جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا} (49)

{ يا أيها{[4097]} الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم{[4098]} طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } تجامعوهن { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } تستوفون عددها ، وقوله : ( المؤمنات ) تحريض على نكاحهن وظاهر الآية إن العدة بعد الجماع لا بمجرد{[4099]} خلوة ، وأن الطلاق بعد النكاح ، وعليه جمهور السلف ( فمتعوهن ) بنصف الصداق إن كان لهن صداق ، وإلا فالمتعة على قدر حاله ، وعن بعض المتعة غير النصف وهو أمر ندب ، وعن بعض أمر وجوب ، { وسرّحوهن سراحا جميلا } من غير ضرار ومنع حق ،


[4097]:لما كان معقود تلك السورة بيان الأحكام وما وقع بينها متعلق بها، وحين تم حكم وما تعلق به يرجع إلى حكم آخر مناسب لما يليه، وأكثر أحكامها متعلق بالزواج والنساء وكذلك ترى فيها تصريحا باسمهن ما لم تر في غير تلك السورة وجميع أحكامها متناسقة فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} الآية /12 وحيز.
[4098]:لما كان العقد: رغبة، والطلاق، نفرة، والغالب أن يتخلل بينهما مهلة أتى بثم / 12 وجيز.
[4099]:وهذا في المطلقة: لكن المتوفي عنها زوجها عليها العدة مسها أو لا، وحكم الكتابيات حكم المؤمنات فقوله: ''المؤمنات'' تحريض على نكاحهن / 12وجيز.