تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا} (49)

{ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . . . } إلى قوله : { فمتعوهن } المتاع منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقا إلا أن يكون لم يسمه لها ، فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل بها نسختها الآية التي في البقرة { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن . . . } إلى قوله : { فنصف ما فرضتم }{[1103]} هذا قول العامة أنها منسوخة .

وكان الحسن يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا ، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها { وسرحوهن سراحا جميلا( 49 ) } إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد وليس بينهما حرمة .


[1103]:سورة البقرة: آية (236، 237).