تفسير الأعقم - الأعقم  
{مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (7)

ثمَّ بيَّن لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما يصنع بما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة قال سبحانه : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول } الآية ، { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } أي كيلا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء بين الأغنياء يتكاثرون به ، أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم ، ومعنى الدولة الجاهلية ، واختلفوا في الآيتين فقيل : المراد بالأولى ما فتح صلحاً وفي الثانية خمس الغنائم عن أبي علي ، وقيل : بل المراد بالأولى الفيء بيَّن في الآية الأولى أن حكم ذلك إلى رسول الله يقسم كما شاء ، ولذلك كان ينفق على نفسه وعياله ووجوه البر والكراع وغير ذلك ، ثم بيَّن في هذه الآية مصرف من تجوز صدقته إليه ومن دفعه إليهم لا يجوز ، والمراد بالآيتين ما فتحه صلحاً وصار فتح المسلمين بغير قتال { فللّه } قيل : جميع الأشياء إليه وذكر اسمه للتبرك ، وقيل : بل السهم المضاف إليه يصرف إلى أعمال البر { وللرسول } فكأن له سهم سقط بموته ، وقيل : بل يصرف إلى الخليفة { ولذي القربى } يعني قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا خلاف أنهم كان لهم سهم ، فالذي رواه الهادي ( عليه السلام ) يدفع اليهم يستوي فيه الغني والفقير من كان منهم على الحق .