{ كي لا يكون } الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء يعيشون به . { دولة بين الأغنياء منكم } خاصة ، أي حظا بينكم ؛ تتكاثرون به . أو متداولا تتعاورونه فيما بينكم فلا يصيب الفقراء . والدولة – بالضم وبالفتح – اسم لما يدور من الجد والحظ . أو لما يتداول في الأيدي ؛ فيحصل في يد هذا تارة ، وفي هذا تارة . وقال ابن العلاء : الدولة – بالضم – في المال . وبالفتح في الحرب . وظاهر التعليل : اعتبار الفقر في الأصناف الأربعة الأخيرة . { وما آتاكم الرسول فخذوه } أي يجب عليكم الإذعان والعمل بكل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ومنه ما يأمر به في الفيء . ولتأكيد التعميم عقبه بقوله : { واتقوا الله } أي في كل أمر ونهي . وفي الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة في كل الأمور . وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقولا لا أدري ! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) . أخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : هذا حديث حسن . . . وهو من أعلام النبوة ؛ فقد وقع ذلك بعد من الجاهلين بكتاب الله ومنصب الرسالة ، ومن الزنادقة الصادين عن سبيل الله ! .
{ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } من أموال أهل القرى الكافرة ، { فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } وكان الفيء يخمس خمسة أخماس فكانت أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية وأما اليوم فما كان للنبي ص من الفيء يصرف الى أهل الثغور المترصدين للقتال في أحد قولي الشافعي رحمه الله والفيء كا مال رجع الى المسلمين من أيدي الكفار عفوا من غير قتال مثل مال الصلح والجزية والخراج أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم كفعل بني النضير وقوله { كي لا يكون } يعني الفيء { دولة } متداولا { بين الأغنياء } الرؤساء والأقوياء { منكم وما آتاكم الرسول } أعطاكم من الفيء ، { فخذوه وما نهاكم عنه } عن أخذه { فانتهوا } .
{ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول } الآية : اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس ، ولا تقسم على من حضر الوقيعة وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس ، وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال بعضهم : إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة .
وقال بعضهم : إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض ، وأن هذه الآية في أرض الكفار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين ، وهذا التخصيص لا دليل عليه ، وقيل : غير ذلك ، والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال ، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ، فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين .
وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب ، وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ ، وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة وقد تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة ، وأن حكمهما مختلف ، قاله أبو محمد بن الفرس وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال .
وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق ، فالصحيح أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير ، ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا .
{ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ، استغنى بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية عنها ، فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير ، وبين في هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم ، ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم لأن الله سوى بينهما في قوله : { لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } [ الأنفال : 41 ] .
وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنى قوله : { لله خمسه وللرسول } وما بعد ذلك . { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } أي : كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء ، ولم يعط الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية ، والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي : يدور عليه من الخير ، ويحتمل أن يكون من المداولة أي : كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء .
{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } نزلت بسبب الفيء المذكور أي : ما أتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه ، ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نواهيه ، ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيط ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.