الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّـٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّـٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} (58)

ثم قال : } يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم }[ 56 ] .

قال{[49160]} ابن عمر{[49161]} : هي محكمة . ودل على ذلك قوله تعالى{[49162]} : } وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استذان الذين من قبلهم }[ 57 ] ، يعني البالغين ، أي ستأذن هؤلاء الأطفال إذا بلغوا على كل حال ، كما استأذن{[49163]} البالغون في كل وقت ، يعني من الرجال خاصة .

وقيل{[49164]} : عني به من مَلَكْتَهُ من الرجال والنساء ألا{[49165]} يدخل عليك في هذه الثلاثة الأوقات إلا بإذن .

وقوله : } والذين لم يبلغوا الحلم منكم }[ 56 ] ، يعني من{[49166]} لم يحتلم من الأحرار .

ثم قال : } ثلاث مرات }[ 56 ] ، أي : في ثلاث مرات ، يعني : بالمرات ثلاث{[49167]} أوقات . ثم بين الثلاث أوقات متى{[49168]} هن فقال : } من قبل صلاة الفجر }[ 56 ] ، إلى قوله : } صلاة العشاء }[ 56 ] ، ولو حُمل الكلام على ظاهره لوجب ألا يدخل إلا بعد استئذان{[49169]} ثلاث مرات ، وليس الأمر كذلك إنما هو إذن واحد .

قال{[49170]} ابن عباس : إن الله رفيق حليم{[49171]} رحيم بالمؤمنين يحب السترة عليهم ، وكان القوم ليس لهم ستور ولا حجال{[49172]} ، فربما{[49173]} دخل الخادم والولد واليتيم{[49174]} على الرجل ، وهو مع أهله في حال جماع ، فأمر الله تعالى{[49175]} بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاث ، ثم جاء الله باليسر وبسط في{[49176]} الرزق فاتخذ{[49177]} الناس الستور والحجال ، فرأى الناس ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . وعنه أنه قال : الآية محكمة ، والعمل بها لازم ، ولكن الناس لا يعملون بها .

وقيل : إنما أمروا بالاستئذان لأنها أوقات يُتجرد فيها من الثياب ، وتنكشف العورات ، ودلت الآية على أن البالغين من ذوي{[49178]} المحارم عليهم الاستئذان في هذه الأوقات ، وفي غيرها ، وهؤلاء المذكورون في الآية إنما يستأذنون في هذه الأوقات خاصة .

وقال{[49179]} ابن المسيب : هي{[49180]} منسوخة : لا يُعمل بها اليوم . يعني أن الأبواب قد صنعت{[49181]} ، والستور قد منعت من دخول{[49182]} هؤلاء وغيرهم{[49183]} على الإنسان ، ودل على ذلك ما قال ابن عباس .

قال ابن عباس{[49184]} : جاء الله باليسر ، وبسط الرزق فاتخذ الناس الستور والحجال ، فرأى الناس ذلك قد{[49185]} كفاهم من الاستيذان الذي أمروا به{[49186]} . فكأنها على هذا القول ندب .

ثم قال{[49187]} : } ثلاث عورات لكم }[ 56 ] ، من نصب{[49188]} ثلاث رده على ثلاث مرات .

وقيل{[49189]} : هو ظرف / والتقدير أوقات ثلاث عورات ، والرفع على الابتداء وما بعده الخبر ، والعورات الساعات التي تكون فيها العورة ، والخلوة سميت عورة لكون ظهور العورة فيها ، كما قالوا : ليلك نائم : لكون النوم فيه .

وقيل{[49190]} : التقدير : ثلاث أوقات ظهور عورات .

ثم قال : } ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن }[ 56 ] ، أي : ليس عليكم معشر أهل البيوت ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء ، والذين لم يبلغوا الحلم من أولادكم الصغار إثم في الدخول عليكم بغير استئذان بعد الأوقات . وهذا يدل على أن على الموالي من الاستئذان في الدخول على العبيد في هذه الأوقات ، مثل ما على العبيد لقوله تعالى : } ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن }[ 56 ] ، أي : بعد هذه الأوقات في الدخول حرج . ويدل عليه أيضا قوله : } طوافون عليكم بعضكم على بعض }[ 56 ] ، أي : يطوفون عليهم ، كما يطوفون عليكم في هذه الأوقات ، فعليكم من الاستئذان مثل ما عليهم . لكن خص الله الموالي بالخطاب والذكر ، لأنهم هم الذين عرفت لهم الخدمة من عبيدهم .

ثم قال تعالى : } طوافون عليكم }[ 56 ] ، أي : هؤلاء المماليك والصبيان الصغار : طوافون عليكم : أي يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم غدوة وعشية بغير إذن .

وقوله : } بعضكم على بعض }[ 56 ] ، أي : يطوف بعضكم على بعض في سوى هذه الأوقات الثلاثة .

ثم قال : } كذلك يبين الله لكم الآيات{[49191]} }[ 56 ] ، أي : كما بين لكم أوقات الاستئذان كذلك يبين لكم جميع أعلامه ، وأدلته } والله عليم }[ 57 ] ، أي : ذو علم بمصالح عباده ، حكيم في تدبيره إياهم .


[49160]:انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/1396.
[49161]:ز: أبو عمر.
[49162]:"تعالى" سقطت من ز.
[49163]:ز: يستأذن.
[49164]:انظر: الفخر الرازي 24/28.
[49165]:ز: لا.
[49166]:ز: ما.
[49167]:ز: ثلاثة.
[49168]:ز: هي.
[49169]:ز: الاستئذان.
[49170]:انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/330، وأحكام القرآن للكيا الهراسي4/299، وأحكام القرآن لابن العربي3/1396، والقرطبي12/303، وابن كثير 5/124، والدر المنثور 18/219، وفتح القدير 4/55.
[49171]:"حليم: سقطت من ز.
[49172]:ج: حجلة: وهو بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار، ومنه حديث الاستئذان ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، لسان: مادة حجل.
[49173]:ز: وربما.
[49174]:ز: اليتيم.
[49175]:"تعالى" سقطت من ز.
[49176]:"في" سقطت من ز.
[49177]:ز: واتخذ.
[49178]:ز: من دون الإحرام.
[49179]:انظر: زاد المسير 6/62، والقرطبي 12/302.
[49180]:انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص229-230، والناسخ والمنسوخ للمقري ص133، والناسخ والمنسوخ لابن العربي ص316، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص407-408.
[49181]:ز: منعت.
[49182]:"دخول" سقطت من ز.
[49183]:ز: وغيرهما.
[49184]:"قال ابن عباس" سقطت من ز.
[49185]:ز: فقد.
[49186]:انظر: القرطبي 12/303.
[49187]:من هنا يبدأ سقط من ز بمقدار أكثر من نصف صفحة.
[49188]:انظر: كتاب السبعة، ص459، وشواذ القرآن ص104، والكشف 2/143، وانظر: القرطبي 12/305. قرأ به: حمزة والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، النشر2/333، وإتحاف فضلاء البشر 2/302.
[49189]:انظر: المشكل 2/126، التبيان 2/977، وإعراب القرآن للدرويش 6/645، وقاله الكسائي، انظر: القرطبي 12/305.
[49190]:انظر: معاني الزجاج 4/52، وإعراب القرآن للنحاس 3/147، والمشكل 2/126، وإعراب القرآن للدرويش 5/645.
[49191]:ع: "الآيات" وهو تحريف.