسل ، فصلى ، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دين الله في يسر " ثلاثًا يقولها{[3220]} .

ورواه الإمام أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم ، عن عاصم بن هلال ، به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو التيّاح ، سمعت أنس بن مالك يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يسروا ، ولا تعسروا ، وسكِّنُوا ولا تُنَفِّروا " . أخرجاه في الصحيحين{[3221]} . وفي الصحيحين أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن : " بشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، وتطاوعا ولا تختلفا " . وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بعثت بالحنيفيَّة السمحة " {[3222]} .

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يحيى ابن أبي طالب ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا أبو مسعود الجُرَيري ، عن عبد الله بن شقيق ، عن مِحْجَن بن الأدرع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره{[3223]} ساعة ، فقال : " أتراه يصلي صادقًا ؟ " قال : قلت : يا رسول الله ، هذا أكثر أهل المدينة صلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تُسْمِعْه فَتُهلِكَه " . وقال : " إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليُسْر ، ولم يرد بهم العُسْر " {[3224]} .

ومعنى قوله : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } أي : إنما أرْخَصَ لكم في الإفطار للمرض{[3225]} والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر ، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدّة شهركم .

وقوله : { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } أي : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم ، كما قال : { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا } [ البقرة : 200 ] وقال : [ { فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ } ] {[3226]} [ النساء : 103 ] ، { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [ الجمعة : 10 ] وقال : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } [ ق : 39 ، 40 ] ؛ ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح ، والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات .

وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ؛ ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر ؛ لظاهر الأمر في قوله { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } وفي مقابلَته مذهبُ أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يُشْرَع التكبير في عيد الفطر . والباقون على استحبابه ، على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم .

وقوله : { وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } أي : إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه ، وترك محارمه ، وحفظ حدوده ، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك .


[3186]:في"أ" بعدها: "وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان".
[3187]:المسند (4/107).
[3188]:في جـ: "نزلت"، وفي أ: "نزل".
[3189]:زيادة من أ.
[3190]:في جـ: "منهما".
[3191]:في و: "متفرقا".
[3192]:في و: "أوقع".
[3193]:في جـ: "وهذا".
[3194]:في جـ: "ثم نزل".
[3195]:في أ: "رسلا".
[3196]:زيادة من جـ، أ.
[3197]:في جـ: "قال لي".
[3198]:زيادة من جـ.
[3199]:الكامل لابن عدي (7/53).
[3200]:في جـ: "باب بأن يقال".
[3201]:الترجمة في الصحيح (4/112): "باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا".
[3202]:في جـ: "أو يمتد به".
[3203]:في أ، و: "فصام".
[3204]:صحيح البخاري برقم (1948، 4279) وصحيح مسلم برقم (1113).
[3205]:رواه مسلم في صحيحه برقم (1118) من حديث أنس رضي الله عنه.
[3206]:في أ: "عليهم في الصيام".
[3207]:زيادة من و.
[3208]:زيادة من جـ، أ، و.
[3209]:زيادة من جـ، أ، و.
[3210]:صحيح البخاري برقم (1945) وصحيح مسلم برقم (1122).
[3211]:هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في صحيح مسلم برقم (1121).
[3212]:هذا لفظ حديث جابر وسيأتي.
[3213]:صحيح البخاري برقم (1943) وصحيح مسلم برقم (1121).
[3214]:صحيح البخاري برقم (1946) وصحيح مسلم برقم (1121).
[3215]:المسند (2/71).
[3216]:في جـ: "تثبت الأدلة".
[3217]:في أ، و: "حدثنا أبو".
[3218]:المسند (3/479).
[3219]:في أ، و: "فخرج رجل".
[3220]:المسند (5/69).
[3221]:صحيح البخاري برقم (69) وصحيح مسلم برقم(1734).
[3222]:صحيح البخاري برقم (4341، 4342) وصحيح مسلم برقم (1733).
[3223]:في أ، و: "ببصره".
[3224]:ورواه أحمد في المسند (5/32) من طريق حماد عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه.
[3225]:في أ: "للمريض".
[3226]:زيادة من جـ.
 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (185)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مّنَ الْهُدَىَ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللّهَ عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ }

قال أبو جعفر : الشهر فيما قيل أصله من الشهرة ، يقال منه : قد شهر فلان سيفه إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضربه ، يشهره شهرا ، وكذلك شهر الشهر إذا طلع هلاله ، وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر . وأما رمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحرّ الذي كان يكون فيه حتى تَرْمَضُ فيه الفصال ، كما يقال للشهر الذي يحجّ فيه ذو الحجة ، والذي يرتبع فيه ربيع الأول وربيع الاَخر . وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان ويقول : لعله اسم من أسماء الله .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن مجاهد أنه كره أن يقال رمضان ، ويقول : لعله اسم من أسماء الله ، لكن نقول كما قال الله : { شَهْرُ رَمَضَان } .

