لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن - الخازن  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا} (49)

قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أي تجامعوهن ، ففي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح حتى لو قال لامرأة أجنبية إذا نكحتك فأنت طالق ، أو قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق ، وهذا قول علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاوس ، الحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ، ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي وروي عن ابن مسعود أنه يقع الطلاق ، وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي وقال ربيعة ومالك والأوزاعي : إن عين امرأة وقع وإن عمم فلا يقع وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كذبوا على ابن مسعود ، وإن كان قالها فزلة من عالم الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق والله يقول { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ، روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك » أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه ( خ ) عن ابن عباس قال : جعل الله الطلاق بعد النكاح أخرجه الترمذي في ترجمة باب بغير إسناد عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا طلاق قبل النكاح » { فما لكم عليهم من عدة تعتدونها } أي تحصونها بالأقراء والأشهر ، أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة ، فلا عدة وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق { فمتعوهن } أي أعطوهن ما يستمتعن به قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاً فلها المتعة وإن كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله { فنصف ما فرضتم } وقيل : هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر وقيل : إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية { وسرحوهن سراحاً جميلاً } أي خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن .