تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (185)

الآية 185 وقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ؛ أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله : ( فليصمه ) فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جاز الصوم ، وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا ، وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوي ذلك ، فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض ، وإن لم ينو الفرض ، ولا قوة إلا بالله . وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جاز عن صيام الشهر ، لما أمرنا بصيام الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك [ لشيء سواه ، والشهر موجود لنفسه ، لا يحتاج صاحبه إلى أن يوجده ، كان من ذلك ]{[2150]} على كل حال . وكذلك كل حق معين في شيء لم يزل عنه نيته إلى غيره كمن يأمر إنسانا بشراء شيء بعينه ، لم يتحول عنه بالنية ، [ على أن ذلك كالظهر والعصر ونحو ذلك ]{[2151]} فمحال على تحقيق ذلك قصد غيره . وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز غيره ، فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام ، فجاز عنه .

وعلى ذلك أجاز أبو حنيفة في السفر غيره من حيث أذن له في تأخير هذا ، أو غيره فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل ، ولا رخصة له في تأخيره . فجاز فيه إذ هو وقت صيام حول إلى وقت غيره ، فصار هذا الوقت بالحكم لغيره ، وليس كنية المتطوع لأنه في موضع الرخصة ، وفي العمل به قد يكون له مقدار{[2152]} التطوع من الفضل على غيره ، فهو أولى به ، ولما قد يجوز النفل بلا نية نفل ، فكان{[2153]} لم ينو النفل ، فهو رجل لم يعمل برخصة الله ، بل عمل بوجه العزم ، ولا قوة إلا بالله .

وقوله عز وجل : / 28-ب/ ( لعلكم تتقون ) ؛ قيل : ( تتقون ) : الأكل والشرب والجماع ، ويحتمل ( تتقون ) المعاصي ، لأن النفس إذا جاعت شبعت عن جميع ما تهوى وتشتهي ، وإذا شبعت تمنت الشهوات ، وتمنت{[2154]} ما تهوى ، ويحتمل : ( تتقون ) عذاب الله وعقابه ، والله أعلم .

وقوله : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ؛ ألزم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء عدة الأيام ، وإن صاموا ، فاستدلوا بهذه الآية ، فقالوا : أوجب عليهم القضاء على غير ذكر الإفطار فيها ، واحتجوا أيضا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " [ النسائي : 4/183 ] ؛ فقد حقق له حكم الإفطار في أن لا صوم له ، فدل أنه لم يجز ، فكان كتقديم الصوم عن وقته .

وأما عندنا فهو على إضمار الإفطار ، كأنه قال : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) فأفطر ( فعدة من أيام أخر ) .

وهو كما ذكر عز وجل في المتأذي : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) [ البقرة : 196 ] ، وكما قال في المضطر : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [ البقرة : 173 ] ، ومثله كثير في القرآن ، فلا يجوز لأحد أن يأتي ذلك ، لأن [ للمرض والسفر أعذارا ]{[2155]} رخص الإفطار فيها تخفيفا وتوسيعا على أربابها . فلو كان على ما قال هو لكان فيه تضييق عليهم ، ولأنه إذا قضى في عدة من الأيام إنما يقضي عن ذلك الوقت فلو لم يجز الفعل في ذلك الوقت وفي تلك الحال لكان لا يأمر بالقضاء عن ذلك الوقت ولا عن تلك الحال ، فدل أنه على ما ذكرنا ، والله أعلم .

وأصله ما روي عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه صام في السفر ، وروي أنه أفطر ، وروي عن الصحابة أنهم صاموا في السفر ، ولو كان لا يجوز لكان لا معنى لصومهم . وأما قوله : " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " [ النسائي : 4/183 ] ؛ فهو عندنا ، إذا كان الصوم أجهده ، وضعفه ، لزمه أن يفطر ، صار كالذي أفطر في الحضر ، والله أعلم ، وروي عن أنس رضي الله عنه " الصوم أفضل والفطر رخصة " [ بنحوه معاني الآثار 2/70 ] .

وقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) ؛ قرأ بعضهم : وعلى الذين يطوقونه{[2156]} فمعناه يكلفونه ، وقال بعضهم : لا يطيقونه . لكن هذا لا يحتمل ؛ وذلك أنه قال : ( وأن تصوموا خير لكم ) ، دل أن قوله : لا يطيقونه : لا يحتمل ، وقيل : كان أول ما ترك الصوم ؛ كان من شاء صام ، ومن شاء أفطر ، وأطعم مسكينا كل يوم ، فلما نزل صوم{[2157]} شهر رمضان نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصوم ، وأثبت{[2158]} الرخصة لمن لا يطيق من نحو الشيخ الفاني والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها .

وقيل : ( وعلى الذين يطيقونه ) أي الفدية ، وقيل : ( وعلى الذين يطيقونه ) ثم عجزوا ( فدية طعام مسكين ) كل يوم ، وقيل : إن المريض والمسافر إن [ شاءا أفطر ، وقضيا ، وإن شاءا ]{[2159]} أفطرا ، وفديا .

لكن ذلك كله منسوخ بما ذكرنا بنزول شهر رمضان ؛ وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : " أحيل الصوم ثلاثة أحوال ، فمرة يقضى ، ومرة يطعم ومرة يصام ، ثم نسخ هذا كله " [ أحمد : 5/246 ]{[2160]} .

ثم الأصل في هذا : أن من عجز عن قضائه جعل له الخروج بالفداء ، بعجزه عن ابتدائه من نحو الشيخ الفاني وغيره ، ومن لم يعجز عن قضائه لم يجعل له الخروج بالفداء من نحو المرضع والحبلى والمريض والمسافر لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدا ، إنما يجب إذا عجز عن إتيان الأصل ، والله أعلم .

وقوله : ( فمن تطوع خيرا ) ؛ يحتمل زيادة الطواف ، ويحتمل نفس الحج ، [ ويحتمل ]{[2161]} أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو خير له .

وقوله : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ) ؛ [ قيل : يهتدون به الطريق المستقيم ، وقيل : بيان للناس من الضلالة . وقوله : ( وبينات من الهدى ) ؛ قيل : حجج للناس إذا تأملوه ، وقيل : بينات : أي فيه الحلال والحرام والأحكام والشرائع ]{[2162]} .

وقوله تعالى : ( والفرقان ) يفرق بين الحق والباطل ، وقيل : الفرقان المخرج في الدين من الشبهة والضلالة . قال ابن عباس رضي الله عنه ( نزل الفرقان{[2163]} إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ جملة في شهر رمضان في ليلة القدر ( في ليلة مباركة ) [ الدخان : 3 ] جملة واحدة ، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا{[2164]} رسلا في الشهور والأيام على قدر الحاجات{[2165]} ) .

وقوله عز وجل : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يحتمل قوله : ( فمن شهد منكم الشهر ) وهو مقيم صحيح ( فليصمه ) ، ثم رخص للمريض والمسافر الإفطار بقوله عز وجل ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . ويحتمل قوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أي شهد منكم بعقله ( الشهر فليصمه ) ، فلا يدخل في الخطاب المجانين ولا الصبيان ؛ ألا ترى أن أول الخطاب خرج للمؤمنين{[2166]} بقوله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) ؟ فهؤلاء لم يدخلوا فيه ، فدل أن قوله : ( فمن شهد منكم الشهر ) أي شهد منكم بعقله ( فليصمه ) .

ثم{[2167]} يحتمل أن تكون فريضة{[2168]} الصوم [ بوجوه :

أحدها ]{[2169]} : بقوله عز وجل ( فليصمه ) .

والثاني{[2170]} : لا بهذا ، ولكن بقوله : ( ولتكملوا العدة ) إذ لا يجب إكمال العدة لما مضى إلا على حق الفرضية .

[ والثالث : بما ]{[2171]} قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) بما رخص للمريض والمسافر الإفطار ، ولو كان غير فرض لم يكن لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير معنى ؛ لأن المنة لا تذكر فيما له تركه ، فدل أنه فرض .

والرابع{[2172]} : يحتمل أن تكون فرضيته بقوله عز وجل : ( كتب عليكم الصيام ) لأن قوله : ( كتب ) : قيل : فرض ، فدلت هذه الآيات على أنه فرض .

ثم{[2173]} اختلف في قضاء ما فات منه برخصته الإفطار في السفر أو في المرض : قال بعضهم : لا يجوز إلا متتابعا ، وكذلك روي في حرف أبي بن كعب في قوله : ( فعدة من أيام أخر ) متتابعات . وأما عندنا : فإنه يجوز متتابعا ومتفرقا تباعا بما روي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : ( إن شاء فرق ، وإن شاء تابع ) ، سوى أن عليا رضي الله عنه قال : ( يتابع ، لكنه إن فرق جاز ) .

ثم [ روي عن ]{[2174]} علي وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وآخر لست أذكره رضوان الله عليهم أنهم قالوا بجواز ذلك ، ولا يحتمل أن التتابع شرط{[2175]} فيه ، [ خفي ذلك ]{[2176]} على هؤلاء ، أو تركوه أن عرفوه ، فدل أنه لا يصح ذكر التتابع شرطا فيه ، وليس كذكر التتابع في صوم كفارة اليمين في حرف ابن مسعود رضي الله عنه لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، في ذلك ، فصار كالمتلو ، وههنا قد خالفوا أبيا في حرفه ، فلم يصر كالمتلو ، لذلك افترقا ، والله أعلم .

وحرف{[2177]} أبي ، إن ثبت عنه ، فهو على الإرب لما ذكر من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وبما أنه وجب بوقت ، وكل ذو{[2178]} وقت ، فليس التتابع بشرط فيه في غير ذلك الوقت . ولو كان التتابع شرطا لكان حق الإفطار يلزم الكل حتى يكون القضاء موصولا [ لا متفرقا ]{[2179]} . فأما إذا جاز التفريق بين بعض ، له حكم الابتداء ، وبعض له حكم القضاء جاز{[2180]} في غير من الإيعاض ؛ إذ كل ذلك له في الابتداء ، جاز الفعل والترك ، فصار حق كل يوم في القضاء لنفسه لا لغيره ، إذ كذلك حقه في الترك القضاء ، وفي الفعل في الابتداء ، ولا قوة إلا بالله .

وما ذكر من المسائل فهو مبني{[2181]} على هذا الذي ذكرت : أن التتابع للفعل لا يحتمل اعتراض رخصة التفريق على إمكان الجمع ، ثبت أن الجمع شرط فيه . وما نحن فيه يحتمل صوم كل يوم على الانفراد أن يؤخر فعله في الشهر بالرخصة عن غيره ، كذلك القضاء ، والله أعلم .

وبعد لو كان التتابع شرطا لم يكن لقوله : ( فعدة من أيام أخر ) وقوله عز وجل : ( ولتكملوا العدة ) كبير فائدة ، لأن في التتابع شرط الجملة لا أن يكلف له العدد . وعلى الرجل أن يتم المدة التي للقضاء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة ، والله أعلم/ 29-أ/

والأصل أن كل صوم يؤمر بالتتابع بحيث الفعل يكون شرطا فيه حيث ما كان الفعل ، وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع . ولهم على هذا مسائل :

[ الأولى ]{[2182]} : إذ قال : لله علي أن أصوم شعبان فلزمه أن يصوم متتابعا ، لكنه إذا فات شيء منه يقضي إن شاء متتابعا ، وإن شاء متفرقا ، لأن التتابع بحيث الوقت يسقط لسقوطه .

والثانية{[2183]} : لو قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا يلزمه أن يصوم متتابعا ، لا يخرج من نذره إلا به ، لأن التتابع ذكر للصوم ، فهو لا يسقط عنه أبدا .

[ والثالثة ]{[2184]} : ما قال عز وجل : ( يريد الله بكم اليسر ) ، واليسر رخصة ، لم يجز أن يجعل فيه ما هو عسير وضيق ، وهو التتابع ، والله أعلم .

والرابعة{[2185]} : في قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) دلالة أنه إذا صام عن غيره ولم يجز ، لأنه أضاف عز وجل الصوم إلى الشهر ، وأشار إليه بقوله عز وجل ( فليصمه ) ؛ فلو جاز [ له أن ]{[2186]} يصوم عن غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله ، وفي ذلك خوف اعتراض لأمره وإشراك في حكمه ، ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق .

وأما قوله عز وجل : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ فقد ]{[2187]} قالت المعتزلة : من صام في السفر أو {[2188]} في المرض فعل ما لم يرد الله لأن الله عز وجل أخبر أنه لم يرد العسر ، وإنما أراد اليسر . فإذا صام في المرض أو{[2189]} في السفر أراد لعسر ، والله تعالى أخبر لم يرد [ العسر ]{[2190]} ، فدل أنه فعل ما لم يرد الله .