وقد بينت فيما مضى أن «شهر » مرفوع على قوله : أياما معدودات ، هن شهر رمضان ، وجائز أن يكون رفعه بمعنى ذلك شهر رمضان ، وبمعنى كتب عليكم شهر رمضان . وقد قرأه بعض القرّاء : «شَهْرَ رَمَضَانَ » نصبا ، بمعنى : كتب عليكم الصيام أن تصوموا شهر رمضان . وقرأه بعضهم نصبا بمعنى أن تصوموا شهر رمضان خير لكم إن كنتم تعلمون . وقد يجوز أيضا نصبه على وجه الأمر بصومه كأنه قيل : شهر رمضان فصوموه ، وجائز نصبه على الوقت كأنه قيل : كتب عليكم الصيام في شهر رمضان .

وأما قوله : { الّذي أُنْزلَ فيهِ القُرآنُ } فإنه ذكر أنه نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ، ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه . كما :

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن حسان بن أبي الأشرس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة أربع وعشرين من رمضان ، فجعل في بيت العزّة . قال أبو كريب : حدثنا أبو بكر ، وقال ذلك السدي .

23حدثني عيسى بن عثمان ، قال : حدثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن حسان ، عن سعيد بن جبير ، قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان ، فجعل في سماء الدنيا .

حدثنا أحمد بن منصور ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن ابن أبي المليح عن واثلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «نزلتْ صُحُف إبراهِيمَ أوّلَ لَيْلَةٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ ، وأُنْزِلَت التّوْرَاةُ لِستّ مَضَيْنَ من رَمَضَانَ ، وأُنْزِلَ الإنجيلُ لثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ ، وأُنْزِلَ القُرآنُ لأَرْبَعٍ وعِشْرين مِنْ رَمَضَان » .

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ، أما أنزل فيه القرآن ، فإن ابن عباس قال : شهر رمضان ، والليلة المباركة : ليلة القدر ، فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة ، وهي من رمضان ، نزل القرآن جملة واحدة من الزّبر إلى البيت المعمور ، وهو مواقع النجوم ، في السماء الدنيا حيث وقع القرآن ، ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الأمر والنهي وفي الحروب رَسَلاً رَسَلاً .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه ، فهو قوله : { أنّا أنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ . }

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عديّ ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر نحوه ، وزاد فيه : فكان بين أوله وآخره عشرون سنة .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا ، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء جملة واحدة ، ثم فرّق في السنين بعدُ قال : وتلا ابن عباس هذه الآية : { فَلا أقْسِمُ بِمَواقِع النّجُوم } قال : نزل مفرّقا .

حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ، قال : بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قرأه ابن جريج في قوله : { شَهْرُ رَمَضَان الّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ } قال : قال ابن عباس : أنزل القرآن جملة واحدة على جبريل في ليلة القدر ، فكان لا ينزل منه إلا بأمر . قال ابن جريج : كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة ، فنزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا ، فلا يُنزل جبريل من ذلك على محمد إلا ما أمره به ربه ومثل ذلك : { إنّا أنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ } و{ إنّا أنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مبَاركَةٍ . }

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال له رجل : إنه قد وقع في قلبي الشك من قوله : { شَهْرُ رَمَضَانَ الّذي أُنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ } وقوله : { إنّا أنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَاركَةٍ } وقوله : { إنّا أنْزَلْنَاه فِي لَيْلَةٍ القَدْرِ } وقد أنزل الله في شوّال وذي القعدة وغيره قال : إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة ، ثم أنزل على مواقع النجوم رَسَلاً في الشهور والأيام .

وأما قوله { هُدىً للنّاسِ } فإنه يعني رشادا للناس إلى سبيل الحقّ وقصد المنهج .

