غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا} (49)

41

ثم أمر المؤمنين بما يتعلق بجانب الشفقة على الخلق واكتفى بذكر الزوجات المطلقات قبل المسيس لأنه إذا لزم الإحسان إليهنّ بمجرد العقد وهو المراد بالنكاح ههنا ، فبالوطء يكون أولى وقد مر حمكهنّ في سورة البقرة . في قوله { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } [ الآية : 237 ] وذلك لأجل تشطير الصداق . وإنما أعاد ذكرهن ههنا لبيان عدم وجوب العدّة عليهن . وتخصيص المؤمنات بالذكر دون الكتابيات إيذان بأنهن أولى بتخيرهن للنطفة . وفي قوله { ثم طلقتموهن } تنبيه على أنه لا تفاوت في هذا الحكم بين قريبة العهد من النكاح وبين بعيدة العهد منه ، فإذا لم تجب العدّة على البعيدة العهد فلأن لا تجب على القريبة العهد أولى . وقد يستدل بكلمة " ثم " على أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح لأن المعية تنافي التراخي . وفي قوله { فما لكم عليهن } دليل على أن العدة حق واجب للرجال على النساء وإن كان لا يسقط بإسقاط لما فيها من حق الله تعالى أيضاً . ومعنى { تعتدونها } تستوفون عددها تقول : عددت الدراهم فاعتدها نحو : كلته فاكتاله .

/خ73