لكن الوجه عندنا أن قوله : ( يريد الله بكم ) معناه : أراد الله بكم ( اليسر ) لما رخص لكم الإفطار في السفر لأنهم أجمعوا على أن الصوم في السفر أفضل ، والإفطار الرخصة ، ولا جائز أن يقال : لم يرد الله ما هو أفضل ، وأراد ما هو دونه على قلوبهم ، ولكن يقال : أراد لمن ترك الإفطار العسر ، وأراد به نافذه ؛ فلا جائز أن ينفذ في وجه ، [ ولا ينفذ في وجه ]{[2191]} آخر ، وقوله عز وجل : ( يريد الله بكم اليسر ) أي يريد أن ييسر عليكم بالإذن في الفطر [ لا أن ]{[2192]} يعسر عليكم بالنهي عنه . وقد يحتمل الفعل لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر ، فصام . فثبت أن الإرادة موجبة مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصوم{[2193]} في السفر غير مراد ، وقد قضى به فرض الله ، وأطاع الله فيه . والمعتزلة يقولون بالإرادة في كل فعل الطاعة فضلا عن الفريضة .

وقوله : ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ؛ قيل : يعني : تعظمون ( الله على ما هداكم ) ، لأمر دينه ، ويجوز أن يريد بالتعظيم الأمر بالشكر لما أنعم عليهم من أنواع النعم من التوحيد والإسلام ، وغيره ، ( ولعلكم تشكرون ){[2194]} ربكم بهذه النعم التي أنعمها عليكم . ويحتمل أنه أمر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار في السفر والمرض ، والله أعلم .


[2150]:- ساقطة من ط ع.
[2151]:- من ط ع و م.
[2152]:- من م، في الأصل: مقدر، في ط ع: مقدارا.
[2153]:- من ط ع، في الأصل و م: فكأنه.
[2154]:- في النسخ الثلاث: وتمنى.
[2155]:- في النسخ الثلاث: المرض والسفر أعذار.
[2156]:- انظر المحتسب 1/ 118.
[2157]:- ساقطة من م.
[2158]:- في النسخ الثلاث: ويثبت.
[2159]:- في الأصل و م: شاء أفطر أو قضيا وإن شاء، في ط ع: شاء أفطرا وقضيا.
[2160]:- أدرج هذا الخبر عن معاذ بن جبل في بيان أصل الصوم: ص 131 و ص 134.
[2161]:- من ط ع و م، ساقطة في الأصل.
[2162]:- أدرجت في الأصل بعد العبارة: قدر الحاجة، وفي م: قدر الحاجات الواردة بعد تفسير قوله تعالى: (والفرقان).
[2163]:- من ط ع، ساقطة من الأصل و م.
[2164]:- من ط ع، ساقطة من الأصل و م.
[2165]:- من ط ع، في الأصل و م: الحاجة.
[2166]:- من ط ع، في الأصل وم: المؤمنين.
[2167]:- وضع محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي: فرضية الصوم بما؟
[2168]:- من م، في الأصل و ط ع: فرضية.
[2169]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[2170]:- في النسخ الثلاث: ويحتمل.
[2171]:- في النسخ الثلاث: والثاني.
[2172]:- في النسخ الثلاث: ويحتمل.
[2173]:- وضع محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي: الاختلاف في قضاء رمضان.
[2174]:- في النسخ الثلاث: من.
[2175]:- في ط ع و م: شرطا، ساقطة من الأصل.
[2176]:- من ط ع و م، ساقطة من الأصل.
[2177]:- في النسخ الثلاث: وقراءة.
[2178]:- في النسخ الثلاث: ذي
[2179]:- في النسخ الثلاث: أو الابتداء.
[2180]:- في النسخ الثلاث: لجاز.
[2181]:- في النسخ الثلاث: مبنية.
[2182]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[2183]:- في النسخ الثلاث: و.
[2184]:- في النسخ الثلاث: والثاني.
[2185]:- في النسخ الثلاث: ثم.
[2186]:- في النسخ الثلاث: لأن.
[2187]:- - ساقطة من الأصل و م.
[2188]:- من ط ع، في الأصل و م: و.
[2189]:- من ط ع، في الأصل و م: و.
[2190]:- من ط ع، ساقطة من الأصل و م.
[2191]:- ساقطة من ط ع
[2192]:- في الأصل: لأن.
[2193]:- في النسخ الثلاث: الصائم.
[2194]:- أدرك في ط ع بعد الآية: أي.