وأما قوله : { وَبَيّناتٍ }فإنه يعني : وواضحات من الهدى ، يعني من البيان الدالّ على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه .

وقوله : { والفُرْقَان } يعني : والفصل بين الحق والباطل . كما :

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : أما وَبَيّناتٍ مِنَ الهُدَى والفُرْقان فبينات من الحلال والحرام .

القول في تأويل قوله تعالى : : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . }

اختلف أهل التأويل في معنى شهود الشهر . فقال بعضهم : هو مقام المقيم في داره ، قالوا : فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله ، غاب بعد فسافر أو أقام فلم يبرح . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن حميد ومحمد بن عيسى الدامغاني ، قالا ، حدثنا ابن المبارك ، عن الحسن بن يحيى ، عن الضحاك ، عن ابن عباس في قوله : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }قال : هو إهلاله بالدار . يريد إذا هلّ وهو مقيم .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عمن حدثه ، عن ابن عباس أنه قال في قوله : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم أقام أو سافر ، وإن شهده وهو في سفر ، فإن شاء صام وإن شاء فطر .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر ، قال : إذا شهدت أوله فضم آخره ، ألا تراه يقول : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . }

حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن هشام الفردوسي ، عن محمد بن سيرين ، قال : سألت عبيدة ، عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم ، قال : من صام أول الشهر فليصم آخره ، ألا تراه يقول : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . }

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : أما من شهد منكم الشهر فليصمه ، فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه ، وإن خرج فيه فليصمه فإنه دخل عليه وهو في أهله .

حدثني المثنى ، ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن عليّ فيما يحسب حماد ، قال : من أدرك رمضان وهو مقيم ولم يخرج فقد لزمه الصوم ، لأن الله يقول : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . }

حدثنا هناد بن السرّي . قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن محمد بن سيرين ، قال : سألت عبيدة السلماني عن قول الله : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال : من كان مقيما فليصمه ، ومن أدركه ثم سافر فيه فليصمه .

حدثنا هناد قال : حدثنا وكيع ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : من أشهد أول رمضان فليصم آخره .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أن عليا كان يقول : إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبد الرحيم ، عن عبيدة الضبي ، عن إبراهيم قال : كان يقول : إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه ، فإن صمت فيه يوما أو اثنين ثم سافرت فلا تفطر ، صمه .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، قال : كنا عند عبيدة ، فقرأ هذه الآية : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }قال : من صام شيئا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج قال : وكان ابن عباس يقول : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قالا جميعا ، حدثنا أيوب ، عن أبي يزيد ، عن أم درّة قالت : أتيت عائشة في رمضان ، قالت : من أين جئت ؟ قلت : من عند أخي حنين ، قالت : ما شأنه ؟ قالت : ودّعته يريد يرتحل ، قالت : فأقرئيه السلام ومريه فليقم ، فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، عن أفلح ، عن عبد الرحمن ، قال : جاء إبراهيم بن طلحة إلى عائشة يسلم عليها ، قالت : وأين تريد ؟ قال : أردت العمرة ، قالت : فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه قال : قد خرج ثقلي ، قالت : اجلس حتى إذا أفطرت فاخرج يعني شهر رمضان .

وقال آخرون : معنى ذلك : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ما شهد منه . ذكر من قال ذلك :

حدثنا هناد بن السري ، قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق : أن أبا ميسرة خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا ماءً فشرب .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرا ، فمرّ بالفرات وهو صائم ، فأخذ منه كفّا فشربه وأفطر .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن مرثد : أن أبا ميسرة سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر هكذا قال هناد عن مرثد ، وإنما هو أبو مرثد .

حدثني محمد بن عمارة الأسدي ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن مرثد : أنه خرج مع أبي ميسرة في رمضان ، فلما انتهى إلى الجسر أفطر .

حدثنا هناد وأبو هشام قالا : حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه ، قال : كنت مع عليّ في ضيعة له على ثلاث من المدينة ، فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعليّ راكب وأنا ماش ، قال : فصام قال هناد : وأفطرت قال أبو هشام : وأمرني فأفطرت .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عتبة ، عن الحسن بن سعد ، عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب ، وهو جاء من أرض له فصام ، وأمرني فأفطرت فدخل المدينة ليلاً وكان راكبا وأنا ماش .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا ابن مهدي ، قالا جميعا : حدثنا سفيان ، عن عيسى بن أبي عزّة ، عن الشعبي أنه سافر في شهر رمضان ، فأفطر عند باب الجسر .

حدثني ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : قال لي سفيان : أحبّ إليّ أن تتمه .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم وحمادا وأردت أن أسافر في رمضان فقالا لي : اخرج وقال حماد : قال إبراهيم : أما إذا كان العشر فأحبّ إليّ أن يقيم .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : من أدركه الصوم وهو مقيم رمضان ثم سافر ، قالا : إن شاء أفطر .

وقال آخرون : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } يعني فمن شهده عاقلاً بالغا مكلفا فليصمه . وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، كانوا يقولون : من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه ، فإن جنّ بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله ، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض قالوا : وكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه ، فلن ينقضي الشهر حتى صحّ وبرأ أو أفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك ، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد إفاقته ، لأنه ممن قد شهد الشهر قالوا : ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه قضاء شيء منه ، لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه وهذا تأويل لا معنى له ، لأن الجنون إن كان يسقط عمن كان به فرض الصوم من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر ، فقد يجب أن يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع شهر الصوم . وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله ، ولم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة وإذا كان إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه .

وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن تأويل الآية غير الذي تأوّلها قائلو هذه المقالة من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلفا صومه . وإذا بطل ذلك فتأويل المتأوّل الذي زعم أن معناه : فمن شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه أبطلُ وأفسدُ لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : «سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة ، حتى إذا أتى عسفان نزل به ، فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس ، ثم شربه » .

حدثنا ابن حميد وسفيان بن وكيع قالا : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه .

حدثنا هناد ، حدثنا عبيدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه .

حدثنا هناد وأبو كريب ، قالا : حدثنا يونس بن بكير ، قال : حدثنا ابن إسحاق ، قال حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس قال : مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتح لعشر مضين من رمضان ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه ، حتى إذا أتى الكديد ما بين عسفان وأمَج وأفطر .

حدثنا هناد وأبو كريب ، قالا : حدثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر أو لعشرين مضت من رمضان عام الفتح ، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا سالم بن نوح ، قال : حدثنا عمر بن عامر ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة مضت من رمضان ، فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلم يعب المفطر على الصائم ، ولا الصائم على المفطر .

فإذا كانا فاسدين هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما ، فتبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث ، وهو قول من قال : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } جميع ما شهد منه مقيما ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر .

القول في تأويل قوله تعالى : { ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر } يعني الله تعالى ذكره بذلك : ومن كان مريضا أو على سفر في الشهر فأفطر فعليه صيام عدّة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان .

ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله معه الإفطار وأوجب معه عدّة من أيام أخر فقال بعضهم : هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته . ذكر من قال ذلك :

حدثنا معاذ بن شعبة البصري ، قال : حدثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم ، عن الحسن أنه قال : إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أفطر .

حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة أو عبيدة ، عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما : فليفطر يعني في رمضان .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن إسماعيل ، قال : سألت الحسن : متى يفطر الصائم ؟ قال : إذا جهده الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كما أُمر .

وقال بعضهم : وهو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا بذلك عنه الربيع .

وقال آخرون : وهو ( كل ) مرض يسمى مرضا . ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا الحسن بن خالد الربعي ، قال : حدثنا طريف بن تمام العطاردي ، أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله ، فلما فرغ قال : إنه وجعت إصبعي هذه .

والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن المرض الذي أذن الله تعالى ذكره بالإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل ، فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدّة من أيام أخر ، وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر ، فإن لم يكن مأذونا له في الإفطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا ، وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله : { يُريدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ . } وأما من كان الصوم غير جاهده ، فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم ، فعليه أداء فرضه .

وأما قوله : { فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر } فإن معناها : أيام معدودة سوى هذه الأيام . وأما الأخر فإنها جمع أخرى بجمعهم الكبرى على الكبر والقربى على القرب .

فإن قال قائل : أو ليست الأخر من صفة الأيام ؟ قيل : بلى فإن قال : أوليس واحد الأيام يوم وهو مذكر ؟ قيل : بلى .

فإن قال : فكيف يكون واحد الأخر أخرى وهي صفة لليوم ولم يكن آخر ؟ قيل : إن واحد الأيام وإن كان إذا نعت بواحد الأخر فهو آخر ، فإن الأيام في الجمع تصير إلى التأنيث فتصير نعوتها وصفاتها كهيئة صفات المؤنث ، كما يقال : مضت الأيام جمع ، ولا يقال : أجمعون ، ولا أيام آخرون .

فإن قال لنا قائل : فإن الله تعالى قال : { فَمَنْ كانَ مِنْكُمِ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر } ومعنى ذلك عندك : فعليه عدة من أيام أخر كما قد وصفت فيما مضى .

فإن كان ذلك تأويله ، فما قولك فيمن كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الإفطار ، أيجزيه ذلك من صيام عدّة من أيام أخر ، أو غير مجزيه ذلك ؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه بهيئته وإن صام الشهر كله ، وهل لمن كان مريضا أو على سفر صيام شهر رمضان ، أم ذلك محظور عليه ، وغير جائز له صومه ، والواجب عليه الإفطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا ؟ قيل : قد اختلف أهل العلم في كل ذلك ، ونحن ذاكرو اختلافهم في ذلك ، ومخبرون بأولاه بالصواب إن شاء الله .

فقال بعضهم : الإفطار في المرض عزمة من الله واجبة ، وليس بترخيص . ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عديّ ، وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية جميعا ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : الإفطار في السفر عزمة .

حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : أخبرنا سعيد ، عن يعلى ، عن يوسف بن الحكم ، قال : سألت ابن عمر ، أو سئل عن الصوم في السفر ، فقال : أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردّها عليك ألم تغضب ؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم .

حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأزدي ، قال : حدثنا المحاربي عن عبد الملك بن حميد ، قال : قال أبو جعفر كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه .

وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا عبيد ، عن الضحاك : أنه كره الصوم في السفر .

وقال أهل هذه المقالة : من صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام . ذكر من قال ذلك :

حدثنا نصر بن علي الخثعمي ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا ربيعة بن كلثوم ، عن أبيه ، عن رجل : أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن أبي عديّ ، عن سعيد بن عمرو بن دينار ، عن رجل من بني تميم عن أبيه ، قال : أمر عمر رجلاً صام في السفر أن يعيد صومه .

حدثني ابن حميد الحمصي ، قال : حدثنا عليّ بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن المحرر بن أبي هريرة ، قال : كنت مع أبي في سفر في رمضان ، فكنت أصوم ويفطر ، فقال لي أبي : أما إنك إذا أقمت قضيت .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا سليمان بن داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن عاصم مولى قريبة ، قال : سمعت عروة يأمر رجلاً صام في السفر أن يقضي .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا شعبة ، عن عاصم مولى قريبة أن رجلاً صام في السفر فأمره عروة أن يقضي .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن صبيح ، قال : حدثنا ربيعة بن كلثوم ، عن أبيه كلثوم : أن قوما قدموا على عمر بن الخطاب وقد صاموا رمضان في سفر ، فقال لهم : والله لكأنكم كنتم تصومون فقالوا : والله يا أمير المؤمنين لقد صمنا ، قال : فأطقتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : فاقضوه فاقضوه فاقضوه .

وعلة من قال هذه المقالة أن الله تعالى ذكره فرض بقوله : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسافر ، وجعل على من كان مريضا أو مسافرا صوم عدّة من أيام أخر غير أيام شهر رمضان بقوله : { ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر } قالوا : فكما غير جائز للمقيم إفطار أيام شهر رمضان وصوم عدة أيام أخر مكانها ، لأن الذي فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره ، فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين مقيما صومه ، لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام أخر واعتلوا أيضا من الخبر بما :

حدثنا به محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي ، قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الصّائِمُ في السّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَر » .

حدثني محمد بن عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الصّائمُ في السّفَر كالمُفْطِرِ في الحَضَر » .

وقال آخرون : إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله تعالى ذكره رخصها لعباده ، والفرض الصوم ، فمن صام فرضه أدّى ، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر قالوا : وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن البشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، قال : حدثنا عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر ، قال سالم : كان ابن عمر لا يصوم في السفر ، وقال عروة : وكانت عائشة تصوم ، فقال سالم : إنما أخذت عن ابن عمر ، وقال عروة : إنما أخذت عن عائشة حتى ارتفعت أصواتهما ، فقال عمر بن عبد العزيز : اللهم عفوا إذا كان يسرا فصوموا ، وإذا كان عسرا فأفطروا .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، قال : حدثني رجل ، قال : ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبد العزيز ، ثم ذكر نحو حديث ابن بشار .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، قال : خرج عمر بن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان ، فقال : إن الشهر قد تشعشع قال أبو كريب في حديثه أو تسعسع ، ولم يشك يعقوب ، فلو صمنا فصام وصام الناس معه ثم أقبل مرة قافلاً حتى إذا كان بالروحاء أهلّ هلال شهر رمضان ، فقال إن الله قد قضى السفر ، فلو صمنا ولم نثلم شهرنا قال : فصام وصام الناس معه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثني أبي ، وحدثنا محمد بن بشار ، قال : أخبرنا عبيد الله ، قال : أخبرنا بشير بن سلمان ، عن خيثمة ، قال : سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر ، قال : قد أمرت غلامي أن يصوم فأبى . قلت : فأين هذه الآية : { ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر } ؟ قال : نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل على غير شبع ، وإنا اليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع : عن بشير بن سلمان ، عن خيثمة ، عن أنس نحوه .

حدثنا هناد وأبو السائب قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن أنس أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : من أفطر فبرخصة الله ، ومن صام فالصوم أفضل .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن أشعث بن عبد الملك ، عن محمد بن عثمان بن أبي العاص ، قال : الفطر في السفر رخصة ، والصوم أفضل .

حدثنا المثنى ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو الفيض ، قال : كان عليّ علينا أمير بالشام ، فنهانا عن الصوم في السفر ، فسألت أبا قرصافة رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث قال عبد الصمد : سمعت رجلاً من قومه يقول : إنه واثلة بن الأسقع قال لو صمت في السفر ما قضيت .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، عن بسطام بن مسلم ، عن عطاء قال : إن صمتم أجزأ عنكم وإن أفطرتم فرخصة .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، عن كهمس ، قال : سألت سالم بن عبد الله عن الصوم في السفر ، فقال : إن صمتم أجزأ عنكم ، وإن أفطرتم فرخصة .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبد الرحيم ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، قال : من صام فحقّ أدّاه ، ومن أفطر فرخصة أخذ بها .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، قال : الفطر في السفر رخصة ، والصوم أفضل .

حدثنا هناد قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء ، قال : هو تعليم ، وليس بعزم ، يعني قول الله : { ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر } إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن في الرجل يسافر في رمضان ، قال : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .

حدثنا حميد بن مسعدة . قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، قال : حدثنا العوّام بن حوشب ، قال : قلت لمجاهد : الصوم في السفر ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر ، قال : قلت فأيهما أحبّ إليك ؟ قال : إنما هي رخصة ، وأن تصوم رمضان أحبّ إليّ .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد أنهم قالوا : الصوم في السفر ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، والصوم أحبّ إليهم .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : قال لي مجاهد في الصوم في السفر ، يعني صوم رمضان : والله ما منهما إلا حلال الصوم والإفطار ، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير لعباده .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، قال : صحبت أبي والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا وائل إلى مكة ، وكانوا يصومون رمضان وغيره في السفر .

حدثنا عليّ بن حسن الأزدي . قال : حدثنا معافى بن عمران ، عن سفيان ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير : الفطر في السفر رخصة ، والصوم أفضل .

حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا صالح بن محمد بن صالح ، عن أبيه قال : قلت للقاسم بن محمد : إنا نسافر في الشتاء في رمضان ، فإن صمت فيه كان أهون عليّ من أن أقضيه في الحر . فقال : قال الله : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ } ما كان أيسر عليك فافعل .

وهذا القول عندنا أولى بالصواب لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزىء عنه ، ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر ، فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفره ، لأن الذي جعل للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء .

ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحته ذلك بغيرها ، وذلك قول الله تعالى ذكره : { يُريدُ الله بِكُم اليُسْرَ ولاَ يُرِيدُ بِكُم العُسْرَ } ولا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في سفره عدة من أيام أخر ، وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأدّاه .

فإن ظنّ ذو غباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجب ، فإن في قول الله تعالى ذكره : { يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ } ، { شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنْزِلَ فيهِ القُرآنُ } ما ينبىء أن المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمن هو شهر رمضان مسافرا كان أو مقيما ، لعموم الله تعالى ذكره المؤمنين بذلك بقوله : { يا أيّها الّذين آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ } شَهْرُ رَمَضَانَ ، وأن قوله : { ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر }معناه : ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة أيام أخر مكان الأيام التي أفطر في سفره أو مرضه .

ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سئل عن الصوم في السفر : «إن شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » ، الكفاية الكافية عن الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره .

حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبد الرحيم ووكيع ، وعبدة بن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر ، وكان يسرد الصوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ » .

حدثنا أبو كريب وعبيد بن إسماعيل الهباري قالا : حدثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه .

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ، قال : أخبرنا حيوة بن شريح ، قال : أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن أبي مراوح عن حمزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يا رسول الله إني أسرد الصوم فأصوم في السفر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنّمَا هي رُخْصَةٌ مِنَ الله لِعِبَادِهِ ، فَمَنْ فَعَلْها فَحَسَنٌ جَمِيلٌ ، وَمَنْ تَرَكَها فَلا جُناحَ عَلَيْه » فكان حمزة يصوم الدهر ، فيصوم في السفر والحضر وكان عروة بن الزبير يصوم الدهر ، فيصوم في السفر والحضر ، حتى إن كان ليمرض فلا يفطر وكان أبو مراوح يصوم الدهر ، فيصوم في السفر والحضر .

ففي هذا مع نظائره من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدلالة الدالة على صحة ما قلنا من أن الإفطار رخصة لا عزم ، والبيان الواضح على صحة ما قلنا في تأويل قوله : { ومَنْ كانَ مَرِيضا أوْ على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر . }

فإن قال قائل : فإن الأخبار بما قلت وإن كانت متظاهرة ، فقد تظاهرت أيضا بقوله : «لَيْسَ مِنَ الْبِرّ الصّيامُ في السّفَر » ؟ . قيل : إن ذلك إذا كان صيام في مثل الحال التي جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك لمن قال له .

حدثنا الحسين بن يزيد السبيعي ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في سفره قد ظُلّل عليه ، وعليه جماعة ، فقال : «مَنْ هَذَا ؟ » قالوا : صائم ، قال : «لَيْسَ مِنَ البِرّ الصّوْمُ فِي السّفَر » .

قال أبو جعفر : أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط وبين ابن إدريس ومحمد بن عبد الرحمن شعبة .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري ، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليّ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قد اجتمع الناس عليه ، وقد ظُلّل عليه ، فقالوا : هذا رجل صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ مِنَ الْبِرّ أنْ تَصُومُوا فِي السّفَر » .

فمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ، ذلك ، فليس من البرّ صومه لأن الله تعالى ذكره قد حرم على كل أحد تعريض نفسه لما فيه هلاكها ، وله إلى نجاتها سبيل ، وإنما يطلب البرّ بما ندب الله إليه وحضّ عليه من الأعمال لا بما نهى عنه .

وأما الأخبار التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : «الصّائِمُ في السّفَرَ كالمُفْطِر في الحَضَر » فقد يحتمل أن يكون قيل لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من هذا الذي ظلل عليه إن كان كان قبل ذلك ، وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قِيلُ ذلك ، لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهية الأسانيد لا يجوز الاحتجاج بها في الدين .

فإن قال قائل : وكيف عطف على المريض وهو اسم بقوله : أوْ عَلى سَفَرٍ و «على » صفة لا اسم ؟ قيل : جاز أن ينسق بعلى على المريض ، لأنها في معنى الفعل ، وتأويل ذلك : أو مسافرا ، كما قال تعالى ذكره : { دَعانا لِجَنْبِه أوْ قاعِدا أو قائما } فعطف بالقاعد والقائم على اللام التي في لجنبه ، لأن معناها الفعل ، كأنه قال : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما .

القول في تأويل قوله تعالى : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ . }

يعني تعالى ذكره بذلك : يريد الله بكم أيها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار ، وقضاء عدّة أيام أخر من الأيام التي أفطرتموها بعد أقامتكم وبعد برئكم من مرضكم ، التخفيف عليكم والتسهيل عليكم ، لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال . { وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ }يقول : ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم ، فيكفلكم صوم الشهر في هذه الأحوال ، مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ } قال : اليسر : الإفطار في السفر ، والعسر : الصيام في السفر .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي حمزة ، قال : سألت ابن عباس عن الصوم في السفر ، فقال : يسر وعسر ، فخذ بيسر الله .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ } قال : هو الإفطار في السفر ، وجعل عدّة من أيام أخر ، وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ }فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لا تعب على من صام ولا على من أفطر ، يعني في السفر في رمضان يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ .

حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : حدثنا الفضيل بن خالد ، قال : حدثنا عبيد بن سليمان ، قال سمعت الضحاك بن مزاحم في قوله : { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسْرَ } الإفطار في السفر ، { وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ }الصيام في السفر .

القول في تأويل قوله تعالى : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة . }

يعني تعالى ذكره بذلك : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة }عدّة ما أفطرتم من أيام أخر أوجبت عليكم قضاء عدّة من أيام أخر بعد برئكم من مرضكم ، أو إقامتكم من سفركم . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة } قال : عدة ما أفطر المريض والمسافر .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة } قال : إكمال العدة : أن يصوم ما أفطر من رمضان في سفر أو مرض إلى أن يتمه ، فإذا أتمه فقد أكمل العدة .

فإن قال قائل : ما الذي عليه بهذه الواو التي في قوله : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة }عَطَفَتْ ؟ قيل : اختلف أهل العربية في ذلك ، فقال بعضهم : هي عاطفة على ما قبلها كأنه قيل : ويريد لتكلموا العدة ولتكبروا الله .

وقال بعض نحويي الكوفة : وهذه اللام التي في قوله : وَلِتُكْمِلُوا لام كي ، لو ألقيت كان صوابا . قال : والعرب تدخلها في كلامها على إضمار فعل بعدها ، ولا تكون شرطا للفعل الذي قبلها وفيها الواو ألا ترى أنك تقول : جئتك لتحسن إليّ ، ولا تقول : جئتك ولتحسن إليّ فإذا قلته فأنت تريد : ولتحسن جئتك . قال : وهذا في القرآن كثير ، منه قوله : { وَلِتَصْغَى إلَيْهِ أفئِدَةُ } وقوله : { وكذَلِكَ نُرِي إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَات وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنين }لو لم تكن فيه الواو كان شرطا على قولك : أريناه ملكوت السموات والأرض ليكون ، فإذا كانت الواو فيها فلها فعل مضمر بعدها ، و «ليكون من الموقنين » أريناه . وهذا القول أولى بالصواب في العربية ، لأن قوله : وَلِتُكْمِلُوا العِدّة ليس قبله لام بمعنى التي في قوله : وَلِتُكْمِلُوا العِدّة فتعطف بقوله : وَلِتُكْمِلُوا العِدّة عليها ، وإن دخول الواو معها يؤذن بأنها شرط لفعل بعدها ، إذ كانت الواو لو حذفت كانت شرطا لما قبلها من الفعل .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ على ما هَدَاكُمْ .

يعني تعالى ذكره : ولتعظموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه ، فضلوا عنه بإضلال الله إياهم ، وخصكم بكرامته فهداكم له ، ووفقكم لأداء ما كتب الله عليكم من صومه ، وتشكروه على ذلك بالعبادة له . والذكر الذي خصهم الله على تعظيمه به التكبير يوم الفطر فيما تأوّله جماعة من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن داود بن قيس ، قال : سمعت زيد بن أسلم يقول : { وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ على ما هَدَاكُمْ } قال : إذا رأى الهلال ، فالتكبير من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجد إلا أنه إذا حضر الإمام كفّ فلا يكبر إلا بتكبيره .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان يقول : { وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ على ما هَدَاكُمْ }قال : بلغنا أنه التكبير يوم الفطر .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : كان ابن عباس يقول : حقّ على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوّال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالى ذكره يقول : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ على ما هَدَاكُمْ . } قال ابن زيد : ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلى كبروا ، فإذا جلسوا كبروا ، فإذا جاء الإمام صمتوا ، فإذا كبر الإمام كبروا ، ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره ، حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد . قال يونس : قال ابن وهب : قال عبد الرحمن بن زيد : والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى .

القول في تأويل قوله تعالى : { وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرونَ . }

يعني تعالى ذكره بذلك : ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق . وتيسير ما لو شاء عسر عليكم . و «لعل » في هذا الموضع بمعنى «كي » ، ولذلك عطف به على قوله : { وَلِتُكْمِلُوا العِدّة وَلِتُكَبّرُوا اللّهَ على ما هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ } .